الجامعة العالمية للقراءات القرآنية والتجويد ترحب بكم

عدد مرات النقر : 12,681
عدد  مرات الظهور : 216,971,971

عدد مرات النقر : 57,643
عدد  مرات الظهور : 219,278,359
عدد مرات النقر : 55,376
عدد  مرات الظهور : 220,954,712
عدد مرات النقر : 59,025
عدد  مرات الظهور : 220,954,698
عدد مرات النقر : 54,220
عدد  مرات الظهور : 219,278,351

الإهداءات




عدد مرات النقر : 39,083
عدد  مرات الظهور : 148,377,998
عدد مرات النقر : 52,747
عدد  مرات الظهور : 162,160,127

عدد مرات النقر : 32,952
عدد  مرات الظهور : 143,896,980
عدد مرات النقر : 34,434
عدد  مرات الظهور : 139,710,325

عدد مرات النقر : 30,732
عدد  مرات الظهور : 146,827,756
عدد مرات النقر : 32,065
عدد  مرات الظهور : 139,477,169
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #7  
قديم 03-25-2012, 06:25 PM
أبو منار عصام غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 455
افتراضي فدية المحظورات


المسألة الثانية: فدية المحظورات:
- بالنسبة لحلق الشعر، وتقليم الأظافر، ولبس المخيط، والطيب، وتغطية الرأس، والإمناء بنظرة، والمباشرة بغير إنزال المني: الفدية فيها على التخيير بين أصناف ثلاثة:
1- صيام ثلاثة أيام.
2- أو إطعام ستة مساكين.
3- أو ذبح شاة.
لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لكعب بن عجرة حين آذاه هوام رأسه: (احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة) (1). وقيست عليه بقية الأفعال، لأنها محرمة بالإحرام، ولا تفسد الحج.
- وأما بالنسبة لقتل الصيد: فيخير قاتل الصيد بين ذبح المثل من النعم، أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاماً يجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكين مدّبُرٍّ، أو نصف صاع من غيره، كتمر أو شعير، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً؛ لقوله تعالى: (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا) [المائدة: 95].
__________
(1) أخرجه البخاري برقم (1815)، ومسلم برقم (1201).

- وأما بالنسبة للوطء في الحج قبل التحلل الأول، وإنزال المني بمباشرة، أو استمناء، أو تقبيل، أو لمس بشهوة، أو تكرار نظر: فإنه يفسد الحج، حتى وإن كان المجامع ساهياً أو جاهلاً أو مكرهاً. ويجب في ذلك بدنة، وقضاء الحج، والتوبة.
وأما بعد التحلل الأول، فإنه لا يفسد الحج، ويجب في ذلك شاة.
- وأما بالنسبة لعقد النكاح: فلا يجب في ذلك فدية، وإنما يكون العقد فاسداً.
- وأما بالنسبة لقطع شجر الحرم ونباته الذي لم يزرعه الآدمي: فتضمن الشجرة الصغيرة عرفاً بشاة وما فوقها ببقرة، ويضمن النبات والورق بقيمته لأنه متقوم.
هذا إذا كان مرتكب المحظور متعمداً، أما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما.


رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الحج, كتاب


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


شات تعب قلبي تعب قلبي شات الرياض شات بنات الرياض شات الغلا الغلا شات الود شات خليجي شات الشله الشله شات حفر الباطن حفر الباطن شات الامارات سعودي انحراف شات دردشة دردشة الرياض شات الخليج سعودي انحراف180 مسوق شات صوتي شات عرب توك دردشة عرب توك عرب توك


عدد مرات النقر : 8,268
عدد  مرات الظهور : 219,278,450
عدد مرات النقر : 11,171
عدد  مرات الظهور : 219,278,449

الساعة الآن 09:41 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009