|
#16
|
||||
|
||||
|
329 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : (( ذُكِرَ الْعَزْلُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - . فَقَالَ : وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ ؟ - وَلَمْ يَقُلْ : فَلا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ ، فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إلاَّ اللَّهُ خَالِقُهَا )) .
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ : (( كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ , لَوْ كَانَ شَيْئاً يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ )) . العَزْلُ : نزعُ الذَّكَرِ منَ الفَرْجِ إِذا قاربَ الإِنْزالَ . 330 - عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ (( لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ - وَهُوَ يَعْلَمُهُ - إلاَّ كَفَرَ . وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ : فَلَيْسَ مِنَّا , وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ , أَوْ قَالَ : عَدُوَّ اللَّهِ , وَلَيْسَ كَذَلِكَ , إلاَّ حَارَ عَلَيْهِ )) . ولْيَتَبَوَّأْ : أَيْ فَلْيتخذْ لهُ مَباءةً ، وهي المنزلُ . حَارَ عَلَيْهِ : رجعَ عليهِ . كتابُ الرَّضاعِ 331 - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بِنْتِ حَمْزَةَ : لاتَحِلُّ لِي , يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ , وَهِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ )) . 332 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : (( إنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلادَةِ )) .333 - وَعَنْهَا قَالَتْ : (( إنَّ أَفْلَحَ - أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ - اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ ؟ فَقُلْت : وَاَللَّهِ لا آذَنُ لَهُ , حَتَّى أَسْتَأْذِنَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ : لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي , وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ , فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ : إنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي , وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ . فَقَالَ : ائْذَنِي لَهُ , فَإِنَّهُ عَمُّك , تَرِبَتْ يَمِينُك )) . قَالَ عُرْوَةُ " فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ : " حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ " وَفِي لَفْظٍ (( اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ , فَلَمْ آذَنْ لَهُ . فَقَالَ : أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي , وَأَنَا عَمُّك ؟ فَقُلْت : كَيْفَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : أَرْضَعَتْك امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي , قَالَتْ : فَسَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : صَدَقَ أَفْلَحُ , ائْذَنِي لَهُ , تَرِبَتْ يَمِينُك )) أَيْ افْتَقَرَتْ , وَالْعَرَبُ تَدْعُو عَلَى الرَّجُلِ , وَلا تُرِيدُ وُقُوعَ الأَمْرِ بِهِ . 334 - وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ (( دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدِي رَجُلٌ , فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ , مَنْ هَذَا ؟ قُلْت : أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ . فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ : اُنْظُرْنَ مَنْ إخْوَانُكُنَّ ؟ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ )) . 335 - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - (( أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إهَابٍ , فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ , فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا , فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : فَأَعْرَضَ عَنِّي . قَالَ : فَتَنَحَّيْت , فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ . قَالَ : كَيْفَ ؟ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا )) . 336 - عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ : (( خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - - يَعْنِي مِنْ مَكَّةَ - فَتَبِعَتْهُمْ ابْنَةُ حَمْزَةَ , تُنَادِي : يَا عَمُّ , فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا , وَقَالَ لِفَاطِمَةَ : دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّك , فَاحْتَمَلْتُهَا . فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَجَعْفَرٌ وَزَيْدٌ فَقَالَ عَلِيٌّ : أَنَا أَحَقُّ بِهَا , وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي وَقَالَ جَعْفَرٌ : ابْنَةُ عَمِّي , وَخَالَتُهَا تَحْتِي . وَقَالَ زَيْدٌ : ابْنَةُ أَخِي . فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِخَالَتِهَا , وَقَالَ : الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ . وَقَالَ لِعَلِيٍّ : أَنْتَ مِنِّي , وَأَنَا مِنْك . وَقَالَ لِجَعْفَرٍ : أَشْبَهَتْ خَلْقِي وَخُلُقِي وَقَالَ لِزَيْدٍ : أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلانَا )) . دُونَكِ : خُذيها . خَلْقِي : الصفات الظاهرة . خُلُقِي : الصفات الباطنة . مَوْلانَا : عتيقُنا . كتابُ القِصاصِ 237- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (( لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّه إلاَّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ : الثَّيِّبُ الزَّانِي , وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ , وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ )) .الثَّيِّبُ الزَّانِي : المتزوجُ الزاني . وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ : قتلُ مَنْ قتلَ نفساً معصومة ظلماً وعُدواناً . وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ : المُرْتَدُ . 338 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : (( أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ )) . 339 - عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : (( انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إلَى خَيْبَرَ , وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ , فَتَفَرَّقَا , فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ - وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلاً - فَدَفْنه , ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ , فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ , فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : كَبِّرْ , كَبِّرْ - وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ - فَسَكَتَ ، فَتَكَلَّمَا , فَقَالَ : أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ , أَوْ صَاحِبَكُمْ ؟ قَالُوا : وَكَيْفَ نَحْلِفُ , وَلَمْ نَشْهَدْ , وَلَمْ نَرَ ؟ قَالَ : فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِيناً قَالُوا : كَيْفَ بِأَيْمَانِ قَوْمِ كُفَّارٍ ؟ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عِنْدِهِ )) . وَفِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ : (( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ , فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ , قَالُوا : أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ ؟ قَالُوا : فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَوْمٌ كُفَّارٌ )) . وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ : (( فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ , فَوَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ )) . يَتَشَحَّطُ : يضطربُ ويتخبَّطُ . كَبِّرْ , كَبِّرْ : أَيْ لِيتكلم من هو أَكبرُ منكَ سِنَّاً . أَحْدَثُ الْقَوْمِ : أَصغرهم . فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ : الرُّمَّةُ : الحَبلُ .أَي أَسيراً مقيداً بحبله . عَقَلَهُ : أَي أَعطاه الدِّيَةَ . فَوَدَاهُ : دفعَ دِيَتَهُ . 340 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - : (( أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا مَرْضُوضاً بَيْنَ حَجَرَيْنِ , فَقِيلَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِك : فُلانٌ , فُلانٌ ؟ حَتَّى ذُكِرَ يَهُودِيٌّ , فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا , فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ , فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُرَضَّ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ )) . وَلِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيَّ عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - (( أَنَّ يَهُودِيّاً قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ , فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - )) . مَرْضُوضاً : مدقوقاً . فَأَوْمَأَتْ : أَشارَتْ . أَوْضَاح : نوعٌ من الحَلِيِّ من الفضةِ أَقَادَهُ : قتله . 341 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : (( لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ - تَعَالَى - عَلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ قَتَلَتْ هُذَيْلٌ رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ كَانَ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ , وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ , وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي , وَلا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي , وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ , وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ : حَرَامٌ , لا يُعْضَدُ شَجَرُهَا , وَلا يُخْتَلَى خَلاهَا , وَلا يُعْضَدُ شَوْكُهَا , وَلا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إلاَّ لِمُنْشِدٍ . وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ : فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ : إمَّا أَنْ يَقْتُلَ , وَإِمَّا أَنْ يُودِيَ , فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ - يُقَالُ لَهُ : أَبُو شَاهٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , اُكْتُبُوا لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : اُكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ , ثُمَّ قَامَ الْعَبَّاسُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إلاَّ الاَّذْخِرَ , فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إلاَّ الإِذْخِرَ )) . لا يُعْضَدُ : لايُقطَعُ . لا يُخْتَلَى خَلاها : هو الرَّطْبُ من الحشيش : أَيْ لايُجَزُّ ولايُقْطَعُ . لِمُنْشِد : هو المُعَرِّفُ على اللُّقَطَةِ . بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ : أَخذ الدِّيَةِ أَوِالقِصاصِ . أَنْ يُودِيَ : أيُ يُعْطِي القاتِلُ أَوْأَولياؤُهُ الدِّيَةَ لأَولياءِ المقتولِ . الإِذخَر : نبتٌ طيبُ الرَّائحةِ . |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| الأَحكامِ, عُمدةُ |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|