الجامعة العالمية للقراءات القرآنية والتجويد ترحب بكم

عدد مرات النقر : 12,630
عدد  مرات الظهور : 201,731,506

عدد مرات النقر : 57,627
عدد  مرات الظهور : 204,037,894
عدد مرات النقر : 55,363
عدد  مرات الظهور : 205,714,247
عدد مرات النقر : 59,011
عدد  مرات الظهور : 205,714,233
عدد مرات النقر : 54,208
عدد  مرات الظهور : 204,037,886

الإهداءات




عدد مرات النقر : 39,062
عدد  مرات الظهور : 136,346,759
عدد مرات النقر : 52,735
عدد  مرات الظهور : 150,128,888

عدد مرات النقر : 32,937
عدد  مرات الظهور : 131,865,741
عدد مرات النقر : 34,411
عدد  مرات الظهور : 127,679,086

عدد مرات النقر : 30,692
عدد  مرات الظهور : 134,796,517
عدد مرات النقر : 32,055
عدد  مرات الظهور : 127,445,930
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #10  
قديم 05-12-2012, 11:10 AM
الصورة الرمزية أم آدم
أم آدم غير متواجد حالياً
إدارية مميزة
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المغرب
المشاركات: 23,136
أحكام الرمي




نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة



الدرس الثاني عشر
أحكام الرمي


قال المؤلف -رحمه الله تعالى- في باب صفة الحج: (ويرفع يده في الرمي ويقطع التلبية بابتداء الرمي, ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها، ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصره, ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة؛ وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج, ثم يسعى بين الصفا والمروة -إن كان متمتعا أو ممن لم يسع مع طواف القدوم- ثم قد حل له كل شيء. ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ثم يقول: اللهم اجعله لنا علماً نافعاً ورزقاً واسعاً ورياً وشبعاً وشفاءً من كل داء, واغسل به قلبي واملئه من خشيتك وحكمتك).
الرمي : المؤلف -رحمه الله- يقول: (ويرفع يده في الرمي)
المسألة الأولى: صفة الرمي: 1- أن يرفع يده، وهذا قول عامة الفقهاء, لأنه لو وضعها فلا يسمى رميا؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول -كما عند الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس: (في مثل هذا فارموا وإياكم والغلو) فإذا وضعها فقد خالف ما ورد، ولهذا يجب عليه أن يرميها، ولهذا استحب بعض أهل العلم أن يظهر إبطه بذلك لأنه أدعى وهو أحرى من جهة فعل الرمي. 2- يُكبِّر مع كل حصاة: كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر -رضي الله عنه- أنه قال كما في حديث في سنة حجة النبي -صلى الله عليه وسلم-: (فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة)، 3- أن يقطع التلبية بإبتداء الرمي : قال: (ويقطع التلبية بابتداء أول الرمي) هذا هو الثابت كما في الصحيحين من حديث ابن عباس عن الفضل ابن عباس قال: (لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة)، 4- أن العبرة في الرمي إنما هو مجمع الحصى وليس الحوض : وبعض أصحاب الشافعية، وبعض أصحاب الحنابلة وبعض أصحاب المالكية، قالوا: يرميها بمجمع الحصى وهذه العبارة أرى أنها أدق؛ فإذا رمى الحجاج في الحوض وامتلأ الحوض وسقط بجانبه ووقع الحصى على ما تحت الحوض وهو ممتلئ, فإن هذا يجزؤهم إن شاء الله، ولهذا وفق الله -سبحانه وتعالى - ولاة الأمر حينما زادوا في بناء الحوض وجعلوه على شكل بيضاوي بحيث يستطيع الحجاج أن يرموا بأي جهة من الصغرى والوسطى، أما الكبرى فإنهم يرمونها في بطن الوادي, هذا هو السنة . 5- ليس العبرة بوجود الشاخص: نعرف أن الشاخص إنما هو دلالة على أن هذا هو مكان الرمي؛ ولهذا ليست العبرة بضرب الشاخص, ولهذا تجد أن كثيرا من الناس يخطئون كثيراً حينما ينظرون إلى الشاخص من بعيد ثم يقذفونه وكأن العبرة أن يضرب الإنسان الشاخص, وهذا خطأ, فالعبرة هو مجمع الحصى؛ فعلى هذا فلو ضرب في الشاخص وابتعدت عن مجمع الحصى أو الحوض الموجود الآن -وهذا وجوده الآن بهذا الكبر يكون هو مجمع الحصى- فإنه لا يعد إذا لم تقع في مجمع الحصى أو الحوض بهذا الاعتبار, أما إذا ضربت الشاخص وسقطت في الحوض فإنه يجزؤه ولا يضيره بعد ذلك إذا سقطت بسبب امتلاء الحصى.
ضرب الشاخص ليس له فضل: ليس له فضل إطلاقاً، والصواب وقفه: (إنما جعل الطواف بالبيت والطواف بين الصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى). قول المؤلف -رحمه الله- يقول: (ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عنده): معنى ذلك أنه يستقبل القبلة ويجعل الجمرة الكبرى عن يمينة, ويرميها على حاجبه الأيمن, يعني يستقبل القبلة ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بهذه الطريقة وهذا ورد حديث فيه رواه الترمذي من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسمى المسعودي عن جامع بن شداد أبي صخر عن عبد الرحمن بن يزيد -رضي الله عنه- أنه سمع أنه قال: (كنا مع ابن مسعود -رضي الله عنه- فلما أتى جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة، وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن، ثم رمى بسبع حصيات ثم قال: والله الذي لا إله غيره من هاهنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة) يقول الشارح: وهو حديث صحيح، وهذا فيه نظر، فإن الحديث فيه كلام, حيث إنه خالف الروايات الثابتة الصحيحة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والثابت هو : كما جاء في الصحيحين وغيره، وقد روى البخاري ومسلم من حديث إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال: (أن عبد الله بن عمر أتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي فاستعرضها فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات) ومعنى استعرضها -كما يقول العلماء- يعني أتى العقبة من جانبها عرضا بحيث يكون مستقبل الجمرة؛ بحيث تكون منى عن يمينه والبيت عن يساره، بل جاء ذلك نصاً كما عند البخاري وغيره أنه قال: (حتى انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه فرماها, فقال: هذا والذي نفسي بيده مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة) السنة ألا يدعو الإنسان إذا انتهى من جمرة العقبة: ذكر ذلك ابن عباس وابن عمر قالوا: (وينصرف ولا يدعو) هذا هو الثابت, فالسنة ألا يدعو، أنه بعدما يرمي, السنة أن ينحر: هذا هو السنة: أن ينحر -إن كان عليه نحر- والذي عليه النحر هو المتمتع والقارن، والصحيح أن القارن عليه الهدي، أما المفرد فليس عليه نحر, ولكنه لو تقرب إلى الله -سبحانه وتعالى- فإن هذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله في هذا اليوم المبارك, كما قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، وقد نحر النبي -صلى الله عليه وسلم- مائة من الإبل، ونحر بيده ثلاثاً وستين؛ ولهذا قال أهل العلم: يستحب أن يتولى الإنسان أضحيته أو هديه بنفسه، فإن شق ذلك عليه فلا حرج أن يوكِّل أحداً يذبحها له ويوزعها أو يطعم الحجاج منها وبعض فقراء أهل الحرم, أو من كان من الفقراء الذين جاءوا إلى الحرم كما قال جابر: (فنحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثاً وستين بيده ثم أعطى علياً فنحر ما غبر) فهذا يدل على أن الإنسان إذا كلّ أو وجد في ذلك مشقة أن يوكل غيره يذبح عنه، هذا هو السنة: أن ينحر. ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر: النحر ليس سببا أو علامة في التحليل لأن المفرد لاينحر ولابد أن يشترك أصحاب الأنساك في كل الأحكام . ـ الحلق أو التقصير من علامات أو أسباب التحلل والدليل ماورد في الصحيحين من حديث حفصة قالت: (ما بال الناس حلُّوا ولم تحلل أنت؟ قال: إني لبدت رأسي, وقلدت هديي, فلا أحل حتى أنحر) ومعنى: (حتى أنحر) يعني فإذا نحرت شرعت في التحلل وهو الحلق؛ ولهذا فالسنة الثالثة -بعدما يرمي وينحر- أن يذهب فيحلق رأسه أو يقصر، الحلق أفضل من التقصير : وهذا هو السنة: أن يحلق، وقد دعا النبي -صلى الله عليه وسلم- للمحلقين ثلاثاً كما جاء في الصحيحين، يجوز التوكيل في نحر الهدي ولا بأس بذلك، أن ينحروا الهدي في الحرم, كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (نحرت ها هنا ومنى كلها منحر، ومكة كلها منحر وفجاج وطريق) أو كما قال -صلى الله عليه وسلم- تنبيه : نلاحظ أن بعض الحجاج يتساهلون في هذا الأمر فيشترون هداياهم من الشرائع, والشرائع جزء منها خارج منطقة الحرم، أو يذهبون إلى عرفة يقولون أهون وأسهل لهم!! بل إن عامة الفقهاء قالوا: لا يجزئ من ذبح خارج الحرم هذا الهدي, بل يجب عليه أن يعيد هديه, وهذا قول قوي, وهو اختيار ابن باز ولا ينبغي للإنسان أن يتساهل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (نحرت هاهنا ومنى كلها منحر، ومكة كلها فجاج ومنحر).مسألة : مكان شراء الهدي : الأفضل في الهدي أن يشتريه من الحل فيجمع فيه بين الحل والحرم وقد قال مالك بأنه لابد من ذلك ولكن الصحيح أنه الأفضل، وإن اشتراه من الحرم أجزأه وهذا قول ابن عمر رضي الله عنه، الترغيب في الحلق : الحلق أفضل من التقصير كما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، معنى الحلق: 1ـ أن يعمم سائر الرأس لقوله تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح: 27]، وهذا يفيد العموم, 2ـ أبو حنيفة قال: لو حلق ربع الرأس فأكثر أجزأه ذلك، وإذا حلق دون ذلك لم يجزئه, ـوقال الشافعي: يجزئه ولو حلق ثلاث شعرات؛ لأنه يطلق عليه أنه حلق، الأقرب :قول المالكية والحنابلة أنه لابد أن يعمم سائر رأسه كما صنع النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال: (خذوا عني مناسككم) وهو ظاهر الآية. س: كيفية تقصير المرأة لشعرها : قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (ليس على النساء حلق، إنما على النساء تقصير) وهذا الحديث إسناده جيد، والتقصير أي شيء فعلته أجزأها ذلك، فلو كانت المرأة قد جمعت شعر رأسها كله إلى ضفيرتها فقطعت بمقدار الأنملة -أو أقل أو أكثر- أجزأها ذلك، ولكن لا ينبغي لها -كما ذكر بعض أهل العلم- أن تزيد على هذا. والأقرب أنها لها ذلك؛ لأنها يجوز لها أن تقص شعرها, كما هو ثابت عن عائشة وأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- (أنهن يبقين شعورهن بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى تكون كالوفرة) يعني إلى الأذن؛ وعلى هذا فلو زادت أو نقصت أجزأها ذلك، أهم شيء أنها لا تحلق، س: كيفية تقصير الشعر المدرج : أنها تحاول أن تعالج هذا التدرج فتأخذ من كل جهة شيئًا فإنه يجزئها ذلك -إن شاء الله-، وإطلاق الرسول -صلى الله عليه وسلم- للتقصير من غير تحديد دليل على أنه يجوز لها ذلك، س: ما حكم الترتيب بين أسباب التحلل الترتيب هو السنة وهو أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، س: حكم تقديم بعضها على بعض : القول الأول ـ يجزئه ذلك في قول عامة الفقهاء سواء كان عالماً أو جاهلاً أو ناسياً، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (افعل ولا حرج) (فما سئل عن شيء من تقديم أو تأخير إلا قال: افعل ولا حرج) كما في بعض روايات عبد الله بن عمرو بن العاص. القول الثاني :وذهب الإمام مالك, ورواية عند الإمام أحمد على أنه لا يجوز لمسلم لمن علم الترتيب إلا أن يرتب إلا أن يكون جاهلاً أو ناسياً، فيجب عليه أن يرمي, ثم بعد ذلك ينحر، ثم بعد ذلك يحلق, ثم يطوف ويسعى، وإذا كان عالماً فلا يسوغ له ذلك, إلا إذا كان جاهلاً واستدلوا على ذلك بما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر: (أن رجلاً قال يا رسول الله: لم أكن أشعر فحلقت قبل أن أنحر، قال: انحر ولا حرج، فجاء آخر وقال: يا رسول الله لم أكن أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال: ارمي ولا حرج، فجاء آخر قال: يا رسول الله لم أكن أشعر فحلقت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج) قال عبد الله بن عمر: فما سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن شيء قُدِّم ولا أُخِّرَ إلا قال: افعل ولا حرج) .وهذا -والله أعلم- إنما هو من باب إجابة السائل بنحو ما سأل، وإلا فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (افعل ولا حرج) فقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (افعل ولا حرج) قاعدة، وهو أن الأولى أن يطبق الإنسان فعل السنة على وقتها التي فعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- فإذا عجز أو صعب عليه أو ذلك أو وجد في ذلك نصب، فالعبرة هو أداء الفعل، وأرى أن هذه قاعدة عامة، على أن العبادة إذا كان لها وقت ابتداء ووقت انتهاء, فإن الأولى أن يفعلها الإنسان، إذا ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- شرع في ابتداءها؛ فعلى هذا فيسوغ للإنسان أن يقدم أو يؤخر إذا فعلها، ولكن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (افعل ولا حرج) يعني لا تتركها . المسألة السابعة :التحلل الأول : قول المؤلف: (ثم قد حل له كل شيء إلا النساء) أجمعوا على أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة ونحر وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء حرم عليه بعد الإحرام إلا النساء فيجوز له أن يتطيب, وهذا هو الثابت في الصحيحين خلافاً لابن عمر وخلافاً لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- معنى قوله إلا النساء : أجمعوا على أن المراد به الوطء، واختلفوا هل مقدماته تدخل في هذا الأمر أم لا؟ القول الأول :جمهور الفقهاء أن المحرم ممنوع من النساء عامة، سواء كان بقبلة أو ضم أو غيرها من دواعي الاستمتاع أو الوطء، محرم عليه حتى يرمي ويحلق أو يقصر, وحتى أيضاً يطوف طواف الزيارة، أو طواف الإفاضة, فإذا فعل هذه الأشياء الثلاثة جاز له النساء، أما قبل ذلك فإن الله يقول: ﴿فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: 197]، فلا يجوز له ذلك؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (إلا النساء) والنساء عام, والرسول -صلى الله عليه وسلم- قد أعطي جوامع الكلم, ولو كان المقصود الوطء، لقال: إلا الوطء، أو قال: إلا الجماع، فقوله عليه الصلاة والسلام-: (إلا النساء) دل ذلك على عمومه، وهذا هو ظاهر فعل الصحابة. تنبيه : وعلى هذا بعض الإخوة في يوم العيد يريد يُعَيِّد زوجته -وهو قد حج وزوجته لم تحج- فتجده يراسلها بكلام لا يصلح أن يكون إلا لزوجته، وهذا يعد محظوراً من محظورات الإحرام، أو يكلمها -إذا كانت قد حجت- بكلام لا يصلح إلا للزوجة؛ ومعنى كلام لا يصلح للزوجة: أن يكلمها شيئًا لا يحب أن يستمعه إلا زوجته، أما قول: حبيبتي أو غير ذلك من الكلمات الدارجة, فهذا لا بأس به؛ لأنه لم يتحلل التحلل الثاني . متى يتحلل التحلل الأول؟ خمسة أقوال في هذه المسألة : وأرى أننا لا حاجة إلى ذكر هذه الأقوال إلا قولين مشهورين: القول الأول: أن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة، وهذا القول هو قول مالك -رحمه الله- ورواية عند الإمام أحمد -رحمه الله- قوَّاها ابن قدامة ونصرها وقال: وهي الصحيحة عن الإمام أحمد -رحمه الله- واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 1 ـ عن عائشة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء) وهذا الحديث ضعيف . 2- عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء) وهذا الحديث ضعيف ومع ضعفه الصحيح أنه موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا، 3- وأقوى دليل يستدل به من يقول: أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يتحلل مرفوعاً, عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (طيبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذريرة بيدي للحل والإحرام حين أحرم, وحينما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت) قالوا: فهذا يدل على أن الرسول تطيب بعدما رمى جمرة العقبة، فدل ذلك على أن الإنسان يحصل له التحلل من حين رمي جمرة العقبة. رأي الشيخ :والحديث في هذا الأمر فيه نظر, وعامة من يقول بالتحلل يستدل بهذا الحديث, وأرى أن الحديث ضعيف: - أولاً: لأن عمر بن عبد الله بن عروة ذكره الحافظ في التقريب وقال: مقبول، وقال في الفتح ثقة، والذي جعله يقول ثقة, لأن البخاري ومسلم رويا عنه في صحيحيهما، فهو من رجال البخاري ومسلم، ولنعلم أنه لا يلزم أن يكون الرجل من رجال الشيخين أن يكون حديثه صحيح، فإنه كما يقول الإمام المزي: «فإن طريقة الإمام البخاري وطريقة الإمام مسلم وأكثر المحدثين ينتقون من أحاديث الضعيف ما عُلم أنه أصاب فيه، كما أنهم يتركون من أحاديث الثقة ما عُلم أنه أخطأ فيه» فعلى هذا فالبخاري ومسلم إنما رويا حديث عمر بن عبد الله بن عروة ما علم أنه أصاب فيه، هذا واحد. - الثاني: أن البخاري ومسلم روياه من طريق عبد الرحمن بن القاسم المحمدي عن أبيه عن عائشة من غير ذكر هذه اللفظة التي هي: (بعدما رمى جمرة العقبة) كما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: (طيبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت) وهذا هو الثابت: (قبل أن يطوف بالبيت) وأما بعد ما رمى جمرة العقبة فهذه الزيادة فيها نكرة، هذا ثانيًا. - ثالثًا: أن الحديث بهذا الإسناد عمر بن عبد الله بن عروة أن عروة بن الزبير والقاسم محمد حدثاه عن عائشة قالت: ذكره البخاري ومسلم بهذا الإسناد من طريق محمد بن العلاء ولم يذكرا هذه اللفظة، فدل ذلك على أن البخاري ومسلم إنما تركا هذه الزيادة لعلمهما بأنها منكرة، فالنسائي ذكرها من طريق آخر، وترك البخاري ومسلم لها بنفس وجود الطريق يدل على أنها منكرة، كيف لا، وقد روياه من غير طريق عمر، من غير هذه اللفظة. - الأمر الرابع من حيث النظر: فإننا نقول: أن الرسول يبعد أن يكون قد تطيب بعدما رمى جمرة العقبة؛ لأنه كيف يكون يرمي جمرة العقبة ثم يتطيب ثم ينحر ثم يحلق, ما فائدة الطيب؟ إنما فائدة الطيب أنه يتجمل -بأبي هو وأمي- ثم يفيض إلى مكة، يطوف طواف الزيارة وطواف الإفاضة. وعلى هذا فالصحيح أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- إنما تحلل -يعني لبس ثياب وتطيب- بعدما رمى ونحر وحلق، ثم تطيب ثم ذهب إلى البيت.
القول الثاني: هو قول عند الشافعي والحنابلة, أن التحلل يحصل إذا رمى وحلق، أو رمى وقصر، واستدلوا على ذلك بأدلة، لا داعي لذكر هذه الأحاديث, لكننا نقول: أن الأحاديث كلها ضعيفة ، حديث: (إذا رميتم جمرة العقبة وحلقتم) من حديث عائشة: (فقد حل لكم كل شيء إلا النساء) فهذا الحديث ضعيف، في سنده الحجاج بن أرطأه، وكذلك روي من حديث ابن عباس وفي سنده ضعف. الأقرب أن الإنسان إذا رمى جمرة العقبة فهذا أوان الشروع في التحلل، ولا يسوغ له أن يتحلل إلا بما تحلل به النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو الحلق؛ والدليل : قول النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة: (إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر) فإذا نحر فقد شرع في التحلل وهو الحلق، هذا هو الأقرب, فإذا خالف فرمى جمرة العقبة ولبس ثيابه أو تطيب فنقول: أسأت وخالفت السنة ولا شيء عليك، ودليلنا لهذا القول -أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد شرع في التحلل لكن لا ينبغي له أن يتحلل إلا بالحلق-: - أولاً: لأن الحلق الصواب أنه نسك ومحظور من محظورات الإحرام، فلا ينبغي له أن يتحلل إلا بما تحلل به النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو الحلق .. - الثاني: أننا نقول: لو أنه رمى جمرة العقبة فقد شرع في التحلل, أن العلماء أجمعوا -كما ذكر ذلك ابن تيمية في شرح العمدة- أجمعوا على أن الحاج إذا رمى جمرة العقبة ثم جامع أهله فإن حجه لا يفسد، مما يدل على أنه شرع في التحلل الأول، وقد ذكره ابن تيمية عن الأئمة الأربعة, بل هو قول الظاهري أيضاً ولم يخالف في ذلك إلا بعض أصحاب الحنابلة كأبي يعلى, ورد عليه ابن تيمية -رحمه الله. - الثالث: مما يقوي أنه لو رمى جمرة العقبة فقد شرع في التحلل هو قول أكثر الصحابة فقد ثبت عن عائشة أنها قالت: (إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء) وثبت أيضاً من حديث عند ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق محمد بن المنكدر أنه سمع عبد الله بن الزبير يقول ذلك، وقد رواه مالك في موطأه عن ابن عمر عن عمر أنه قال: (إذا جئتم منى فإذا رميتم الجمرة فقد حل له كل شيء حرم على الحاج إلا النساء والطيب) وهذا -مسألة الطيب- اجتهاد من عمر -رضي الله عنه. وعلى هذا نقول: أن الحاج إذا رمى جمرة العقبة فقد شرع في التحلل, ولا يسوغ له أن يتحلل إلا بما تحلل به النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو الحلق، ولكنه لو خالف في ذلك فلبس ثيابه نقول: أسأت وخالفت السنة ولا شيء عليك؛ لأن هذا هو قول أكثر الصحابة -رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
المسألة الثامنة : يقول المؤلف -رحمه الله-: (ثم يفيض إلى مكة، فيطوف للزيارة؛ وهو الطواف الذي به تمام الحج) يطلق على هذا الطواف عدة أسماء : 1ـطواف الإفاضة : لأن الإنسان حينما يأتي منى يفيض إلى مكة. 2ـ طواف الزيارة: لأن الحاج يأتي من منى إلى مكة ليزورها لأنه سوف يرجع ولا يبقى في مكة بل يزورها زيارة. وهذا الطواف هذا من أركان الحج بإجماع العلماء : وأدلة ذلك : 1ـ ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 33]، 2ـ وقال تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29]، 3ـ وقالت عائشة كما في الصحيحين: (حججنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأفضنا يوم النحر فأفاضت صفية -تقول عائشة- ثم إنه أرادها ما يريد الرجل من امرأته، فقلت يا رسول الله: إنها حائض، فقال: أحابستنا هي؟) وفي بعض الروايات: (عقرا حلقا، أحابستنا هي، قيل يا رسول الله: إنها قد أفاضت يوم النحر، قال: فلننفر إذن)، قال العلماء فقول النبي: (أحابستنا) دليل على أن من لم يفعل فإنه يُحبس حتى يفعل, فهذا يدل على أنه ركن من أركان الحج.
وقت طواف الإفاضة :- وقت الفضيلة: السنة أن يطوف نهار يوم العيد بعدما يرمي ويحلق، كما صنع النبي -صلى الله عليه وسلم- كما قال جابر في صحيح مسلم قال: (فأفاض إلى البيت ثم رجع إلى منى)، هذا وقت الفضيلة. -وقت الإجزاء: فإن الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن بدايته يبدأ من بعد منتصف ليلة العيد, يعني ليلة جمع، وقيل بعد مغيب القمر أو بعد ثلث الليل الآخر يعني بغلس بعد غياب القمر ، وليس له حد محدود في انتهاءه؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بين لنا بدايته ولم يبين لنا نهايته, فعلى هذا: السنة أن يطوف يوم العيد, فإن ترك: السنة أن يطوف ثاني يوم العيد, فإن لم يكن: فثالث يوم العيد، فإن لم يكن: فرابع يوم العيد -وهو يوم الثالث عشر- ولا ينبغي له أن يؤخره عن أيام شهر ذي الحجة، ولكن لو تأخر جاز ذلك -على الراجح- وهو مذهب الحنابلة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- بيَّن أوله ولم يبين آخره؛ فعلى هذا فله أن يؤخره حتى لو بعد شهرين أو ثلاثة, خلافاً لأبي حنيفة ومالك -رحمهما الله- وقال ابن قدامة: «وأجمعوا على أنه إذا لم يطف بالإفاضة فإنه يجب عليه أن يطوفه حتى ولو كان بعد الحج» يعني شهر الحج, إنما الخلاف في ذلك هل يجب عليه دم بتأخيره عن شهر ذي الحجة أم لا؟ والأقرب -والله أعلم- أنه ليس عليه دم، مسألة : السعي بين الصفا والمروة : يقول المؤلف: (ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، قوله: (إن كان متمتعا) لأن المتمتع يلزمه سعيان، هذا قول جمهور الفقهاء؛ لأن سعيه الأول سعي لعمرته, والسعي الثاني سعي لحجه، ولا يدخل الحج على العمرة إلا في القران، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة أنها ذكرت: (أن الصحابة الذين تحللوا طافوا طوافاً آخر) ومعنى الطواف الآخر المقصود به هو السعي بين الصفا والمروة؛ لأنهم لم يطوفوا أكثر من طواف، فلم يثبت أنهم طافوا بعد عرفة إلا طوافا واحداً؛ غير طواف الوداع، فدل ذلك على أن المقصود هو السعي بين الصفا والمروة, وما ذكره ابن تيمية -رحمه الله- أن المتمتع لا يلزمه إلا سعي واحد فقد قوَّى هذا القول, والأقرب -والله أعلم- أن المتمتع يلزمه سعيان, وهذا من النظر, فالمتمتع اعتمر وحج، فحجه يلزمه سعي والعمرة يلزمه سعي. تنبيه : بعض الإخوة -هداهم الله ممن ليس عنده فقه يذكر بعض المسائل و يرجحها, وهذا لا غضاضة فيه في المسائل الخلافية التي يسع فيها الخلاف و القول بأن المتمتع عليه سعي قول عامة الفقهاء، فتجده يتطاول على الأئمة, ويقول: هذا متشدد، وأنا أقول: أنه ينبغي لنا أن نحرر المصطلحات صحيحاً، فيجب علينا ألا نصف الإنسان بمتشدد إذا استدل بآية أو حديث أو استنباط, المتشدد: هو الذي ليس عنده من الله فيه برهان ولا من سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- كما قال تعالى: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ﴾ [الحديد: 27]، فهذا هو المتشدد، أما إذا اختلف العلماء بين مبيح ومحرم, فقول من قال بالتحريم لا يوصف بالتشدد؛ لأنك إذا وصفته بالتشدد فإنك -إذا كانت السنة عنده- فقد وصفت سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشدة، والرسول -صلى الله عليه وسلم- ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وبعض الإخوة تجده في كل مسألة إذا اختلف العلماء بين مبيح ومحرم, قال الأقرب: الإباحة لأن رسول الله ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ويترك النظر في الأدلة وفي الترجيحات, وهذا خطأ, ويؤسفني أن نجد بعض الذين يتصدرون لمثل هذه الفتاوى (فتاوي التيسير ) أنهم لا يحسنون صنعاً في طريقة الاستنباط، لا غضاضة أن الإنسان يختار أحد القولين إذا رأى أنه يعضده الدليل, أما أنك تقول: ما دليلك؟ قال: الأصل التيسير على الناس، ثم يذكر بعض القواعد ويترك النصوص الثابتة في هذا الأمر، إذن فلنقل لا يلزم طواف الإفاضة؛ لأنه زحمة ومشقة ويسروا على الناس, لا تشددوا عليهم, والناس يحجون وهناك مكاسب اقتصادية ومكاسب دنيوية, فينبغي أن نفتح للناس الذي يحج يحج، ويخفف على الناس والحمد لله.... !! هذا لا يقوله عاقل. الراجح : المتمتع يلزمه سعي بين الصفا والمروة, أما المفرد والقارن فإن كانا قد سعيا قبل عرفة بعد طواف القدوم، فإنهما لا يلزمهما ذلك، ولهذا قال: (أو ممن لم يسع مع طواف القدوم)، يقصد بذلك المفرد والقارن.
التحلل الثاني : يقول المؤلف: (ثم قد حل له كل شيء) يعني بذلك أن المُحرم أو المُحرمة إذا رميا جمرة العقبة، وحلقا أو قصرا, وطافا للإفاضة؛ فإنهما قد تحللا التحلل الأول والثاني . هل يدخل السعي مع الطواف أم لا ؟ هل هو ركن أم لا ؟ والصواب أن السعي واجب وليس بركن وعلى هذا فإذا طاف ورمى وحلق فقد حل له كل شيء حتى النساء، وقد أراد النبي -صلى الله عليه وسلم- صفية لكن قيل له: (أنها حابستنا هي، فقال: فلننفر إذن). المسألة الأخيرة : هي قول المؤلف: (ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه ثم يقول: اللهم اجعله لنا علماً نافعا ..) الأثر أو الدعاء الذي ذكره المؤلف. أولاً: يستحب الشرب من ماء زمزم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ماء زمزم طعام طُعم) هذا هو الثابت في صحيح مسلم، أحاديث لاتصح في ماء زمزم : 1 ـزيادة (وشفاء سقم) فقد زادها أبو داود الطيالسي وفي سندها بعض النكارة، 2 ـ(ماء زمزم لما شُرب له) ضعيف، وأما ما جاء قول المؤلف: (ويتضلع منه )، 3 ـ حديث عثمان بن الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: (كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال: من أين جئت؟ قال: من زمزم، قال: أفشربت منها كما ينبغي، قال: فكيف؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل الكعبة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثاً من زمزم، وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين: لا يتضلعون من زمزم)، ضعيف، (ماء زمزم لما شُرب له) معناه صحيح؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لأبي ذر وقد جاء من اليمن قال: (وما طعامك؟) وقد جلس عشرة أيام لا يأكل شيء (قال: يا رسول الله والله إن طعامي زمزم حتى إني لأرى عكل بطني) يعني سَمِنَ بسبب شرب ماء زمزم، فهذا يدل على أن أبا ذر نوى أن يكون هذا طعامه فنفعه ذلك، فهذا يدل على أنه ينفع الإنسان إذا نوى هذا شفاءً أو غير ذلك، وقد ذكر السخاوي قال: «وكان شيخنا -يعني بذلك ابن حجر- كان يتضلع من ماء زمزم ويقول: اللهم ارزقني حافظة ومعرفة بالرجال كمعرفة الإمام الذهبي بالرجال» يقول السخاوي: «فرزقه الله حافظة ومعرفة بالرجال أكثر من الإمام الذهبي» وهذا صدق، فقد أعطى الله -سبحانه وتعالى- ومنح الله هذه النعمة للإمام ابن حجر, أما أن يكون أعلم من الإمام الذهبي فهذا محل تأمل ونظر والله أعلم. المؤلف يقول: (اللهم اجعله لنا علماً نافعاً ورزقاً واسعاً ورياً وشبعا)، نقول: لم يثبت بإسناد صحيح دعاء في شرب ماء زمزم، وعلى هذا فأيما دعاء دعاه أجزأه ذلك ونفعه, قد يدعو بخير الدنيا والآخرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. س: ما المقصود بالتضلع؟ أن يبالغ في الشرب ، بعض الناس يغسل رأسه ووجه؟ لا بأس أن يغسل الإنسان من ماء زمزم ويتوضأ ويستجمر به, كل ذلك جائز, والدليل على هذا أن ماء زمزم لن يكون بأعظم بركة من الماء الذي نبع بين أصابع النبي -صلى الله عليه وسلم- ومع ذلك يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (هلم إلى الطهور المبارك) وقال لأحد الصحابة: (خذ هذا فأفرغه عليك حينما كان جنب) كما هو رأي كثير من المحدثين.
__________________
__________________
جامعتي الحـبـيـبـة أعطـيـتـنـي **** مـــا لا احــــد غــيــرك اعـطـانــي
لــك عـلـي فـضـل كـبـيـر بـعــد الله **** سبحانـه و تعـالـى لا أنـسـاه أبــدا
سـنـســأل ونـحـاســب أمـــــام الله **** ايــن قضيـنـا اوقاتـنـا فــي الـدنـيـا
سنجيب مـع علـم نافـع قدمتـه لنـا **** جامعة نافعة بكل جهدها و وقتها
أشـــهــــد لـــهــــا بـــــــه غـــــــدا **** يـــــــوم الـقــيــامــة امــــــــام الله
هنـيـئـا لــكــم الاجــــر والــثــواب **** ونــــحــــســــبــــه كــــــــذلــــــــك
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الحج, الصفحة, تفريغ, جميع, دروس, شرح, على, هذه, كتاب


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


شات تعب قلبي تعب قلبي شات الرياض شات بنات الرياض شات الغلا الغلا شات الود شات خليجي شات الشله الشله شات حفر الباطن حفر الباطن شات الامارات سعودي انحراف شات دردشة دردشة الرياض شات الخليج سعودي انحراف180 مسوق شات صوتي شات عرب توك دردشة عرب توك عرب توك


عدد مرات النقر : 8,259
عدد  مرات الظهور : 204,037,985
عدد مرات النقر : 11,164
عدد  مرات الظهور : 204,037,984

الساعة الآن 02:04 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009