الجامعة العالمية للقراءات القرآنية والتجويد ترحب بكم

عدد مرات النقر : 12,681
عدد  مرات الظهور : 216,617,998

عدد مرات النقر : 57,643
عدد  مرات الظهور : 218,924,386
عدد مرات النقر : 55,376
عدد  مرات الظهور : 220,600,739
عدد مرات النقر : 59,025
عدد  مرات الظهور : 220,600,725
عدد مرات النقر : 54,220
عدد  مرات الظهور : 218,924,378

الإهداءات




عدد مرات النقر : 39,083
عدد  مرات الظهور : 148,120,323
عدد مرات النقر : 52,747
عدد  مرات الظهور : 161,902,452

عدد مرات النقر : 32,952
عدد  مرات الظهور : 143,639,305
عدد مرات النقر : 34,434
عدد  مرات الظهور : 139,452,650

عدد مرات النقر : 30,732
عدد  مرات الظهور : 146,570,081
عدد مرات النقر : 32,065
عدد  مرات الظهور : 139,219,494
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-01-2011, 07:15 PM
أمـة الرحمن غير متواجد حالياً

عَلَى دَرَّب الْطُّمُوْح نَسِير

 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 476
اصطدم اثنان بسيارتيهما وماتا فما الواجب على الأبناء؟

اصطدم اثنان بسيارتيهما وماتا فما الواجب على الأبناء؟
والدي توفي في حادث سير والسائق للسيارة الأخرى أيضا توفي وكان تقرير المرور 50% على كل منهما ، ماذا يجب علينا نحن أبناؤه ؟



الحمد لله
أولا :
إذا تقرر أن الخطأ كان مشتركاً بينهما ، فعلى كل واحد منهما ضمان ما تلف من الآخر من نفس أو مال على قدر نسبة خطئه .
وما دام أن تقرير المرور قد قدَّر نسبة الخطأ بـ 50% على كل واحد منهما ، فعلى كل منهما نصف دية الآخر ، ونصف قيمة ما تلف من السيارة .
والدية في هذه الحالة تكون على عاقلة كل واحد منهما ، وهم الأقارب من الذكور من جهة الأب ، كالإخوة والأعمام وأبنائهم .
وأما الكفارة فتجب على كل واحد منهما كفارة كاملة عن القتل الخطأ ، لأن الكفارة لا تتجزأ .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/273) :
"إذا كان الحادث مشتركاً بنسب بين السائقين وجب على كل مشترك في القتل من الدية بقدر نسبته ، أما الكفارة فعلى كل مشترك في القتل الخطأ كفارة ولو كانت نسبته أقل ، وأما من كان خطؤه 100% فعليه وحده الكفارة دون غيره ، وعلى عاقلته الدية" انتهى .
وإذا اتفق ورثة كل واحد منهما على إسقاط حقهم مقابل إسقاط الطرف الآخر حقه فلا حرج في ذلك .
ثانيا :
كفارة القتل الخطأ هي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .
وحيث إن والدك قد توفي في الحادث ، فإن أمكن إيجاد رقبة مؤمنة ، فيلزمكم أن تخرجوا من تركته ما تشترى به هذه الرقبة ، ثم تعتق .
وإذا لم يمكن العثور على رقبة مؤمنة ، فلا يلزمكم الصيام عنه ، لكن لو تبرع أحدكم بالصيام عنه ، فهذا حسن ، ونافع بإذن الله ، ولا يجوز أن يشترك أكثر من واحد في الصيام ، بل يصوم الشهرين المتتابعين شخص واحد .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/324) : " إذا كان الواقع من والدك ما ذكرت فإن عليه كفارة قتل الخطأ ، وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ) إلى قوله سبحانه : ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ) .
وما دام توفي ولم يؤد ما وجب عليه فإنه يجب على وليه شراء رقبة مؤمنة من تركته وإعتاقها عنه ، فإن لم يوجد في التركة ما يفي بذلك ، أو لم توجد رقبة فإنه يستحب لوليه أن يصوم عنه شهرين متتابعين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من مات وعليه صوم صام عنه وليه ) متفق على صحته " انتهى .
وجاء فيها أيضاً (21/326) : " ولا يجوز أن يشترك في صيام الكفارة الواحدة أكثر من واحد ، وإنما المشروع أن يتولى الكفارة الواحدة شخص واحد " انتهى .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

__________________



To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأبناء؟, الواجب, اثنان, اصطدم, بسيارتيهما, على, فلا, وماتا


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


شات تعب قلبي تعب قلبي شات الرياض شات بنات الرياض شات الغلا الغلا شات الود شات خليجي شات الشله الشله شات حفر الباطن حفر الباطن شات الامارات سعودي انحراف شات دردشة دردشة الرياض شات الخليج سعودي انحراف180 مسوق شات صوتي شات عرب توك دردشة عرب توك عرب توك


عدد مرات النقر : 8,268
عدد  مرات الظهور : 218,924,477
عدد مرات النقر : 11,171
عدد  مرات الظهور : 218,924,476

الساعة الآن 12:52 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009