|
#3
|
|||
|
|||
|
الواجب الثاني من الفقه
شروط صحة الصلاة : الشرط الأول: الطهارة من الحدث والدليل عليه آية الوضوء ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة:6]. كذلك لحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه: قوله - صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) متفق عليه. هذا الشرط يشمل الطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء أو بالتييم عند عدم الماء والطهارة من الحدث الأكبر بالاغتسال عند وجود الماء أو بالتيمم عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله. الشرط الثانى: دخول الوقت: وذلك في الصلاة المفروضة المؤقَّتة، فلو صلى المصلي قبل دخول الوقت فصلاته ليست صحيحة. لقول الله -تبارك وتعالى- ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً﴾ [النساء:103]. أي مفروضاً في أوقات محددة. الشرط الثالث: ستر العورة: لا تصح الصلاة إذا لم يتوافر هذا الشرط، فلو أن رجلا صلى وقد بدت عورته- متعمدا- وهو قادر على أن يستر عورته؛ فصلاته غير صحيحة. يدل عليه أدلة منها ما يأتي: أولاً: قول الله تبارك وتعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف:31] والمراد عند كل صلاة. ثانياً: قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث عائشة رضي الله عنها: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم وغيره ووافقه الذهبي. المقصود: لا يقبل الله صلاة حائض يعني: امرأة من شأنها أن تحيض يعني بالغة وهذا الحديث يدل على أنه يجب على المرأة البالغة أن تستر بدنها و رأسها بالخمار، وأنها لو صلَّت وهي مكشوفة الرأس؛ فصلاتها غير صحيحة. ثالثاً: حديث سلمة بن الأكوع- رضي الله تعالى عنه- (قال: قلت: يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد، أو في الثوب الواحد –كما جاء في بعض الروايات- قال -صلى الله عليه وسلم-: نعم وازرره ولو بشوكة) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، صححه جمع منهم الترمذي والحاكم والذهبي وغيرهم. رابعاً: الإجماع فقد نقل ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما إجماع العلماء على: أن من صلى عرياناً مع قدرته على اللباس؛ فصلاته باطلة، الشرط الرابع: طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه، لقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّر} (المدثر 4)، ولحديث الأعرابي الذي بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صبوا عليه ذَنُوباً من ماءٍ"، رواه الجماعة إلا مسلما الشرط الخامس: استقبال القِبْلَةِ الكَعْبةلقوله تعالى {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُم فوَلّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (البقرة144)، ذلك للقادر على استقبالها، فإنْ عَجز لعذر فإن صلاته صحيحة، ويجب على من يشاهد الكعبة في صلاته أن يستقبل الكعبة ذاتها، أما من لا يُشاهدها فيستقبل جهتها، متى يسقط استقبال القبلة؟ أ- يسقط استقبال القبلة في صلاة الخوف، وهي صلاة الحرب لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُم فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً} (البقرة 239) قال ابن عمر رضي اللّه عنهما: "مُسْتَقْبِلي القِبلةِ أو غيرَ مُستقبليها" رواه البخاري، ب- صلاة النافلة للراكب، فقبلته حيث اتجهت به راحلته، ويستحب له أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يتجه بها حيث كانت وجهته، جـ- العاجز عن استقبالها كالمكره والمريض، كأن يكون مربوطاً أو مصلوباً لغير القبلة، والمريض الذي لا يستطيع أن يتحرك إلى جهة، القبلة، لقوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إلا وُسْعَها.. } (268 البقرة)، وقوله تعالى: {فَاتَّقوا اللّه مَا اسْتَطَعْتُم... } (16 من سورة التغابن الشرط السادس: النِّيَّةُ:وهي القصد أو العزم على فعل الشيء، ومحلها القلب لا دخل للسان فيها، فلم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضىِ اللّه عنهم ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة في النية لفظ قطًّ إلاّ في الحج والعُمرة. وزمنها في أول الصلاة أي عند تكبيرة الإِحرام. ما شروط اللباس الذي تُستر به العورة، ويتحقق به الستر؟ الشرط الأول: ألا يصف لون البشرة. الشرط الثاني: أن يكون هذا اللباس طاهراً لقوله تعالى: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر:4]؛ ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما بال الغلام على ثوبه دعا بماء فنضحه عليه وطهره، وكذلك حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- المتفق عليه: (أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله)، الشرط الثالث: أن يكون مباحاً أي: أن يكون اللباس الذي تستر به العورة غير محرم سواء كان محرماً لعينه كالحرير للرجل، أو ثوب شهرة، أو كان محرماً لوصفه كالثوب المسبل -الطويل- بالنسبة للرجل، أو لكسبه كالمغصوب والمسروق.. اختلف العلماء في حكم الصلاة في هذا الثوب.. والأرجح: أن الصلاة صحيحة ويأثم بلبس هذا المحرم؛ لأن النهي هنا عائد إلى أمر لا يخص الصلاة. |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| مادة, آدم, المتوكلة, الله, الفقه, صفحة, على, واجبات |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| صفحة واجبات المتوكلة على الله لمادة التجويد | المتوكلة على الله تعالى | ركن الواجبات | 10 | 07-13-2011 06:01 PM |
| صفحة واجبات شدى الاسلام في مادة الفقه | شدى الاسلام | ركن الواجبات | 7 | 06-28-2011 05:36 PM |
| صفحة حل واجبات المتوكلة على الله | المتوكلة على الله تعالى | ركن الواجبات | 9 | 06-24-2011 10:10 AM |
| صفحة واجبات راجية الهدي في مادة الفقه | راجية الهدي | ركن الواجبات | 5 | 06-21-2011 04:51 PM |
| صفحة واجبات اسماء فتحى فى مادة الفقه | اسماء فتحى | ركن الواجبات | 1 | 06-03-2011 07:00 PM |