|
#1
|
||||
|
||||
|
بسم الله الرحمن الرحيم الباب التاسع والأخير أتمنى أن نكون قد انتفعنا بهذا الكتاب وأرجوا أن يكون حجه لنا لا علينا وأن نكون بهذا الكتاب قد ارتقينا حقا فى أهل القرءان وتننبهنا إلى سلوكياتهم وءادابهم مع القرءان الباب الأخير بسيط جدا وهو عباره عن مسائل فقهيه الباب التاسع: في كتابة القرآن إكرام المصحف ___________________________________ اعلم أن القرآن العزيز كان مؤلفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو في المصاحف اليوم ، ولكن لم يكن مجموعا في مصحف ، بل كان محفوظا في صدور الرجال ، فكان طوائف من الصحابة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقتل كثير من حملة القرآن خاف موتهم واختلاف من بعدهم فيه فاستشار الصحابة رضي الله عنهم في جمعه في مصحف فأشاروا بذلك ، فكتبه في مصحف وجعله في بيت حفصة أم المؤمنون رضي الله عنها ، فلما كان في زمن عثمان رضي الله عنه ، وانتشر الإسلام خاف عثمان وقوع الاختلاف المؤدي إلى ترك شيء من القرآن أو الزيادة فيه فنسخ من ذلك المجموع الذي عن حفصة الذي أجمعت الصحابة علية مصاحف وبعث بها إلى البلدان وأمر باتلاف ما خالفها ، وكان فعله هذا باتفاق منه ومن على بن أبي طالب وسائر الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم: وإنما لم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد لما كان يتوقع من زيادته ونسخ بعض المتلو ، ولم يزل ذلك التوقع إلى وفاته صلى الله عليه وسلم فلما أمن أبو بك وسائر أصحابه ذلك التوقع واقتضت المصلحة جمعه فعلوه رضي الله عنهم . اولا :جمع فى صدور الرجال ثانيا:فى بيت حفصه لم يجمعه النبى لانه كان منتظر ان ترفع ايه او تنسخ ايه لانه ما زال الوحى ينزل حتى توفى الرسول وانتهى التغير بدا الجمع فى عهد ابو بكر واختلفوا في عدد المصاحف التي بعث بها عثمان فقال الإمام أبو عمر والداني: أكثر العلماء على أن عثمان كتب أربع نسخ: فبعث إلى البصرة إحداهن ، وإلى الكوفة أخرى ، والى الشام أخرى وحبس عنده أخرى وقال أبو حاتم السجستاني: كتب عثمان سبعة مصاحف: بعث واحدا إلى مكة ، وآخر إلى الشام وآخر إلى اليمن ، وآخر إلى البحرين ، وآخر إلى البصرة ، وآخر إلى الكوفة ، وحبس بالمدينة واحدا ، وهذا مختصر ما يتعلق بأول جمع المصحف ، وفيه أحاديث كثيرة في الصحيح وفي المصحف ثلاث لغات ضم الميم وكسرها وفتحها ، فالضم والكسر مشهورتان ، والفتح ذكرها أبو جعفر النحاس وغير. الخلاصه ان عثمان كتب سبعه مصاحف هل نقول مصحف بضم الميم ام بالفتح ام بالكسر؟ هو يقول ان الضم والكسر مشهورتان ولها ايضا بالفتح ولا نرجح واحده على اخرى ************************* (فصل): اتفق العلماء على استحباب كتابة المصاحف وتحسين كتابتها وتبينها وايضاحها وتحقيق الخط دون مشقة ، وتعليقة قال العلماء: ويستحب نقط المصحف وشكله فانه صيانة من اللحن فيه وتصحيفه ، وأما كراهة الشعبي و النخعي النقط ، فانما كرهاه في ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه ، وقد أمن ذلك اليوم فلا منع ، ولا يمتنع من ذلك لكونه محدثا فانه من المحدثات الحسنة فلم يمنع منه كنظائره مثل تصنيف العلم وبناء المدارس والرباطات وغير ذلك والله أعلم. يجوز ان يكتب المصحف ويخط ويزين لا خلاف على ذلك بين العلماء (فصل):لا تجوز كتابة القرآن بشيء نجس ، وتكره كتابته على الجدران عندنا ، وفيه مذهب عطاء الذي قدمناه ، وقد قدمنا أنه إذا كتب على الأطعمة فلا بأس بأكلها ، وأنه إذا كتب على خشبة كره إحراقها. هذه امور تحتاج الى مراجعه فقهيه ناخذه على ظاهره من يكتب القرءان بالنجاسه سوى والعياذ بالله الدجالين والسحره فكيف يذكر هذا الكلام مع حمله كتاب الله ************************* فصل: أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه قال أصحابنا وغيره: ولو ألقاه مسلم في القاذورة والعياذ بالله تعالى صار الملقي كافرا قالوا ويحرم توسده بل توسد آحاد كتب العلم حرام ، ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم عليه ، لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار ، فالمصحف أولى ، وقد قررت دلائل استحباب القيام في الجزء الذي جمعته فيه ، وروينا في مسند الدرامي باسناد صحيح عن ابن أبي مليكة (أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ، ويقول: كتاب ربي كتاب ربي) هذا الكلام ايضا يحتاج الى مراجعه فقهيه موضوع توسد المصحف فهذا طبعا فيه من الحرام ما فيه ولكن ايضا توسد كتب العلم دخلها فى الحرام طبعا هذا امر يحتاج الى مراجعه وتحقيق الغريب فيما ذكره فى هذا الفصل ، ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم عليه ، لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار ، فالمصحف أولى ، وقد قررت دلائل استحباب القيام في الجزء الذي جمعته فيه ، وروينا في مسند الدرامي باسناد صحيح عن ابن أبي مليكة (أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ، ويقول: كتاب ربي كتاب ربي) ************* فصل: تحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيديهم للحديث المشهور في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ويحرم بيع المصحف من الذمي ، فان باعه ففي صحة البيع قولان للشافعي: أصحهما لا يصح ، والثاني يصح ، ويؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من مس المصحف مخافة من انتهاك حرمته ، وهذا المنع واجب على الولي وغير ممن رآه يتعرض لحمله. *طبعاموضوع السفر بالمصحف الى ارض العدو فيها تفصيل ان كان هذا مصحفه الشخصى مثلا طالب مسافر الى امريكا نقول له لا تحمل مصحف طبعا الامر يحتاج الى تفصيل متى يحرم ومتى لا يحرموهذا موجود عند الفقهاء اذكر مره ذكر احد الدعاه انه وجد فى احد الاوديه خمسين مصحفا مربوطين بحبل وعليهم النجاسات والقاذورات فاخذوا يزيلوا عنه من يشتر ى خمسين مصحف ليفعل بها ذلك من الاذى والسحر قلت كيف اشتراها وحصل عليها فعندما قرات هذا الكلام علمت **ان البائع اذا شك فى المشترى وتوقع منه الاذى والابتلاء فانه لا يبيعه له مخافه ان يمتهن كلام الله والله اعلم فصل): يحرم على المحدث مس المصحف وحمله ، سواء حمله بعلاقته أو بغيرها ، سواء مس نفس الكتابة أو الحواشي أو الجلد ، ونحرم مس الخريطة والغلاف والصندوق إذا كان فيهن المصحف ، هذا هو المذهب المختار ، وقيل لا تحرم هذه الثلاثة ، وهو ضعيف ، ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف ، سواء قل المكتوب أو كثر ، حتى لو كان بعض آية كتب للدراسة حرم مس اللوح. **هنا واضح التشدد مع المصحف حتى جلده وحتى الصندوق الذى يوضع فيه المصحف يحرم مسه للمحدث على مذهب النووى **كما انه لا يفرق بين الحدث الاكبر والاصغر **المعنى بالمختصر هما تشددوا فيها جدا جدا هم يعظموا القرءان لكن ما بلغنا وما نعلمه* لا يمسه الا المطهرون * ذكره بن عثييمين هم الملائكه طبعا الافضل ان يكون على طهاره من اراد ان يمس المصحف (من باب الافضليه)ويجوز ان يمسه بحائل او ينقله لكن تشديد النووى على مذهبه الشافعى فيه تشديد _هذا المذهب موجود عندنا فى بلاد الشام اسال الله ان يفرجج كربهم عاجلا غير اجل فهم يعظمون كتاب الله تعظيما شديدا مما يترتب عليه انه يهجر القرءان من شده الحرج فى شده التعامل مع هذا المصحف اذا كان الامر فيه(تنطع)شديد ياتى الامر بالعكس (فصل): يحرم على المحدث مس المصحف وحمله ، سواء حمله بعلاقته أو بغيرها ، سواء مس نفس الكتابة أو الحواشي أو الجلد ، ونحرم مس الخريطة والغلاف والصندوق إذا كان فيهن المصحف ، هذا هو المذهب المختار ، وقيل لا تحرم هذه الثلاثة ، وهو ضعيف ، ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف ، سواء قل المكتوب أو كثر ، حتى لو كان بعض آية كتب للدراسة حرم مس اللوح. *طبعا هو الحين يدخلهم فى جانب واحدولكن الامر فيه تفصيل المحدث حدثه بيده الجنب امره بيده اما الحائض فانه ليس بيدها نحن نترفق بها ان تقرا بحائل ان كانت غير حافظه للقرءان نسال الله سبحانه ان يجعلنا من حفظه كتابه الكريم ويثبت حفظه فى قلوبنا ***********************************(فصل): إذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أورق المصحف بعود أو شبهه ، ففي جواز ه وجهان لأصحابنا: أظهرهما جواز ، وبه قطع العراقيون من أصحابنا ، لأنه غير ماس ولا حامل ، والثاني تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة والورقة كالجميع وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة فحرام بلا خلاف ، وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجهين ، والصواب القطع بالتحريم ، لأن القلب يقع باليد لا بالكم. *تتصفح بالعود او بقلم نراه كثيرا فى المدارس او بالمسطره هذا ان شاء الله ليس فيه باس *يقول حتى لو لف كمه على تشدده هذا حرام لانه قلب الصفحه باليد وليس بالكم ************************* فصل): إذا كتب الجنب أو المحدث مصحفا ، إن كان يحمل الورقة أو يمسها حال الكتابة فحرام ، وان لم يحملها ولم يمسها ففيه ثلاثة أوجه: الصحيح جوازه ، والثاني تحريمه ، والثالث يجوز للمحدث ، ويحرم على الجنب. طبعا كيف سيكون جنب ويكتب المصحف اكيد هذا على الطريقه القديمه عندما كان يكتب المصحف_________________________ (فصل): إذا مس المحدث أو الجنب أو الحائض أو حمل كتابا من كتب الفقه أو غيره من العلوم وفيه آيات من القرآن أو ثوبا مطرزا بالقرآن أو دراهم أو دنانير منقوشة به أو حمل متاعا في جملته مصحف أو لمس الجدار أو الحلوى أو الخبز المنقوش به ، فالمذهب الصحيح جواز هذا كله ، لأنه ليس بمصحف ، وفيه وجه أنه حرام ، وقال أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي في كتابه الحاوي: يجوز مس الثياب المطرزة بالقرآن ، ولا يجوز لبسها بلا خلاف لأن المقصود بلبسها التبرك بالقرآن ، وهذا الذي ذكره أو قاله ضعيف لم يوافقه أحد عليه فيما رأيته بل صرح الشيخ أبو محمد الجويني وغيره بجواز لبسها ، وهذا هو الصواب ، والله أعلم هذا الكلام لا ارتاح لمثله من يكتب القرءان على ملابس ثم يرتديها الا من اراد بها امر هنا اتذكر من ابتلى مثلا ساحر كان يدخل ايات القرءان فى السحرويكتب بببعض الايات المحرفه فى ملابس النساءفمن تلبس هذا الثوب تؤذى فى بدنها بسبب ما كتب عليه من من ايات القرءان المحرفه او الاستثغاثه بالجن القرءان لم ينزل الا ليقرا و يتدبر اياته وليس ليلبس او يعلق على الجدران والله أعلم ******************************************وأما كتب تفسير القرآن ، فان كان القرآن فيها أكثر من غيره حرم مسها وحملها ، وان كان غيره أكثر كما هو الغالب ففيها ثلاثة أوجه: أصحها لايحرم ، والثاني يحرم ، والثالث إن كان القرآن بخط متميز بغلظ أو حمرة أو غيرها حرم وان لم يتميز لم يحرم قلت: ويحرم المس إذا استويا قال صاحب التتمة من أصحابنا: وإذا قلنا لا يحرم فهو مكروه. المحدث قد يمممس كتب التفسير مثل عندنا السعدى وابن كثير يوجد القرءان وبهامشه التفسير فيقول ان كان القر ءان اكثر ياخذ حكم القرءان فى التحريم وان كان غيره اكثر فففيها ثلاثه اوجه ******لكن ما بلغنا وما نعمل به ان كان كتب تفسير والمراه حائض وأما كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم يكن فيها آيات من القرآن لم يحرم مسها ، والأولى ن ألا تمس إلا على طهارة وان كان فيها آيات من القرآن لم يحرم على المذهب ، وفيه وجه أنه يحرم ، وهو الذي في كتب الفقه. وأما المنسوخ تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة _ وغير ذلك فلا يحرم مسه ولا حمله قال أصحابنا وكذلك التوراة و الإنجيل. الغريب انه يدخل حكم كتب الحديث فى المصحف ان كا ن كتب الحديث بها ايات فان كان الغالب هو القرءان فانه يحرم مسه فصل): إذا كان في موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفو عنها حرم عليه بموضع النجاسة بلا خلاف ، ولا يحرم بغيره على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء. وقال أبو القاسم الصيمري من أصحابنا: يحرم ، وغلطه أصحابنا في هذا. قال القاضي أبو الطيب: هذا الذي قال مردود بالإجماع. ثم على المشهور قال بعض أصحابنا انه مكروه ، والمختار أنه ليس بمكروه. هو الحين متطهر الخلاصه :على كلامه انه يحرم مس المصحف ان كان فى منطقه معينه بالثوب او غيره نجاسه اذا مسه بغير هذا الموضع فلا باس يحتاج الكتاب الى مراجعه فقهيه فيه اشياء كثيره استشعريها بالقلب هو الحين تشدد فصل): من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز التيمم له مس المصحف ، سواء كان تيممه للصلاة أو لغير مما يجوز التيمم له. وأما من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله ، ولا يجوز له مس الصحف لأنه محدث ، جوزنا له الصلاة للضرورة ، ولو كان معه مصحف ولم يجد من بودعه عنده وعجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة. قال القاضي أبو الطيب ولا يلزمه التيمم ، وفيما قاله نظر ، وينبغي أن يلزمه التيمم. أما إذا خاف على كافر فانه يأخذه ولو كان محدثا للضرورة. *_*هو الان تيمم فان التيمم يحل محل الوضوء ولكن الغريب انه يقول اذا لم يجد ما يتيمم به صلى على حاله بغير تيمم ولا وضوء والغريب انه مع ذلك لا يمس المصحف اعتبر ان حرمه المصحف اعلى من حرمه الصلاه من الا مور الغريبه عند النووى ************************* (فصل): هل يجب على الولي والمعلم تكليف الصبي المميز الطهارة لحمل المصحف واللوح اللذين يقرأ فيهما؟ وجهان مشهوران: أصحهما عند الأصحاب لا يجب للمشقة. نذكر ان الاصل انه لابد ان يكون على طهاره فلابد ان نذكر بالاصل حتى لا يندثر الدين لكن خير الامور اوسطها صل): يصح بيع المصحف وشراؤه ، ولا كراهة في شرائه ، وفي كراهة بيعه وجهان لأصحابنا أصحهما وهو نص الشافعي أنه يكره ، ومن قال لا يكره بيعه وشراؤه الحسن البصري و عكرمة و الحكم ابن عيينة ، وهو مروي عن ابن عباس ، وكرهت طائفة من العلماء بيعه وشراؤه الخلاصه :وما بلغنالا يحرم بيعه ولا شراؤه والا لو كان فقط توزيع خيرى فانه لن يصل الى الجميع فى جميع انحاء الارض نحن لا نشترى ولا نبيع كلام الله ولكن هذا ثمن الورق والجلد وليس ثمن كلام الله ما عاذ الله ان يكون هذا هو المقصود *يصح بيع المصاحف افتى فى ذلك كثير من العلماء ليس فيه محرمه ولا كراهه ... انتهى الباب *********** انتهى الكتاب الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات اسال الله ان يوفقنا ان نكون حقا من اهل القرءان وان يوفقنا ان نتخلق باخلاق القرءان وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تم تفريغ الدرس من طرف الطالبة المجتهد شيماء نبيل حفظها الله
__________________
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. في داخلي التحمت مشاعر بهجتي **** بأحبة في شرعة الرحمـن أحببتهن وسأظل أعلنها لهــــــن **** ماعدت قادرة على الكتمان سأظل يبهرني جميل فعالــــــهن **** وأذوق منهن روعة التحنـان سأظل داعية لهن في غيبهــــن *** وتظل حجتنا على الإيمـــــــان |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| الباب, التاسع, تفريغ, والأخير |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|