|
#11
|
||||
|
||||
|
قطع أنثيي الحيوان :
3 - ذهب بعض الفقهاء إلى جوازه قطع أنثيي الحيوان ، وذهب بعضهم إلى كراهته ، على خلافٍ وتفصيلٍ ينظر في مصطلح ( إخصاء ) . انحصار * انظر : حصر . انحلال * التّعريف : 1 - الانحلال لغةً : الانفكاك ، وفي دستور العلماء الانحلال : بطلان الصّورة . والانحلال عند الفقهاء بمعنى البطلان ، والانفكاك ، والانفساخ ، والفسخ . الألفاظ ذات الصّلة : أ - البطلان : 2 - يطلق الفقهاء الانحلال بمعنى البطلان ، إلاّ أنّ البطلان يكون في المنعقد وغيره ، أمّا الانحلال فلا يتصوّر إلاّ في الشّيء المنعقد ، أمّا غير المنعقد فلا حلّ له . ب - الانفساخ : يعبّر الفقهاء في المسألة الواحدة تارةً بالانفساخ وتارةً بالانحلال . ونقل الحطّاب عن بعض المالكيّة أنّ الانفساخ لا يطلق في العقود الجائزة إلاّ مجازاً . الحكم الإجماليّ ، ومواطن البحث : 3 - يرد لفظ الانحلال في كلام الفقهاء أكثر ما يرد في الأيمان ، والطّلاق ، والعقود . ففي الأيمان : متى كانت اليمين على فعل واجبٍ أو ترك محرّمٍ كان حلّها محرّماً ، لأنّ حلّها بفعل المحرّم ، وهو محرّم . وإن كانت على فعل مندوبٍ أو ترك مكروهٍ فحلّها مكروه ، وإن كانت على فعل مباحٍ فحلّها مباح ، وإن كانت على فعل مكروهٍ أو ترك مندوبٍ فحلّها مندوب إليه . فإنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « إذا حلفت على يمينٍ فرأيت غيرها خيراً منها فأت الّذي هو خير ، وكفّر عن يمينك » . وإن كانت اليمين على فعل محرّمٍ أو ترك واجبٍ ، فحلّها واجب لأنّ حلّها بفعل الواجب ، وفعل الواجب واجب . هذا من حيث أصل الحكم التّكليفيّ لحلّ اليمين . أمّا أثره فهو الكفّارة في اليمين المنعقدة على تفصيلٍ ينظر في ( الأيمان ) . أسباب انحلال اليمين : 4 - لانحلال اليمين أسباب منها : أ - حصول ما علّق عليه الحالف : فتنحلّ اليمين بوقوع ما علّق عليه ، إلاّ إن كانت أداة التّعليق تقتضي التّكرار فاليمين تتكرّر معها ، فلو قال لزوجته : إن خرجت بغير إذني فأنت طالق ، انحلّت اليمين بالخروج مرّةً واحدةً . ب - زوال محلّ البرّ : كما لو قال إن كلّمت فلاناً أو دخلت هذه الدّار فأنت طالق ، فمات فلان أو جعلت الدّار بستاناً بطل اليمين . وانظر بحث ( أيمان ) ج - البرّ ، والحنث : فلو فعل ما حلف على فعله انحلّت يمينه ، وكذا تنحلّ لو انعقدت ثمّ حصل الحنث بوقوع ما حلف على نفيه . د - الاستثناء : تنحلّ به اليمين بشروطٍ وتفصيلاتٍ تذكر في بابي الطّلاق والأيمان ، وقد يختلف ذلك في اليمين باللّه عن غيرها في بعض الصّور . هـ- زوال ملك النّكاح : تنحلّ به اليمين بالطّلاق عند بعض الفقهاء ومنعه البعض . ومن الأمثلة على انفكاك اليمين إذا زال ملك النّكاح : ما إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً إن فعلت كذا ، ثمّ خالعها قبل وقوع ما علّق عليه ، فإنّ اليمين تنفكّ ، ولو عقد عليها من جديدٍ فإنّها لا تطلق إن فعلت ما علّق قبل الخلع ، والبعض منع ذلك إن كان بقصد الاحتيال . و - الرّدّة : تنحلّ بها اليمين عند البعض دون البعض الآخر . ز - ويتمّ الانحلال في العقود بأسبابٍ منها : حلّ العقد غير اللّازم من كلا المتعاقدين ، أو ممّن هو غير لازمٍ في حقّه ، ومنها الفسخ بالتّراضي أو بحكم القضاء ، ومنها الإقالة . ويرجع إلى كلٍّ من هذه الأسباب في موضعه . انحناء * التّعريف : 1 - الانحناء في اللّغة مصدر : حنى ، فالانحناء : الانعطاف والاعوجاج عن وجه الاستقامة . يقال للرّجل إذا انحنى من الكبر حناه الدّهر ، فهو محنيّ ومحنوّ . ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى اللّغويّ . الألفاظ ذات الصّلة : أ - الرّكوع : 2 - الرّكوع نوع من الانحناء ، إلاّ أنّه في الصّلاة على هيئةٍ مخصوصةٍ سيأتي بيانها . ب - السّجود : السّجود وضع الجبهة على الأرض ، وهو يجتمع مع الانحناء بجامع الميل ، إلاّ أنّ الميلان في السّجود أكثر بوصول الجبهة إلى الأرض . ج - الإيماء : الإيماء هو أن تشير برأسك أو بيدك أو بعينك أو بحاجبك أو بأقلّ من هذا ، كما يومئ المريض برأسه للرّكوع والسّجود . وقد يكون الإيماء بدون انحناءٍ . الحكم التّكليفيّ : 3 - يختلف حكم الانحناء باختلاف السّبب الباعث عليه : فقد يكون الانحناء مباحاً ، كالانحناء الّذي يقوم به المسلم في أعماله اليوميّة . وقد يكون فرضاً في الصّلاة لا تصحّ إلاّ به ، كما هو في الرّكوع في الصّلاة للقادر عليه . وقد نصّ الفقهاء على أنّه يكون على صورةٍ مخصوصةٍ ومقدارٍ معيّنٍ ، وهو عند جمهور الفقهاء بقدر ما يمدّ يديه فتنال ركبتيه عند الشّخص المعتدل القامة . وتفصيل هذا في ( ركوع ) . وقد يكون محرّماً ، كالانحناء تعظيماً لإنسانٍ أو حيوانٍ أو جمادٍ . وهذا من الضّلالات والجهالات . وقد نصّ الفقهاء على أنّ الانحناء عند الالتقاء بالعظماء ككبار القوم والسّلاطين تعظيماً لهم حرام باتّفاق العلماء . لأنّ الانحناء لا يكون إلاّ للّه تعالى تعظيماً له ، ولقوله لرجلٍ قال له : « يا رسول اللّه ، الرّجل منّا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له ؟ قال صلى الله عليه وسلم : لا » . أمّا إن كان ذلك الانحناء مجرّد تقليدٍ للمشركين ، دون قصد التّعظيم للمنحنى له فإنّه مكروه ، لأنّه يشبه فعل المجوس . قال ابن تيميّة : الانحناء للمخلوق ليس من السّنّة ، وإنّما هو مأخوذ من عادات بعض الملوك والجاهلين . أمّا لو أكره على الانحناء للسّلطان وغيره فتجري عليه أحكام الإكراه بشروطه ، لما فيه من معنى الكفر . وتفصيله في بحث ( إكراه ) . انحناء المصلّي أثناء القيام : القيام المطلوب في الصّلاة وغيرها قد يعتريه شيء من الانحناء لسببٍ أو آخر ، فإن كان قليلاً بحيث يبقى اسم القيام موجوداً ، ولا يصل إلى حدّ الرّكوع المطلوب في الصّلاة فإنّه لا يخلّ بصفة القيام المطلوب في الصّلاة عند جمهور الفقهاء ، وقد سمّاه الحنفيّة قياماً غير تامٍّ . واختلفوا في اقتداء المستوي خلف الأحدب ، فقال الحنفيّة والشّافعيّة بجوازه ، وقيّده بعض الحنفيّة بأن لا تبلغ حدبته حدّ الرّكوع ، وتمييز قيامه عن ركوعه ، وقال المالكيّة بجوازه مع الكراهة ، ومنعه الحنابلة مطلقاً . اندراس * التّعريف : 1 - الاندراس : مصدر اندرس ، وأصل الفعل درس ، يقال : درس الشّيء ، واندرس أي : عفا وخفيت آثاره ، ومثله الانمحاء بمعنى ذهاب الأثر . ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن هذا ، حيث يستعمله الفقهاء في ذهاب معالم الشّيء وبقاء أثره فقط . الألفاظ ذات الصّلة : الإزالة - والزّوال : 2 - الإزالة لغةً : مصدر أزلته إذا نحّيته فزال . ومن معاني الزّوال الهلاك والانتهاء . تقول : زال ملك فلانٍ إذا انتهى ، ولا يكون الزّوال إلاّ بعد الاستقرار والثّبوت ، فالزّوال على هذا يشترك مع الاندراس في الانتهاء ، وإن كان يفترق عنه ، فيطلق على تنحية الشّيء من مكان إلى آخر مع بقاء ذاته . ولا يخرج الاستعمال الفقهيّ عن هذه المعاني . الحكم الإجماليّ : للاندراس أحكام تختلف بحسب موضوعه : أ - اندراس المساجد : 3 - الكلام عن الاندراس في المسجد يتناول ما إذا استغنى النّاس عن المسجد بأن يخلو عن المصلّين في المحلّة ، أو أن يخرب بحيث لا ينتفع به بالكلّيّة ، فذهب أبو حنيفة ومالك والشّافعيّ ، وهي الرّواية المرجوحة عن أحمد ، ورواية عن أبي يوسف إلى أنّه يبقى مسجداً ، ولا يباح ولا يرجع إلى الواقف ، بل يبقى مسجداً عند أبي حنيفة وأبي يوسف إلى قيام السّاعة . وذهب محمّد بن الحسن إلى أنّه يعود ملكاً للواقف أو ورثته . وذهب الحنابلة في الرّواية الرّاجحة عن أحمد ، وهي الرّواية الأخرى عن أبي يوسف إلى جواز بيع بعضه لإصلاح باقيه ، إن أمكن ذلك ، وإن لم يمكن الانتفاع بشيءٍ منه بيع جميعه ، ووضع ثمنه في مسجدٍ آخر . وهذا الحكم في بقعة المسجد ، أمّا أنقاضه فتنقل إلى أقرب مسجدٍ ، فإن لم يحتج إليها توضع في مدرسةٍ ونحوها من أماكن الخيرات . وقال الحنابلة ، وهو قول بعض المالكيّة : يجوز بيعها ووضع ثمنها في مسجدٍ آخر . ب - اندراس الوقف : 4 - معنى اندراس الوقف أنّه أصبح بحالةٍ لا ينتفع به بالكلّيّة ، بألاّ يحصل منه شيء أصلاً ، أو لا يفي بمئونته ، كأوقاف المسجد إذا تعطّلت وتعذّر استغلالها . في هذه الصّورة جوّز جمهور الحنفيّة الاستبدال على الأصحّ عندهم إذا كان بإذن القاضي ورأيه لمصلحةٍ فيه . وأمّا المالكيّة فقد أجاز جمهورهم استبدال الوقف المنقول فقط إذا دعت إلى ذلك مصلحة ، وهي الرّواية المشهورة عن مالكٍ . قال الخرشيّ : إنّ الموقوف إذا لم يكن عقاراً - إذا صار لا ينتفع به في الوجه الّذي وقف فيه كالثّوب يخلق ، والفرس يمرض ، وما أشبه ذلك - فإنّه يباع ويشتري مثله ممّا ينتفع به . وأمّا العقار فقد منع المالكيّة استبداله مع شيءٍ من التّفصيل . ففي المساجد : أجمع المالكيّة على عدم جواز بيعها . وفي الدّور والحوانيت إذا كانت قائمة المنفعة لا يجوز بيعها ، واستثنوا توسيع المسجد أو المقبرة أو الطّريق العامّ فأجازوا بيعه ، لأنّ هذا من المصالح العامّة للأمّة ، واذا لم تبع الأحباس لأجلها تعطّلت ، وأصاب النّاس ضيق ، ومن الواجب التّيسير على النّاس في عبادتهم وسيرهم ودفن موتاهم . وأمّا الشّافعيّة فقد شدّدوا كثيراً في استبدال العين الموقوفة ، حتّى أوشكوا أن يمنعوه مطلقاً خشية ضياع الوقف أو التّفريط فيه . قال النّوويّ : والأصحّ جواز بيع حصر المسجد إذا بليت ، وجذوعه إذا انكسرت ، ولم تصلح إلاّ للإحراق . ولو انهدم مسجد وتعذّر إعادته لم يبع بحالٍ ، وتصرف غلّة وقفه إلى أقرب المساجد إليه . ثمّ إنّ المسجد المنهدم لا ينقض إلاّ إذا خيف على نقضه ، فينقض ويحفظ أو يعمّر به مسجد آخر إن رآه الحاكم ، والأقرب إليه أولى ، ولا يصرف نقضه لنحو بئرٍ وقنطرةٍ ورباطٍ . واستدلّوا بقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يباع أصلها ولا تبتاع ولا توهب ولا تورث » . وأمّا الحنابلة : فلم يفرّقوا بين عقارٍ ومنقولٍ في جواز الاستبدال وعدمه ، وأخذوا حكم العقار من حكم المنقول ، فكما أنّ الفرس الحبيسة على الغزو إذا كبرت ولم تصلح للغزو ، وصلحت لشيءٍ آخر يجوز بيعها ، فكذلك يقاس المنقول الآخر وغير المنقول عليها . فبيع المسجد للحنابلة لهم فيه روايتان : الرّواية الأولى : يجوز بيع المسجد إذا صار المسجد غير صالحٍ للغاية المقصودة منه ، كأن ضاق المسجد ، أو خربت النّاحية ، وحينئذٍ يصرف ثمنه في إنشاء مسجدٍ آخر يحتاج إليه في مكان آخر . قال ابن قدامة : إنّ الوقف إذا خرب وتعطّلت منافعه ، كدارٍ انهدمت ، أو أرضٍ خربت وعادت مواتاً ولم تمكن عمارتها ، أو مسجدٍ انتقل أهل القرية عنه وصار في موضعٍ لا يصلّى فيه ، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه ، أو تشعّب جميعه ، ولم تمكن عمارته ، ولا عمارة بعضه إلاّ ببيع بعضه ، جاز بيع بعضه لتعمّر به بقيّته ، وإن لم يمكن الانتفاع بشيءٍ منه بيع جميعه . والرّواية الثّانية : لا يجوز بيع المساجد . روى عليّ بن سعيدٍ أنّ المساجد لا تباع وإنّما تنقل آلتها . وقد رجّح ابن قدامة الرّواية الأولى . ج - اندراس قبور الموتى : 5 - ذهب جماهير العلماء إلى أنّ الميّت المسلم إذا بلي وصار تراباً جاز نبش قبره ودفن غيره فيه ، أمّا إذا بقي شيء من عظامه - غير عجب الذّنب - فلا يجوز نبشه ولا الدّفن فيه لحرمة الميّت ، ويعرف ذلك أهل الخبرة . إلاّ أنّ صاحب التتارخانية من الحنفيّة يرى أنّ الميّت إذا صار تراباً في القبر يكره دفن غيره في قبره ، لأنّ الحرمة باقية . قال ابن عابدين معقّباً على هذا : لكن في ذلك مشقّة عظيمة ، فالأولى إناطة الجواز بالبلى ، إذ لا يمكن أن يعدّ لكلّ ميّتٍ قبر لا يدفن فيه غيره وإن صار الأوّل تراباً لا سيّما في الأمصار الكبيرة الجامعة ، وإلاّ لزم أن تعمّ القبور السّهل والوعر . على أنّ المنع من الحفر إلى ألاّ يبقى عظم عسر جدّاً ، وإن أمكن ذلك لبعض النّاس ، لكن الكلام في جعله حكماً عامّاً لكلّ أحدٍ . واختلفوا في جواز الحرث والزّراعة والبناء في المقبرة المندرسة ، فأجازه الحنفيّة والحنابلة ، ومنعه المالكيّة ، ولم نعثر على نصٍّ للشّافعيّة في ذلك . وأمّا قبور المشركين فذهب الفقهاء إلى جواز نبشها ، ليتّخذ مكانها مسجداً ، لأنّ موضع مسجد النّبيّ كان قبوراً للمشركين . إحياء المندرس : 6 - سبق في إحياء الموات - من أبحاث الموسوعة - أنّ من أحيا أرضاً ميّتةً ثمّ تركها حتّى ، اندرست ، فهل تصير مواتاً إذا أحياها غيره ملكها ، أو تبقى على ملك الأوّل ؟ ذهب الشّافعيّة والحنابلة ، وهو أصحّ القولين عند الحنفيّة ، وأحد أقوالٍ ثلاثةٍ عند المالكيّة إلى أنّها تبقى على ملك الأوّل ، ولا يملكها الثّاني بالإحياء ، مستدلّين بقوله صلى الله عليه وسلم : « من أحيا أرضاً ميّتةً ليست لأحدٍ فهي له » . ولأنّ هذه أرض يعرف مالكها فلم تملك بالإحياء ، كالّتي ملكت بشراءٍ أو عطيّةٍ . وفي قولٍ ثانٍ للمالكيّة ، وهو قول عند الحنفيّة : إنّ الثّاني يملكها ، قياساً على الصّيد ، إذا أفلت ولحق بالوحش وطال زمانه ، فهو للثّاني . وفي قولٍ ثالثٍ للمالكيّة : التّفريق بين أن يكون الأوّل أحياه أو اختطّه أو اشتراه ، فإن كان الأوّل أحياه كان الثّاني أحقّ به ، وإن كان الأوّل اختطّه أو اشتراه كان الأوّل أحقّ به . إنذار * التّعريف : 1 - الإنذار لغةً : مصدر أنذره الأمر ، إذا أبلغه وأعلمه به ، وأكثر ما يستعمل في التّخويف ، يقال : أنذره إذا خوّفه وحذّر بالزّجر عن القبيح . وفي تفسير القرطبيّ : لا يكاد الإنذار يكون إلاّ في تخويفٍ يتّسع مع زمانه للاحتراز ، فإن لم يتّسع زمانه للاحتراز كان إشعاراً ، ولم يكن إنذاراً . |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| الموسوعة, الفقهية |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|