|
#1
|
|||
|
|||
|
بســـــم الله الرحمن الرحيــــم أن شاء الله هنا ستوضع دروس الفقه المفرغة (( نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وفقكن الله أخواتى فالله))وفقكـــــم اللـــــــه
__________________
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. |
|
#2
|
|||
|
|||
|
دروس الفقه شرح عمدة الفقه ******المستوى الثانى *****دورة فقه الصلاة ****الدرس الأول:http://islamport.com/w/hnb/***/2213/1.htmتصفح كتاب عمدة الفقه على الرابط السابقالفقـه الإسـلامي " . المشـمول فـي عمـوم قـول النبــي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " مـن يـردِ اللهُ بـه خيـرًا يفقهـه فـي الديـن،..... " . ( متفق عليه)والفقـــه لغـــة : الفهـم . ومنـه قولـه تعالـى : { وَاحْلُـلْ عُقْـدَةً مِّـن لِّسَـانِي * يَفْقَهُـوا قَوْلِـي }.سورة طه / آية : 27 ، 28 . الفقـــه اصطلاحــًا : " معرفـة الأحكـام الشـرعية العلميـة بأدلتهـا التفصيليـة " . و الكتاب الذي سندرسه إن شاء الله تعالى هو كتاب عمدة الفقه، ومؤلفه هو عالم من أكابر علماء الشريعة موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى وله مؤلفات عدة، وراعى في مؤلفاته الفقهية، هذا التدرج، ثم كتاب المقنع، ثم الكافي، ثم المغني عبارة عن موسوعة فقهية شاملة للفقه الإسلامي.لكن عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب مختصر جداً، جمع فيه أساسيات علم الفقه، عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي له : كتاب العدة في شرح العمدة للعلامة بهاء الدين المقدسي رحمه الله. بـاب الأذان والإقامـةأولا: تعريف الأذان والإقامة. الأذان في اللغة: الإعلان والإعلام, ودليله قوله تعالى:﴿ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الحَجِّ الأَكْبَرِ ﴾[التوبة: 3]، أي إعلان ومنه قوله تعالى: ﴿ آذَنتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ ﴾[الأنبياء: 109]، أي أعلمتكم، أيضا: {{فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}} [البقرة: 279]،الأذان في الشرع: هو الإعلام بدخول وقت الصلاة المخصوصة بذكر مخصوص. تعبُّدا لله الإقامة في اللغة: هي الإدامة، وهى من أقام الشيءَ إذا جعله مستقيماً.الإقامة في الشرع: هي الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص تعبُّدا لله. والفرق بينهما: أن الأذان إعلام بالصلاة للتهيُّئ لها والإقامة إعلامٌ للدُّخول فيها والإحرام بها، وكذلك في الصِّفة يختلفان.الحكمة من شرع الأذان: الأذان شُرع لحِكَم عظيمة منها: 1- بيان أهمية شأن الصلاة حيث شرع للنداء لها.2-إعلان ذكر الله عز وجل وتوحيده وتعظيمه التكبير هو التعظيم لله عز وجل وفيه الشهادتان شهادة ألا إله إلا الله وفيها إعلان توحيد الله عز وجل وشهادة أن محمدا رسول الله، وفيها إعلان التصديق بنبوة ورسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى الناس كافة..3-تنبيه الغافل وتذكير الناسي وتعليم الجاهل..4-شُرع هذا الأذان ليكون شعارا ظاهرا يُميز به البلد المسلم من غيره ولهذا جاء في الحديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذا غزى هو وأصحابه واقبلوا على بلدة انتظروا، فإذا سمعو الأذان كفوا، وإذا لم يسمعوا الأذان أغاروا عليهم.*** يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء, والأذان خمس عشر كلمة لا ترجيع فيه والإقامة إحدى عشرة كلمة وينبغي أن يكون المؤذن أمينا مصيتا عالما بالأوقات). مشروعيتهما: والأذان والإقامة عبادة واجبة ودل على مشروعيتهما الكتاب والسنة والإجماع. من القرآن: قول الله: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبًا﴾ [المائدة:85]، أي بالأذان. من السنة: أحاديث كثيرة منها حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - قال أتينا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقمنا عنده عشرين يوما وكان رحيما رفيقا - صلى الله عليه وسلم - فظن أننا قد اشتقنا إلى أهلنا يعني بعد مضي مدة عشرين يوما فقال: (ارجعوا إلى أهليكم, فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم)، متفق عليه. وهذا دليل فرضية الكفايةالإجماع: أجمع العلماء على مشروعية الأذان للصلوات الخمس وكذا الإقامة للصلاة. حُكْم الأذان والإقامة: هما فرضا كفاية على جماعة الرجال للصلوات الخمس. في الحضر وفي السفر. وها هنا قيود: القيد الأول: فرض كفاية: الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية:- فرض الكفاية إذا قام به البعض [الكافي] سقط الحكم عن الباقين، أما فرض العين فيلزم كلَّ شخص [بعينه]. - فرض العين يقصد به الشخص المؤدي لهذا الفرض فكل شخص يطلب منه هذا الحكم أو هذا الأمر المطلوب أو المفروض، أما فرض الكفاية فيُقصد به أداء العمل بغض النظر عن الأشخاص، ولهذا أن يؤديه أي شخص سقط الإثم عن الآخرين، والأذان من هذا القبيل.- القيد الثاني: على جماعة الرجال: يعني لا تجب على الرجل الواحد, ولا على جماعة النساء , فهما سنة بالنسبة للرجل المنفرد, أما بالنسبة للنساء, ففيه خلاف, بعضهم يقول يشرع لهن كما يشرع للرجال, وبعضهم يقول لا يشرع لهن مطلقا, وبعضهم يقول يشرع لهن الإقامة دون الأذان ولعل هذا [الأخير] له وجه أقوى من غيره.- القيد الثالث: للصلوات الخمس: معناه أن بقية الصلوات غير المكتوبة كصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين والنوافل كصلاة التراويح وما أشبه ذلك لا يُشرع لها أذان وإنما الأذان والإقامة مشروعان فقط للصلوات المكتوبة.- القيد الرابع: في الحضر وفي السفر: أولاً: لعموم النصوص حيث لم تخصص الحكم بالحضر. وثانيا: حديث مالك بن الحويرث الذي مر معنا حيث أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأذان ومالك ومن معه قد كانوا عازمين على السفر وقت أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهم بذلك. ثالثا: عموما فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - حيث لم يترك الأذان ولا الإقامة في جميع أسفاره ولو كانا غير واجبين لتركهما ولو بعض الأحيان أو بعض الأوقات للدلالة على عدم الوجوب.مشروعية الأذان للمنفرد: الدليل على هذا حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه- قال: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (يعجب ربك من راعي غنم في رأس سجية جبل يؤذن للصلاة ويصلى) والحديث رواه النسائي وأحمد وأبو داوود وإسناده صحيح رواته ثقات.متى شُرع الأذان؟: شُرع الأذان في السنة الأولى من هجرة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة, وقد جاء في تشريعه أنه لما دعت الحاجة إلى وضع علامة للناس يعرفون بها وقت دخول الصلاة تشاوروا في ذلك فقر رأيهم على أن يُتخذ ناقوصا للإعلام بدخول وقت الصلاة ثم جاء الليل فرأي عبد الله بن زيد فى منامه رجلا يحمل معه ناقوصا، فقال
له عبد الله بن زيد أتبيع هذا الناقوص؟ قال ما تصنع به؟ قال ندعوا به إلى الصلاة، قال ألا أدلك على ما هو خير من ذلك،...، فحكاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال: رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران.. فاستقبل القبلة فقال : الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أن لا إله إلا الله مثنى مثنى حتى فرغ من الأذان ثم أمهل ساعة قال: ثم قال مثل الذي قال غير أنه يزيد في ذلك: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (علمها بلالا فليؤذن بها) فكان بلال أول من أذن بها . قال: وجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله قد طاف بي مثل الذي طاف به غير أنه سبقني. الحديث. الراوي: معاذ بن جبل المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 507، خلاصة حكم المحدث: صحيح بتربيع التكبير في أوله.ثم جاء في بعض روايات الحديث فقال عليه الصلاة والسلام: (إنها لرؤيا حق فاذهب إلى بلال فألقه عليه فليؤذن بها فإنه أندى صوتا منك). ولما سمع عمر - رضي الله عنه - بلالا يؤذن خرج يجر رداءه فقال يا رسول الله لقد رأيت ما رأى فتواطأت رؤيا عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - على هذه الصفة للأذان. والمهم في هذا التشريع هو إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم – بذلك. وليس اعتمادا على الرؤية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فناد بالصلاة . الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 604: [صحيح]صيغة الأذان: الصيغة الأولى: تسع عشرة جملة، بتربيع التكبير في الأول: والترجيع: وهو أن ينطق الشهادتين سرا ثم يعيدهما جهرا عن أبي محذورة - مؤذن أهل مكة - قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله علمني سُنة الأذان قال فمسح مقدم رأسي وقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ترفع بها صوتك ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله –الترجيع- تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الراوي: أبو محذورة، صححه الألباني فى صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 500.الصيغة الثانية: خمس عشرة جملة (لا ترجيع فيه): كما فى حديث عبد الله بن زيد وأذان بلال: عن أبي محذورة؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان "الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة (مرتين) حي على الفلاح (مرتين) زاد إسحاق "الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله ، الراوي: أبو محذورة صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 379- وبعضهم يجعله سبع عشرة جملة بالترجيع مع التكبير مرتين في الأول. خلاف تنوع.صيغة الإقامة: (إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة).الراوي: عبدالله بن عمر، حسنه الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 510.الإقامة إحدى عشرة بإفراد يعني تكبير مرتان وقد قامت الصلاة مرتان والباقي إفراد وقد جاء في ذلك حديث: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة, وجاء إلا قد قامت الصلاة فهي مشفوعة.هل تُشرع في الأذان الزيادة؟ لا يشرع الزيادة على الأذان إلا في موضعين منه :1-في الأذان الأول من الصبح خاصة -وهو التثويب- ، لحديث عبد الله ابن عمر: (كان في الأذان الأول بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين، الألباني - المصدر: تمام المنة - الصفحة أو الرقم: 146، خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن.2-إذا كان برد شديد أو مطر فى أراضى رملية أو زراعية-فإنه يزيد بعد قوله: حي على الفلاح أو بعد الفراغ من الأذان : صلوا في الرحال. أو يقول: ومن قعد فلا حرج عليه . في ذلك أحاديث منها: قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، قال: فعله من هو خير مني ، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم، فتمشون في الطين و الدحض) صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 901، وفي رواية أخرى لعبدالله بن عمر: )أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت ليلة ريح وبرد في سفر أمر المؤذن فأذن ثم قال الصلاة في الرحال .)المحدث: أحمد شاكر فى مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 7/173، إسناده صحيح.السنة في أذان الفجر من السنة أن يؤذن للصبح مرتين: إحداهما بعد طلوع الفجر كما هو في سائر الأوقات، والأخرى قبل ذلك بزمن يسير ليستيقظ النائم وينام المتهجد لحظة ليصبح نشيطا أو يتسحر من أراد الصيام .لحديث عبد الله ابن عمر: ((إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم). صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 617.الأذان للجمع وللفائتة: يؤذن للجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير أذانا واحدا وإقامتين كما في عرفة ومزدلفة وفيه حديث جابر الطويل في صفة حجه صلى الله عليه وسلم قال فيه: فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضُربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس . . . . أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب . . . . حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد و إقامتين ولم يسبح: أي يتنفل بينهما . . . الحديث صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1218_يؤذن للفائتة المشروعة وإن كثرت أذانا واحدا و فيه أحاديث منها: عن أبي قتادة في نومهم عن صلاة الصبح وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أمر بلالا بالأذان لها ._ ويشرع الأذان لمن يصلي وحده في أرض قفر فيصلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه . وفيه أحاديث منها : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر . وكان يستمع الأذان . فإن سمع أذانا أمسك. وإلا أغار . فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "على الفطرة" ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خرجت من النار" فنظروا فإذا هو راعي معز)، الراوي: أنس بن مالك: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 382شروط الأذان: منها شروط تتعلَّقُ بالأذان نفسه، وشروط تتعلَّقُ بوقته، وشروط تتعلَّقُ بالمؤذِّن. أ_أما التي تتعلق به فيُشترط فيه: 1- أن يكون مرتَّباً. 2- أن يكون متوالياً. 3- ألا يكون فيه لَحْنٌ يُحيل المعنى، سواء عاد هذا اللَّحن إلى علم النحو، أو التَّصريف. 4- أن يكون على العدد الذي جاءت به السُّنَّة.ب _ أما المؤذِّن؛ فلا بُدَّ أن يكون 1- ذكراً 2- مسلماً 3- عاقلاً4- مميِّزاً 5- واحداً 6- عدلا ج _ أما الوقتُ؛ فيُشترطُ أن يكون بعد دخول الوقت، فلا يُجزئ قبله، ويُستثنى أذان الفجر.سنن الأذان وصفات المؤذن:1-الأمانة: أن يكون المؤذن أمينا على الوقت عالما بدخوله، و على عورات الناس, لأنه كان يشرع الأذان فوق المباني فيكشف منازل الناس, وفوق المنارة ولا سيما إذا لم تكن الكهرباء أو الميكروفونات موجودة من أجل أن يبلغ صوته أكبر مسافة ومساحة ممكنة. (2) أن يؤذن على طهارة والدليل عليه قوله عليه السلام: (إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال : على طهارة) صححه الألباني صحيح أبي داود - 17(3) أن يقف قائما : قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم أن القيام في الأذان من السنة). ونستدل على ذلك بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لبلال (قم فأذِّن). ()على مكان عال : لحديث أم زيد ابن ثابت: كان بيتي أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده فكان يؤذن بعد ذلك على ظهر المسجد وقد رفع له شيء فوق ظهره حسنه الألباني -إصلاح المساجد: 145، () ويستقبل القبلة: لحديث عبد الله بن زيد في نزول الملك بالأذان قال: بينا أنا بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة فقال: الله أكبر الله أكبر . . . ولأن بلالا- رضي الله عنه- كان يستقبل القبلة و في الأحاديث. (4)ويرفع صوته: فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة و له أجر من صلى معه، لحديث سمعه أبو سعيد الخدري من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فيه: (إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك، فأذنت بالصلاة، فارفع ص1- ، فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة) . صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 3296، و لقوله- صلى الله عليه وسلم -لعبد الله بن زيد لما أخبره برؤياه إنها لرؤيا حق (قم فألقه على بلال فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك) (صيتا) تحمل ثلاثة معان قوي الصوت حسن الصوت حسن الأداء ينطق الحروف من مخارجها من الإدغام والإظهار و لا يخطئ في الأذان. ** نستفيد من هذا مشروعية استخدام مكبرات الصوت وسيلة لرفع الصوت . (5) ويجعل أصبعيه في أذنيه: عن أبي جُحيفة قال: رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه ههنا وههنا وأصبعاه في أذنيه . . . الحديث، صححه الألباني: صحيح الترمذي - الرقم: 197 (6) ويلتفت يمينا برأسه عند قوله حي على الصلاة وشمالا عند قوله: حي على الفلاح . كفعل بلال - رضي الله عنه -وحديث أبي جحيفة يقول رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في قبة حمراء من أدم يعني من جلد، وأذن بلال فجلعت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، يعني يمينا وشمالا... وفي رواية ولم يستدر يعني لم يستدر كله وإنما يلتفت برأسه وأصبعاه في أذنيه وهذه رواها الترمذي وهي صحيحة. لماذا الالتفات أثناء الأذان يمينا وشمالا؟ حتى يبلغ الصوت الجهات المختلفة, الآن مكبرات الصوت في الغالب أن المؤذن يؤذن في المسجد ليس على المنارة.. الآن اللاقط أمام المؤذن إذا التفت يمينا سيبعد عن اللاقطة وبالتالي سيضعف الصوت فأصبح الأمر عكسي، إلا إذا قيل ممكن أن يجمع الإنسان بين الأمرين فذلك حسن. (7) ويترسل في الأذان ويحدر الإقامة: يترسل الأذن يعني أن يطول الأذان يتمهل قليلا ويحدر الإقامة أن يقال في عجلة, والحكمة: لأن الأذان لإبلاغ البعيدين فمن الحكمة ومن المناسب لإبلاغ الناس البعيدين أن يكون الأذان غير سريع من أجل أن يبلغ الصوت مدى أكثر ولكي يتسع وقته أكثر إنما بالنسبة للإقامة لإعلام الحاضرين الموجودين فناسب الإسراع في ذلك. (8) التثويب: أن يقول المؤذن:" الصلاة خير من النوم" مرتين بعد الحيعلتين في أذان الصبح.لما في صفة الأذان التي علمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا محذورة قال له في معرضه (فإذا كان في صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم مرتين) ولما رواه أنس –رضي الله عنه- قال:" من السنة إذا قال المؤذن حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم". * ويسمى التثويب لأن المؤذن ثاب أي رجع إلى الدعوة إلى الصلاة بذكر فضلها بعد أن نادى إليها.ماذا يفعل من يسمع النداء؟ إجابة المؤذن، والصلاة على النبى، والدعاء له، ولنا، كالتالى:1_ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن) صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 611، وفي حديث أبى هريرة قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل ما قال هذا يقينًا دخل الجنة) صححه الألباني صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 255، وفى صحيح مسلم رواه بنفس المعنى: عمر بن الخطاب ...من قلبه دخل الجنة, وجاء في حديث عمر عند مسلم (سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله). ومتابعة المؤذن مشروعة في كل وقت إلا في حال قضاء الحاجة [ونحوها كالجماع] وحال الصلاة. لماذا شُرع عند الحيعلتين أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ نقول إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة تعالى إلى الصلاة! يقول أنا بحولي لا أستطيع أنا ضعيف ولا حول ولا قوة لي إلا بالله, أستبرىء من حولي وقوتي وأستمد العون من الله عز وجل لإجابة هذا النداء. كأنه يقول أستعين بحول الله وقوته على المجيء أو على إجابة النداء، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول/ ثم صلُّوا عليَّ فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا/ ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة) صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 384، -و أخصر صيغ الصلاة وأجمعها هي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد .-وقال صلى الله عليه وسلم: (من قال حين يسمع النداء: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته؛ حلت له شفاعتي يوم القيامة). _ أن يسأل بعد ذلك ما شاء، قال رجل: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعط) الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص، صححه الألباني صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 4403 وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: (ثنتان لا تردان: الدعاء عند النداء، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا)، الراوي: سهل بن سعد الساعدي، صححه الألباني تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 642 جاء في رواية أخرجها البيهقي جاء في نهايته (إنك لا تخلف الميعاد ( وكثير من العلماء ردوها لأنها تخالف الرواة حكموا عليها بالشذوذ لأن أكثر الذين روو الحديث لم يذكروها، ومنهم من صححها وأثبتها لأنها لا تنافي ما ذكر ولأنه جاء ما يؤيدها من كتاب الله عز وجل ﴿ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ المِيعَادَ ﴾ آل عمران:149] وممن صححها ابن باز.فضل الأذان: جاء في فضله أحاديث منها ما يأتي: قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق عليه (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه) متفق عليه. يعني لتسابقوا عليه وتشاحُّوا واختلفوا حتى يلجأوا إلى القرعة للفصل بينهم كله يقول أنا. و يدل أيضا على وجوب الأذان حديث أبي الدرداء -رضي الله عنه- قال: (ما من ثلاثة في قرية لا يَُؤذن ولا يُقام فيهم إلا استحوذ عليهم الشيطان) ثلاثة فأكثر. صححه النووي والحاكم ووافقه الذهبي. - (لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة). و في مسلم (المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة).الوقت بين الأذان والإقامة: فصل بين الأذان والإقامة بمقدار ما يصلي المصلي ركعتين على الأقل لقوله صلى الله عليه وسلم: (بين كل أذانين صلاة ، ويستدل بحديث أبى هريرة: (إذا نودي للصلاة، أدبر الشيطان وله ضراط، حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل ، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه ، يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، لِما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى ()، صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 608فوائد: __يجوز لمن لم يؤذن أن يقيم الصلاة. _لا يحل الخروج من المسجد بعد الأذان , وقبل الصلاة فقد خرج رجل من المسجد بعد ما أذن فيه العصر . فقال أبو هريرة – رضي الله عنه - : . (( أما هذا فقد عصى أبا القاسم – صلى الله عليه وسلم –مسلم ( 2 / 147 )_ما هو الآذان المحَرِّم للبيع يوم الجمعة هل هو الأول أم الثاني؟اختيار الشيخ الألباني_رحمه الله_: أنه الذي يكون والإمام فوق المنبر , لأنه لم يكن غيره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. _إذا أخذ المؤذن بالإقامة فلا يشرع أحدُ في شيء من النوافل ولو كانت سنة الفجر بل عليه أن يدخل في الصلاة المكتوبة التي أقيمت لقوله عليه السلام: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت ) ._ ولا تقام الصلاة إلا إذا خرج الإمام إلى المسجد . لحديث جابر بن سمرة : كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه._ لا يقوم الناس إلا إذا رأوه خرج (إذا لم يكن الإمام في المسجد) ولو أقيمت الصلاة قبل ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت وعليكم السكينة _ وذهب الأكثرون إلى أنه إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة._ وإذا سمع إقامة الصلاة فلا يسرع إليها بل يمشي وعليه السكينة والوقار(3) كما قال صلى الله عليه وسلم : ( إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها [ وأنتم ] تسعون و[ لكن ] ائتوها [ وأنتم ] تمشون وعليكم السكينة [ والوقار ] فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا [ فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة ] _ يجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بكلام لمصلحة - كالأمر بتسوية الصفوف أو لحاجة._ _ يقيم لكل صلاة من الفوائت المشروعة إقامة واحدة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق ) ._يجوز تأخير الأذان من أجل الإبراد بالظهر.-إذا انصرف من الصلاة وخرج من المسجد وقد نسي ركعة أو غيرها مما لا تتم الصلاة إلا به وأراد أن يعود لإتمامها فعليه أن يعيد الإقامة فقد ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة فأدركه رجل فقال : نسيت من الصلاة ركعة فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بالناس ركعة.حكم أخذ الأجرة على الأذان: اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أن الأفضل ألا يأخذ المؤذن على الأذان شيئاً مطلقاً، لا أجرة ولا غيرها.. وينبغي أن يحتسب المؤذن الأجر على الأذان. واتفقوا –أيضاً- على جواز أخذ الرزق من بيت المال، يعني شيئاً يجعل في بيت المال لمن يؤذن، ويحدده ولي الأمر، يعني لا يشارط المؤذن عليه.. أو يجعل جماعة المسجد جُعْلاً معيناً لمن أذن، دون مشارطة ودون عقد إيجار. أما الأجرة بأن يشترط المؤذن أجرة معينة يأخذها على الأذان ويعقد عقد إيجارة.. فهذا محل خلاف بين الفقهاء على قولين: القول الأول: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، وقد استدل على ذلك بأدلة منها: حديث عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه – أنه قال: ( إن آخر ما عهد إلي النبي - صلى الله عليه وسلم – أن أتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً ). وأيضاً يستدل بأن الأذان قربة من القرب وعبادة من العبادات والعبادات لا يجوز أخذ .الأجرة عليها. القول الثاني: أنه يجوز عقد الإجارة على الأذان وذهب إليه جمع من أهل العلم .واستدلوا بأن: الأذان عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه من بيت المال، فيجوز أخذ ..الأجرة عليه قياساً على جواز أخذ الرزق أو الجعالة. وذهب البعض: إلى أنه تجوز الأجرة للمحتاج فقط دون غيره. *********** تجدن الدرس على ملف بي دي أف أرجو تحميله من الرابط http://www.islamup.com/download.php?id=126655 > بالتوفيق ...
__________________
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. |
|
#3
|
|||
|
|||
|
جزاك الله خيرا اختي اسماء
|
|
#4
|
|||
|
|||
|
جزاكم الله خيرا
|
|
#5
|
||||
|
||||
|
الدرس الثاني لمادة الفقه
تصفح كتاب عمدة الفقه على الرابط السابق الدرس الثانى تَعريف الصلاة مَنْزِلَة الصَّلاةِ للصلاة في الإسلام مَنزلة عظيمة فَهي عَمُودُ الدين الذي لا يقوم إلا به كما في الحديث: "رَأْسُ الأمْرِ الإِسْلامُ وَعَمُوده الصَّلاةُ، وَذِرْوَةُ سَنامِهِ الجِهَادُ في سَبِيْل الله... " أخرجه الترمذي، وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات بعد الشهادتين، وَتَولّى إِيْجابَها ليلة الإسراء بِمُخاطَبَةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم من غيرِ واسِطة، وَلِعِظَمِ شأنِ الصلاة على سائر العبادات اخْتُصَّتْ بِأمورٍ كثيرة أهمُّها: 1-شُرِع النداء لها(الأذان) 2-وجوب التطهر لها، 3 –إيجابها في السفر والحضر والخوف والأمن وعلى كل حال حتى في المرض، إلا إذا كان مرضا يَغِيبُ معه العقلُ أو يُفْقَدُ حُكم الصلاةِ: الصلاة فَرْضُ عَين على كل مُسلم بَالِغٍ عَاقِلٍ، والأدلة على فَرْضِيَّتِها كثير منها: قولُ اللّه تعالى: {وأَقِيْمُوا الصَّلاةَ وءاتوا الزكاةَ..} (البقرة 110) وقولهُ تعالى: {وَمَا أمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِين لَهُ الدين حُنَفاء وَيُقِيْمُوا الصَّلاة وَيؤْتُوا الزَّكَاةَ وذلك ديْنُ القيِّمَةِ} (البينة 5). وحديثُ ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "بُنِيَ الإسلامُ على خَمسٍ: شهادةِ أنْ لا إله إلا الله وأَنَّ محمداً رسول الله وإقامِ الصلاةِ وإيتاءِ الزكاةِ وحجِ البيتِ وصومِ رَمَضانَ" متفق عليه، وقد أجمعت الأمة على وجوب الصلاة وأن الصلاة ركن من أركان الإسلام بل أهم ركن بعد الشهادتين. حُكمتاركِ الصلاةِ تَرْكُ تَكَاسُلٍ أو تَشَاغُلٍ عنها مع عدم إنكار وجوبها، وهذا النوع يُستتاب صاحبه، أي يَطلبُ منه الإمامُ أو نائبُهُ أن يُصلِّيَ، فإن صلى خُلِّيَ سبيلُه، وإن أصرَّ على ترك الصلاة فهو كافر مرتد مثل الأول. الدليل على أن ترك الصلاة كفر: قولُ الله تعالى { ... فَإِنْ تابوا وأقاموا الصلاة وءاتَوا الزكاة فإخوانكم في الدين... } (التوبة11) وقولهُ تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِم خَلْفٌ أضَاعُوا الصلاةَ واتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا إلا مَنْ تاب وءامَنَ وعَمِلَ صَالِحاً فأولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئاً } (مريم59)، وحديثُ جابر رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "بين الرَّجُلِ وَبيَنْ الشِّرْكِ والكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ " رواه مسلم وأحمد،وحديثُ بريدة رضي الله عنه قال: قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العَهْدُ الذي بَيْنَنَا وبينهم الصلاةُ، فمن تَركها فَقَدْ كَفر" رواه أحمد وأصحاب السنن، وحديثُ عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: "من حافظ عليها كانت له نُورا وبُرْهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة، وكان يومَ القِيامَةِ مع قَارونَ وفِرْعَونَ وَهَامَانَ وأُبىِّ بن خَلَفٍ" رواه أحمد والطبراني وابن حبان وإسناده جيد، وكون تارك الصلاة مع أئمة الكفر في الآخرة يقتضي كفره. وقال ابن القيم: تارك المحافظة على الصلاة إما أن يشغله ماله أو عمله أو رياسته أو تجارته. فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون، ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون، ومن شغله عنها رياسته ووزارته فهو مع هامان، ومن شغله عنها تجارته فهو مع أبَيِّ بن خلف. فهى لا تجب على الصبي والمجنون لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يَعقل" رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، وحسَّنه الترمذي صلاة الصبي:الصبي وإن كانت الصلاةُ غيرَ واجبةٍ عليه إلا أنه ينبغي لوليِّه أن يأمره بها إذا بلغ سبعَ سنين، وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَده رضي اللّه عنهم، قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشْرٍ، وفرِّقُوا بينهم في المضاجع" رواه أحمد وأبو داود والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم شروط صحة الصلاة تعريف الشرط: الشرط في اللغة: العلامة، منه قوله تعالى ﴿ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ﴾ [محمد:18]. في الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم إذا توافرت هذه الشروط فالصلاة صحيحة وإذا فقدت أو فقد واحد منها فالصلاة غير صحيحة. ولابد من توافرها قبل الدخول في الصلاة وتستمر حتى نهاية الصلاة. الفرق بين الشرط والركن في الصلاة: الشروط: لابد منها قبل الدخول في الصلاة، وتستمر مع المصلي حتى تنتهي الصلاة. الأركان: هي أجزاء الصلاة التي تتكون منها لا يرد عليها أن نقول أنها قبله الشرط الأول: الطهارة من الحدث والدليل عليه آية الوضوء ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة:6]. كذلك لحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه: قوله - صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) متفق عليه. هذا الشرط يشمل الطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء أو بالتييم عند عدم الماء والطهارة من الحدث الأكبر بالاغتسال عند وجود الماء أو بالتيمم عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله. الشرط الثانى: دخول الوقت: وذلك في الصلاة المفروضة المؤقَّتة، فلو صلى المصلي قبل دخول الوقت فصلاته ليست صحيحة. لقول الله -تبارك وتعالى- ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً﴾ [النساء:103]. أي مفروضاً في أوقات محددة. الشرط الثالث: ستر العورة: لا تصح الصلاة إذا لم يتوافر هذا الشرط، فلو أن رجلا صلى وقد بدت عورته- متعمدا- وهو قادر على أن يستر عورته؛ فصلاته غير صحيحة. يدل عليه أدلة منها ما يأتي: أولاً: قول الله تبارك وتعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف:31] والمراد عند كل صلاة. ثانياً: قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث عائشة رضي الله عنها: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم وغيره ووافقه الذهبي. المقصود: لا يقبل الله صلاة حائض يعني: امرأة من شأنها أن تحيض يعني بالغة وهذا الحديث يدل على أنه يجب على المرأة البالغة أن تستر بدنها و رأسها بالخمار، وأنها لو صلَّت وهي مكشوفة الرأس؛ فصلاتها غير صحيحة. ثالثاً: حديث سلمة بن الأكوع- رضي الله تعالى عنه- (قال: قلت: يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد، أو في الثوب الواحد –كما جاء في بعض الروايات- قال -صلى الله عليه وسلم-: نعم وازرره ولو بشوكة) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، صححه جمع منهم الترمذي والحاكم والذهبي وغيرهم. رابعاً: الإجماع فقد نقل ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما إجماع العلماء على: أن من صلى عرياناً مع قدرته على اللباس؛ فصلاته باطلة، الشرط الرابع: طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه، لقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّر} (المدثر 4)، ولحديث الأعرابي الذي بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صبوا عليه ذَنُوباً من ماءٍ"، رواه الجماعة إلا مسلما الشرط الخامس: استقبال القِبْلَةِ الكَعْبةلقوله تعالى {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُم فوَلّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (البقرة144)، ذلك للقادر على استقبالها، فإنْ عَجز لعذر فإن صلاته صحيحة، ويجب على من يشاهد الكعبة في صلاته أن يستقبل الكعبة ذاتها، أما من لا يُشاهدها فيستقبل جهتها، متى يسقط استقبال القبلة؟ أ- يسقط استقبال القبلة في صلاة الخوف، وهي صلاة الحرب لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُم فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً} (البقرة 239) قال ابن عمر رضي اللّه عنهما: "مُسْتَقْبِلي القِبلةِ أو غيرَ مُستقبليها" رواه البخاري، ب- صلاة النافلة للراكب، فقبلته حيث اتجهت به راحلته، ويستحب له أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يتجه بها حيث كانت وجهته، جـ- العاجز عن استقبالها كالمكره والمريض، كأن يكون مربوطاً أو مصلوباً لغير القبلة، والمريض الذي لا يستطيع أن يتحرك إلى جهة، القبلة، لقوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إلا وُسْعَها.. } (268 البقرة)، وقوله تعالى: {فَاتَّقوا اللّه مَا اسْتَطَعْتُم... } (16 من سورة التغابن الشرط السادس: النِّيَّةُ:وهي القصد أو العزم على فعل الشيء، ومحلها القلب لا دخل للسان فيها، فلم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضىِ اللّه عنهم ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة في النية لفظ قطًّ إلاّ في الحج والعُمرة. وزمنها في أول الصلاة أي عند تكبيرة الإِحرام. ما شروط اللباس الذي تُستر به العورة، ويتحقق به الستر؟ الشرط الأول: ألا يصف لون البشرة. الشرط الثاني: أن يكون هذا اللباس طاهراً لقوله تعالى: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر:4]؛ ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما بال الغلام على ثوبه دعا بماء فنضحه عليه وطهره، وكذلك حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- المتفق عليه: (أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله)، الشرط الثالث: أن يكون مباحاً أي: أن يكون اللباس الذي تستر به العورة غير محرم سواء كان محرماً لعينه كالحرير للرجل، أو ثوب شهرة، أو كان محرماً لوصفه كالثوب المسبل -الطويل- بالنسبة للرجل، أو لكسبه كالمغصوب والمسروق.. اختلف العلماء في حكم الصلاة في هذا الثوب.. والأرجح: أن الصلاة صحيحة ويأثم بلبس هذا المحرم؛ لأن النهي هنا عائد إلى أمر لا يخص الصلاة، ما الحكم إذا انكشف شيء من العورة في الصلاة؟ إن كان الانكشاف متعمدا؛ فالصلاة تبطل سواء كان كثيرا أو قليلا، أما إذا كان الانكشاف غير متعمد فلا يخلو إما أن يكون يسيرا أو كثيرا, فإن كان يسيرا فلا يبطل الصلاة، يسير إما بمقداره أو بوقته، أما إذا كان كثيرا وغير متعمد فخلاف, بعضهم يقول: لا تبطل، وبعضهم قال: تبطل إن فحش في مقداره وفي زمنه لأنه مخالف لشرط ستر العورة للصلاة. قال المؤلف- رحمه الله-: (فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكفهما ستر أحدهما، فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود)، إذا وجد بعد أن صلى وانتهت الصلاة وبعد أن خرج الوقت وجد لباسا كافياً ضافياً لا يعيد الصلاة, لأنه فعل ما يقدر عليه وما هو بوسعه، والله تعالى يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16]، إذا وجد عراة كيف يصلون سواء شخص واحد أو جماعة؟ يقول: (إذا لم يجد ما يستر عورته كلها فإنه يصلي على حسب حاله ولو كان عاريا، ويصلي جالسا يؤمئ إيماء في الركوع والسجود استحبابا) يعني: يستحب له أن يصلي جالساً يومئ بالإيماء لا يركع ولا يسجد، ولكن لو صلى قائماً مع الركوع والسجود جاز، وبعضهم يقول: يجب عليه أن يصلي قائماً وأن يركع ويسجد ويتم صلاته لأنه غير واجد للسترة، فالسترة تسقط عنه وهو معذور في ذلك، والقيام قادر عليه فيجب. فإذا جاء شخص باللباس وأعطاه إياه وهو في الصلاة, يأخذ اللباس ويستر نفسه ويكمل صلاته. أو أثناء الصلاة تذكر أو رأى لباساً بعيدا ستر واستأنف الصلاة. ما مواقيت الصلاة؟ قوله تعالى ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الاسراء:78]. وقت الظهر: قال: (يبدأ من الزوال إلى مساواة الشيء ظله بعد ظل الزوال) يعني يبتدأ الوقت حين تميل الشمس عن كبد السماء متجهة إلى الغروب، وينتهي عندما يصير ظل كل شيء يساويه بقدره. يدل على وقت الظهر ابتداءً يعني: كبداية الآية السابقة ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الاسراء:78] أي الزوال, وكذلك في حديث جبريل عن ابن عباس في إمامة جبريل – عليه السلام – للنبى - صلى الله عليه وسلم –قال: ( أمّني جبريل عند البيت مرتين وصلي بى الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس.. ثم صلى بي المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثله). وكذلك أحاديث أخرى منها حديث ابن عمر - رضي الله عنها – (وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس) رواه مسلم. وتعجيل الظهر أفضل إلا في شدة الحر، والدليل على هذا قوله - صلى الله عليه وسلم – في حديث ابن مسعود لما سأله أي الأعمال أفضل ؟ قال (الصلاة على وقتها) يعني على أول وقتها. أما التأخير في الحر فيدل عليه الحديث الصحيح (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم) أو كما قال - صلى الله عليه وسلم - . وقت العصر: قال المؤلف ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس). الوقت الاختياري للعصر: إذاً: وقت العصر يبتدأ من حين انتهاء الظهر يعني ليس هناك وقت فاصل أو زمن فاصل بين وقت الظهر ووقت العصر متصل حال ما ينتهي وقت الظهر يبدأ وقت العصر مباشرة لما يصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل الشيء مثليه, وبعضهم قال: إلى أن تصفر الشمس، وهذا علامة كونية ظاهرة وقد جاء في حديث ابن عمر- رضي الله عنه – (ووقت العصر ما لم تصفر الشمس) وجاء في حديث جبريل أنه (إلى مصير ظل الشيء مثليه) هذا وقت الاختيار. وقت الضرورة للعصر: من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس، أو من مصير ظل الشيء بقدره مرتين إلى غروب الشمس. لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه – أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) متفق عليه.وقت المغرب: من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر, احمرار يُشاهَد في السماء بعد غروب الشمس، الدليل حديث بريده أن النبي- صلى الله عليه وسلم – (أمر بلالاً أقام المغرب حين غابت الشمس ثم صلى المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق، ثم قال: وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم) رواه مسلم وقت العشاء: على رأي الجمهور: لها وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت ضرورة وقت الاختيار: من انتهاء وقت المغرب إلى نصف الليل. وقت الفضيلة: عندما يمضي ثلث الليل الأول. لحديث أبي برزة - رضي الله عنه – قال: (كان النبى - صلى الله عليه وسلم – يستحب أن يؤخر العشاء) متفق عليه, و تأخر - صلى الله عليه وسلم – ليلة في صلاة العشاء حتى ذهب عمر - رضي الله عنه – ودعاه فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم – نام النساء والصبيان، فجاء ورأسه يقطر ماءً ويقول: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة). وقت الضرورة: من نصف الليل إلى طلوع الفجر. وبعضهم يقول: إن العشاء لا وقت ضرورة لها وأنه ينتهي وقتها في نصف الليل. وقت الفجر: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس وفيه حديث جابر وحديث عبد الله بن عمرو وغيرهما. عندنا فجر أول (فجر كاذب) وفجر ثان (فجر صادق) والأحكام ترتب على الفجر الثاني ما الفروق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب؟ ثلاثة: الفرق الأول: أن الفجر الأول أو الفجر الكاذب ممتد من الشرق إلى الغرب بينما الفجر الثاني أو الفجر الصادق معترض من الشمال إلى الجنوب، ويتوسع. الفرق الثاني: أن الكاذب يطلع ثم يختفي ويوجد بعده ظلمة والثاني لا يختفي بل ينتشر بعده النهار. الثالث: أن الكاذب غير متصل بالأفق يعني بينه وبين الأفق ظلمة, بينما الثاني أو الصادق متصل بالأفق نشاهده كأنه نابع من الأرض. *** تعجيل صلاة الفجر أيضاً؛ لأنه- صلى الله عليه وسلم– كان يصليها بغلس أي الظلام المختلط بشيء من ضوء الصبح. ما حكمة ربط الأوقات بالظواهر الكونية؟ 1-أنه يشاهدها كل الناس ويعرفها كل الناس، لا يحتاج الأمر إلى متخصصين أو علماء فلك أو علماء حساب من أجل أن يجتهدوا ويتوصلوا إلى معرفة هذه الأوقات. 2-تنبيه الإنسان. الإنسان قد ينتابه غفلة، يعني لو كان الأمر معلقاً بحساب أو بالنظر في ساعة، أو بالنظر في تقويم، أو بالنظر في شيء من ذلك ربما يغفل، ربما يسهو، ربما ينشغل بعمل.. لكن هذه الظواهر أمامه ترده. 3-أيضاً هذه علامات ثابتة ودائمة لا تنتهي في وقت وليست خاصة بزمن دون زمن إلى غير ذلك، 4-[التنبيه على قدرة الله تعالى وعظمته, ونعمة تسخير هذا الكون]. متى تدرك الصلاة؟ متى يعتبر المصلي مؤدياً للصلاة في وقتها؟ وقال (ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها) يعني بمقدار تكبيرة الإحرام، وهذه مسألة خلافية, بعضهم يقول: لا تدرك إلا بإدراك ركعة، الأرجح أنه لا يدركها إلا بإدراك مقدار ركعة, وبعضهم قال: بإدراك تكبيرة الإحرام, بعضهم قال: لا يدركها إلا بمقدار ما يتسع للصلاة... ولكن الأرجح الذي عليه أكثر المحققين أن الصلاة تدرك بمقدار ركعة استدلوا على هذا بدليل: (من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يخرج الوقت فقد أدرك الصلاة) وهذا نص صريح وواضح ولهذا يرجح هذا. سؤال الدرس الثانى: ماشروط صحة الصلاة لتحميل الدرس http://sub3.rofof.com/06ghkxy9/Drs2alfqh_shrh.html وفقكن الله
__________________
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. في داخلي التحمت مشاعر بهجتي **** بأحبة في شرعة الرحمـن أحببتهن وسأظل أعلنها لهــــــن **** ماعدت قادرة على الكتمان سأظل يبهرني جميل فعالــــــهن **** وأذوق منهن روعة التحنـان سأظل داعية لهن في غيبهــــن *** وتظل حجتنا على الإيمـــــــان |
|
#6
|
|||
|
|||
|
مااااااااااااشاء الله تبارك الرحمن
اللهم زد وبارك جزاك ربي الجنة يا اترجتنا واترجة الجامعة الغالية
__________________
|
|
#7
|
|||
|
|||
|
بارك الله فيكما اخواتي الله يزيدكم وجزاكم ربي كل خير فأنا مسجلة جديدة في الدورة وسقرات الدرسان من هنا فجزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتكم
|
|
#8
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكن الله خيرا وجعل الله هذا العمل في ميزان حسناتكم |
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| للمعلمة, ماما, محبة, المفرغة, الفقه, القرآن, دورس |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| صفحه واجبات بنت المدينه لمـــــــــــــــــــــــــــــاده الفقه(للمعلمه الرائعه...ماما محبه القرآن. | بنت المدينه | ركن الواجبات | 5 | 06-17-2011 03:29 PM |