الإهداءات |
|
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
هل يجوز للمرأة أن تطلب طلاق ضرتها لأنها توقع بينها وبين زوجها ؟
السؤال : أنا فتاة شابة أبلغ من العمر ٢٥ عاماً ، تعرفت على زوجي قبل سنتين ، وبتوفيق من الله تم الزواج على الرغم من الظروف الصعبة التي واجهناها من قبل أهله ورفضي أن أكون زوجة لابنهم ؛ وذلك لأن أختي متزوجة ممن يلقبونهم بـ " الخادم " ، وبعد نقاشات طويلة استمرت أكثر من سنة تم الزواج والحمد لله ، وللعلم : أنا زوجته الثانية ، وما زالت الأولى في عصمته رغم الخلافات المستمرة بينهم لمدة ١٤ سنة . في البداية تقبلتُ كل ظروفه ورضيتُ أن أكون زوجة ثانية بعدما أقنعني أنه ما زال يعيش معها من أجل أطفاله الأربعة ، ولكن الأمور أصبحت للأسوأ بعدما حلفتْ زوجته الأولى وتعهدتْ بتطليقي من زوجي رغم أن عمر زواجنا أقل من شهرين ، فلقد لجأت الزوجة الأولى إلى أعمال السحر والشعوذة - والعياذ بالله – وهي مؤمنة أنها ستسترجع زوجها ، والآن تلجأ إلى أساليب تشتيت الأطفال وتحرضهم على كره والدهم رغم أن الكل يشهد ويعلم أن زوجي تحمل المعاناة لمدة طويلة خوفاً من غضب الله إذا طلقها وخوفاً من ضياع أولاده . وقد نجحتْ في إبعاد زوجي عنِّي بالسحر ، وما يزال يتلقى العلاج بالرقية الشرعية ، أرجو منكم أن تنصحوني إذا كنت محقة في رغبتي أن يطلق زوجي هذه المرأة ؛ لأني لا أرى فيها أي صلاح وخاصة بعد لجوئها لأعمال السحر والشعوذة وتعذيبها لأطفالها ، رغم محاولات دامت لمدة أكثر من ١٤ سنة من قبَل زوجي لإصلاح الأمور بينهم ، ولأني أخاف من غضبه سبحانه وتعالى . أرجو منكم أن ترشدوني إذا كنت على صواب من طلبي ؛ لأني قررت إذا لم يطلقها فسوف أطلب طلاقي منه . الجواب : الحمد لله أولاً : لا بد أولاً من التحقق من صحة هذا الاتهام وهو استعانة الزوجة الأخرى بالسحرة ، وعملها السحر لزوجها ، وكونها حلفت على التفريق بينك وبين زوجك ، فكثيراً ما يقع هذا الكلام بين الضرائر ، وذلك بسبب شدة الغضب والانفعال ، ولكنه لا يتعدى مرحلة الكلام إلى العمل . فقد تكون تلك الزوجة بريئة مما تتهم به . ثانياً : لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها طلاق ضرتها ، لتنفرد هي بالزوج . فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا) رواه البخاري ( 4857 ) - واللفظ له - ومسلم ( 1413 ) . قال ابن حجر رحمه الله : فالمراد هنا بالأخت : الأخت في الدِّين ، ويؤيده زيادة ابن حبان في آخره من طريق أبي كثير عن أبي هريرة بلفظ : (لَا تَسْأَل الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا لِتَسْتَفْرِغ صَحْفَتهَا فَإِنَّ الْمُسْلِمَة أُخْت الْمُسْلِمَة) انتهى من " فتح الباري " ( 9 / 220 ) . وحديث ابن حبَّان – ( 9 / 378 ) - صححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( تحت الحديث 2805 ) . وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله : في هذا الخبر من الفقه : أنه لا ينبغي أن تسأل المرأةُ زوجَها أن يطلِّق ضرَّتها لتنفرد به ، فإنما لها ما سبق به القدر عليها ، لا ينقصها طلاق ضرتها شيئاً مما جرى به القدر لها ولا يزيدها . انتهى من " التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد " ( 18 / 165 ) . وجاء الحديث بلفظ : (أختها) ليثير في المرأة الشفقة والمحبة والعاطفة ، لأن الأخوة تقتضي المحبة والسعي فيما ينفع الأخت ، والبعد عما ضرها . وإذا كانت الزوجة الأخرى تضر الزوج وتضر الأولاد ، ولا تصلح لأن يبقيها الزوج في عصمته ، فلا حرج على الزوجة الأخرى أن تقدم النصح للزوج بتطليقها . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : قوله : ( لا يحل ) ظاهر في تحريم ذلك ، وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوِّز ذلك ، كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ، ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة انتهى من " فتح الباري " ( 9 / 220 ) . وانظري جوابي السؤالين : (109128) و (14021) . فيكون هذا على سبيل النصح فقط ، لا على سبيل الأمر للزوج بذلك ، ولا على سبيل الاشتراط : إما أن تطلقني وإما تطلقها ، فهذا لا يجوز ، لأن الرجل قد يكون له غرض صحيح في إمساكها ، من أجل الأولاد ، أو مراعاة لأصهاره ، أو امتثالاً لأمر الله تعالى : (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) النساء/19 . وقد يمسكها الزوج لعلها تتوب وترجع إلى رشدها ... وغير ذلك من المقاصد . والقرار في ذلك إنما يكون للزوج ، لا لأحد غيره ، فالزوج فقط هو الذي يحدد ، هل الطلاق أصلح له أم لا . والله أعلم الإسلام سؤال وجواب
__________________
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. اللهم اشغلني بمآ خلقتني لـہ ولآ تشغلنـے بمآ خلقته لي[/COLOR] |
|
#2
|
||||
|
||||
|
اشترطت عليه للرجوع له أن يطلق الثانية وهو يحب الأولى وأهله يحبون الثانية! تزوجت من فترة ستة شهور على زوجتي الأولى ، وبدون علمها ، وعرفتْ بعدها عن طريق أناس لا نعرفهم ، ولي من زوجتي الأولى بنتان 4 سنوات ، وسنتان , لكن زوجتي الأولى على خلاف كبير مع أهلي منذ فترة ، وهي ساكنة في بيت مستقل ، وأهلي لا يكنون لها المحبة بسبب الخلاف الكبير ، وعدم احترامها لهم . السؤال يا شيخي : زوجتي الأولى مصممة على الطلاق ، ورفعت دعوى في المحكمة ، وشرطها لكي ترجع هو أن أطلق زوجتي الثانية ، مع العلم أن الزوجة الثانية على حب كبير مع أهلي , ومشكلتي هي أني أحب زوجتي الأولى أم بناتي لحكم العشرة ، وقرارها غير قابل للنقاش ، إما أن أطلق الزوجة الثانية ، أو تستمر هي في المحكمة حتى تحصل على الطلاق , وبالنسبة لي : أميل للأولى أكثر من الثانية بكثير ، وأخشى أن أظلمها ، أي : الثانية لكوني متعلقاً بالأولى ، فانصحني ، جزاك الله كل خير ؛ لأني – والله - تعبت ، ولا أعرف ماذا أفعل؟ الجواب: الحمد لله أولاً: لا يحل لزوجتك الأولى أن تسألك طلاق ضرتها ، وقد جاء تحريم ذلك نصّاً في سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم . فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ) . رواه البخاري ( 4857 ) و مسلم ( 1413 ) . وفي لفظ : ( وَلَا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا - أَوْ مَا فِي صَحْفَتِهَا - ) . رواه البخاري ( 2574 ) ومسلم ( 1413 ) . وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : "قوله : ( لا يحل ) ظاهر في تحريم ذلك " انتهى . " فتح الباري " ( 9 / 220 ) . وقال ابن عبد البر رحمه الله : "لا ينبغي أن تسأل المرأةُ زوجَها أن يطلق ضرتها لتنفرد به ، فإنما لها ما سبق به القدر عليها ، لا ينقصها طلاق ضرتها شيئاً مما جرى به القدر لها ، ولا يزيدها" انتهى . " التمهيد " ( 18 / 165 ) . وقال الشيخ عبد اللّه البسام رحمه الله في بيان فوائد الحديث - : "تحريم سؤال المرأة زوجَها أن يطلِّق ضرتَها ، أو توغير صدره عليها ، أو الفتنة بينهما ، ليحصل بينهما الشر ، فيفارقها ، فهذا حرام ؛ لما يحتوى عليه من المفاسد الكبيرة ، من توريث العداوات ، وجلب الإحن ، وقطع رزق المطلقة الذي كنَّى عنه بِكَفْءِ ما في إنائها من الخير ، الذي سببه النكاح ، وما يوجبه من نفقة ، وكسوة ، وغيرها من الحقوق الزوجية . فهذه أحكام جليلة ، وآداب سامية ، لتنظيم حال المجتمع ، وإبعاده عما يسبب الشر ، والعداوة ، والبغضاء ، ليحل محل ذلك المحبة ، والمودة ، والوئام ، والسلام" انتهى . " تيسر العلام شرح عمدة الأحكام " ( 2 / 305 ) . ثانياً: أما نصيحتنا لك : فهي أن تسعى بكل جهدك لإرجاع الأولى ، وعدم طلاق الثانية ، ولا تحرص على غير ذلك ، فالزوجة الأولى هي أم أولادك ، وهي محبوبتك ، ويُخشى على أولادك من الضياع بعد الطلاق ، ويمكنك إصلاح ما بينها وبين أهلك فيما بعد ، والزوجة الثانية هي محبوبة أهلك ، ولا ذنب لها بكونك تميل للأولى حبّاً وتعلقاً ، فهي زوجتك ، ولها حقوق عليك ، فاحرص أشد الحرص على الجمع بينهما ، واحذر من العجلة في التطليق . وأما قولك : إنك تخشى أن تظلم الثانية لأنك تميل إلى الأولى . فإذا كان الأمر كذلك فلماذا تزوجت الثانية ؟ والله تعالى يقول : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) النساء/3 . فلا يجوز لمن يخشى من نفسه ألا يعدل بين زوجتيه أن يتزوج الثانية . فعليك أن تحرص على الجمع بينهما ، والعدل بينهما ، لا ننصحك بغير هذا . والله أعلم الإسلام سؤال وجواب
__________________
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. اللهم اشغلني بمآ خلقتني لـہ ولآ تشغلنـے بمآ خلقته لي[/COLOR] |
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| للمرأة, لأنها, بينها, توقع, تطلب, يجوز, زوجها, وبين, ضرتها, طلاق |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|