|
#2
|
|||
|
|||
|
الواجب الثاني ماهي شروط صحة الصلاة؟؟ شروط صحة الصلاة يقول ابن قدامة- رحمه الله تعالى- تحت باب شرائط الصلاة (وهي ستة: الطهارة من الحدث لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم – (لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)، الثاني الوقت, ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس، ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، ووقت المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس، ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها والصلاة في أول الوقت أفضل إلا إن شاء الآخرة وفي شدة الحر في الظهر﴾ تعريف الشرط: الشرط في اللغة: العلامة، منه قوله تعالى ﴿ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ﴾ [محمد:18]. في الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم إذا توافرت هذه الشروط فالصلاة صحيحة وإذا فقدت أو فقد واحد منها فالصلاة غير صحيحة. ولابد من توافرها قبل الدخول في الصلاة وتستمر حتى نهاية الصلاة. لشرط الأول: الطهارة من الحدث والدليل عليه آية الوضوء ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة:6]. كذلك لحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه: قوله - صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) متفق عليه. هذا الشرط يشمل الطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء أو بالتييم عند عدم الماء والطهارة من الحدث الأكبر بالاغتسال عند وجود الماء أو بالتيمم عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله. الشرط الثانى: دخول الوقت: وذلك في الصلاة المفروضة المؤقَّتة، فلو صلى المصلي قبل دخول الوقت فصلاته ليست صحيحة. لقول الله -تبارك وتعالى- ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً﴾ [النساء:103]. أي مفروضاً في أوقات محددة. الشرط الثالث: ستر العورة: لا تصح الصلاة إذا لم يتوافر هذا الشرط، فلو أن رجلا صلى وقد بدت عورته- متعمدا- وهو قادر على أن يستر عورته؛ فصلاته غير صحيحة. يدل عليه أدلة منها ما يأتي: أولاً: قول الله تبارك وتعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف:31] والمراد عند كل صلاة. ثانياً: قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث عائشة رضي الله عنها: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم وغيره ووافقه الذهبي. المقصود: لا يقبل الله صلاة حائض يعني: امرأة من شأنها أن تحيض يعني بالغة وهذا الحديث يدل على أنه يجب على المرأة البالغة أن تستر بدنها و رأسها بالخمار، وأنها لو صلَّت وهي مكشوفة الرأس؛ فصلاتها غير صحيحة. ثالثاً: حديث سلمة بن الأكوع- رضي الله تعالى عنه- (قال: قلت: يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد، أو في الثوب الواحد –كما جاء في بعض الروايات- قال -صلى الله عليه وسلم-: نعم وازرره ولو بشوكة) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، صححه جمع منهم الترمذي والحاكم والذهبي وغيرهم. رابعاً: الإجماع فقد نقل ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما إجماع العلماء على: أن من صلى عرياناً مع قدرته على اللباس؛ فصلاته باطلة، الشرط الرابع: طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه، لقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّر} (المدثر 4)، ولحديث الأعرابي الذي بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صبوا عليه ذَنُوباً من ماءٍ"، رواه الجماعة إلا مسلما الشرط الخامس: استقبال القِبْلَةِ (الكَعْبة) لقوله تعالى {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُم فوَلّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (البقرة144)، ذلك للقادر على استقبالها، فإنْ عَجز لعذر فإن صلاته صحيحة، ويجب على من يشاهد الكعبة في صلاته أن يستقبل الكعبة ذاتها، أما من لا يُشاهدها فيستقبل جهتها الشرط السادس: النِّيَّةُ: وهي القصد أو العزم على فعل الشيء، ومحلها القلب لا دخل للسان فيها، فلم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضىِ اللّه عنهم ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة في النية لفظ قطًّ إلاّ في الحج والعُمرة. وزمنها في أول الصلاة أي عند تكبيرة الإِحرام. |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| لمادة, أنس, الفاتح, الفقه, صفحة, واجبات |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| صفحة واجبات: أم أنس (الفاتح) لمادة التبيان | أم أنس الفاتح | ركن الواجبات | 13 | 09-23-2011 11:15 PM |
| صفحة واجبات ام ايه لمادة الفقه | ام ايه | ركن الواجبات | 13 | 07-26-2011 10:16 PM |
| صفحة واجبات: أم أنس (الفاتح) لمادة التجويد | أم أنس الفاتح | ركن الواجبات | 8 | 07-13-2011 05:48 PM |
| صفحة واجبات: أم أنس (الفاتح) لمادة العقيدة | أم أنس الفاتح | ركن الواجبات | 10 | 07-01-2011 11:03 PM |
| صفحة واجبات: أم أنس (الفاتح) لمادة القراءات | أم أنس الفاتح | ركن الواجبات | 3 | 06-23-2011 08:26 AM |