الجامعة العالمية للقراءات القرآنية والتجويد ترحب بكم

عدد مرات النقر : 12,630
عدد  مرات الظهور : 201,590,877

عدد مرات النقر : 57,627
عدد  مرات الظهور : 203,897,265
عدد مرات النقر : 55,363
عدد  مرات الظهور : 205,573,618
عدد مرات النقر : 59,011
عدد  مرات الظهور : 205,573,604
عدد مرات النقر : 54,208
عدد  مرات الظهور : 203,897,257

الإهداءات




عدد مرات النقر : 39,062
عدد  مرات الظهور : 136,218,699
عدد مرات النقر : 52,735
عدد  مرات الظهور : 150,000,828

عدد مرات النقر : 32,937
عدد  مرات الظهور : 131,737,681
عدد مرات النقر : 34,411
عدد  مرات الظهور : 127,551,026

عدد مرات النقر : 30,692
عدد  مرات الظهور : 134,668,457
عدد مرات النقر : 32,055
عدد  مرات الظهور : 127,317,870
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-24-2012, 12:55 PM
أبو منار عصام غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 455
افتراضي كتاب الصلاة .....الباب الأول: فالباب الأوي تعريف الصلاة، وفضلها، ووجوب الصلوات الخمس

الباب الأول: في تعريف الصلاة، وفضلها، ووجوب الصلوات الخمس:
1- تعريفها: الصلاة لغة: الدعاء.
وشرعاً: عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم.
ويأتي تفصيلها في الأبواب التالية إن شاء الله.
2- فضلها: الصلاة من آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل هي عمود الإسلام، وقد فرضها الله على نبيه محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ليلة المعراج فوق سبع سموات. وذلك دليل على أهميتها في حياة المسلم، وقد كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا حَزَبَه (1) أمرٌ فزع إلى الصلاة. وقد جاء في فضلها والحث عليها أحاديث كثيرة منها:
قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر) (2).
وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من دَرَنه شيء؟) قالوا: لا يبقى من دَرَنه شيء.
قال: (فذلك مَثَلُ الصلوات الخمَسَ، يمحو الله بهن الخطايا) (3). والدَّرَنُ: الوسخ.
3- وجوبها: وفرضيتها معلومة بالكتاب، والسنة، والإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، قال تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) [البقرة: 43] في آيات كثيرة من كتاب الله، وقال تعالى: (قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ) [إبراهيم: 31].
__________
(1) أي: أصابه.
(2) رواه مسلم برقم (233) (16).
(3) رواه البخاري برقم (528)، ومسلم برقم (667).

ومن السنة: حديث المعراج وفيه: (هي خمس وهي خمسون) (1). وفي "الصحيحين" قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لمن ساكه عن شراخ الإسلام: (خمس صلوات في اليوم والليلة) قال السائل: هل عليَّ غيرهن؟ قال: (لا، إلا أن تَطَّوَّع) (2).
وتجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل، فلا تجب على الكافر، ولا الصغير، ولا المجنون، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ). ولكن يؤمر بها الأولاد لتمام سبع سنين، ويضربون على تركها لعشر. فمن جحدها أو تركها فقد كفر، وارتدَّ عن دين الإسلام لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) (3).
__________
(1) رواه البخاري برقم (349). والمعنى: هي خمس في العدد باعتبار الفعل، وهي خمسون في الأجر والثواب.
(2) رواه البخاري برقم (46)، ومسلم برقم (11).
(3) رواه مسلم برقم (134).

الباب الثاني: الأذان، والإقامة، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تعريف الأذان والإقامة، وحكمهما:
أ- تعريف الأذان والإقامة:
الأذان لغة: الإعلام. قال تعالى: (وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) [التوبة: 3]. أي إعلام.
وشرعاً: الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص.
والإقامة لغة هي: مصدر أقام، وحقيقته إقامة القاعد.
وشرعاً: الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص ورد به الشارع.
ب- حكمهما: ألاذان والإقامة مشروعان في حق الرجال للصلوات الخمس دون غيرها، وهما من فروض الكفايات إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فلا يجوز تعطيلهما.

المسألة الثانية: شروط صحتهما:
1- الإسلام: فلا يصحان من الكافر.
2- العقل: فلا يصحان من المجنون والسكران وغير المميز، كسائر العبادات.
3- الذكورية: فلا يصحان من المرأة للفتنة بصوتها، ولا من الخنثى لعدم العلم بكونه ذكراً.
4- أن يكون الأذان في وقت الصلاة: فلا يصح قبل دخول وقتها، غير الأذان الأول للفجر والجمعة، فيجوز قبل الوقت، وأن تكون الإقامة عند إرادة القيام للصلاة.
5- أن يكون الأذان مرتباً متوالياً: كما وردت بذلك السنة، وكذا الإقامة، وسيأتي بيانه في الكلام على صفة الأذان والإقامة.
6- أن يكون الأذان، وكذا الإقامة، باللغة العربية وبالألفاظ التي وردت بها السنة.
المسألة الثالثة: في الصفات المستحبة في المؤذن:
1- أن يكون عدلاً أميناً؛ لأنه مؤتمن يُرجع إليه في الصلاة والصيام، فلا يؤمن أن يغرهم بأذانه إذا لم يكن كذلك.
2- أن يكون بالغاً عاقلا، ويصح أذان الصبيّ المميز.
3- أن يكون عالماً بالأوقات ليتحراها فيؤذن في أولها، لأنه إن لم يكن عالماً ربما غلط أو أخطأ.
4- أن يكون صَيِّتاً (1) ليُسْمِعَ الناس.
5- أن يكون متطهراً من الحدث الأصغر والأكبر.
6- أن يؤذن قائماً مستقبل القبلة.
7- أن يجعل أصبعيه في أذنيه، وأن يدير وجهه على يمينه إذا قال: حَيَّ على الصلاة، وعلى يساره إذا قال: حَيَّ على الفلاح.
8- أن يترسل في الأذان -أي يتمهل- ويحدر الإقامة -أي يسرع فيها-.

المسألة الرابعة: في صفة الأذان والإقامة:
كيفية الأذان والإقامة: ولهما كيفيات وردت بها النصوص النبوية، ومنها ما جاء في حديث أبي محذورة، أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علمه الأذان بنفسه، فقال: (تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حَيَّ على الصلاة، حَيَّ على الصلاة، حَيَّ على الفلاح، حَيَّ على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله) (2).
وأما صفة الإقامة فهي: (الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حَيَّ على الصلاة، حَيَّ على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله)؛ لحديث أنس - رضي الله عنه -
__________
(1) أي: قويَّ الصوت.
(2) أخرجه أبو داود برقم (503)، وابن ماجه برقم (708)، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم 581).

قال: (أمر بلالٌ أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة) (1). فتكون كلمات الأذان مرتين مرتين، وكلمات الإقامة مرة مرة، إلا في قوله: (قد قامت الصلاة) فتكون مرتين؛ للحديث الماضي.
فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة؛ لأن بلالاً كان يؤذن به حضراً وسفراً مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى أن مات. وإن رَجع (2) في الأذان، أو ثنَّى الإقامة، فلا بأس؛ لأنه من الاختلاف المباح. ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حَيَّ على الفلاح: الصلاة خير من النوم (3) مرتين؛ لما روى أبو محذورة أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال له: (إن كان في أذان الصبح قلت: الصلاة خير من النوم) (4).

المسألة الخامسة: ما يقوله سامع الأذان، وما يدعو به بعده:
يستحب لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن؛ لحديث أبي سعيد أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن) (5). إلا في الحَيْعَلَتَيْن، فيشرع لسامع الأذان أن يقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله" عقب قول المؤذن: حَيَّ على الصلاة، وكذا عقب قوله: حَيَّ على الفلاح؛ لحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في ذلك (6).
وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح: الصلاة خير من النوم، فإن المستمع يقول مثله، ولا يُسَنُّ ذلك عند الإقامة.
ثم يصلي على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثم يقول: "اللهم رَبَّ هذه الدعوة التامَّةِ والصلاة القائمةِ، آتِ محمداً الوسيلةَ والفضيلةَ، وابعثْهُ مقاماً محموداً الذي وعدته" (7).
__________
(1) أخرجه البخاري برقم (605)، ومسلم برقم (378) واللفظ للبخاري.
(2) الترجيع: الترديد، بمعنى أنه يخفض صوته في الشهادتين، ثم يعيدهما برفع الصوت، كما أخرجه أبو داود برقم (503).
(3) وهو التثويب، من ثاب يثوبُ: إذا رجع، فالمؤذن حين يقول هذه الجملة في صلاة الصبح، فهو رجوع منه إلى كلام فيه الحث على المبادرة إلى الصلاة.
(4) أخرجه النسائي (2/7، 8)، وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي برقم 628).
(5) رواه البخاري برقم (621)، ومسلم برقم (1093).
(6) أخرجه مسلم برقم (385).
(7) أخرجه البخاري برقم (614)، وفيه: أن من قال ذلك حلت له شفاعة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم القيامة.

الباب الثالث: في مواقيت الصلاة
الصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، لكل صلاة منها وقت محدد حدده الشرع. قال تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) [النساء: 103]. يعني: مفروضاً في أوقات محددة فلا تجزئ الصلاة قبل دخول وقتها.
وهذه المواقيت الأصل فيها حديث ابن عمر[و] رضي الله عنهما: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يَغِبِ الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس) (1).
فصلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس، أي: ميلها عن كبد السماء إلى جهة المغرب، ويمتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في الطول، ويستحب تعجيلها في أول وقتها، إلا إذا اشتد الحر، فيستحب تأخيرها إلى الإبراد (2)؛ لقولى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم) (3).
وصلاة العصر يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر -أي من صيرورة ظل كل شيء مثله- وينتهي بغروب الشمس، أي عند آخر الاصفرار، ويسن تعجيلها في أول الوقت، وهي الصلاة الوسطى التي نصَّ الله عليها في قوله تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) [البقرة: 238].
وقد أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالمحافظة عليها، فقال: (من فاتته صلاة العصر فكأنما وُترَ أهله وماله) (4). وقال أيضاً: (من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله) (5).
__________
(1) رواه مسلم برقم (612)
(2) يعني: قرب صلاة العصر.
(3) رواه مسلم برقم (615)، والبخاري برقم (533-534).
(4) متفق عليه: البخاري برقم (552)، ومسلم برقم (626) (201) واللفظ لمسلم. ومعنى (وتر أهله وماله): انتزع منه أهله وماله، أو: فقد أهله وماله.
(5) رواه البخاري برقم (553).

ووقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشَّفَقِ (1) الأحمر؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق) (2). ويسن تعجيلها في أول وقتها؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا تزال أمتي بخير، ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم) (3)، إلا ليلة المزدلفة للمحرم بالحج، فيسنُّ تأخيرها حتى تصلى مع العشاء جمع تأخير.
أما صلاة العشاء فيبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط) (4). ويستحب تأخيرها إلى آخر الوقت المختار ما لم تكن مشقة، ويكره النوم قبلها، والحديث بعدها لغير مصلحة؛ لحديث أبي برزة - رضي الله عنه - (أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يكره النوم قبل العشاء، والحديث بعدها) (5).
ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر.
هذه هي الأوقات التي يشرع أداء الصلوات الخمس فيها، فيجب على المسلمين التقيد بذلك، والمحافظة عليها في وقتها، وترك تأخيرها؛ لأن الله توعد الذين يؤخرونها عن وقتها فقال تعالى: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) [الماعون: 4-5]. وقال تعالى: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا) [مريم: 59]. والغيُّ: هو العذاب الشديد المضاعف والشر والخيبة في جهنم عياذاً بالله.
وأداء الصلوات في أوقاتها من أحب الأعمال إلى الله، وأفضلها، فقد سئل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أيُّ العمل أحب إلى الله؟ قال: (الصلاة على وقتها) (6).
__________
(1) الشفق: الحمرة التي تكون من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة، وترى هذه الحمرة بعد سقوط الشمس.
(2) رواه مسلم برقم (173) (1/427)، وهو جزء من حديث المواقيت الطويل.
(3) رواه أحمد (4/174)، وأبو داود برقم (418)، والحاكم (1/190-191) وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
(4) رواه مسلم برقم (173) وهو جزء من حديث المواقيت الطويل (1/427).
(5) أخرجه البخاري برقم (568)، ومسلم برقم (647).
(6) متفق عليه: رواه البخاري برقم (527)، ومسلم برقم (85) (139).

الباب الرابع: في شروط الصلاة، وأركانها، وأدلة ذلك، وحكم تاركها.
وفيه مسائل:

المسألة الأولى: في عدد الصلوات المكتوبة:
عدد الصلوات المكتوبة خمس، وهي: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهي مجمع عليها، وقد دلّ على ذلك حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابياً قال: يا رسول الله ماذا فرض الله عليَّ من الصلاة؟ قال: (خمس صلوات في اليوم والليلة.. الحديث) (1)، وحديث أنس - رضي الله عنه - في قصة الرجل من أهل البادية، وقوله للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (صدق)... الحديث (2).

المسألة الثانية: على من تجب؟
تجب على المسلم البالغ العاقل، غيرَ الحائض والنفساء، ويؤمر بها الصبي إذا بلغ سبع سنين، ويُضرب عليها لعشر؛ لحديث: (رفع القلم عن ثلاثة)، فذكر منها: (وعن الصَّبيِّ حتى يحتلم)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفَرِّقوا بينهم في المضاجع) (3).


المسألة الثالثة: في شروطها (4):
وشروطها تسعة:
1- الإسلام: فلا تصح من كافر؛ لبطلان عمله.
2- العقل: فلا تصح من مجنون؛ لعدم تكليفه.
__________
(1) رواه مسلم برقم (11).
(2) رواه مسلم برقم (12).
(3) رواه أحمد (3/201)، وأبو داود برقم (494)، والترمذي برقم (407) وقال: "حديث حسن"، وصححه الحاكم في المستدرك (1/201)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 247).
(4) وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة.

3- البلوغ: فلا تجب على الصبي حتى يبلغ، ولكن يؤمر بها لسبع، ويُضرب عليها لعشر؛ لحديث: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع...) الحديث.
4- الطهارة من الحَدَثين (1) مع القدرة: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث ابن عمر: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) (2).
5- دخول الوقت للصلاة المؤقتة: لقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) [النساء: 103]، ولحديث جبريل حين أمّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالصلوات الخمس، ثم قال: (ما بين هذين الوقتين وقت) (3). فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها، ولا بعد خروجه، إلا لعذر.
6- ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة: لقوله تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) [الأعراف: 31]. وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) (4). وعورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لجابر - رضي الله عنه -: (إذا صليت في ثوب واحد، فإن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فاتزر به) (5). والأولى والأفضل أن يجعل على عاتقه شيئاً من الثياب؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى الرجل أن يصلي في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، إلا إذا صلَّت أمام الأجانب -أي غير المحارم- فإنها تغطي كل شيء؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (المرأة عورة) (6)، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار).
7- اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته -أي مكان صلاته- مع القدرة:
__________
(1) الأكبر والأصغر
(2) رواه مسلم برقم (224).
(3) رواه أحمد (3/330)، والنسائي (1/91)، والترمذي برقم (150) وهو حديث صحيح (إرواء الغليل برقم 250).
(4) رواه أبو داود برقم (627)، والترمذي برقم (375)، وابن ماجه برقم (655)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 196). والمقصود بالحائض: التي بلغت سن التكليف.
(5) أخرجه البخاري برقم (361)، ومسلم برقم (3010).
(6) رواه الترمذي برقم (397)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 273).

لقوله تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) [المدثر: 4]. وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (تَنَزَّهوا عن البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه) (1)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب: (تحتُّه، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه) (2)، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد: (أريقوا على بوله سجلاً من ماء) (3).
8- استقبال القبلة مع القدرة: لقوله تعالى: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) [البقرة: 144]، ولحديث: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة) (4).
9- النية: ولا تسقط بحال؛ لحديث عمر: (إنما الأعمال بالنيات). ومحلها القلب، وحقيقتها العزم على الشيء. ولا يشرع التلفظ بها؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يتلفظ بها، ولم يَرِدْ أن أحداً من أصحابه فعل ذلك.
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأول, المنى, الباب, الخمس, الصلاة, الصلاة،, الصلوات, تعريف, فالباب, وفضلها،, ووجوب, كتاب


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


شات تعب قلبي تعب قلبي شات الرياض شات بنات الرياض شات الغلا الغلا شات الود شات خليجي شات الشله الشله شات حفر الباطن حفر الباطن شات الامارات سعودي انحراف شات دردشة دردشة الرياض شات الخليج سعودي انحراف180 مسوق شات صوتي شات عرب توك دردشة عرب توك عرب توك


عدد مرات النقر : 8,259
عدد  مرات الظهور : 203,897,356
عدد مرات النقر : 11,164
عدد  مرات الظهور : 203,897,355

الساعة الآن 08:45 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009