الإهداءات |
|
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
(المواقيت): لا يجب الإحرام على من دخل مكة إلا إذا كان مريداً للنسك
السؤال:
هل يجب على من دخل مكة للعمل أن يحرم بالحج أو العمرة عند دخوله إليها ؟ الجواب: الحمد لله "من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة ؛ كالتاجر ، والحطَّاب ، والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت : (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة) ، فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه . وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم ، فله الحمد والشكر على ذلك ، ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم ، بل دخلها وعلى رأسه المغفر ؛ لكونه لم يرد حينذاك حجا ولا عمرة ، وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك" انتهى . فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله . "مجوع فتاوى ابن باز" (16/44، 45) . الإسلام سؤال وجواب __________________
__________________
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| للنسك, مريداً, مكة, المواقيت, الإحرام, دخل, يجب, على, إلا, إذا, كان |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|