|
#1
|
||||
|
||||
![]() الْمَوَاضِعُ الْعَشَرَةُ الَّتِي اسْتَدْرَكَ فِيهَا الْإِمَامُ ابْنُ الْجَزَرِيِّ – رَحِمَهُ اللهُ - عَلَى نَصِّ الشَّاطِبِيَّةِ - أُصُولًا وَفَرْشًا -. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() أَوَّلًا: مَوَاضِعُ الِاسْتِدْرَكِ فِي الْأُصُولِ، وَهِيَ: سِتَّةُ: 1- (يُؤَاخِذُكُمْ) ذَكَرَ الشَّاطِبِيُّ لِوَرْشٍ فِيهَا الْمَدَّ وَالْقَصْرَ، وَصَرَّحَ ابْنُ الْجَزَرِيِّ أَنَّ وَرْشًا لَيْسَ لهُ فِيهَا غَيْرُ الْقَصْرِ. قَالَ فِي النَّشْرِ: (... فَإِنَّ رُوَاةَ الْمَدِّ مُجْمِعُونَ عَلَى اسْتِثْنَاءِ: (يُؤَاخِذُ) فَلَا خِلَافَ فِي قَصْرِهِ) اهـ. 1/ 340. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ 2- (وَجَبَتْ جُنُوبُهَا) ذَكَرَ الشَّاطِبِيُّ لِابْنِ ذَكْوَانَ فِيهَا الْخِلَافَ، وَصَرَّحَ ابْنُ الْجَزَرِيِّ أَنَّ ابْنَ ذَكْوَانَ لَيْسَ لَهُ فِيهَا غَيْرُ الْإِظْهَارِ. قَالَ فِي النَّشْرِ: (وَانْفَرَدَ الشَّاطِبِيُّ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ بِالْخِلَافِ فِي وَجَبَتْ جُنُوبُهَا)، وَلَا نَعْرِفُ خِلَافًا عَنْهُ فِي إِظْهَارِهَا مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ) اهـ: 2/ 607.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ 3- (نَئَا) ذَكَرَ الشَّاطِبِيُّ لِلسُّوسِيِّ فِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ الْخِلَافَ، وَصَرَّحَ ابْنُ الْجَزَرِيِّ أَنَّ السُّوسِيَّ لَيْسَ لَهُ فِيهَا غَيْرُ الْفَتْحِ. قَالَ فِي النَّشْرِ: (وَأَمَّا: (نَأَى)، وَهُوَ فِي سُبْحَانَ وَفُصِّلَتْ ... وَانْفَرَدَ فَارِسُ بْنُ أَحْمَدَ فِي أَحَدِ وَجْهَيْهِ عَنِ السُّوسِيِّ بِالْإِمَالَةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الشَّاطِبِيُّ. وَأَجْمَعَ الرُّوَاةُ عَنِ السُّوسِيِّ مِنْ جَمِيعِ الطُّرُقِ عَلَى الْفَتْحِ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ خِلَافًا) اهـ. 3/ 82. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ 4- (يُوارِي، أُواري) بِالْعُقُودِ: ذَكَرَ الشَّاطِبِيُّ لِدُورِيِّ الْكِسَائِيِّ فِي هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ الْخِلَافَ، وَصَرَّحَ ابْنُ الْجَزَرِيِّ أَنَّ تَخْصِيصَ الْمَائِدَةِ غَيْرَ مَعْرُوفٍ، وَعَلَيْهِ: فدُورِي عَلِيٍّ لَيْسَ لَهُ فِيهِمَا غَيْرُ الْفَتْحِ. قَالَ فِي النَّشْرِ: (وَأَمَّا ذِكْرُ الشَّاطِبِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ – لِـ: (يُوَارِي) وَ (أُوَارِي) فِي: الْمَائِدَةِ: فَلَا أَعْلَمُ لَهُ وَجْهًا سِوَى أَنَّهُ تَبِعَ صَاحِبَ التَّيْسِيرِ ... وَهُوَ حِكَايَةٌ أَرَادَ [أي: الدّانيّ] بِهَا الْفَائِدَةَ عَلَى عَادَتِهِ ... ثُمَّ تَخْصِيصُ الْمَائِدَةِ دُونَ الْأَعْرَافِ هُوَ مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ الدَّانِيُّ، وَخَالَفَ فِيهِ جَمِيعَ الرُّوَاةِ ... عَلَى أَنَّ الدَّانِيَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: (وَبِإِخْلَاصِ الْفَتْحِ قَرَأْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ - يَعْنِي الْكَلِمَاتِ الثَّلَاثَ لِلْكِسَائِيِّ [وهي: يُوَارِي، أُوَارِي، تُمَارِ] - مِنْ جَمِيعِ الطُّرُقِ، وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ ابْنُ مُجَاهِدٍ). انْتَهَى. ... فَظَهَرَ أَنَّ إِمَالَةَ: (يُوَارِي)، وَ (فَأُوَارِي) فِي الْمَائِدَةِ: لَيْسَتْ مِنْ طَرِيقِ التَّيْسِيرِ وَلَا الشَّاطِبِيَّةِ، وَلَا مِنْ طُرُقِ صَاحِبِ التَّيْسِيرِ، وَتَخْصِيصُ الْمَائِدَةِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ) انتهى بِاخْتِصَارٍ 3/ 72: 74. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ 5- ذَكَرَ الشَّاطِبِيُّ ثَلَاثَةَ مَذَاهِبَ فِي الْأَلِفِ الْمُمَالَةِ الَّتِي بَعْدَهَا تَنْوِينٌ، نَحْوُ: (هُدًى لِلْمُتَّقِينَ)، وَهَذَهِ الْمَذَاهِبُ هِيَ: 1- الْفَتْحُ. 2- الْإِمَالَةُ. 3- الْفَتْحُ فِي حَالِ النَّصْبِ، وَالْإِمَالَةُ فِي حَالَتَيِ: الرَّفْعِ، وَالْجَرِّ. وَصَرَّحَ ابْنُ الْجَزَرِيِّ أَنَّ هَذِهِ مَذَاهِبٌ نَحْوِيَّةٌ وَلَيْسَتْ مُعْتَبَرَةً عِنْدَ الْقُرَّاءِ. قَالَ فِي النَّشْرِ - بَعْدَ مَا ذَكَر الْأَدِلَّةَ عَلَى أَنَّ الْوَقْفَ عَلَى الْمُنَوَّنِ يَعُودُ لِأُصُولِ الْقُرَّاءِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَلَيْسَ لِلْمَذَاهِبِ الْمَذْكُورَةِ -: (فَدَلَّ مَجْمُوعُ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْمُنَوَّنِ لَا اعْتِبَارَ بِهِ، وَلَا عَمَلَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا هُوَ خِلَافٌ نَحْوِيٌّ لَا تَعَلُّقَ لِلْقُرَّاءِ بِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ) اهـ. 3/ 155. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ 6- (ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا) بِالْأَعْرَافِ: ذَكَرَ الشَّاطِبِيُّ لِهِشَامٍ الْخُلْفَ فِي هَذِهِ الْيَاءِ بَيْنَ الْإِثْبَاتِ وَالْحَذْفِ وَصْلًا وَوَقْفًا - فَتَكُونُ 4 أَوْجُهٍ -، وَالَّذِي صَوَّبَهُ ابْنُ الْجَزَرِيِّ أَنَّ هِشَامًا لَا يَصِحُّ لَهُ الْحَذْفُ وَصْلًا – فَتَكُونُ 3 أَوْجُهٍ فَقَطْ، الْإِثْبَاتُ وَصْلًا وَوَقْفًا، وَالْحَذْفُ وَقْفًا. -. قَالَ فِي النَّشْرِ: (وَاتَّفَقَ أَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ وَيَعْقُوبُ عَلَى إِثْبَاتِ ثَمَانِي يَاءَاتٍ، وَهِيَ: (وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ) فِي الْبَقَرَةِ، ...، وَهُمْ فِيهَا عَلَى أُصُولِهِمْ. وَوَافَقَهُمْ هِشَامٌ فِي (كِيدُونِ) عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ، (فَقَطَعَ لَهُ الْجُمْهُورُ بِالْيَاءِ فِي الْحَالَيْنِ)، ...، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخَيْهِ أَبِي الْفَتْحِ وَأَبِي الْحَسَنِ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْهُ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي جَامِعِهِ، وَهُوَ الَّذِي فِي طُرُقِ التَّيْسِيرِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْرَأَ مِنَ التَّيْسِيرِ بِسِوَاهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ حَكَى فِيهَا خِلَافًا عَنْهُ فَإِنَّ ذِكْرَهُ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْحِكَايَةِ. وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُفْرَدَاتِ مَا نَصُّهُ: قَرَأَ - يَعْنِي هِشَامًا – (ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا) بِيَاءٍ ثَابِتَةٍ فِي الْوَصْلِ وَالْوَقْفِ، وَفِيهِ خِلَافٌ عَنْهُ، وَبِالْأَوَّلِ [أي بالإثبات وصلا ووقفا] آخُذُ. انْتَهَى. ((وَإِذَا كَانَ يَأْخُذُ بِالْإِثْبَاتِ فَهَلْ يُؤْخَذُ مِنْ طَرِيقِهِ بِغَيْرِ مَا كَانَ يَأْخُذُ؟!))، ... (وَرَوَى الْآخَرُونَ عَنْهُ الْإِثْبَاتَ فِي الْوَصْلِ دُونَ الْوَقْفِ)، ...، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ عِبَارَةِ أَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ فِي الْمُفْرَدَاتِ،...، وَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي (التَّيْسِيرِ) إِنْ أُخِذَ بِهِ، وَبِمُقْتَضَى هَذَا يَكُونُ الْوَجْهُ الثَّانِي مِنَ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ فِي (الشَّاطِبِيَّةِ) هُوَ هَذَا، عَلَى أَنَّ إِثْبَاتَ الْخِلَافِ مِنْ طَرِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ غَايَة الْبُعْدِ، وَكَأَنَّهُ تَبِعَ فِيهِ ظَاهِرَ التَّيْسِيرِ فَقَطْ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْهُ الْحَذْفَ فِي الْحَالَيْنِ، وَلَا أَعْلَمُهُ نَصًّا مِنْ طُرُقِ كِتَابِنَا لِأَحَدٍ مِنْ أَئِمَّتِنَا، .... (قُلْتُ): وَكِلَا الْوَجْهَيْنِ صَحِيحَانِ عَنْهُ نَصًّا وَأَدَاءً حَالَةَ الْوَقْفِ. وَأَمَّا حَالَةُ الْوَصْلِ فَلَا آخُذُ بِغَيْرِ الْإِثْبَاتِ مِنْ طُرُقِ كِتَابِنَا، - وَاللهُ أَعْلَمُ -) اهـ. بِاخْتِصَارٍ 3/ 408: 410. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ _ ثَانِيًا: مَوَاضِعُ الِاسْتِدْرَكِ فِي فَرْشِ الْحُرُوفِ، وَهِيَ: أَرْبَعَةٌ: _ 7- (رَأَى) الَّتِي قَبْلَ مُتَحَرِّكٍ، نَحْوُ: (رَأَى كَوْكَبًا، رَأَى أَيْدِيَهُمْ، رَآكَ): ذَكَرَ الشَّاطِبِيُّ لِلسُّوسِيِّ فِيهَا الْإِمَالَةَ فِي الْهَمْزَةِ وَالْخِلَافَ فِي الرَّاءِ، وَصَرَّحَ ابْنُ الْجَزَرِيِّ أَنَّ السُّوسِيَّ لَيْسَ لَهُ فِي رَائِهَا غَيْرُ الْفَتْحِ، وَأَنَّ إِمَالَةَ الرَّاءِ لَا تَصْحُّ عَنِ السُّوسَيِّ مِنْ طُرُقِ الشَّاطِبِيَّةِ وَلَا التَّيْسِيرِ وَلَا مِنْ طُرُقِ النَّشْرِ، وَعَلَيْهِ: فَلَيْسَ لِلسُّوسِيِّ فِي رَائِهَا غَيْرُ الْفَتْحِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. قَالَ فِي النَّشْرِ: (وَأَمَالَ أَبُو عَمْرٍو الْهَمْزَةَ فَقَطْ فِي الْمَوَاضِعِ السَّبْعَةِ [الَّتِي بَعْدَهَا ظَاهِرٌ، نَحْوُ: رَأَى كَوْكَبًا]. وَانْفَرَدَ أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ بِإِمَالَةِ الرَّاءِ أَيْضًا عَنِ السُّوسِيِّ بِخِلَافٍ عَنْهُ، فَخَالَفَ فِيهِ سَائِرَ النَّاسِ مِنْ طُرُقِ كِتَابِهِ، وَلَا أَعْلَمُ هَذَا الْوَجْهَ رُوِيَ عَنِ السُّوسِيِّ مِنْ طَرِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ وَالتَّيْسِيرِ، (بَلْ وَلَا مِنْ طُرُقِ كِتَابِنَا أَيْضًا))ا.هـ. 3/ 86 وَمَا بَعْدَهَا. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ 8- (رَأَى) الَّتِي قَبْلَ سَاكِنٍ، نَحْوُ: (رَأَى الْقَمَرَ، رَأَى الشَّمْسَ، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَاب): ذَكَرَ الشَّاطِبِيُّ لِلسُّوسِيِّ فِيهَا الْخِلَافَ فِي الرَّاءِ وَالْهَمْزَةِ، وَصَرَّحَ ابْنُ الْجَزَرِيِّ أَنَّ السُّوسِيَّ لَيْسَ لَهُ فِي رَائِهَا وَهَمْزِهَا غَيْرُ الْفَتْحِ، وَأَنَّ الْإِمَالَةَ فِيهِمَا لَا تَصْحُّ عَنِ السُّوسَيِّ مِنْ طُرُقِ الشَّاطِبِيَّةِ وَلَا التَّيْسِيرِ وَلَا مِنْ طُرُقِ النَّشْرِ، وَعَلَيْهِ: فَلَيْسَ لِلسُّوسِيِّ فِيهِمَا غَيْرُ الْفَتْحِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. قَالَ فِي النَّشْرِ: (وَأَمَّا إِمَالَةُ الرَّاءِ وَالْهَمْزَةِ عَنِ السُّوسِيِّ: فَهُوَ مِمَّا قَرَأَ بِهِ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْفَتْحِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ آنِفًا أَنَّهُ إِنَّمَا قَرَأَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ أَبِي عِمْرَانَ مُوسَى بْنِ جَرِيرٍ. وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلَيْسَ إِلَى الْأَخْذِ بِهِ مِنْ طَرِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ، وَلَا مِنْ طَرِيقِ التَّيْسِيرِ، وَلَا مِنْ طُرُقِ كِتَابِنَا سَبِيلٌ)ا.هـ. 3/ 90. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ 9- (رَأَى) الَّتِي قَبْلَ سَاكِنٍ – أَيْضًا -: ذَكَرَ الشَّاطِبِيُّ لِشُعْبَةَ فِيهَا الْخِلَافَ فِي الْهَمْزَةِ، وَصَرَّحَ ابْنُ الْجَزَرِيِّ أَنَّ شُعْبَةَ لَيْسَ لَهُ فِي هَمْزِهَا غَيْرُ الْفَتْحِ، وَأَنَّ الْإِمَالَةَ فِيهَا لَا تَصْحُّ عَنِ شُعْبَةَ مِنْ طُرُقِ الشَّاطِبِيَّةِ وَلَا التَّيْسِيرِ وَلَا مِنْ طُرُقِ النَّشْرِ، وَعَلَيْهِ: فَلَيْسَ لِشُعْبَةَ فِيهَا غَيْرُ الْفَتْحِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. قَالَ فِي النَّشْرِ: (وَانْفَرَدَ الشَّاطِبِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بِالْخِلَافِ فِي إِمَالَةِ الْهَمْزَةِ أَيْضًا، وَعَنِ السُّوسِيِّ بِالْخِلَافِ أَيْضًا فِي إِمَالَةِ فَتْحَةِ الرَّاءِ وَفَتْحَةِ الْهَمْزَةِ جَمِيعًا. فَأَمَّا إِمَالَةُ الْهَمْزَةِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ: ... ... وَكَانَ ابْنُ مُجَاهِدٍ يَأْخُذُ مِنْ طَرِيقِ خَلَفٍ عَنْ يَحْيَى بِإِمَالَتِهِمَا، وَنَصَّ عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ، (وَخَالَفَهُ سَائِرُ النَّاسِ، فَلَمْ يَأْخُذُوا لِأَبِي بَكْرٍ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ إِلَّا بِإِمَالَةِ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْهَمْزَةِ)، ... (وَالصَّوَابُ) الِاقْتِصَارُ عَلَى إِمَالَةِ الرَّاءِ دُونَ الْهَمْزَةِ مِنْ جَمِيعِ الطُّرُقِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَابِنَا، وَهِيَ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا طُرُقُ الشَّاطِبِيَّةِ، وَالتَّيْسِيرِ)ا.هـ. 3/ 89. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ 10- (كٓهيعٓصٓ): ذَكَرَ الشَّاطِبِيُّ لِلسُّوسِيِّ فِيهَا الْخِلَافَ فِي الْيَاءِ، وَصَرَّحَ ابْنُ الْجَزَرِيِّ أَنَّ السُّوسِيَّ لَيْسَ لَهُ فِي يَائِهَا غَيْرُ الْفَتْحِ، وَأَنَّ الْإِمَالَةَ فِي يَائِهَا لَا تَصْحُّ عَنِ السُّوسَيِّ مِنْ طُرُقِ الشَّاطِبِيَّةِ وَلَا التَّيْسِيرِ وَلَا مِنْ طُرُقِ النَّشْرِ، وَعَلَيْهِ: فَلَيْسَ لِلسُّوسِيِّ فِي الْيَاءِ غَيْرُ الْفَتْحِ، و َاللهُ أَعْلَمُ. قَالَ فِي النَّشْرِ: ( ... وَبِالْجُمْلَةِ فَلَمْ نَعْلَمْ إِمَالَةَ الْيَاءِ وَرَدَتْ عَنِ السُّوسِيِّ فِي غَيْرِ طَرِيقِ مَنْ ذَكَرْنَا، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي طُرُقِ التَّيْسِيرِ أَوِ الشَّاطِبِيَّةِ، بَلْ وَلَا فِي طُرُقِ كِتَابِنَا، وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِهِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ مَنْ ذَكَرْنَا) اهـ. 3/ 139. ![]()
__________________
شَكَوْتُ إلَى وَكِيعٍ سُوءَ حِفْظِي - فَأرْشَدَنِي إلَى تَرْكِ المعَاصي
وَأخْبَرَنِي بأَنَّ العِلْمَ نُورٌ -ونورُ الله لا يهدى لعاصي التعديل الأخير تم بواسطة أم مصعب. ; 05-01-2018 الساعة 09:49 AM |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|