|
#1
|
|||
|
|||
|
(أحكام الحرمين):اللقطة اليسيرة لا تعرف ولو كانت في مكة
السؤال:
وجدت خمسين ريالاً أثناء رمي الجمار في الحج فماذا أفعل بها ؟ وهل أتصدق بها ؟ الجواب: الحمد لله "هذا مبلغ قليل لا يتحمل التعريف ، ولا يتحمل التكلف والتعريف ، لكن لو أعطيتها المسؤولين عن اللقطات فلا بأس ، وإن عرفتها ما تيسر لك ذلك تقول: من له الدراهم حول المرمى ، وفي مجامع الناس لعله يأتيك أحد يصفها ثم تعطيه إياها إذا وافق الوصف فلا بأس، ولو تصدقت بها فلا بأس؛ لأنه مبلغ قليل إن تصدقت بها عن صاحبها فلا بأس إن شاء الله، ولك أجر" انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (19/438) . الإسلام سؤال وجواب
__________________
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| أحكام, مكة, الحرميناللقطة, اليسيرة, تعرف, ولو, كانت |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|