صوم الثلاثين من شعبان إذا وافق صومه صوما كان يصومه
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4442 )
السؤال:
: لو صام رجل يوم الثلاثين من شعبان من غير رؤية الهلال أو أفطرهفهل يصح صومه أو لا مع الدليل؟
الجواب :
: لا يجوز للمسلم صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلالليلة الثلاثين من شعبان،
إلا أن يوافق صومه إياه صوما كان يصومهمثل من عادته صوم يوم الإثنين أو الخميس
فيوافق ذلك يوم الثلاثينفله صومهمع أيام صامها من شعبان قبله
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أنيكون رجل كان يصوم صياما فليصمه
رواه البخاري ومسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
صيام يوم الشك بنية قضاء ما فات من رمضان
السؤال:
أعلم أنالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك ، ونهى عن الصيام قبل رمضانبيومين . ولكن هل يجوز لي أن أقضي رمضان الفائت في هذه الأيام ؟.
الجواب :
الحمد لله
نعم ، يجوز قضاء رمضان الفائت في يوم الشك وقبل رمضان بيوم أو يومين .
وقدثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك ، ونهى عن تقدمرمضان بصوم يوم أو يومين . ولكن هذا النهي ما لم يكن للإنسان عادة بالصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِيَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) . رواه البخاري (1914) ومسلم (1082)
فإذا اعتاد الإنسان صوم يوم الاثنين -مثلاً- ووافق ذلك آخر يوم من شعبان
فإنه يجوز أن يصومه تطوعاً ولا يُنهىعن صيامه .
فإذاجاز صيام التطوع المعتاد فجواز صيام قضاء رمضان من باب أولى ، لأنه واجب ،
ولأنه لا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان التالي .
قال النووي رحمه الله في المجموع (6/399) :
قَالَأَصْحَابُنَا : لا يَصِحُّ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ عَنْ رَمَضَانَ بِلاخِلافٍ . . .
فَإِنْ صَامَهُ عَنْ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍأَجْزَأَهُ ،
لأَنَّهُ إذَا جَازَ أَنْ يَصُومَ فِيهِ تَطَوُّعًا لَهُسَبَبٌ فَالْفَرْضُ أَوْلَى ,
كَالْوَقْتِ الَّذِي نُهِيَ عَنْ الصَّلاةِفِيهِ ,
وَلأَنَّهُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ , فَقَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ; لأَنَّ وَقْتَ قَضَائِهِ قَدْ ضَاقَ اهـ .
الإسلام سؤال وجواب