الجامعة العالمية للقراءات القرآنية والتجويد ترحب بكم

عدد مرات النقر : 12,630
عدد  مرات الظهور : 201,172,141

عدد مرات النقر : 57,627
عدد  مرات الظهور : 203,478,529
عدد مرات النقر : 55,363
عدد  مرات الظهور : 205,154,882
عدد مرات النقر : 59,011
عدد  مرات الظهور : 205,154,868
عدد مرات النقر : 54,208
عدد  مرات الظهور : 203,478,521

الإهداءات




عدد مرات النقر : 39,062
عدد  مرات الظهور : 135,883,336
عدد مرات النقر : 52,735
عدد  مرات الظهور : 149,665,465

عدد مرات النقر : 32,937
عدد  مرات الظهور : 131,402,318
عدد مرات النقر : 34,410
عدد  مرات الظهور : 127,215,663

عدد مرات النقر : 30,692
عدد  مرات الظهور : 134,333,094
عدد مرات النقر : 32,054
عدد  مرات الظهور : 126,982,507
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-25-2012, 07:03 PM
أبو منار عصام غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 455
افتراضي الأضحية حكمها وأدلة مشروعيتها وشروطها

في الأضحية، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: في تعريف الأضحية وحكمها وأدلة مشروعيتها وشروطها:
1- تعريف الأضحية:
الأضحية لغة: هي ذبح الأضحية وقت الضحى.
وشرعاً: هي ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعز تقرباً إلى الله تعالى يوم العيد.
2- حكمها وأدلة مشروعيتها:
الأضحية سنة مؤكدة؛ لقوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) [الكوثر: 2].
ولحديث أنس - رضي الله عنه -: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضحى بكبشين أملحين أقرنين (1) ذبحهما بيده، وسمّى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما) (2).
3- شروط مشروعية الأضحية:
تسن الأضحية في حق مَنْ وجدت فيه الشروط الآتية:
1- الإسلام: فلا يخاطب بها غير المسلم.
2- البلوغ والعقل: فمن لم يكن بالغاً عاقلاً فلا يكلف بها.
3- الاستطاعة: وتتحقق بأن يملك قيمة الأضحية زائدة عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته، خلال يوم العيد وأيام التشريق.

المسألة الثانية: ما تجوز الأضحية به:
لا تصح الأضحية إلا أن تكون من:
1- الإبل.
2- البقر.
3- الغنم ومنه الماعز.
لقوله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) [الحج: 34]. والأنعام لا تخرج عن هذه الأصناف الثلاثة. ولأنه
__________
(1) الأملح ما فيه سواد وبياض، والأقرن ما له قرن.
(2) رواه البخاري برقم (5553)، ومسلم برقم (1966).

لم ينقل عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولا عن أحد من الصحابة التضحية بغيرها.
وتجزئ الشاة في الأضحية عن الواحد وأهل بيته؛ ففي حديث أبي أيوب - رضي الله عنه -: (كان الرجل في عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يضحِّي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون) (1).
ويجوز التضحية بالبعير والبقرة الواحدة عن سبعة؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - قال: (نحرنا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة) (2).

المسألة الثالثة: الشروط المعتبرة في الأضحية:
1- السن:
أ) الإبل: ويشترط أن يكون قد أكمل خمس سنين.
ب) البقر: ويشترط أن يكون قد أكمل سنتين.
ج) المعز: ويشترط أن يكون قد أكمل سنة.
لحديث جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (لا تذبحوا إلا مُسِنَّة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن) (3). والمسنة من الإبل ما لها خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة، وتسمى المسنة بالثنية.
د) الضأن: ويشترط فيه الجذع، وهو ما أكمل سنة، وقيل: ستة أشهر؛ لحديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله: أصابني جذع. قال: (ضحِّ به) (4)، ولحديث عقبة بن عامر أيضاً: (ضحَّينا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بجذع من الضأن) (5).
__________
(1) رواه ابن ماجه برقم (3147)، والترمذي وصححه برقم (1505)، وصححه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم 2563).
(2) رواه مسلم برقم (1318).
(3) رواه مسلم برقم (1963).
(4) أخرجه البخاري برقم (5557)، ومسلم برقم (1965) - 16. واللفظ لمسلم.
(5) رواه النسائي (7/219)، وقوّى الحافظ ابن حجر إسناده (الفتح 10/15)، وصححه الشيخ الألباني (صحيح النسائي برقم 4080).

2- السلامة.
يشترط في الإبل والبقر والغنم أن تكون سالمة من العيوب التي من شأنها أن تسبب نقصاناً في اللحم، فلا تجزئ العجفاء، والعرجاء، والعوراء، والمريضة؛ لحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البيِّنُ عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تُنْقِي) (1). والعجفاء: الهزيله، ومعنى (لا تنقي): أي لا مُخَّ لها لهزالها. ويقاس على هذه العيوب الأربعة ما في معناها: كالهتماء التي ذهبت ثناياها، والعضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، ونحو ذلك من العيوب.

المسألة الرابعة: وقت ذبح الأضحية:
يبتدئ وقتها من بعد صلاة العيد لمن صلاها، ومن بعد طلوع شمس يوم عيد الأضحى بمقدار ما يتسع لركعتين وخطبتين لمن لم يصلها، لحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى) (2). ويستمر وقتها إلى غروب آخر أيام التشريق؛ لحديث جبير بن مطعم - رضي الله عنه - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (كل أيام التشريق ذبح) (3).
والأفضل ذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد؛ لحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه -
__________
(1) رواه مالك في الموطأ (ص 248)، وأحمد (4/289)، والترمذي برقم (1497) وقال: "حسن صحيح"، وأبو داود برقم (2802)، والنسائي (7/244) وما بعدها، وابن ماجه برقم (3144)، وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي برقم 4073).
(2) رواه البخاري (6/238)، ومسلم (3/1553).
(3) أخرجه أحمد (4/82)، والبيهقي (9/295)، وابن حبان (1008)، والدارقطني (4/284)، قال الهيثمي: "ورجال أحمد وغيره ثقات" (مجمع الزوائد 3/25).

أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء) (1).

المسألة الخامسة: ما يصنع بالأضحية، وما يلزم المضحي إذا دخلت العشر:
1- ما يصنع بالأضحية:
يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته، ويهدي للأقارب والجيران والأصدقاء، ويتصدق على الفقراء؛ لقوله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) [الحج: 28].
ويستحب أن يجعلها أثلاثاً: ثلث لأهل بيته، وثلث يطعمه فقراء جيرانه، ويهدي الثلث، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدَّق على السُّؤَّال بالثلث) (2).
ويجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام؛ لحديث بريدة - رضي الله عنه -، أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم) (3).
2- ما يلزم مريد التضحية إذا دخلت عشر ذي الحجة:
إذا دخلت عشر ذي الحجة، حرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره، أو أظفاره شيئاً، حتى يضحِّي؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً: (إذا دخل العشر، وعنده أضحية يريد أن يضحي، فلا يأخذن شعراً، ولا يقلمن ظفراً). وفي رواية: (فلا يمس من شعره وبشره شيئاً) (4).
__________
(1) أخرجه البخاري برقم (5560)، ومسلم برقم (1961).
(2) أخرجه الحافظ أبو موسى في الوظائف وحسنه (انظر: المغني 8/632).
(3) أخرجه مسلم (3/1564) رقم (1977).
(4) أخرجه مسلم برقم (1977) 39-40.

الباب السابع: في العقيقة، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تعريف العقيقة وحكمها ووقتها:
1- تعريف العقيقة:
العقيقة لغة: مشتقة من العق وهو القطع، وهي تطلق في الأصل على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين الولادة.
وشرعاً: ما يذبح للمولود يوم سابعه عند حلق شعره.
وهي من حق الولد على والده.
2- حكم العقيقة:
العقيقة سنة مؤكدة، لحديث سلمان بن عامر الضبي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: (مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى) (1)، ولحديث سمرة - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه) (2)، ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من وُلد له ولد، فأحب أن يَنْسُكَ عنه فَلْيَنْسُك) (3). ومعنى ينسك. يذبح.
3- وقت العقيقة:
يدخل وقت جواز ذبح العقيقة بانفصال جميع المولود من بطن أمه، ويستمر وقت الاستحباب إلى البلوغ، إلا أنه يسن أن يعقَّ عنه يوم السابع من ولادته؛ لحديث سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويسمى ويحلق رأسه) (4).
__________
(1) أخرجه البخاري (6/217).
(2) رواه أحمد (5/7، 8، 12)، وأبو داود برقم (2837) وما بعدها، والترمذي برقم (1522)، والنسائي (7/166) وما بعدها، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي (المستدرك 4/237)، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم 3936).
(3) رواه أبو داود برقم (2842) وما بعدها، والنسائي (7/162)، وأحمد (2/182) وما بعدها، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم 3928).
(4) تقدم تخريجه (انظر حاشية رقم 2 من هذه الصفحة).

المسألة الثانية: مقدار ما يذبح في العقيقة:
يسن أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لحديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: (عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة) (1).

المسألة الثالثة: تسمية المولود، وحلق رأسه، وتحنيكه، والأذان في أذنه:
1- تسمية المولود:
يسن تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته، لحديث سمرة - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى، ويحلق رأسه) (2).
ويسن أن يختار له من الأسماء ما كان حسناً؛ فقد غيَّر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الأسماء القبيحة، وأمر بذلك (3). وأحسنها: عبد الله وعبد الرحمن؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن) (4).
2- حلق رأس المولود:
ويسن حلق رأسه -ذكراً كان أو أنثى- يوم سابعه بعد ذبح العقيقة، ويتصدق بزنة شعره فضة؛ لحديث علي - رضي الله عنه - قال: عقَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الحسن بشاة، وقال: (يا فاطمة احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة) (5).
__________
(1) رواه أحمد (6/381)، وأبو داود (3/257)، والنسائي (7/165)، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم 3931).
(2) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
(3) انظر: (فتح الباري 10/577).
(4) أخرجه مسلم (3/1682).
(5) أخرجه أحمد (6/390، 392)، ومالك في الموطأ (ص 259)، والترمذي برقم (1519)، والحاكم (4/237)، والبيهقي (9/304)، وحسنه الشيخ الألباني (صحيح الترمذي رقم 1226).

3- تحنيك المولود:
ويسن تحنيك المولود بتمر سواء أكان ذكراً أم أنثى.
والتحنيك: هو مضغ التمر ودلك حنك المولود به حتى ينزل شيء منه إلى جوفه؛ لحديث أبي موسى - رضي الله عنه - قال: ولد لي غلام، فأتيت به النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فسماه إبراهيم وحَنَّكه بتمر (1)، وحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يؤتى بالصبيان ويحنكهم (2).
4- الأذان في أذن المولود:
يسن الأذان في أُذن المولود حين ولادته، وقيل: يؤذَّن في أذنه اليمنى، وتقام الصلاة في أذنه اليسرى، لحديث أبي رافع - رضي الله عنه - قال: (رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أذَّنَ في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة، بالصلاة) (3).
__________
(1) رواه البخاري (6/216)، ومسلم برقم (2145).
(2) رواه مسلم برقم (2147).
(3) أخرجه الترمذي برقم (1514) وقال: حسن صحيح. وحسنه الشيخ الألباني (صحيح الترمذي رقم 1224).

ا
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مشروعيتها, الأضحية, حكمها, وأدلة, وشروطها


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


شات تعب قلبي تعب قلبي شات الرياض شات بنات الرياض شات الغلا الغلا شات الود شات خليجي شات الشله الشله شات حفر الباطن حفر الباطن شات الامارات سعودي انحراف شات دردشة دردشة الرياض شات الخليج سعودي انحراف180 مسوق شات صوتي شات عرب توك دردشة عرب توك عرب توك


عدد مرات النقر : 8,259
عدد  مرات الظهور : 203,478,620
عدد مرات النقر : 11,164
عدد  مرات الظهور : 203,478,619

الساعة الآن 08:27 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009