الجامعة العالمية للقراءات القرآنية و التجويد

الجامعة العالمية للقراءات القرآنية و التجويد (http://www.quran-university.com/vb/index.php)
-   ركن الواجبات (http://www.quran-university.com/vb/forumdisplay.php?f=557)
-   -   صفحة المتوكلة على الله لحل واجبات مادة الفقه (http://www.quran-university.com/vb/showthread.php?t=8565)

المتوكلة على الله تعالى 06-02-2011 04:18 PM

صفحة المتوكلة على الله لحل واجبات مادة الفقه
 
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~

المتوكلة على الله تعالى 06-04-2011 04:05 PM

رد: صفحة المتوكلة على الله لحل واجبات مادة الفقه
 
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة واللام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين >>>>>>> >>>>>>>>>>>> اذا سمعنا المؤذن يؤذن نقول مثلما يقول ولما نصل الى حي على الصلاة حي على الفلاح نقول أنا بحولي لا أستطيع أنا ضعيف ولا حول ولا قوة لي إلا بالله, أستبرىء من حولي وقوتي وأستمد العون من الله عز وجل >>>>> والدليل على هذا : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلُّوا عليَّ فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة ) صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 384، -http://sub5.rofof.com/img3/06xfmae4.gif

المتوكلة على الله تعالى 06-14-2011 10:27 PM

رد: صفحة المتوكلة على الله لحل واجبات مادة الفقه
 
الواجب الثاني من الفقه

شروط صحة الصلاة :

الشرط الأول: الطهارة من الحدث والدليل عليه آية الوضوء ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة:6]. كذلك لحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه: قوله - صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) متفق عليه. هذا الشرط يشمل الطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء أو بالتييم عند عدم الماء والطهارة من الحدث الأكبر بالاغتسال عند وجود الماء أو بالتيمم عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله.
الشرط الثانى: دخول الوقت: وذلك في الصلاة المفروضة المؤقَّتة، فلو صلى المصلي قبل دخول الوقت فصلاته ليست صحيحة. لقول الله -تبارك وتعالى- ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً﴾ [النساء:103]. أي مفروضاً في أوقات محددة.
الشرط الثالث: ستر العورة: لا تصح الصلاة إذا لم يتوافر هذا الشرط، فلو أن رجلا صلى وقد بدت عورته- متعمدا- وهو قادر على أن يستر عورته؛ فصلاته غير صحيحة. يدل عليه أدلة منها ما يأتي: أولاً: قول الله تبارك وتعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف:31] والمراد عند كل صلاة. ثانياً: قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث عائشة رضي الله عنها: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخماررواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم وغيره ووافقه الذهبي. المقصود: لا يقبل الله صلاة حائض يعني: امرأة من شأنها أن تحيض يعني بالغة وهذا الحديث يدل على أنه يجب على المرأة البالغة أن تستر بدنها و رأسها بالخمار، وأنها لو صلَّت وهي مكشوفة الرأس؛ فصلاتها غير صحيحة. ثالثاً: حديث سلمة بن الأكوع- رضي الله تعالى عنه- (قال: قلت: يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد، أو في الثوب الواحد –كما جاء في بعض الروايات- قال -صلى الله عليه وسلم-: نعم وازرره ولو بشوكة) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، صححه جمع منهم الترمذي والحاكم والذهبي وغيرهم. رابعاً: الإجماع فقد نقل ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما إجماع العلماء على: أن من صلى عرياناً مع قدرته على اللباس؛ فصلاته باطلة،
الشرط الرابع: طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه، لقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّر} (المدثر 4)، ولحديث الأعرابي الذي بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صبوا عليه ذَنُوباً من ماءٍ"، رواه الجماعة إلا مسلما
الشرط الخامس: استقبال القِبْلَةِ الكَعْبةلقوله تعالى {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُم فوَلّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (البقرة144)، ذلك للقادر على استقبالها، فإنْ عَجز لعذر فإن صلاته صحيحة، ويجب على من يشاهد الكعبة في صلاته أن يستقبل الكعبة ذاتها، أما من لا يُشاهدها فيستقبل جهتها،
متى يسقط استقبال القبلة؟ أ- يسقط استقبال القبلة في صلاة الخوف، وهي صلاة الحرب لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُم فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً} (البقرة 239) قال ابن عمر رضي اللّه عنهما: "مُسْتَقْبِلي القِبلةِ أو غيرَ مُستقبليها" رواه البخاري، ب- صلاة النافلة للراكب، فقبلته حيث اتجهت به راحلته، ويستحب له أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يتجه بها حيث كانت وجهته، جـ- العاجز عن استقبالها كالمكره والمريض، كأن يكون مربوطاً أو مصلوباً لغير القبلة، والمريض الذي لا يستطيع أن يتحرك إلى جهة، القبلة، لقوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إلا وُسْعَها.. } (268 البقرة)، وقوله تعالى: {فَاتَّقوا اللّه مَا اسْتَطَعْتُم... } (16 من سورة التغابن
الشرط السادس: النِّيَّةُ:وهي القصد أو العزم على فعل الشيء، ومحلها القلب لا دخل للسان فيها، فلم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضىِ اللّه عنهم ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة في النية لفظ قطًّ إلاّ في الحج والعُمرة. وزمنها في أول الصلاة أي عند تكبيرة الإِحرام.
ما حدود العورة التى يجبُ سترها؟حَدُّ عوْرة الرجل ما بين سُرَّتِهِ ورُكْبتِهِ (أخذاً بالأحوط) فعن جَرْهَد قال: "مر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وعليَّ بُرْدَة وقد انكشفت فخذي، فقال: "غط فخذيك، فإن الفخذ عورة"، رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي، وذكره البخاري في "صحيحه" معلّقا، والمراد بالرجل عند الفقهاء هنا: من بلغ عشر سنواتٍ فأكثر، الذكر أو الصبي: من السابعة إلى العاشرة قالوا: عورته في الصلاة هي العورة المغلظة، والمقصود الفرجان فقط. التفريق بين العورة في الصلاة، والعورة بالنسبة للنظر بمعنى: أنه قد يجب ستر شيء من البدن في الصلاة لا يجب ستره في باب النظرللرجل: فالستر في الصلاة لحق الله- عز وجل-، فالدليل الصحيح على أنه أيضا يجب ستر العاتقين أو أحدهما، ويدل على ذلك حديث: (لا يصلين أحدُكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء) متفق عليه، وفي رواية: (ليس على عاتقه منه شيء)؛ والأكمل من هذا أن يكون له ثوبان، - الإزار والرداء أو الإزار والقميص، والأكمل من ذلك ستر جميع البدن والحرص على أخذ الزينة للصلاة، وقد يجب في باب النظر ستر ما لا يجب في الصلاة، فيجب على المرأة أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين في الصلاة ولو كانت وحدها في بيتها، ولو لم يكن عندها إلا زوجها. إلا إذا خشيت أن ينظر إليها رجلٌ غيرُ ذي محرم فيجب عليها حينئذ ستر وجهها وكفيها والستر الواجب في باب النظر لخوف الفتنة، فالمرأة جميعُ جسدها عورة يجب عليها ستره.
ما شروط اللباس الذي تُستر به العورة، ويتحقق به الستر؟ الشرط الأول: ألا يصف لون البشرة. الشرط الثاني: أن يكون هذا اللباس طاهراً لقوله تعالى: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر:4]؛ ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما بال الغلام على ثوبه دعا بماء فنضحه عليه وطهره، وكذلك حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- المتفق عليه: (أما أحدهما فكان لا يستنزه من بولهالشرط الثالث: أن يكون مباحاً أي: أن يكون اللباس الذي تستر به العورة غير محرم سواء كان محرماً لعينه كالحرير للرجل، أو ثوب شهرة، أو كان محرماً لوصفه كالثوب المسبل -الطويل- بالنسبة للرجل، أو لكسبه كالمغصوب والمسروق.. اختلف العلماء في حكم الصلاة في هذا الثوب.. والأرجح: أن الصلاة صحيحة ويأثم بلبس هذا المحرم؛ لأن النهي هنا عائد إلى أمر لا يخص الصلاة.

الفقيرة لعفو ربها 06-15-2011 11:35 AM

رد: صفحة المتوكلة على الله لحل واجبات مادة الفقه
 
واجب متأخر

المتوكلة على الله تعالى 06-15-2011 04:53 PM

رد: صفحة المتوكلة على الله لحل واجبات مادة الفقه
 
السلام عليكم
لماذا اختي انا وضعته الثلاثاء بالليل ليس متأخرا بارك الله فيك

انا حتى صباح يوم الدرس الجديد احتسبه للاخوات

الفقيرة لعفو ربها 06-15-2011 05:34 PM

رد: صفحة المتوكلة على الله لحل واجبات مادة الفقه
 
أختي أنت أرسلتيه اليوم الساعة 1,30 صباحا سأسأل الادارة عن ذلك

المتوكلة على الله تعالى 06-20-2011 03:29 PM

رد: صفحة المتوكلة على الله لحل واجبات مادة الفقه
 
الواجب الثالث لمادة لفقه

للصلاة أركان تتكون منها، فإذا نقص منها ركن فإن الصلاة تكون ناقصة باطلة ولا يُعتدُّ بها شرعا: وأركانها أثنا عشر لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا.
1-القيام في الفرض على القادر منتصبا. لقول اللّه تعالى: {وَقُومُوا للّه قانتين} (البقرة 238). وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "صَلّوا كما رأيْتُموني أُصَلّي" رواه البخاري وأحمد.وحديث عِمرانَ بن حُصينٍ رضي اللّه عنه قال: كانتْ بي بواسيرُ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: "صَلِّ قَائماً، فَإنْ لم تستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنبٍ" رواه البخاري.فمن كان قادرا على القيام ولم يَقُمْ في صلاة الفريضة بطلت صلاته، وأما في النافلة، فصلاة القاعد مع القدرة على القيام صحيحة لكن ثوابه على النصف من صلاة القائم، لحديث ابن عمر رضي اللّه عنهما قال "حُدِّثت أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الرجل قاعدا نصفُ الصلاة". رواه البخاري ومسلم.ومن عجز عن القيام في الفرض صلى على حسب قُدرته وله أجرها كاملا لحديث أبي موسى رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً " رواه البخاري.
2-تكبيرة الإحرام، وهي: اللّه أكبر، لا يجزئه غيرها، ولفظها "اللّه أكبر"، لا يُجْزي غيرها. لحديث علي رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مِفْتاحُ الصلاةِ الطّهُور وتحريمها التَّكْبِيرَ وتَحْلِيلُها التسليم" رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه وغيرهم. ولحديث أبي هريرة في المسيء صلاته: "إذا قُمْتَ إلى الصلاة فَكَبِّر". متفق عليه
3-قراءة الفاتحة: وهي ركن في كل ركعة من ركعات النفل والفرض على الإمام والمنفرد واختلف في المأموم، والحق أنها ركن فيقرأ بها المأموم في نفسه والدليل على وجوبها في كل ركعة وعدم سُقوطها لا سهوا ولا جهلا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عُبادة بن الصامت: "لا صلاةَ لِمنْ لَمْ يَقْرأ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ" رواه الجماعة. ولحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه قال قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : "من صَلَّى صَلاةً لَمْ يَقْرأ فيها بِفاتحة الكِتاب فَهِي خِداجٌ، هي خِدَاجٌ، هي خِدَاجٌ غَيْرُ تَمامٍ" رواه الشيخان وأحمد.
4- الركوع: لقوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذينَ ءامنُوا ارْكعوا واْسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون} (الحج 77). ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: " ثُمَّ اركعْ حتى تَطْمئنَّ راكعاً". ولحديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تُجْزِي صَلاةٌ لا يُقيمُ الرَّجُلُ فيها صُلْبه في الركوع والسجود" رواه الخمسة وابن خزيمة وابن حبّان والطبراني والبيهقي وصححه، وقال الترمذي: حسن صحيح.
5-الرفع من الركوع والاعتدال قائماً لقول أبي حُميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار(1) إلى مكانه " متفق عليه. وقول عائشة رضي اللّه عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم : "فكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً " رواه مسلم، و لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته " ثم ارفعْ حتى تَعتدل قائما "متفق عليه .
6-السجود: وصفته: أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَه وأَنْفَه وكَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وأَطْرَافَ قَدَمَيْهِ مِنَ الأرْضَ ودليل ركنيته قوله تعالى: {يا أيها الذين ءامنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تُفلحون} (الحج 77). وحديث ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ على سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، على الجَبْهَةِ- وأَشارَ بيده إلى أنفه واليدين والرُّكْبَتين وأطرافِ القدمَين ولا نَكْفِتُ (2) الثياب والشعر" البخاري ومسلم واللفظ للبخاري، وقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا". "
7-الجلوس بين السجدتين: ودليله قول عائشة رضي اللّه عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: "... وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا... " رواه مسلم، وصفة هذا الجلوس أن يجلس مُفترشاً (أي يَفْرشُ رِجْله اليُسرى فيقعد عليها ويَنْصِبُ رِجْله اليُمْنى ويستقبل بأصابعها القبلة).
8-الطُّمأنينة: وهي السُّكون وإن كان زَمنه قليلا- أي البقاء بعد استقرار الأعضاء في الركوع والرفع من وهي السكون. والسجود والجلوس بين السجدتين، الدليل على أن الطمأنينة ركن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته: "ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه.
9-الجلوس للتشهد الأخير والتسليمتين: وهو الثابت المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقعد القعود الأخير ويقرأ فيه التشهد، وقال للمسيء في صلاته: "فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك10-التَّشَهُّد الأخير:والدليل على أنه ركن قوله صلى الله عليه وسلم: "صلَّوا كما رأيْتُموني أصلي". وأنه صلى الله عليه وسلم كان يُداوم على ذلك وأمر به المسيء في صلاته. وقول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: "كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن" رواه البخاري ومسلم.
صيغة التَّشَهُّد: وردت صيغ للتشهد عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي موسى الأشعري، وعمر بن الخطاب رضي اللّه عن الجميع، تقترب ألفاظها، فأيَّ صيغة تَشَهَّدَ بها المصلي أجْزأتْهُ إذا كانت واردة بنقلٍ صحيح، تشهُّد ابن مسعود: التَّحيَّات للّه والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللّه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
11-التَّسْليم: ثبتت فرضية السلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي اللّه عنه: "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم" رواه أحمد والشافعي و أبوداود وابن ماجه والترمذي، وعن وائل بن حُجْر رضي اللّه عنه قال: صَلَّيْتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته " وعن شماله: " السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته" رواه أبو داود بإسناد صحيح. وإن اكتفى بقوله: "السلام عليكم" أو "السلام عليكم ورحمة اللّه" أجزأه وكله وارد.
12-ترتيب الأركان: ركن من أركان الصلاة فلو سجد الإنسان قبل أن يركع مثلا متعمِّدا بطلت صلاته. وإذا خالف الترتيب سهوا ثم ذكر فإنه يجب عليه أن يعود إلى الركن الذي قدمه فيفعله في ترتيبه. وإلا بطلت صلاته. دليله حديث المسيء في صلاته، وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم القائل: "صلّوا كما رأيتموني أصلي" رواه البخاري، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلاف هذا الترتيب ولو مرة واحدة في حياته
ما يترتب على نسيان أحد هذه الأركان :
عند نسيان أي ركن من أركان الصلاة ينبغي إتيانه فإذا ذكره قبل أن يشرع في الركن الذي يليه فإنه يرجع وإذا شرع في الركن أو في القراءة في الركعة التي تلي هذا الركن فإن الركعة التي ترك منها هذا الركن تبطلويأتي بدلها بركعة أخرى بعد أن ينتهي من الركعات التي صلى.

الفقيرة لعفو ربها 06-21-2011 04:45 PM

رد: صفحة المتوكلة على الله لحل واجبات مادة الفقه
 
رصد الواجب في وفته

المتوكلة على الله تعالى 06-28-2011 06:17 PM

رد: صفحة المتوكلة على الله لحل واجبات مادة الفقه
 
الواجب الرابع لمادة الفقه
1/ فائدة صلاة التطوع

لصلاة التطوع عدة فوائد جاءت بها النصوص والأخبار والاثار عن النبي عليه الصلاة والسلام ومنها :

1- جبر ما قد يكون في أداء الفريضة من خلل وتقصير ، فإن الفرائض يعتريها النقص ، إما في شروطها أو أركانها أو واجباتها ، وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة ، يقول ربنا جل وعزَّ لملائكته – وهو أعلم – انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها ؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة ، وإن كان انتقص منها شيئاً قال : انظروا هل لعبدي من تطوع ، فإن كان له تطوع قال : أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم ) أخرجه أحمد (2/290) وأبو داود (864) والنسائي (1/232) والترمذي (413) وابن ماجة (1425) من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1/130) .
2- تهيأ المسلم للترقي في درجات القرب من الله تعالى حتى يصل إلى درجة محبة الله عز وجل له ، وقد جاء في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يقول الله تبارك وتعالى : ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبَّه … الحديث ) أخرجه البخاري (6502) .

3- ومن فوائد صلاة التطوع ما أشار إليه الإمام الشاطبي – رحمه الله – في الموافقات (1/151) من أن المندوبات بمنـزلة الحمى والحارس للواجبات إذ هي رياضة للنفس يستدعي القيام بها أدّى الفرائض ، فمن أدّى النوافل فإنه لا محالة يؤدي الواجب ، ومن قصر في أداء النوافل ، فهو عرضة لأن يقصر في أدى الواجبات .

4- ومن فوائد التطوع : تحصيل الثواب والأجر المرتب على فعل الصلوات كما دلت السنة على ذلك .

5- ومن فوائد التطوع : توطين النفس وتمرينها على العبادة لتعتاد على ذلك ويسهل عليها فعل الطاعة فتلتذذ بها ، ويحصل لها الخشوع والخضوع ، فتسهل عليها الفرائض وتتهيأ لها .

6- أن العناية بالنوافل من أعظم الأسباب في صلاح القلب واستقامته وطهارته وبذلك تصلح أموره وتستقيم أحواله .

7- ومن فوائدها : شغل الوقت بأفضل الطاعات وأجل القربات وهي الصلاة .

8- الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بأداء النوافل ، وكذا السابقين المقربين من سلف هذه الأمة الذين هم في أعلى المراتب عند الله تعالى .
2/ تخريج حديث
‏ ‏‏}رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعاًِ{

أخرجه أبو داود (1271) ، والترمذي (430) ، وأحمد (2/117)

قال ابن القيم في الزاد (1/311 - 312) : وقد اختلف في هذا الحديث فصححه ابن حبان وعلله غيرهقال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : سألت أبا الوليد الطيالسي، عن حديث محمد بن مسلم بن المثنى عن أبيه عن ابن عمر عن النبي : " رحم الله امرأصلى قبل العصر أربعا " فقال : دع ذا ، فقلت : إن أبا داود قد رواه . فقال : قال أبوالوليد : كان ابن عمر يقول : " حفظت عن النبي عشر ركعات في اليوم والليلة " ، فلوكان هذا لعده ، قال أبي : كان يقول حفظت ثنتي عشرة ركعة .ا.هـ

وقد عُد هذاالحديث من منكرات محمد بن إبراهيم بن مسلم فقال الذهبي في " الميزان " قال الفلاس : يروي عنه أبو داود الطيالسي مناكير . وذكر هذا الحديث من مناكيره

شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " (23/125:وسئل
َوَأَمَّا قَبْلَ الْعَصْرِ فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عليه وسلمُ كان يصلي قبل لعصر إلا وفيه ضعف بل
عَلَيخَطَأٌ كَحَدِيثِ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ سِتَّةَ
عَشَرَ رَكْعَةً مِنْهَا قَبْلَ الْعَصْرِ وَهُوَ مَطْعُونٌ فِيهِ فَإِنَّالَّذِينَ اعْتَنَوْا بِنَقْلِ تَطَوُّعَاتِهِ كَعَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَبَيَّنُوا مَا كَانَ يُصَلِّيهِ ...ا.هـ
قال ابن القيم في " الزاد " (1/311) : وأماالأربع قبل العصر فلم يصح عنه عليه السلام في فعلها شيء إلا حديث عاصم بن ضمرة عنعلي : الحديث الطويل أنه كان يصلي في النهار ست عشرة ركعة يصلي إذا كانت الشمس منهاهنا كهيئتها من ها هنا لصلاة الظهر أربع ركعات وكان يصلي قبل الظهر أربع ركعاتوبعد الظهر ركعتين وقبل العصر أربع ركعات وفي لفظ كان إذا زالت الشمس من هاهناكهيئتها من ها هنا عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهناعند الظهر صلى أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا ويفصلبين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين.

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث ويدفعه جدا ويقول : إنه موضوع ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره .ا.هـ
قال ابن حجر:(رواه ابو داود والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه ،وكذا شيخه ابن خزيمةمن حديث ابن عمر وفيه-محمد بن مهران- وفيه مقال ،لكن وثقه ابن حبان وابن عدي. التلخيص(2/492
والحديث حسن إسناده الالباني في هداية الرواة الى تخريجأحاديث المصابيح والمشكاة(2/25 )وكذا أصحاب المسند(10/188


الفقيرة لعفو ربها 06-30-2011 11:40 AM

رد: صفحة المتوكلة على الله لحل واجبات مادة الفقه
 
واجب منجز في وقته

سارة عبدالرحمن 07-05-2011 05:04 PM

رد: صفحة المتوكلة على الله لحل واجبات مادة الفقه
 
واجب الفقه الخامس
1**لا تصح إمامة العاجز عن ركن من أركان الصلاة بمن هم قادرون عليه
إلا إذا حصل له المرض بعد أن ابتدأ الصلاة قائما وعجز عن الإتمام وجلس
ويصلى الناس خلفه قياما.
للحديث الصحيح عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : {أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج وإذا أبو بكر يؤم الناس فلما رآه أبو بكر استأخر
فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر}



2**موقف المرأة في صلاتها مع الرجل جماعة هو أن تصلي خلفه وهو يؤمها

السلام عليكم
المتوكلة ارسلت واجبها لي نظرا لعدم مقدرتها الدخول للمنتدى

الفقيرة لعفو ربها 07-05-2011 06:32 PM

رد: صفحة المتوكلة على الله لحل واجبات مادة الفقه
 
رصد الواجب في وقته

القرآن رفيقي 07-12-2011 05:47 PM

رد: صفحة المتوكلة على الله لحل واجبات مادة الفقه
 
واجب الفقه السادس


1/الذي يبطل الصيام ويوجب القضاء هي :
1-الأكل أو الشرب عمداً
وأما الناسي فصومه صحيح ولا قضاء عليه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه }. رواه الجماعة.
2- القَيْءُ عَمْداً
وأما من غَلَبَه القَيْءُ فلا قضاء عليه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {مَنْ ذَرَعَه القيء فليس عليه قضاء. ومن استقاء عمداً فليقضِ } رواه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم وصححه. وبه قال جمهور العلماء.
3-الحيض والنفاس- ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس، وهذا ما أجمع عليه العلماء.
4-إنزال المني (في غير الجماع) بسبب تقبيل الزوجة أو مباشرتها. أو بغير ذلك. وأما الاحتلام فهو غير مفسد للصوم.
2/ كفارة الجماع في نهار رمضان هي :

عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا
لحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: {جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول اللّه، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا، قال: ثم جلس فَأُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَق (1) فيه تمر، قال: تصدق بهذا. قال: أَعَلَى أفقرَ منا؟ فما بين لابَتَيْها أهل بيت أحَوَجَ إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نَواجِذُه، وقال: اذهب فأطعمه أهلك } رواه الجماعة. وفي رواية ابن ماجه وأبي داود: {وصم يوماً مكانه} .
والكفارة تكون على الترتيب المذكور في الحديث عند جمهور العلماء

الفقيرة لعفو ربها 07-13-2011 01:21 PM

رد: صفحة المتوكلة على الله لحل واجبات مادة الفقه
 
واجب في وقته

القرآن رفيقي 08-01-2011 04:43 PM

رد: صفحة المتوكلة على الله لحل واجبات مادة الفقه
 
معذرة معلمتي على تأخير الواجب السابع

الواجب السابع لمادة الفقه
-* قال النبي صلى الله عليه وسلم{ من أكل أو شربناسيا ، فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله}
الراوي: أبو هريرة المحدث:الألباني - المصدر:صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 721
خلاصة حكم المحدث: صحيح

* قال النبي صلى الله عليه وسلم {منماتوعليهصوم ، صام عنه وليه}
الراوي: عائشة المحدث:البغوي - المصدر:شرح السنة - الصفحة أو الرقم: 3/509
خلاصة حكم المحدث: صحيح


* قال النبي صلى الله عليه وسلم {لا تنذروا ، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا ، و إنمايستخرج به منالبخيل}</SPAN>
الراوي: أبو هريرة المحدث:الألباني - المصدر:صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7466
خلاصة حكم المحدث: صحيح


>>>>>>>>>>>>>>>>>>

واجب مادة الفقه الثامن

. – قال النبي صلى الله عليه وسلم { إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته : قبضتم ولد عبدي ؟ فيقولون : نعم فيقول : قبضتم ثمرة فؤاده ؟ فيقولون : نعم . فيقول : فماذا قال عبدي ؟ فيقولون : حمدك واسترجع . فيقول الله تعالى : ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيتالحمد} .
الراوي: أبو موسى الأشعري المحدث:الألباني - المصدر:تحقيق رياض الصالحين - الصفحة أو الرقم: 927
خلاصة حكم المحدث: حسن


الفقيرة لعفو ربها 08-03-2011 01:22 PM

رد: صفحة المتوكلة على الله لحل واجبات مادة الفقه
 
السابع متاخر والثامن في وقته


الساعة الآن 12:44 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas

vEhdaa 1.1 by NLP ©2009