الجامعة العالمية للقراءات القرآنية والتجويد ترحب بكم

عدد مرات النقر : 12,630
عدد  مرات الظهور : 201,085,454

عدد مرات النقر : 57,627
عدد  مرات الظهور : 203,391,842
عدد مرات النقر : 55,363
عدد  مرات الظهور : 205,068,195
عدد مرات النقر : 59,011
عدد  مرات الظهور : 205,068,181
عدد مرات النقر : 54,208
عدد  مرات الظهور : 203,391,834

الإهداءات




عدد مرات النقر : 39,062
عدد  مرات الظهور : 135,819,797
عدد مرات النقر : 52,735
عدد  مرات الظهور : 149,601,926

عدد مرات النقر : 32,937
عدد  مرات الظهور : 131,338,779
عدد مرات النقر : 34,410
عدد  مرات الظهور : 127,152,124

عدد مرات النقر : 30,692
عدد  مرات الظهور : 134,269,555
عدد مرات النقر : 32,054
عدد  مرات الظهور : 126,918,968
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-19-2010, 03:05 AM
ماما محبة القرآن غير متواجد حالياً
أستاذة الفقه والنحو والقراءات
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 88
افتراضي الدرس السادس (الغُسل)

الدرس السادس

باب الغُسل من الجنابة:

التنبيه الأول: يتعلق موضوع الغُسل من الجنابة ببعض الأمور التي قد يُستحى من ذكرها في الغالب، ولكن لابد من بيانها؛ لأننا في مقام تعلم وتعليم، وهكذا كان شأن الصحابة بل الصحابيات، كن يأتين إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- ويسألنه في الأمور الدقيقة الخاصة حتى ما يجري بين الرجل وبين امرأته، لأن المسلم لابد أن يعرف أحكام الدين. و يعرف حكم تصرفه مع أهله، هل هذا التصرف ينقض الوضوء أو لا ينقضه؟ هل هذا الفعل الذي حصل منه يُوجب الغُسل أو لا؟
التنبيه الثاني: بعض الناس يُشنع على الفقهاء رحمهم الله، لماذا يمثلون بهذه الأمثلة التي لا تجوز ولا يجوز فعلها شرعاًُ ولا تليق. أحياناً يذكر الفقهاء رحمهم الله أمورا عندما يبينون الحكم النوعي الذي يترتب على فعل من الأفعال. نقول مثلا: من موجبات الغسل تغييب الحشفة في الفرج، قالوا: حتى ولو كان في بهيمة أو في كذا أو في كذا. الفقهاء حينما يذكرون أو يمثلون بأمور هي في حقيقتها لا تجوز شرعاً ليس معنى هذا أنهم يقرونها وإنما لبيان الحكم المترتب عليه. هل يوجب الغُسل أو لا يوجب الغسل؟ بغض النظر عن الكلام في حُكمه هل هو جائز أو غير جائز؟ هذا يذكرونه في مواضع أخرى؛ الحدود يبينون الحكم المترتب على الفعل في هذه القضايا، وأحياناً تكون العقوبة قوية قاسية كالقتل.
قال المؤلف-رحمه الله تعالى-:(والموجب له: خروج المني وهو الماء الدافق، والتقاء الختانين، والواجب فيه: النية، وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. وتُسن التسمية، ويدلك بدنه بيديه، ويفعل كما روت ميمونة قالت: (سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم ضرب بيده على الحائط والأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه) . ولا يجب نقض الشعر في غُسل الجنابة إذا روي أصوله، وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما )
تعريف الغُسل:

الغُسل بضم الغين (وليس غَسل بفتحها) اسم مصدر من اغتسل اغتسالاً. الغُسل شرعا: التعبد لله - عز وجل - بتعميم البدن بالماء، بنية مخصوصة. نية رفع حدث إذا كان الشخص عليه حدث وقد تكون نية أداء السنة إذا كان الغُسل سُنة كغُسل الجُمُعة، قول "التعبد لله" يخرج به الغسل للنظافة و للتبرد،.. ، فهذا لا يسمى عبادة ولا يرتفع به الحدث إذا لم ينوِ رفع الحدث.
الجُنُب: هو من اتصف بالجنابة و من أصابته جنابه – رجل أو امرأة-، و سُمي جنبا لأنه مأمور باجتناب بعض العبادات، كالصلاة والطواف وقراءة القرآن و اجتناب بعض الأماكن مثل المكث في المسجد؛ ولهذا سمي جنباً. و الجنابة: هي الحدث الأكبر.
الحكمة من الغُسل: المعروف أن مسبب الجنابة وهو الجماع يسبب فتور وكسل البدن، فتعميم البدن بالماء مما ينشطه ويعيد إليه قوته ونشاطه وحيويته وينشط الدورة الدموية في الجسم وأكده الأطباء. وكذلك الاغتسال من الحيض نظافة ونشاط فالحيض معروف أنه يُنهِك بدن المرأة وهو مجال للنجاسة.
حُكم الغُسل من الجنابة:
هو واجب لقول الله - تبارك وتعالى - ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ﴾[المائدة : 6] كذلك قوله - صلى الله عليه وسلم- في حديث أم سليم لما سألته هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال: (نعم إذا هي رأت الماء)، و حديث (الماء من الماء). وغيره، و أجمع العلماء على وجوبه.
موجبات الغُسل:
1 – التقاء الختانين: و المقصود به: - تغييب حشفة "رأس" الذَّكر في فرج المرأة، و لو لم يُنزل المنيّ، و الدليل على هذا حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) متفق عليه. (إذا جلس بين شعبها الأربع و مس الختان الختان فقد وجب الغُسل). رواه مسلم
2-الاحتلام: أن الإنسان يرى في منامه أنه يفعل فعلاً يُسبب خروج المني سواء جماع أو ملاعبة ثم يُخرج، يُحس بأنه خرج منه، و عندما يستيقظ النائم ويجد الأثر فلا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يستيقظ ويرى بللاً في سراويله، ويكون قد رأى في منامه أنه احتلم، فيجب عليه الغسل،
الثانية: أن يجد بلاً يسيراً ويتيقّن أنه ليس بمني، فهذا ليس عليه سوى غسل سراويله و الوضوء.
الثالثة: أن يستيقظ ويجد بللاً ولا يذكر احتلاماً، فهذا يجب عليه الغسل. لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال (
الماء من الماء). و سُئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. قال: "يغتسل". وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يرى بللا. قال: "لا غُسل عليه"، فقالت أم سليم: هل على المرأة ترى ذلك شيء؟ قال: "نعم إنما النساء شقائق الرجال". رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه .

3 – خروج المني دفقاً بلذّة: و الدليل حديث على -رضي الله عنه- أنه قال: "إذا فضخت الماء فاغتسل". فضخته: أخرجته بالغلبة بدفق. فى جماع أو احتلام، أو كمن يُمارس العادة السرية السيئة.
تنبيه: قد يخرج المني من غير لذّة، أو يخرج من غير دفق، فهذا فساد، وليس على من أُصيب به غُسل، وإنما عليه الوضوء، حكمه حكم سلس البول. كذلك لو خرج من غير مخرجه المعتاد، لو فرضنا أنه فتح للمريض فتحة من مكان معين.فلا يوجب الغسل، و لذا فالمني الموجب للغسل: أن يخرج دفقاً بِلذّة، هذا ضابط دقيق.
4 – الحيض، 5 – النفاس:انتهاء خروج دم الحيض والنفاس: ويدل عليه حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم- فقال( ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي)؛ قالوا هذا يدل على وجوب الاغتسال للحيض. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا خلاف بوجوب الغُسل بهما هذا في الحيض والنفاس.
6 – الموت، فيجب تغسيل الميت عدا الشهيد، والصحيح أن هذا لا يُقال عنه أنه موجب للغسل؛ لأنه لا يتعلق بذمة الميت تكليف، إذا مات المسلم وجب على أولياءه أو من حضره تغسيله [فهذا الغُسل واجب على الحي لحق الميت] وينبني هذا على حديث أم عطية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في تغسيل ابنته: (اغسلنها ثلاثاً أو خمساً) أو كما قال: وفى حديث ابن عباس عن الرجل الذي وقصته راحلته قال: (اغسلوه بماء وسدر) وغير ذلك,إلا شهيد المعركة فلا يُغَسَّل ولا يُكفن ولا يُصلَّى عليه، و يُدفن في ثيابه، و الدليل على هذا حديث جابر -رضي الله عنه- في قتلى أُحد فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - دفنهم في ثيابهم ولم يغسلهم ولم يصلِ عليهم.
7-إسلام الكافر: فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغُسل، وهذا الموجب محل خلاف على قولين:
القول الأول: وجوب الغسل عليه وإليه ذهب جمع من الأئمة مالك و أحمد. قالوا ويدل عليه ما يأتي: الدليل الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم- أمر قيس بن عاصم أن يغتسل بماء وسدر حين أسلم، والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وابن خزيمة وحسنه الترمذي وصححه الألباني. الدليل الثاني: أن أُسيد بن حضير وسعد بن معاذ حين أرادا الإسلام سألا مصعب بن عمير الداعية الذي ذهب إلى المدينة وأسلما على يديه، قال: كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ قال: نغتسل ونشهد شهادة الحق، وهذا يدل على أنه مستقر عنده. الدليل الثالث: أيضاًَ حديث ثمامة بن أثال حين أسلم قال - النبي صلى الله عليه وسلم - للصحابة (اذهبوا به إلى حائط بني فلان ومروه أن يغتسل) رواه أحمد والبيهقي وابن حبان وأصله في البخاري ومسلم. أيضاً قالوا: إن الكافر لا يَسلم غالباً من جنابة تلحقه أو نجاسة تصيب بدنه.
القول الثاني: أنه لا يجب عليه الغُسل بحال، وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد، واستدلوا على هذا بأن العدد الكثير أسلم في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولم يرد أنه أمر كل من أسلم بالاغتسال، أو أنه أمر أمراًُ عاماً أن على كل من أسلم أن يغتسل.

واجبات الغُسل:

قال المؤلف: (والواجب فيه 1-النية، 2-وتعميم بدنه بالغسل 3-مع المضمضة والاستنشاق) واجبة كما قلنا واجبة في الوضوء، فهي كذلك واجبة في الغسل [لأن الماء لا يبلغ الفم والأنف إلا بهما] هذه هي صفة الغُسل المجزئ, وهي التي يُقتَصَر فيها على الفرائض.
ســــنن الاغتسال:

كل ما زاد على الواجبات والصفة المجزئة فهو مسنون. وهي:
1- التسمية: وفيها الكلام السابق في الوضوء.2-غسل الفرْج و إزالة ما لوثه.
3- الوضوء الكامل قبل الاغتسال.4- إفراغ الماء على الرأس وتروية الشعر بالماء.
5- التيامن: غسل الجانب الأيمن من البدن قبل الجانب الأيسر. 6-(وأن يدلك بدنه بيديه) فرك وإمرار اليد على ما يستطاع من الجسد بالماء، 7-إعادة غسل الرجلين في مكان آخر.[أو تأخير غسلهما] إذا كان الأمر يتحاج إلى ذلك.
قال (ولا يجب نقض الشعر في غُسل الجنابة إذا روّى أصوله) وهذا فيه قولان: قول يفرقون بين الحيض والجنابة, فيوجبونه في الحيض دون الجنابة, والقول الآخر لا يفرقون بينهما, ولا يوجبون نقض الضفائر, وهو الراجح: فحديث أم سلمة -رضي الله عنها- سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نقض الشعر في غُسل الجنابة قال (يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات) عند مسلم، وجاء في رواية عند مسلم أنها سألت عن نقض الشعر وغسله من الجنابة ومن الحيض أيضاً فقال (يكفيكِ ثلاثُ حثياتٍ) لا يجب نقض الشعر لا في غُسل جنابة ولا حيض وإنما الواجب هو تَرْوِيَّتِهِ ويغسل جيداً.
اجتماع حدثين فأكثر:

النقطة الأولى: لو فرضنا أن الشخص عليه موجبان للغسل [احتلام وجماع] أو امرأة عليها جنابة وحيض... فيقول (إذا نوى الحدثين بغُسل واحد أجزأ) أو أزال أحدهما ارتفع الحدث الآخر .
النقطة الثانية: طهارتان، صغرى وكبرى، هو محدث وعليه جنابة فاغتسل بنية الطهارتين هذا معنى قوله (إذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما). قال (لأنهما عبادتين من جنس واحد فتدخل الصغرى في الكبرى) الطهارة الصغرى التي هي الوضوء في الكبرى الذي هو الغسل.
** قال: (وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأه عن جميعها) حدث أصغر وحدث أكبر يتيمم عنهما ونوى عنهم جميعاً أجزأه.. وقوله النجاسة هذا بناء على أنه يشرع التيمم عن النجاسة وهذه المسألة محل خلاف والأرجح أنه لا يُشرع التيمم عن النجاسة، النجاسة الواجب عليه إزالتها وإذا كان لا يستطيع إزالتها فلا يُشرع لها تيمم.
ما يحرم على الجنب والحائض (أي من عليه حدث أكبر):


أولاً الصلاة: ويدل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -(لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) وهذا في الحدث الأصغر ففى الحدث الأكبر أيضاً من باب أولى. فلا يجوز للمسلم أن يُصلي وهو جُنب مع القدرة على استعمال الماء، فإن عجز عن استعماله أو كان استعمال الماء يضرّ به فإنه يتيمم ويُصلي.


ثانيا الطواف بالبيت: فلا يطوف الجنب، ولا الحائض بالبيت. والدليل: قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري). رواه البخاري ومسلم.
ثالثا: مس المصحف: لقول الله -تبارك وتعالى-:﴿لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة:79].

رابعا: قراءة القرآن: بالنسبة لكل منهما على خلاف في الحائض. الذي يدل على منع الجنب من قراءة القرآن حال الجنابة أحاديث منها حديث علي -رضي الله عنه- أنه قال: (كان - صلى الله عليه وسلم - يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا)، والحديث صحيح، صححه جمع من أئمة الحديث . أما بالنسبة للحائض ففي المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول: أنها لا تقرأ الجنب استدلالا بهذا الحديث، وللقياس على الجنب من باب أولى قالوا: إذا كان الجنب ممنوع من قراءة القرآن فالحائض كذلك؛ لأن حدثها أكبر من الجنابة. القول الثاني: أن الحائض ليست كالجنب، وأن الأصل بالنسبة لها الإباحة، فيباح لها أن تقرأ القرآن؛ لأن الحديث الواحد في ذلك ضعيف والأصل عدم المنع. القول الثالث: والذي رجحه بعض المحققين، إن الحائض لا تقرأ القرآن إلا إذا احتاجت إلى ذلك، كأن تكون معلمة قرآن، أو تحفظ وتخشى أن تنسى حفظها، وما أشبه.
الأغسال المسنونة أو المستحبة:


1-غُسل الجمعة: وهو آكد الأغسال المسنونة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه؛ لأنه ورد فيه أحاديث قوية الدلالة على الوجوب. منها حديث (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) متفق عليه. ومنها حديث ابن عمر - رضي الله عنه - (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل)، متفق عليه. ومما يدل على عدم الوجوب: استدلوا بعدة أدلة منها: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت غُفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام) أخرجه مسلم. هذا لم يرد فيه الغُسل للجمعة، وإنما ورد فيه الوضوء؛ ولهذا قال ابن حجر: إن هذا الحديث من أقوى ما استُدل به على عدم فرضية الغسل للجمعة. - أيضاً حديث أبي سعيد، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (غُسل الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه). متفق عليه، قالوا: وجه الدلالة من هذا الحديث على عدم الوجوب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرن مع غسل الجمعة أمورًا قام الإجماع على أنها ليست واجبة، وهي السواك و الطيب. وقوله عليه الصلاة والسلام: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل". رواه أحمد وأصحاب السنن. وقالوا: هذه الأحاديث ونحوها مما ينفي الوجوب يصرف عن الوجوب إلى تأكيد الاستحباب. والذي عليه جمهور الفقهاء وهو الأرجح فيما يظهر- والله أعلم- أن غُسل الجمعة سُنة مُؤكدة ينبغي الحرص عليه، وعدم تركه، لكن لا يقال بالوجوب، أو بالفرضية. وبعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله - يرى أن غُسل الجمعة واجب على من يحتاج إلى الغُسل، كأن يكون يعمل وملطخ بالقذارة، وبالأوساخ، وما أشبه ذلك، يعني له رائحة تؤذي المصلين قال: يجب عليه الغسل، وكأنه بهذا يجمع بين الأحاديث.
2-الاغتسال لصلاة العيدين: الفطر والأضحى، وفى ذلك حديث ابن عباس - رضي الله عنه -أن - النبي صلى الله عليه وسلم-(كان يغتسل يوم الفطر والأضحى
3-الغسل للإحرام بحج، أو عمره، وقد ورد فيه أكثر من حديث.
4-الغسل من الإغماء، أو الإفاقة من الجنون؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - اغتسل من الإغماء، والحديث متفق عليه .
5-الاغتسال للمستحاضة لكل صلاة كما سبق أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (اغتسلي لكل صلاة) .
6-تغسيل الميت عند بعض من أهل العلم. ورد فيه الأمر بالاغتسال منه. قال عليه الصلاة والسلام: (من غَسَّل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأوما الصارف للوجوب فيه إلى الاستحباب؟ وحُمل هذا على الندب والاستحباب لفعل الصحابة رضي الله عنهم ولقولهم، فإن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إني صائمة، وإن هذا يوم شديد البرد، فهل عليّ من غسل ؟ فقالوا: لا . رواه الإمام مالك. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل. قال الحافظ: إسناده صحيح.
7-
عند الإحرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرّد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي.
8-عند دخول مكة. روى عن نافع أن بن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى، حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله
. رواه البخاري ومسلم .
9-
في كل سبعة أيام مرة، لقوله عليه الصلاة والسلام: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده
. رواه البخاري ومسلم.
- واستحب بعض العلماء الاغتسال لكل اجتماع يجتمعه الناس، كالعيدين .
وبناء على ما تقدّم فإن غُسل الجمعة مسنون. وغُسل من غسّل ميتاً كذلك. وغُسل الكافر إذ أسلم كذلك أيضا.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12-23-2010, 09:18 PM
ام رصان غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 149
افتراضي رد: الدرس السادس (الغُسل)

تخريج حديث السيدة ميمونة بنت الحارث رضى الله عنها


روت ميمونة قالت :سترت النبى صلى الله عليه وسلم فاعتسل من الجنابه فبدأ بغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما اصابه ثم ضرب بيده على الحائط والارض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه .



متفق عليه ص 39 صحيح


رواه اصحاب السنن الاربعة وغيرهم كما خرجته فى صحيح أبى داود ص 243 .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 12-23-2010, 10:10 PM
ام شادي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 72
افتراضي رد: الدرس السادس (الغُسل)

حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه زينب بنت ابي سلمه ام المؤمنين انها قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحه الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت
يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق هل علي المرأه من غسل اذا هي احتلمت فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم نعم اذا رات الماء
اخراج مسلم ايضا ورواية نافع .
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 12-24-2010, 07:42 PM
أم ماتع الجزائرية غير متواجد حالياً
معلمات الخير
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
العمر: 39
المشاركات: 336
افتراضي رد: الدرس السادس (الغُسل)

- باب إقبال المحيض وإدباره
حديث 321
321 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِى حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتِ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِى وَصَلِّى ».رواه البخاري تحت رقم 321
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 12-25-2010, 11:08 AM
الصورة الرمزية أترجة أم عبد الحكيم
أترجة أم عبد الحكيم غير متواجد حالياً
اللّهمَ اجعلنا من أَهلِكَ وخَاصَّتك
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: الجزائر
المشاركات: 4,474
افتراضي رد: الدرس السادس (الغُسل)


حدثنا ‏ ‏إسماعيل بن عبد الله ‏ ‏قال حدثني ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏أيوب السختياني ‏ ‏عن ‏ ‏محمد بن سيرين ‏ ‏عن ‏ ‏أم عطية الأنصارية ‏ ‏رضي الله عنها ‏ ‏قالت ‏
‏دخل علينا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏حين توفيت ‏ ‏ابنته ‏ ‏فقال ‏ ‏اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء ‏ ‏وسدر ‏ ‏واجعلن في الآخرة ‏ ‏كافورا ‏ ‏أو شيئا من ‏ ‏كافور ‏ ‏فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا ‏ ‏حقوه ‏ ‏فقال أشعرنها إياه ‏ ‏تعني إزاره ‏

رواه البخاري في الصحيح عن ابن ابي اويس ورواه مسلم عن قتيبة كلاهما عن مالك

__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.



To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


في داخلي التحمت مشاعر بهجتي **** بأحبة في شرعة الرحمـن
أحببتهن وسأظل أعلنها لهــــــن **** ماعدت قادرة على الكتمان
سأظل يبهرني جميل فعالــــــهن **** وأذوق منهن روعة التحنـان
سأظل داعية لهن في غيبهــــن *** وتظل حجتنا على الإيمـــــــان
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 12-25-2010, 06:27 PM
ام وليد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 180
افتراضي رد: الدرس السادس (الغُسل)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، كُلُّهُمْ عَنِ [ ج 4 : ص 11 ] ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ إِسْحَاق، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا {يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ "،}

اسم الكتاب :شعب الايمان للبيهقي
اسم المصدر: صحيح مسلم
رقم الصفحه :211
نوع الحديث : مرفوع او قدسي






أم وليد أريد منك تعريفا عن الحديث القدسى ما الحديث القدسى؟ واكتبى التعريف هنا
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 01-01-2011, 04:40 PM
ويـ الأمل ـبقى غير متواجد حالياً
وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 326
افتراضي رد: الدرس السادس (الغُسل)

5 - من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ


الراوي: أبو هريرة المحدث: الإمام أحمد - المصدر: تنقيح تحقيق التعليق - الصفحة أو الرقم: 1/180
خلاصة حكم المحدث: هذا موقوف على أبي هريرة

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الدرس, السادس, الغُسل


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تطبيق الدرس السادس om farah قسم التطبيقات 15 08-02-2011 02:21 PM
تسجيل الدرس السادس عشر أبو يوسف قسم التسجيلات الصوتية والتلاخيص"بعد مراجعة الشيخ " 0 03-12-2011 12:17 AM


شات تعب قلبي تعب قلبي شات الرياض شات بنات الرياض شات الغلا الغلا شات الود شات خليجي شات الشله الشله شات حفر الباطن حفر الباطن شات الامارات سعودي انحراف شات دردشة دردشة الرياض شات الخليج سعودي انحراف180 مسوق شات صوتي شات عرب توك دردشة عرب توك عرب توك


عدد مرات النقر : 8,259
عدد  مرات الظهور : 203,391,933
عدد مرات النقر : 11,164
عدد  مرات الظهور : 203,391,932

الساعة الآن 04:50 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009