الجامعة العالمية للقراءات القرآنية والتجويد ترحب بكم

عدد مرات النقر : 12,630
عدد  مرات الظهور : 201,166,896

عدد مرات النقر : 57,627
عدد  مرات الظهور : 203,473,284
عدد مرات النقر : 55,363
عدد  مرات الظهور : 205,149,637
عدد مرات النقر : 59,011
عدد  مرات الظهور : 205,149,623
عدد مرات النقر : 54,208
عدد  مرات الظهور : 203,473,276

الإهداءات




عدد مرات النقر : 39,062
عدد  مرات الظهور : 135,879,005
عدد مرات النقر : 52,735
عدد  مرات الظهور : 149,661,134

عدد مرات النقر : 32,937
عدد  مرات الظهور : 131,397,987
عدد مرات النقر : 34,410
عدد  مرات الظهور : 127,211,332

عدد مرات النقر : 30,692
عدد  مرات الظهور : 134,328,763
عدد مرات النقر : 32,054
عدد  مرات الظهور : 126,978,176
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-01-2011, 07:08 PM
أمـة الرحمن غير متواجد حالياً

عَلَى دَرَّب الْطُّمُوْح نَسِير

 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 476
تجب كفارة القتل الخطأ على الفور متى تمكن منها

تجب كفارة القتل الخطأ على الفور متى تمكن منها
السؤال : علِيّ كفارة قتل خطأ وهي صيام شهرين وأخرته ولم أصمها ، هل يجوز تأخير هذا الصيام مع القدرة عليه لحين فصل الشتاء ؟



الجواب :
الحمد لله
اختلف العلماء في الكفارة ، هل تجب على الفور ، أم يجوز تأخيرها :
فذهب بعضهم إلى أنها تجب على الفور على المتعدي ، وتجب على التراخي على المعذور ـ ككفارة القتل الخطأ ـ .
قال النووي رحمه الله :
"وَأَمَّا الْكَفَّارَةُ فَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ عُدْوَانٍ كَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ خَطَأً وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ , فَهِيَ عَلَى التَّرَاخِي بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ" انتهى .
"المجموع" (3/74-75) .
وذهب آخرون من العلماء إلى أن الكفارة يجب إخراجها على الفور ، ولا يجوز تأخيرها إلا بعذر ، بناء على أن ما أمر الله به ، أو أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب تنفيذه فوراً ، ولا يجوز تأخيره .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
" كفارة القتل الخطأ تجب على الفور، فإن كان من وجب عليه الصيام ضعيفاً ضعفاً يمنعه من الصيام بحيث لا يتضرر به ، فيبقى الصيام ثابتاً في ذمته فمتى قدر عليه فعله ، لعموم قوله تعالى : (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) . ولقوله تعالى : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) . وإن كان من وجب عليه كبيراً فإن الصيام يسقط عنه ...
ثم قال : إذا كان قادراً على الصيام في غير الوقت الذي وجب عليه فيه فهل يجوز له تأخيره إلى وقت الشتاء؟
والجواب : إذا كان لا يستطيعه في وقت ويستطيعه في وقت آخر فلا مانع من تأخيره إلى وقت الاستطاعة ، لعموم قوله تعالى : (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) . وقوله تعالى : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)" انتهى باختصار .
"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (11/371 – 372) .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
"الأدلة الشرعية قد دلت على أن الأوامر على الفور إلا ما نص الشرع على التوسيع فيه ، وذلك أبلغ في الامتثال ، وأبعد من خطر الترك أو النسيان" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (17/175) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : من وجب عليه صيام كفارة ، وأحب أن يؤخره إلى الشتاء فما الحكم لو مات قبل ذلك؟
فأجاب : "إن الإنسان إذا وجب عليه صيام كفارة وجب أن يبادر بذلك ، لأن الواجبات على الفور ، ولكن إذا كان يشق عليه أن يصوم الكفارة في أيام الصيف لطول النهار وشدة الحر فلا حرج عليه أن يؤجل ذلك إلى وقت البرد ، وإذا توفي قبل ذلك فليس عليه إثم ، لأنه أخره لعذر ، لكن يصوم عنه وليه ، فإن لم يصم عنه أحد أُطعم من تركته عن كل يوم مسكين" انتهى .
"فتاوى ابن عثيمين" (19/371) .
وقال الشيخ رحمه الله أيضاً :
"الكفارات تجب على الفور ، إلا ما نص الشرع فيها على التراخي" انتهى .
"الشرح الممتع" (7/53) .
وسئل الشيخ الفوزان عن تأخير كفارة القتل الخطأ :
فأجاب :
"الكفارة تكون على القاتل . والكفارة تتكون من خصلتين ، الأولى : عتق الرقبة إذا كان يستطيع وإذا وجد رقبة ويستطيع إعتاقها وجب عليه ذلك ولا يجزيه غيرها ، فإن لم يجد رقبة أو كانت الرقبة موجودة ولكن لا يستطيع اقتصاديًا إعتاقها فإنه يصوم شهرين متتابعين وليس هناك شيء ثالث في هذه الكفارة . إنما هي الإعتاق فمن لم يستطع الإعتاق فإنه يصوم شهرين فيلزمك صيام شهرين متتابعين إذا لم تستطع الإعتاق وقد استقرّ ذلك في ذمتك ويجب عليك المبادرة بأدائها مهما أمكنك ذلك ومهما واتت الظروف وحتى وأنت في العمل ، فالعمل لا يمنع من الصيام لأن تأخير هذا الواجب في ذمّتك يخشى أن يعرض لك عوارض فتبقى هذه الكفارة في ذمتك وتثقل كاهلك ، والواجب عليك الإسراع بتفريغ ذمتك وإبرائها من هذا الواجب العظيم" انتهى .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (74/1) .
وعلى هذا ؛ فما دمت تستطيع الصيام الآن وجب عليك الصيام ولا يجوز تأخيره إلى الشتاء .
ونسأل الله تعالى أن يعينك على طاعته ، ويتقبل منك .



الإسلام سؤال وجواب


__________________



To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أبي, منها, الخطأ, الفور, القتل, تمكن, بحث, على, كفارة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


شات تعب قلبي تعب قلبي شات الرياض شات بنات الرياض شات الغلا الغلا شات الود شات خليجي شات الشله الشله شات حفر الباطن حفر الباطن شات الامارات سعودي انحراف شات دردشة دردشة الرياض شات الخليج سعودي انحراف180 مسوق شات صوتي شات عرب توك دردشة عرب توك عرب توك


عدد مرات النقر : 8,259
عدد  مرات الظهور : 203,473,375
عدد مرات النقر : 11,164
عدد  مرات الظهور : 203,473,374

الساعة الآن 08:15 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009