الجامعة العالمية للقراءات القرآنية والتجويد ترحب بكم

عدد مرات النقر : 12,630
عدد  مرات الظهور : 201,686,824

عدد مرات النقر : 57,627
عدد  مرات الظهور : 203,993,212
عدد مرات النقر : 55,363
عدد  مرات الظهور : 205,669,565
عدد مرات النقر : 59,011
عدد  مرات الظهور : 205,669,551
عدد مرات النقر : 54,208
عدد  مرات الظهور : 203,993,204

الإهداءات




عدد مرات النقر : 39,062
عدد  مرات الظهور : 136,305,370
عدد مرات النقر : 52,735
عدد  مرات الظهور : 150,087,499

عدد مرات النقر : 32,937
عدد  مرات الظهور : 131,824,352
عدد مرات النقر : 34,411
عدد  مرات الظهور : 127,637,697

عدد مرات النقر : 30,692
عدد  مرات الظهور : 134,755,128
عدد مرات النقر : 32,055
عدد  مرات الظهور : 127,404,541
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #3  
قديم 02-18-2012, 12:38 PM
أبو منار عصام غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 455
افتراضي الوضوء، وفيه مسائل

المسألة الخامسة: سننه:
هناك أفعال يستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها، ومن تركها فلا حرج عليه، وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء، وهي:
1- التسمية في أوله: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) (3).
2- السواك: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء) (4).
3- غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء: لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذلك، إذ كان يغسل كفيه ثلاثاً كما ورد في صفة وضوئه.
__________
(1) أخرجه مسلم برقم (235).
(2) رواه أحمد (3/424)، وأبو داود برقم (175)، وصححه الألباني. انظر إرواء الغليل (1/127).
(3) أخرجه أحمد (2/418)، وأبو داود برقم (101)، والحاكم (1/147) وغيرهم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وحسنه: ابن الصلاح، وابن كثير، والعراقي، وقواه المنذري وابن حجر، وقال الألباني: حسن.
(إرواء الغليل 1/122).
(4) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة جزم: ك الصيام، ب سواك الرطب واليابس للصائم. ووصله النسائي (انظر: فتح الباري 4/159).

4- المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم: فقد ورد في صفة وضوئه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (فمضمضَ واستنثَر)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) (1).
5- الدلك، وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها: لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فإنه (كان إذا توضأ يدلك ذراعيه) (2)، وكذلك (كان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته) (3).
6- تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين: لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فإنه (كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) (4).
7- تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين: فالواجب مرة واحدة، ويستحب ثلاثاً، لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقد ثبت عنه: (أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً) (5).
8- الذكر الوارد بعد الوضوء: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء) (6).
__________
(1) أخرجه أبو داود برقم (142)، والنسائي (1/66 رقم 87)، وصححه الألباني (صحيح النسائي رقم 85).
(2) رواه ابن حبان في صحيحه (3/363) برقم (1082)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/196)، والحاكم في المستدرك (1/243) وصححه، وابن خزيمة في صحيحه (1/62)، والإمام أحمد في مسنده (4/39).
(3) رواه أبو داود برقم (145)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 92).
(4) متفق عليه: رواه البخاري برقم (168)، ومسلم برقم (226).
(5) متفق عليه: رواه البخاري برقم (157، 158، 159) ومسلم برقم (226) وعنده ذكر الثلاث فقط.
(6) أخرجه مسلم برقم (234) وزاد الترمذي: (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) برقم (55)، وصححه بهذه الزيادة الألباني (الإرواء برقم 96).

المسألة السادسة: في نواقضه:
والنواقض: هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده.
وهي ستة:
1- الخارج من السبيلين: أي من مخرج البول والغائط، والخارج: إما أن يكون بولاً أو غائطاً أو منيّاً أو مذيّاً أو دم استحاضة أو ريحاً قليلاً كان أو كثيراً؛ لقوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ) [النساء: 43]. وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) وقد تقدَّم. وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ولكن من غائط أو بول ونوم) (1). وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيمن شك هل خرج منه ريح أو لا: (فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) (2).
2- خروج النجاسة من بقية البدن: فإن كان بولاً أو غائطاً نقض مطلقاً لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان غيرهما كالدم والقيء: فإن فحش وكَثُرَ فالأَولى أن يتوضأ منه؛ عملاً بالأحوط، وإن كان يسيراً فلا يتوضأ منه بالاتفاق.
3- زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ولكن من غائط وبول ونوم). وقوله: (العين وِكَاءُ (3) السَّه (4)، فمن نام فليتوضأ) (5). وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعاً، والنوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم، أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة -رضي الله عنهم- كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة، ويقومون، يُصَلُّون، ولا يتوضؤون (6).
__________
(1) رواه أحمد (4/239)، والنسائي برقم (1/83)، والترمذي برقم (96) وصححه، وحسنه الألباني في الإرواء (1/141).
(2) متفق عليه: البخاري برقم (137)، ومسلم برقم (361).
(3) الخيط الذي يربط به الخريطة والقربة.
(4) الدبر. والمعنى: أن العينين في يقظتهما بمنزلة الحبل الذي يربط به، فزوال اليقظة كزوال هذا الرباط.
(5) رواه أبو داود برقم (203)، وابن ماجه برقم (477)، وحسنه الألباني في الإرواء (1/148).
(6) صحيح مسلم برقم (376).

4- مس فرج الآدمي بلا حائل: لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من مسّ ذكره فليتوضأ) (1). وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة: (من مسّ فرجه فليتوضأ) (2).
5- أكل لحم الإبل: لحديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: (إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ)، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: (نعم توضأ من لحوم الإبل). (3)
6- الردة عن الإسلام: لقوله تعالى: (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) [المائدة: 5]. وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت.

المسألة السابعة: ما يجب له الوضوء:
ويجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية:
1- الصلاة: لحديث ابن عمر مرفوعاً: (لا يقبل الله صلاة بغير طُهُور، ولا صدقة من غلول) (4).
2- الطواف بالبيت الحرام فرضاً كان أو نفلاً: لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (فإنه توضأ ثم طاف بالبيت) (5)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام) (6)، ولمنعه الحائض من الطواف حتى تطهر (7).
__________
(1) أخرجه أبو داود برقم (181) واللفظ له، والنسائي برقم (163)، والترمذي برقم (82) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه برقم (4479)، وصححه الألباني في الإرواء (1/150).
(2) رواية أم حبيبة أخرجها: ابن ماجه برقم (481)، وصححها الألباني في الإرواء (1/151)، أما حديث أبي أيوب فقال الألباني: "لم أقف على إسناده" الإرواء (1/151).
(3) رواه مسلم برقم (360).
(4) رواه مسلم برقم (224)، والترمذي برقم (1).
(5) رواه البخاري برقم (1614)، ومسلم برقم (1235).
(6) رواه ابن حبان برقم (3836)، والحاكم (1/459) وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، والبيهقي (5/87) وغيرهم، وصححه الألباني (الإرواء برقم 121).
(7) رواه البخاري برقم (305)، ومسلم برقم (1211).

3- مس المصحف ببشرته بلا حائل: لقوله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) [الواقعة: 79]. ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يمس القرآن إلا طاهر) (1).

المسألة الثامنة: ما يستحب له الوضوء:
يستحب الوضوء ويندب في الأحوال التالية:
1- عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن.
2- عند كل صلاة: لمواظبته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على ذلك، كما في حديث أنس - رضي الله عنه - قال: (كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يتوضأعند كل صلاة) (2).
3- يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع، أو أراد النوم أو الأكل أو الشرب: لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ) (3). ولحديث عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة، قبل أن ينام) (4). وفي رواية لها: (فأراد أن يأكل أو ينام) (5).
4- الوضوء قبل الغسل: لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا اغتسل من الجنابة يبدأ، فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة...) الحديث (6).
5- عند النوم: لحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا أتيت مضجعك فتوضَّأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن...) الحديث (7).
__________
(1) أخرجه مالك (1/199)، والدارقطني (1/121)، والبيهقي (1/87)، والحاكم (1/395) وصححه، وصححه الألباني (الإرواء برقم 122).
(2) أخرجه البخاري برقم (214).
(3) أخرجه مسلم برقم (308).
(4) أخرجه مسلم برقم (305).
(5) انظر المصدر السابق، الحديث الذي يليه.
(6) أخرجه مسلم برقم (316).
(7) أخرجه البخاري برقم (247).
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
السواك, الفطرة, وسنن


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


شات تعب قلبي تعب قلبي شات الرياض شات بنات الرياض شات الغلا الغلا شات الود شات خليجي شات الشله الشله شات حفر الباطن حفر الباطن شات الامارات سعودي انحراف شات دردشة دردشة الرياض شات الخليج سعودي انحراف180 مسوق شات صوتي شات عرب توك دردشة عرب توك عرب توك


عدد مرات النقر : 8,259
عدد  مرات الظهور : 203,993,303
عدد مرات النقر : 11,164
عدد  مرات الظهور : 203,993,302

الساعة الآن 11:58 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009