الجامعة العالمية للقراءات القرآنية والتجويد ترحب بكم

عدد مرات النقر : 12,630
عدد  مرات الظهور : 201,595,659

عدد مرات النقر : 57,627
عدد  مرات الظهور : 203,902,047
عدد مرات النقر : 55,363
عدد  مرات الظهور : 205,578,400
عدد مرات النقر : 59,011
عدد  مرات الظهور : 205,578,386
عدد مرات النقر : 54,208
عدد  مرات الظهور : 203,902,039

الإهداءات




عدد مرات النقر : 39,062
عدد  مرات الظهور : 136,223,001
عدد مرات النقر : 52,735
عدد  مرات الظهور : 150,005,130

عدد مرات النقر : 32,937
عدد  مرات الظهور : 131,741,983
عدد مرات النقر : 34,411
عدد  مرات الظهور : 127,555,328

عدد مرات النقر : 30,692
عدد  مرات الظهور : 134,672,759
عدد مرات النقر : 32,055
عدد  مرات الظهور : 127,322,172
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #5  
قديم 07-02-2011, 05:02 PM
الصورة الرمزية أترجة أم عبد الحكيم
أترجة أم عبد الحكيم غير متواجد حالياً
اللّهمَ اجعلنا من أَهلِكَ وخَاصَّتك
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: الجزائر
المشاركات: 4,474
افتراضي رد: الدرس الخامس لمادة الفقه


-
سنن الخطبة :
1-يستحب أن يخطب على المنبر حيثتواتر على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر ومثله كل موضع عال

2-سلام الإمام على المأمومين قبل الجلوس على المنبر وقد جاء في ذلك حديث جابرقال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم عليهم ) رواه ابن ماجةولكنه ضعيف لكن يستدل على ذلك بعموم التأكيد على السلام

3-الجلوس قبل الخطبةوبين الخطبتين هذا ثابت وفيه أحاديث منها حديث ابن عمر قال : ( كان النبي صلى اللهعليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثميقوم فيخطب ) رواه أبوداود وغيره وهو حسن وكذلك حديث جابر بن سمرة قال : ( إن رسولالله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ومن حدث أنه كانيخطب جالسا فقد كذب ) وهذا الحديث في مسلم

-
يقول العلماء إن ما شرعالإجتماع الكبير له يجهر فيه بالقراءة ولو كان في النهار ولهذا نلاحظ في الجمعة لأنفيها اجتماعا كبيرا يجهر فيها بالقراءة ومن الحكم التي تلمسها العلماء من هذا قالواإن من شأن الاجتماع الكبير أن يسمع المجتمعون الصلاة وأن يشعروا بالإجتماعوبالفائدة من هذا الإجتماع وبالإتحاد وبالإستماع إلى شخص واحد يبين لهم ويفيدهموينصحهم ويعظهم

-
قال المصنف من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة هذامعنى ما قال وفي ذلك حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : [ من أدركركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة] إذن إذا أدرك شخص الإمام وهو قد رفع منالركعة الثانية من صلاة الجمعة فليكمل معه ولينوها ظهرا

-
وإذا خرج الوقتوقد صلوا ركعة أتموها جمعة لأنها لا تدرك إلا بإدراك الركعة

-
الأصل إقامةجمعة واحدة إلا إذا دعت الحاجة

-
يستحب الغسل للجمعة ويلبس ثوبين نظيفينويتطيب ويبكر إليها حيث فضيلة التبكير للجمعة جاء فيه أحاديث منها حديث أبي هريرةالمشهور الذي فيه كأنه أهدى بدنة و..., ففضيلتها عظيمة إضافة إلى ما يترتب علىالتبكير من عبادات تحصل للمبكر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
>>>> باب صلاة العيد <<<<
سمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر
في ديننا الدينالحق ثلاثة أعياد :
1-عيد أسبوعي ( الجمعة )
2- عيد الفطر
3- عيد الأضحى
وكل منها مرتبط بمناسبات شرعية عظيمة
فيوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمسأفضل أيام الأسبوعشرع الله فيه للمسلمين عبادات عظيمة ، وخصه بخصائص كثيرة سبقالإشارة إلى بعضها في باب الجمعة
وفى اجتماعهم فيه من الفوائد ما نبهناعليه.

أما عيد الفطر المباركفهو ختام لشهر القرآن – شهر رمضان العظيموما شرع الله فيه من الصيام والقيام وقراءة القرآن وغيره من أنواع العبادات التى يتقرب بها إلى الله تعالى .
فناسب أن يختم لهم بهذا العيد شكرا لله على التوفيقلهذه العبادات وعلى ما أباح لهم من الطيبات التي يتمتعون بها في ذلكم العيد
ومايشرع فيه من صلة أرحام وزيارات وإظهار للفرح والسرور بهذه النعمة

وأما عيدالأضحى المباركفهو ختام لأيام العشر المباركةالتي جعل الله العمل الصالحفيها أفضل منه في غيرهابل إنه أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرجبنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء
وهو يوافق يوم الحج الأكبر الذيأتم اللهفيه للحجاج نسكهموفيه يتقربون لربنا بذبح الهدى والقرابين
ولهذا شرع لجميعالمسلمين التقرب إلى الله بالأضاحي في ذلك اليوم
شكرا لله على النعم وفرحا بهاوموافقة للحجاج

وعليه نقول إن الأعياد في الإسلامأعياد عبادة وشكروفرح وسرورويتحقق فيها من المصالح الدينية والدنيوية مما يثبت أن الإسلام هوالدين الحق الذي يوافق الفطرة السليمة
وليس في الإسلام أعياد غيرهم
وليس بأيمناسبة أخرى كغزوة أوانتصار أو مولد أوغيره
لاعيد أم ولاحب ولااستقلال ولاغيره
ولما قدم المدينة صلى الله عليه وسلموجد للأنصار عيدين يلعبون فيهمافقال : [إن الله أبدلكم خير منهما عيد الفطر وعيد الأضحى ]


وهي فرض على الكفاية إذا قام بها أربعون من أهل المصر سقطت عن سائرهم. ووقتهامن ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والسنة فعلها في المصلى، وتعجيل الأضحى وتأخيرالفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة. ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، فإذا حلتالصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعاًبتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمساً سوى تكبيرة القيام.
ويرفع يديه مع كلتكبيرة، ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأالفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة،


حكم صلاة العيدين
فرض كفاية
إذا قام بها أربعون من أهل القطر سقطت عن سائرهم
وهى محل خلاف علىثلاثة أقوال :

الأول:

أنها فرض كفاية وهو مذهب الحنابلة
وهو ما طلبفعله بغض النظر عن فاعلهكالأذان
مطلوب من الأمة لا من الأعيان إذا قامبه بعضهم سقط الإثم عن الآخرين
وإن تركه الجميع أثموا جميعا
قول المصنف :
أربعونمن أهل المصر
بناء على اشتراط أربعون للجمعة والعيد في المذهب
ودليلهم حديثجابر ما معناه : أنه لا تقام الجمعة إلا في الأربعين
والراجح عدم اشتراط هذاالعددوأن الجمعة والعيدين يمكن أن تقام بثلاثة نفر
وليس على الأربعين دليلصحيح
الدليل على أنها فرض كفاية
قول الله تعالى : " فصل لربك وانحر"
وهذا أمر والمراد هناصلاة العيد
وحديث أم عطية : ( أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج فيالعيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين ) رواهمسلم
حتى الحيض
وفى الفريضة قالرسول الله صلى الله عليه وسلم : [ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهنخير لهن]
إذا كانت المفروضة الأولى أن تصلى في بيتها وهو خير لهافما أمرت بهمن الخروج للعيد كان ذلك من باب أولى في حق الرجال
بل أمر أيضا من لا تجب عليهنالصلاة بالخروج

كذا تواترت الأدلة أنها واظب عليها النبي صلى الله عليهوسلمو قام بها الخلفاء كلهم وسلف الأمة

وهى من الشعائر الظاهرةكالآذان



الثاني :

أنها سنة وليست بفرضكفاية ولا واجب
وبهذا قال الشافعية والمالكية
دليلهم حديث طلحة في قصةالأعرابي لما سال عن الصلاةقال –صلى الله عليه وسلم-: [ عليك خمس صلوات في اليوموالليلةقال : هل على غيرهاقال - صلى الله عليه وسلم - : لا إلا أن تطوع ]
وهذا الحديث أنها غير مفروض إلا الخمس
وأجابوا على الأحاديث الأخرىأنهاللاستحباب


الثالث :

أنها واجبة على الأعيان
وهو مذهب أبىحنيفة ورواية عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيميّة
واستدلوا بالأحاديثالسابقة الأمر بها والمواظبة عليهاوأنها من شعائر الإسلام الظاهرة
وحرصالسلف عليها ولم يرد دليل أن أحد تركها

وأما الأعرابي فأمره بما يتكرر فياليوم والليلة خمس مرات
ولا شك أن النصوص الواردة تؤكد على صلاة العيد

ومذهب الحنابلة : فرض كفايةونقلوها عن الوجوب إلى فرض كفاية لحديثالأعرابي

وقتها

عندما ترتفع الشمس قيد رمح
والدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم
وفىالبخاري معلقا
خرج عبد الله بن بسر رضي الله عنه : (صاحب رسول الله صلى الله عليهوسلم
في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام )
-
كأن الإمام تأخر عن هذاالموعد - فقال إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم
قد فرغنا ساعتنا هذه - يعنىمن الصلاة -
رواه أبوداود و ابن ماجة والبيهقي والحاكم
قال النوويإسنادهصحيح

إن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوالصلوا من الغد
وهذا يتصور لاسيما في السابق
لا يصل الإعلان عن الهلال إلا منتصف النهار أو بعده
وفى ذلكحديث أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا غم علينا هلال شوالفأصبحنا صياما فجاء ركب آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه سلم أنهمرأوا الهلال بالأمس فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد .
رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه إسحاق والخطابي

يلاحظ أن صلاة العيد لاتصلى إلا في وقت محددمن ارتفاع الشمس قدر رمح
إلى الزوال
وإن علم بعدالزوال تؤدى من الغد
وهى بذالك تخالف الفرائض

ولذلك قسم العلماء القضاءعلى أقسام :

الأول
ما يقضى على صفته إذا فات وقته من حين زوال العذر
مثل: الصلوات الخمس
من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها حين يذكرها لا كفارة لها إلاذلك

الثاني
ما لا يقضى إذا فات وقته مطلقا
مثل الجمعة
لأنه إذا فاتوقتها لا تقضى على صفتهاوإنما يصلى ظهرا بدلا عنها

الثالث
وما لا يقضىأصلا إذا فات وقته
مثل صلاة الكسوف ومثلها ذوات الأسباب

الرابع
ما لايقضى إذا فات وقته إلا في وقته من اليوم الثاني
مثل صلاة العيد

فائدة

يتصور البعض خطئا أنه إذا فاتته فريضة وخرج وقتها يصليهااليوم المقبل في موعدها وهذا لم يرد عن أى أحد من السلف
وهذا تصور خاطيء
ولمينقل هذا إلا في صلاة العيد

مكانها

السنة أن تصلى خارج البلد ( في الصحراء ) في مكان يعدلذلكويسمى مصلى العيد
وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلموكذا الخلفاءالراشدين
كما في الحديث السابق
وحديث أم عطية
وحديث أبي سعيد
كانالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى
و أول شيء يبدأ بهالصلاة ثم ينصرف ويقوم مقابل الناسوالناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم ............. الحديث

حكم إقامة صلاة العيد في الجوامع

قال العلماءبناءا على أن السنة صلاتها في الصحراء قالوا يكره فعلها في الجوامع بلا عذر(مطر - ريحشديد – الوحل والخوف...)
هل الحرمين لهم مزية على غيرهم في ذلك ؟
أمابالنسبة للمسجد النبوي كان لا يصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم العيدين بل كانيخرج إلى الصحراء وكذا فعل الخلفاء
لكن جرت الآن عادة الناس على فعلهافيه
أما المسجد الحرامفلم ينقل أنهم تركوا الصلاة فيه بل كانت تصلىفيه
ولعل ذلك والله أعلم لفضيلته البينة الواضحة
ثم لأن مكة محاطة بالجبالفيصعب الخروج منها

الحكمة من الصلاةخارج البلد

إظهار هذه الشعيرة وخروج الرجالوالنساء والصغار والكبار والصلاة ثم سماع الخطبة يشعر بأهمية هذه الصلاة وأدعى إلىالخشوع وطلب الرحمة من الله وطلب المغفرة والرحمة والشعور بالفرح

وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر
والحكمة منذلك
فى الفطر أن الناس محتاجون إلى زيادة وقت ليؤدى الزكاة من تأخر قبلالصلاة
وأما فى الأضحى
يبدأ الذبح بعد الصلاة فناسب أن يبكر بالصلاةوالمبادرة بالذبح بعد الصلاة
-
كذا الفطر فى يوم الفطر قبل الصلاة
وعلىالعكس فى يوم النحر لا يطعم حتى يصلى
-
ومن سنن صلاة العيد
الاغتساللها
التطيب
لبس الجديد
مشيا على الاقدام
ويتاخرالامام
-
مسالة
------
هل يشرع للامام التبكير للصلاة فى الجمعةوالعيدين ؟
يقول العلامة بن عثيمين رحمه الله يقول لا يشرع له ذلك لفعل النبىصلى الله عليه وسلم والتبكير مطلوب من المامومين
-
وان يخرج من طريق ويرجع منطريق اخر وهو السنة
والحكمة
قيل لاظهار هذه الشعيرة امام الناس
وقالبعضهم تلمس حاجات الناس (من الفقراء والمساكين )
وقال بعضهم ان الطرق تشهد له
ولا يمنع اجتماع كل هذه الحكم
-
صفة الصلاة
********
اذا حانتالصلاة تقدمهم الامام وصلى بهم ركعتين
بلا اذان ولا اقامة ولا قول الصلاة جامعةولا غيره على الصحيح
-
اذا كبر تكبيرة الاحرام كبر بعدها ست تكبيرات ( التكبيرات الزوائد )
لحديث عائشة رضى الله عنها
أن رسول الله صلى الله عليهوسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات ، وفي الثانية خمسا .
صحيح
-
هل يشرع الذكر بين التكبيرات
يرفع يديه مع كل تكبيرة وهىالسنه، ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين،
وقد وردبه الاثر عن علقمة
ان علقمة وعبد الله بن مسعود وابا موسى وحذيفه
خرج عليهمالوليد بن عقبة قبل العيد يوما فقال
ان هذا العيد قد دنى فكيف التكبيرفيه
فقال عبد الله تبدا تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلى على النبىصلى الله عليه وسلم
ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك الى ان قال وتركع ثم تقوم .......
وتفعل مثل ذلك
فقال ابو موسى وحذيفة صدق
ومنه مشروعية الحمدوالثناء والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بين التكبيرات الزوائد وليس فى ذلكحديث مرفوع
ثم يقرا بالفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة
السور التى تسنالقراءة بها
سبح اسم ربك الاعلى والغاشية
فى العيدين والجمعة
وفى حديثاخر
يقرا بـ (ق) واقتربت ( القمر)
فاذا سلم خطب بهم خطبتين
-
الخطبتان بعد الصلاة
--------------------
كخطبتى الجمعة
لحديث جابر
خرج النبى صلى الله عليه وسلم يوم فطر او اضحى
فخطب قائما ثم قعد قعدة ثمقام
اخرجه بن ماجة لكن ضعفه البعض
وثبت فى الصحيحين
ان النبى صلى اللهعليه وسلم خطب خطبة ثم خص النساء بخطبة اخرى
واكثر العلماء ان الخطبة للعيديناثنتان وليست واحدة
-
وحكمها على خلاف هل هما سنة
و قيل انها تابعة
فمنقال بوجوب العيدين فالخطبة كذلك
ومن قال بسنيتها فهى كذلك
-
-

فإذاسلم خطب بهم خطبتين، فإن كان فطراً حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها، وإن كان أضحىبين لهم حكم الأضحية. والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة.
ولا يتنفل قبل صلاةالعيد ولا بعدها في موضعها. ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، ومن فاتتهفلا قضاء عليه، فإن أحب صلاها تطوعاً: إن شاء ركعتين، وإن شاء أربعاً، وإن شاءصلاها على صفتها
-
بالنسبة للخطبة
كان يستفتح الاولى بتسعتكبيرات
والثانية بسبع تكبيرات قبل الحمد
والدليل حديث عبيد الله بن عبدالله بن عتبة
السنى التكبير على المنبر يوم العيد
يبتدىء خطبته الاولى بتسعتكبيرات قبل ان يخطب
والاخرة بسبع .
اعل هذا الحديث بالانقطاع
وقيلالافتتاح بالتكبير لان الوقت وقت تكبيرفناسب الافتتاح بالتكبير
ولذلك افتتحتالصلاة على غير العادة بالتكبيرات الزوائد
-
وقيل تفتتح الخطبة بالحمد كغيرها ( الجمعة)
-
والجمع بينهما له وجه
يبدأ بالحمد ثم يكبر
-
قول المؤلففان كان فى الفطر بين حكم الصدقة
الظاهر ان بيان حكم الصدقة يكون ذلك قبل العيد
لان زكاة الفطر وقتها قبل العيد
فيبين احكام زكاة الفطر فى اخر جمعة منرمضان
اما فى الاضحى فبيان احكام الاضحية فهذا مناسب لان الذبح يكون بعدالصلاة
-
1-
ولا يتنفل قبلها ولا بعدها فى موضعها
حكم النافلة فى مصلىالعيد
اذا صلى العيد فى المسجد يصلى تحية المسجد بلا اشكال
اما فى المصلىففيه خلاف كبير
قيل يكره التنفل فى موضعها قبل وبعد صلاة العيد
للاماموالماموم
دليلهم حديث بن عباس رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم
خرج الى مصلى العيد وصلى العيد ركعتين لم يصلى قبلها ولا بعدها فىموضعه
متفق عليه
قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله فيه نظر حيث ان النبى صلىالله عليه وسلم امام المسلمين وحقه التاخر الى وقت الصلاة فاذا جاء ابتدأالصلاة
واذا انتهى انصرف
وليس فى هذا الحديث دليل للمامومين بل للامامفقط
-
وقد ورد أن فى الجمعة راتبة بعديه
ولم ينقل ذلك فى العيد
2 -
وقيلتكره الصلاة بعدها لا قبلها
3 -
وقيل العكس تكره قبلها لا بعدها
4-
وقيلتكره للامام لا للمامومين
5 -
وقيل لا تكره لا للامام ولا للمامومين لا قبلهاولا بعدها وهو مذهب الشافعى وهو وما رحجه بن عثيمين رحمه الله لعدم ثبوت دليل علىذلك


-
ومن ادرك الامام قبل ان يسلم اتمها على صفتها
ومن فاتتهفلا قضاء عليه
فإن أحب صلاها تطوعاً: إن شاء ركعتين (نافلة )
وإن شاءأربعاً،( لفعل عبد الله بن مسعود قال من فاتته صلاة العيد صلاها اربعا
وإن شاءصلاها على صفتها
-
ذهب شيخ الاسلام بن تيمية الى عدم مشروعية قضاء صلاة العيدمطلقا .
لم يامر النبى صلى اللله عليه وسلم بقضائها
ان لها اجتماع معين فاذافات على هذا الوجه فلا قضاء .
-
التكبير
******
.
ويستحب التكبير فيليلتي العيدين، ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفةإلى العصر من آخر أيام التشريق.
وصفة التكبير شفعاً: الله أكبر الله أكبر، لاإله إلا الله. والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.
التكبير يشرع فى ليلتى العيدينوهناك تكبير فى غيرها( ايام العشر الاول من ذى الحجة , ايام التشريق )
والتكبيرمن غروب الشمس ليلة العيد الى الشروع فى الصلاة
ولتكملوا العدة ولتكبروا اللهعلى ما هدكم
وعن بن عباس رضى الله عنهما انه قال
حق على المسلمين اذا راوهلال شوال ان يكبروا
وهذا فى الفطر
-
اما فى الاضحى فنوعان ( تكبير مطلق , تكبير مقيد)
المطلق من اول ايام العشر الى اخر ايام التشريق
ويرى بعضهم انالمطلق ينتهى بانتهاء ايام العشر
المقيد :
من ظهر يوم النحر الى عصر اخر ايامالتشريق هذا بالنسبة للحاج
ولغير الحاج من صلاة فجر يوم عرفة
والمقيد هوالذى يكون فى ادبار الصلوات
بحيث اذا سلم وقال
بعد ان يقول استغفر اللهثلاثا
اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام
يشرع فىالتكبير وهذا الانسب للصلاة
-
يرى بعضهم انه يكبر بعد السلامة مباشرة
-
صيغ التكبير تعددت
منها ما يكون شفعا
الله أكبر الله أكبر، لا إله إلاالله.
والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.
ومن الصيغ ما هو وتر
الله أكبرالله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
والله أكبر الله أكبر الله أكبر، وللهالحمد

الاسئلة

س1- ما حكم إمامة العاجزعن ركن من أركان الصلاة بمن هم قادرون عليه؟

س2- رجلان وامرأة يصلون جماعة كيفموقف الرجل والمرأة؟

__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.



To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


في داخلي التحمت مشاعر بهجتي **** بأحبة في شرعة الرحمـن
أحببتهن وسأظل أعلنها لهــــــن **** ماعدت قادرة على الكتمان
سأظل يبهرني جميل فعالــــــهن **** وأذوق منهن روعة التحنـان
سأظل داعية لهن في غيبهــــن *** وتظل حجتنا على الإيمـــــــان
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لمادة, الخامس, الدرس, الفقه


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


شات تعب قلبي تعب قلبي شات الرياض شات بنات الرياض شات الغلا الغلا شات الود شات خليجي شات الشله الشله شات حفر الباطن حفر الباطن شات الامارات سعودي انحراف شات دردشة دردشة الرياض شات الخليج سعودي انحراف180 مسوق شات صوتي شات عرب توك دردشة عرب توك عرب توك


عدد مرات النقر : 8,259
عدد  مرات الظهور : 203,902,138
عدد مرات النقر : 11,164
عدد  مرات الظهور : 203,902,137

الساعة الآن 08:54 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009