|
#2
|
||||
|
||||
|
ثالثهم :ولا تصح إمامة المرأة للرجال أما بالنساء تصح والخلاف ليس في الصحة وإنما في حكم الجماعة للنساء(مكروهةأومستحبةأو مباحة) الحديث : [ ولا تؤمن امرأة رجلا ] هذا حديث ضعيف جدا أماالدليل على ذلك : [ ما افلح قوم ولوا أمرهم امرأة] يقصد بها الإمامةالعظمى وتدخل في ذلك إمامة الصلاة أيضا [ خير صفوف الرجال آولها وشرهاآخرهاوخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها] وهذا مقتضاه تأخير النساء في الصلاة إتقاءا للفتنة أما جعلها إمامة في الصلاة يجعلها تتقدم علىالمتقدمين. كذااستقراء التاريخ : لم يروى على مدار التاريخ أن امرأة تولتالإمامة في الصلاة وهذا مقتضى إجماع على عدم صحة إمامة المرأة وهذا أيضايشغل الرجال عن صلاتهم ويترتب عليه الفتنة رابعهم :ومن به سلس بول لأنطهارته غير كاملةو تصح له صلاته ضرورة خامسهم :والأمي ( الذي لا يحسنقراءة الفاتحة) أو كان يحيل المعنى بلحن فيها كأن يقول( صراط الذين أنعمت) بضمالتاء فلا تصح إمامته بمن يتقنها سادسهم : إمامة الفاسق المقصودالمصر على المعصية صغيرة أو كبيرة الخلاف في صحتها من عدمها : 1- إنالفاسق لا تصح إمامتهلأنه لايؤتمن على الصلاة ولا الطهارة الصغرى أوالكبرى لا يؤتمن على أداء الصلاة على الوجه الصحيح 2-إنها تصحإمامته لأن صلاته صحيحة والقاعدة عندهم في ذلك إن من صحت صلاته لنفسه صحتلغيره أى من صحت صلاته صحت إمامتهوليس المقصود أنه يفضلونه علىغيره لكن نقول لو وقعت صحت وهو الأرجح لفعل بعض الصحابة وبعض الأئمة حيثصلوا خلف من عرف جوره سابعهم : إمامة الصبي المميز دون البلوغ إذ أنّالصلاة بالنسبة له نافلة ولا تصح إمامة المتنفل بالمفترض وهو عكس مارجحناه والقول الثانيأنها تصحوفيها حديث صحيح أن عمرو بن سلمة أمّالناسفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعمره سبع سنوات وذلك لما كانعمرو أقرأ قومه ولم يوجد من هو أقرأ منه أما دليل أصحاب القول الأول ففيهنظر لأن معاذ رضي الله عنهكان يصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلمالفريضةثم يعود إلى قومه فيصلي بهم وهى لهم فريضة وله نافلة وكذلك حديث عمروبن سلمة لأن صلاته له نافلة لأنه صبى وعليه صحة إمامتهم ( الصغير أو المتنفلبالمفترض) ويجوز إئتمام المتوضئ بالمتيمم، والمفترض بالمتنفل، وإذاكان المأموم واحداً وقف عن يمين الإمام، فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح. إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، فإن وقفوا عنيمينه أوعن جانبيه صح، ويجوز ائتمام المتوضىء بالمتيمم وهوالأرجح وذلك أن المتيمم طهارته بالنسبة له صحيحة كالوضوء لصاحبهحكما والمفترض بالمتنفل وهذا فصلناه قبل قليل كذا من يؤدى الصلاةبمن يقضيها كأن يكون نام عن الظهر إلى آذان العصر فهو يقضى الظهر في وقت العصر الأداء هو أداء الصلاة في وقتها وأما إعادتها تكون أيضا فى وقتها مثل إعادةالجماعة أما أدائها بعدخروج وقتها فيسمى قضاء المقصود إذا اختلفت نيةالإمام والمأموم فى القضاء والأداءفالصلاة صحيحة هذا هوالراجح الإقتداء (موقف المأموم من الإمام) واذا كان المأموم واحدا ( ذكر ) صغيرا أو كبيرا وقف عن يمين الإمام ولا يشرعتقدم الإمام عن المأموم في ذلك وهذا لم يرد والمهم أنه لا يتقدم علي الإمامالمأموم ويقفان سويا وإن وقف عن يساره لم تصح صلاته ملحوظة : إذ أن الفعلالمجرد لا يدل على الوجوب وهذه قاعدة أصولية والقول بصحتها مذهب الحنفيةوالمالكية والشافعية ورواية عن أحمد وهو قول جيد جيدا انتهى . بتصريف منالشرح الممتع لابن عثيمين رحمه الله صـــ 375 المجلدالرابع يتبع...
__________________
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. في داخلي التحمت مشاعر بهجتي **** بأحبة في شرعة الرحمـن أحببتهن وسأظل أعلنها لهــــــن **** ماعدت قادرة على الكتمان سأظل يبهرني جميل فعالــــــهن **** وأذوق منهن روعة التحنـان سأظل داعية لهن في غيبهــــن *** وتظل حجتنا على الإيمـــــــان |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| لمادة, الخامس, الدرس, الفقه |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|