|
#4
|
|||
|
|||
|
الباب الثاني: في أركان، الحج وواجباته، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: في أركان الحج: أركان الحج أربعة، هي: 1- الإحرام: وهو نية الحج وقصده؛ لأن الحج عبادة محضة فلا يصح بغير نية بإجماع المسلمين، والأصل في ذلك قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إنما الأعمال بالنيات) (1)، والنية محلها القلب، لكن الأفضل في الحج النطق بها، مُعَيِّناً النسك الذي نواه، لثبوت ذلك من فعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. 2- الوقوف بعرفة: وهو ركن بالإجماع، ودليله قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الحج عرفة) (2)، ووقت الوقوف: من بعد الزوال يوم عرفة، إلى طلوع فجر يوم النحر. 3- طواف الزيارة: ويسمى طواف الإفاضة، لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفة، ويسمى طواف الفرض، وهو ركن بالإجماع؛ لقوله تعالى: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) [الحج: 29]. 4- السعي بين الصفا والمروة: وهو ركن؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة (3)، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي) (4). وهذه الأركان لا يتم الحج إلا بها، فمن ترك ركناً منها لم يتم حجه، حتى يأتي به. __________ (1) رواه البخاري برقم (1)، ومسلم برقم (1907). (2) رواه الترمذي برقم (889)، وأبو داود برقم (1949)، والنسائي (5/256)، والحاكم في المستدرك (2/278) وصححه، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم 2822). (3) رواه مسلم برقم (1277). (4) رواه أحمد (6/421)، وابن خزيمة برقم (2764)، والبيهقي (5/98)، وصححه الألباني (التعليق على صحيح ابن خزيمة 4/232). ا |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| الحج, كتاب |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|