|
#1
|
||||
|
||||
|
درس 5 فقه باب الإمامة أحكام الإمامة ذكرنا حكمالجماعة والحكمة منها فى الحلقة الماضية الإمامة وما يتعلق بالإقتداءبالإمام. روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا فيالقراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء قأقدمهم هجرة، فإن كانوا فيالهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سناً، ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته، ولا في سلطانه،ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه]. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه:[إذا حضرت الصلاةفليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما ]. وكانت قراءتهما متقاربة، ولا تصح الصلاة خلف منصلاته فاسدة،صدر المؤلف الباب بالبيان من هو الأولى بالإمامة، من يقدم إماماللجماعة وهذا يكون عند التشاحو عند التنازع فيها أو عند ابتداء اختيارالإمام للجماعة أو عند تخلف الإمام الراتب لأنه عند وجوده يكون هوالأولى والإمام المعين الراتب أولى من غيره وإن كان من المأمومين من هوأفضل الأولى بالإمامة الأقرأ لكتاب الله للحديث السابق عن أبى مسعودالبدرى،ويشمل الأكثر قراءة من غيرهوالأجود في القراءة بدليل : [ يؤم القومأقرأهم لكتاب الله ] ثم الأعلم بالسنة وخاصة فيما يتعلق بالصلاة بالذات،وإنكان يدخل فيه الأعلم العلم بالفروع المختلفة ولكن الأهم أن يكون عالما بأحكامالصلاة ويعبر عنه العلماء بالأفقه حيث لو طرأ عليه شيء وهو في الصلاة يمكنهتطبيق الأحكام الشرعية أمام هذا العارض إذا اجتمع قارئ أفقه وآخر أقرأ(أكثر تجويدا) وليس أفقه من الأول يقدم القارئ الأفقه لصلاته عند كثير منالعلماء ودليلهم ردا على من خالفهم أنهم قالوا إن الصحابة كانوا لا يتجاوزونالخمس آيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل وعليه يلزم من الأقرأ في زمنهمأن يكون الأفقه أيضا فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإنكانوا في السنة سواء قأقدمهم هجرة وينطبق على ذلك في زمننا الحاضر الهجرة منبلد الكفر إلى بلد الإسلام لأنه يكون أكثر فقها بحكم تواجده في بلدالإسلام فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما لأنه بطبيعة الحال سيكونأفقه وعمل أعمالا أكثر وما إلى ذلك ثم الأكبر سنا – إذا كانوا فيما سبق سواء - ويستفاد ذلك من حديث مالك بن الحويرث : [ إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكما أحدكماوليؤمكما أكبركما] وكانت قراءتهما متقاربة ثم الأتقى وهذه الصفاتعلى الترتيب يعنى لوكان هناك كبير سن وصغير أقرأ منه يقدم الأقرأبلاخلاف ثم القرعة عند التساوي وهذا في بداية الاختيار أما إذا وجد الإمامالمعين ( الراتب ) فلا يتقدم عليه غيره إذ هو الأولى إلا إذا وجد مانع يمنع منإمامته وعند ذلك يعزلولا دخل للشفاعات في ذلك وهذه امانة. ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة، إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه ولم يعلمهالمأموم حتى سلم فإنه يعيد وحده. ولا تصح خلف تارك ركن، إلا إمام الحي إذا صلىجالساً لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوساً، إلا أن يبتدئها قائماً ثم يعتلفيجلس فإنهم يأتمون وراءه قياماً، ولا تصح إمامة المرأة بالرجال. ومن به سلس البول،والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم. من لا تصحإمامتهم أولهم : من صلاته فاسدة كالمحدثبالتاليإمامته لا تصحوبالتالي لا تصح إمامة من خلفه أى لا تصح صلاتهم ~ التفصيل ~ الإمام المحدث لا يخلو منحالتين : 1-عدم معرفته هو أنه محدث ولم يعلم المأمون ذلك،فإننُبِّه أو تذكرفيما بعد يعيد صلاته هووتصحح صلاة المأمومين ويعفون من الإعادة وهذا مستثنى منالأصل. وفيه خبر من عمر رضي الله عنه : إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمتللقوم صلاتهم. 2- إن يكون يعلم هو ويعلم المأمومون بذلكفصلاتهم جميعا لم تصح وهنا تنبيهلأي شخص يؤم الناس إذا ذكر الإمام أنهعلى غير طهارة وهو في الصلاة انصرف فورا وهذه أمانة ويجب عليه ذلك ولا يستحي من ذلكولا يغش نفسه ويغش من خلفه مثلا ينسى الجنابة ويتوضأ ثم يدخل في الصلاةوينسى الاغتسال ثم يتذكر أثناء الصلاة. ثانيهم : التارك للركن أو العاجز عنالإتيان به بمن هو قادر عليه مثل العجز عن القيام يصلى جالسا أو العجز عنالركوع أو عن السجود ولكن إمامة العاجز بمن هو عاجز مثله فلا شيء فيذلكولا تصح خلف تارك الركن إلا بإمام الحي ( أي الإمام الراتب) كأن يكون في مرض يرجى برئهفإن صلى جالسا إبتداءايصلون خلفه جلوسا أجمعين. للحديثالصحيح : [إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًافَصَلُّوا قِيَامًا فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَاقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَاصَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًاأَجْمَعُونَ] وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعونوهذا يدلعلى أن الإمام إذا صلى جالسا( إبتداءا) صلى من خلفه جالسا إلا إذا حصلله المرض بعد أن ابتدأ الصلاة قائماوعجز عن الإتمام وجلس ويصلى الناس خلفهقياما للحديث الصحيحعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : [ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِفَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ قَالَ عُرْوَةُ فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ وَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّالنَّاسَ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ كَمَا أَنْتَ فَجَلَسَ رَسُولُاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِفَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ] وعليه قالوا إذاابتدأ الإمام قائما يتمون خلفه قائمين يتبع
__________________
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. في داخلي التحمت مشاعر بهجتي **** بأحبة في شرعة الرحمـن أحببتهن وسأظل أعلنها لهــــــن **** ماعدت قادرة على الكتمان سأظل يبهرني جميل فعالــــــهن **** وأذوق منهن روعة التحنـان سأظل داعية لهن في غيبهــــن *** وتظل حجتنا على الإيمـــــــان |
|
#2
|
||||
|
||||
|
ثالثهم :ولا تصح إمامة المرأة للرجال أما بالنساء تصح والخلاف ليس في الصحة وإنما في حكم الجماعة للنساء(مكروهةأومستحبةأو مباحة) الحديث : [ ولا تؤمن امرأة رجلا ] هذا حديث ضعيف جدا أماالدليل على ذلك : [ ما افلح قوم ولوا أمرهم امرأة] يقصد بها الإمامةالعظمى وتدخل في ذلك إمامة الصلاة أيضا [ خير صفوف الرجال آولها وشرهاآخرهاوخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها] وهذا مقتضاه تأخير النساء في الصلاة إتقاءا للفتنة أما جعلها إمامة في الصلاة يجعلها تتقدم علىالمتقدمين. كذااستقراء التاريخ : لم يروى على مدار التاريخ أن امرأة تولتالإمامة في الصلاة وهذا مقتضى إجماع على عدم صحة إمامة المرأة وهذا أيضايشغل الرجال عن صلاتهم ويترتب عليه الفتنة رابعهم :ومن به سلس بول لأنطهارته غير كاملةو تصح له صلاته ضرورة خامسهم :والأمي ( الذي لا يحسنقراءة الفاتحة) أو كان يحيل المعنى بلحن فيها كأن يقول( صراط الذين أنعمت) بضمالتاء فلا تصح إمامته بمن يتقنها سادسهم : إمامة الفاسق المقصودالمصر على المعصية صغيرة أو كبيرة الخلاف في صحتها من عدمها : 1- إنالفاسق لا تصح إمامتهلأنه لايؤتمن على الصلاة ولا الطهارة الصغرى أوالكبرى لا يؤتمن على أداء الصلاة على الوجه الصحيح 2-إنها تصحإمامته لأن صلاته صحيحة والقاعدة عندهم في ذلك إن من صحت صلاته لنفسه صحتلغيره أى من صحت صلاته صحت إمامتهوليس المقصود أنه يفضلونه علىغيره لكن نقول لو وقعت صحت وهو الأرجح لفعل بعض الصحابة وبعض الأئمة حيثصلوا خلف من عرف جوره سابعهم : إمامة الصبي المميز دون البلوغ إذ أنّالصلاة بالنسبة له نافلة ولا تصح إمامة المتنفل بالمفترض وهو عكس مارجحناه والقول الثانيأنها تصحوفيها حديث صحيح أن عمرو بن سلمة أمّالناسفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعمره سبع سنوات وذلك لما كانعمرو أقرأ قومه ولم يوجد من هو أقرأ منه أما دليل أصحاب القول الأول ففيهنظر لأن معاذ رضي الله عنهكان يصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلمالفريضةثم يعود إلى قومه فيصلي بهم وهى لهم فريضة وله نافلة وكذلك حديث عمروبن سلمة لأن صلاته له نافلة لأنه صبى وعليه صحة إمامتهم ( الصغير أو المتنفلبالمفترض) ويجوز إئتمام المتوضئ بالمتيمم، والمفترض بالمتنفل، وإذاكان المأموم واحداً وقف عن يمين الإمام، فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح. إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، فإن وقفوا عنيمينه أوعن جانبيه صح، ويجوز ائتمام المتوضىء بالمتيمم وهوالأرجح وذلك أن المتيمم طهارته بالنسبة له صحيحة كالوضوء لصاحبهحكما والمفترض بالمتنفل وهذا فصلناه قبل قليل كذا من يؤدى الصلاةبمن يقضيها كأن يكون نام عن الظهر إلى آذان العصر فهو يقضى الظهر في وقت العصر الأداء هو أداء الصلاة في وقتها وأما إعادتها تكون أيضا فى وقتها مثل إعادةالجماعة أما أدائها بعدخروج وقتها فيسمى قضاء المقصود إذا اختلفت نيةالإمام والمأموم فى القضاء والأداءفالصلاة صحيحة هذا هوالراجح الإقتداء (موقف المأموم من الإمام) واذا كان المأموم واحدا ( ذكر ) صغيرا أو كبيرا وقف عن يمين الإمام ولا يشرعتقدم الإمام عن المأموم في ذلك وهذا لم يرد والمهم أنه لا يتقدم علي الإمامالمأموم ويقفان سويا وإن وقف عن يساره لم تصح صلاته ملحوظة : إذ أن الفعلالمجرد لا يدل على الوجوب وهذه قاعدة أصولية والقول بصحتها مذهب الحنفيةوالمالكية والشافعية ورواية عن أحمد وهو قول جيد جيدا انتهى . بتصريف منالشرح الممتع لابن عثيمين رحمه الله صـــ 375 المجلدالرابع يتبع...
__________________
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. في داخلي التحمت مشاعر بهجتي **** بأحبة في شرعة الرحمـن أحببتهن وسأظل أعلنها لهــــــن **** ماعدت قادرة على الكتمان سأظل يبهرني جميل فعالــــــهن **** وأذوق منهن روعة التحنـان سأظل داعية لهن في غيبهــــن *** وتظل حجتنا على الإيمـــــــان |
|
#3
|
||||
|
||||
|
وإن كانت امرأة وقفت خلفه وإن كانا رجلينوقفا خلفه ولو وقف أحدهم يمينه والثاني يساره أو وقفا جميعا عن يمينه صحتوهو خلاف الأولى كما ثبت في قصة جابر وجبار لما وقف أحدهما عن يمينه والثاني عنيساره دفعهما خلفه صلى الله عليه وسلم ولكن ورد عن ابن مسعود أنه صلى بين علقمةوالأسود وإن كانوا جماعة رجالا وقفوا خلفه وإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيهصح ولا تصح إذا تقدم المأمومون على الإمام وإن كانت محل نزاع بين العلماءوالنظر إلى الضرورة أى أنها تصح عند الضرورة كالزحام الشديد في المسجد الحرام وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيميّه وابن عثيمين رحمهم الله ولا تصح صلاةالمنفرد خلف الصف إلا لعذر إذا لم يتمكن من الدخول في الصف وفيها كلام طويل - فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح، - وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصفوسطهنوليس ذلك على سبيل الوجوب بل استحبابا وإن وقفت أمامهم صحت - ،وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم هذا وجوبا منعا لإطلاعهم على عورته، - وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساءوإمامهم رجل طبعا كان ترتيبهم من حيثالأفضليةقدم الرجال عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ : [كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُاسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُوالْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ] - ثم الصبيان - ثم الخناثى لأنه يشتبه هل هو ذكر أم أنثى - ثم النساءوخير صفوف النساء آخرها - ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدركالجماعة وهذا محل خلاف بين العلماء يعنى إذا أدركت الإمام في التشهد الأخيروكبرت معه هل تكون أدركت فضل الجماعة ؟ المؤلف مشى على أنه لو أدرك الإمام قبلالسلام فقد أدرك جزءا من الصلاة ويعتبر أدرك الجماعة القول الثاني : أنها لا تدركالجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة وفى ذلك حديث: [ من أدرك ركعة من الصلاة فقدأدرك الصلاة ] - بمفهوم المخالفة أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، ومنأدرك الركوع فقد أدرك الركعة وهذا واضح بمعنى إذا رفع الإمام من الركوع قبل أنتحرم بالصلاة قائما وتركع فقد فاتتك الركعة.
__________________
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. في داخلي التحمت مشاعر بهجتي **** بأحبة في شرعة الرحمـن أحببتهن وسأظل أعلنها لهــــــن **** ماعدت قادرة على الكتمان سأظل يبهرني جميل فعالــــــهن **** وأذوق منهن روعة التحنـان سأظل داعية لهن في غيبهــــن *** وتظل حجتنا على الإيمـــــــان |
|
#4
|
||||
|
||||
|
>>>> باب صلاة الجمعة<<<< الجمعة فيها لغتان : الجمعة( بضم الميم ) و الجمْعة ( بسكون الميم). يومالجمعة يوم الفضيلة ، أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق ، خص الله به هذه الأمة وأضلَّعنه من قبلهم من الأمم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يوم الجمعة جعلالله له خصائص وفضائل ومن هذه أن الله شرع فيه صلاةالجمعة. ~ من خصائص يوم الجمعة ~ =أنه يشرع فيصلاة الفجر من يوم الجمعة قراءة سورة السجدة والإنسان. = استحباب قراءة سورةالكهف. = استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. = استحباب الاغتسال لصلاة الجمعة والتطيب ولبس أحسن الثياب. = استحباب التبكيرإلى صلاة الجمعة وما رتِّب عليه من الأجور. = في يوم الجمعة ساعة الإستجابةوقد اختلف في تحديد هذه الساعة ولكن أرجح الأقوال قولان :- 1-ما بين دخول الإمامللخطبة إلى أن تنتهي الصلاة. 2-آخر ساعة من يوم الجمعة ( يعني بعد العصر). ~ حكمة تشريع الصلاة في هذا اليوم ~ 1-إظهار هذاالدين أمام الناس جميعا ، وإظهار هذه الشعائر الكبرى للإسلام أمام الملأ فيه عرضلهذا الدين الحق. 2-يترتب على هذه الإجتماعات تعارف المسلمين وبالتاليتآلفهم وتحابهم وتراحمهم وتكاتفهم وتناصرهم. 3-فتح المجال أمام المسلمين فيهذه الإجتماعات للتشاور والتعاون واجتماع الكلمة ووحدة الصف. 4-إظهار قوةالمسلمين. فصلاة الجمعة صلاة مستقلة ليست بدلا عن الظهر وإنما يكون الظهربدلا عنها إذا فاتت. فهي واجبة على كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسمواحد ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. * ذكر هذه الشروط بالتفصيل : أ) شروط الوجوب : = الشرط الأول = الإسلام. وعليه فلاتجب الجمعة على كافر ولا تصح منه ولو صلى. والصحيح عند أقوال أهل العلم أنالكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما في قوله تعالى : { وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله}، وكذلك لما يسألون في جهنم : { ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض معالخائضين} ، ولكن نطالبهم قبل أداء العباداتبالإسلام وبالشهادتين. = الشرطالثاني = التكليف. لا بد من وصفين : 1-البلوغ : وبناءا على ذلك فالصغيرالذي لم يبلغ لا تجب عليه الجمعة ولكن إذا صلاها تصح منه ولهذا يؤمر بها كما يؤمربالصلاة كما في الحديث. 2-العقل : والمجنون الغير عاقل لا تجب عليه الجمعةوهو غير مكلف ولا تصح منه العبادة مطلقا لأنه لا يعقل النية لأن العبادة تحتاج إلىنية وجاء في الحديث :[ رفع القلم عن ثلاثة : الصغير حتى يبلغ ، والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ] . = الشرط الثالث= الذكورية. خرجبهذا الشرط الأنثى وكذلك الخنثى والدليل على هذا : حديث طارق بن شهاب رضي اللهعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ الجمعةحق واجب على كل مسلم إلا أربعة : مملوك وامرأة وصبي أو مريض]رواه أبو داود وصححه جمع من أهل العلم. ومما يدل على اشتراط الذكورية وإن كان ليس صريحا ولكن لهدلالة على الموضوع بالنسبة للمرأة ، قوله صلى الله عليه وسلم : [ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن]كونهجعل صلاتها في بيتها خير لها دليل على أنه لا يجب عليها الصلاة في المسجد وهذا محلإجماع لا خلاف فيه. وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن لا جمعة على النساء وأجمعواعلى أنهن إذا حضرن فصلين الجمعة أن ذلك يجزيء عنهن. = الشرط الرابع= الحرية. أن المملوك لا تجب عليه الجمعة لأنه مشغول في خدمةسيده. بعض أهل العلم قالوا تجب على العبد لأن حق الله مقدم على حق المخلوق ولاطاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن قال كثير من أهل العلم إن من لطف الله عز وجلورحمته بعباده أن العبد لا تجب عليه الجمعة لأن ليس كل الأسياد يسمحون لمماليكهمللصلاة وبالتالي يترتب على ذلك حرج. ولهذه المسألة ثلاثة أقوال : 1-أنه يجبعلى العبد كما يجب على غيره. 2-أنه لا تجب عليه الجمعة مطلقا واستدلالا بحديثطارق ابن شهاب رضي الله عنه. 3-وهو القول الوسط أنه إذا أَذِن له سيده للذهابإلى الجمعة فتجب عليه وإلا فلا. = الشرط الخامس= الإستيطان. الإستيطان في مكان مبني في بلد في قرية في بناء يشمله مسمىواحد. وبناءا عليه فلا تجب على الغير المستوطن ، وغير المستوطن يشمل المسافروأهل الخيام الرّحَّل فلا جمعة عليهم. = الشرط السادس= أنيكون الإستيطان ببلد يشمله اسم واحد ، أي مبني على هيئة سكندائم. = الدرس السابع= أن لا يكون بينه وبينالجمعة أكثر من فرسخ ، أي بينه وبين المسجد الجامع فرسخ فأقل تجب عليه الجمعة ،والذي بينه وبينه أكثر من فرسخ لا تجب. الدليل على هذا قالوا قول النبي صلى اللهعليه وسلم : [ الجمعة على من سمعالنداء]رواه أبو داود وهو حديثحسن. في الحقيقة الحديث لا يشير إلى قضيةالمسافة والفرسخ لأن الحديث قال ( من سمع النداء ). قال الفقهاء من خلالالاستقراء والنظر في الأذان وما يبلغه مدى صوت المؤذن في الأجواء الصافية والعاديةما يقارب فرسخ = 3 أميال = 5 كلم تقريبا. فإذا كان الشخص بينه وبين المسجد مايزيد عن 5 كلم فلا يجب عليه الحضور في الجمعة كما يترتب عليه من المشقة ، وإنْ كاندون هذه المسافة فتجب عليه الجمعة والدليل على هذا حديث (من سمع النداء). = الشرط الثامن = أن لا يكون معذورا بمرض أومطر أو خوف. 1-مرض : لحديث طارق بن شهاب رضي الله عنه : [ أو مرض ] . 2-مطر : قالوا: قال النبي صلىالله عليه وسلم : [ ينادي مناديه في الليلةالمطيرة أو الباردة صلوا في رحالكم]متفقعليه. قالوا هذا الحكم يشمل الجمعة كمايشمل الصلوات المفروضات. المطر الذي يعذر بسببه التخلف عن الجمعة هو المطر الذييبل الثياب لأنه هو الذي تلحق المشقة بسببه. 3-الخوف : حديث ابن عباس رضيالله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ منسمع النداء فلم يمنع من اتباعه عذر قالوا : وما العذر يا رسول الله قال عليه السلام : خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى]. شرط صحة صلاة الجمعة : 1-إذن الإمام أو نائبه , هذا محل خلافبين أهل العلم فمنهم من يرى أن ذلك شرط ومنهم يرى أنه لا يعتبر إذن الإمام في إقامةالجمعة مطلقا ومنهم من يفصل فيقول أما بالنسبة للجمعة الأولى في البلد فهذه ليس منصحة إقامتها إذن الإمام يعني ليس من شرط صحتها إذن الإمام وأما تعدد الجمع في البلدفلابد فيه من الإذن لأنه لو فتح الباب لضاعت الحكمة التي شرعت من أجلها الجمعة وهذاالرأي الأخير فيما يظهر رأي سديد وقوي وعلى هذا نقول بالنسبة لتعدد الجمع هذا لابدفيه من إذن الإمام 2-دخول وقت صلاة الجمعة لهذا يجب أدائها في وقتها وإذا خرجوقتها تؤدى ظهرا لاجمعة , فماهو وقتها ؟ إن آخر وقت صلاة الجمعة في محل إجماعلاخلاف إذن فآخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر , أما أول وقت صلاة الجمعةفهو في محل خلاف , فقيل إن أول وقتها من أول وقت صلاة العيد يعني من حين إرتفاعالشمس قدر رمح وهذا مذهب الحنابلة وقد استدلوا على ذلك بعدة أحاديث منها حديثعبدالله ابن شيبان قال : ( شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل إنتصافالنهار وشهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهارثم صليتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار فمارأيت أحدا عادذلك و لا أنكره ) أخرجه الدارقطني , وهذا الكلام دليل على أن الصحابة مجمعون على أنصلاة الجمعة تؤدى قبل الزوال واستدلوا على ذلك أيضا بحديث جابر: ( كان رسول الله صلىالله عليه وسلم يصلي بنا الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس ) رواهمسلم وقالوا هذا دليل على أن صلاة الجمعة تصلى قبل الزوال , كذلك حديث سلمة ابنالأكوع : ( كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليسللحيطان ظل يستظل به ) متفق عليه , قالوا هذه الأحاديث ونحوها دليل على أن الرسولصلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الزوال وكذلك حديث سهل بن سعد : ( ما كنا نقيل ولانتغذى إلا بعد الجمعة ) والملاحظ أن مجموع هذه الأحاديث يدل على التبكير بصلاةالجمعة وأنه قريبا من الزوال ولكن ليس فيها دليل على أن صلاة الجمعة تصلى من حينارتفاع الشمس قدر رمح. القول الثاني أن وقت الجمعة يبتدأ من قبيل الزوال بساعةوقالوا وهذه الأحاديث كحديث جابر وحديث سلمة وحديث سهل تدل على أن الرسول صلى اللهعليه وسلم كان حين ينتهي من الصلاة يبدأ الزوال واستدلوا أيضا بأحاديث التبكيرفقالوا إن حضور الإمام في الساعة السادسة قبيل الزوال يعني لو قسمنا الوقت من حينطلوع الشمس إلى دخول الإمام نجده الجزء الذي يعادل هذه الأقسام الخمسة يعني الساعةالسادسة قبيل الزوال فوقت الجمعة يبتدأ من الساعة السادسة بناءا على هذا التقسيم أوالتقدير بالساعات في هذا الحديث أي حديث أبي هريرة إضافة إلى هذه الأحاديث المذكورة القول الثالث في المسألة أن وقت الجمعة يبتدأ مثل وقت الظهر يبتدأ من حينالزوال , وهذا هو رأي الجمهور ( الحنفية والمالكية والشافعية ) ويستدلون على ذلكبحديث أنس : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس) وأجابواعن الأحاديث السابقة بأن المراد التبكير للصلاة عند أول الزوال ولهذا نقول الأحاديثالواردة واضحة الدلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبتدأ صلاة الجمعة قربالزوال ولكن لا دلالة فيها على أن وقت الجمعة يبتدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح ولميرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أو أحد من الصحابة صلى الجمعة حين ارتفاع الشمسقيد رمح أو بأول النهار والأحوط الخروج من الخلاف وأن لا تصلى إلا بعد الزوال تمشيامع رأي الجماهير ولو صلى الإنسان قبيل الزوال فلا ينكر عليه في ذلك لما دلت عليهالأحاديث 3-القرية والمراد بها البلد بغض النظر عن كونها قرية بالمصطلح المعروفأو أكبر من ذلك 4-يشترط أن يحضرها 40 من المستوطنين فقد جاء عن جابر رضي اللهعنه قال : ( مضت السنة أن في كل الأربعين فما فوقها جمعة ) هذا هو عمدت من استدل بأنهيشترط لإقامة الجمعة وصحتها أن يحضرها 40 من أهل البلاد , ولكن هذا الحديث ضعيفوأيضا يستدلون بآثار وأحاديث أخرى ليست قوية كلها ولهذا اختلف الفقهاء في هذينالشرطين اختلافا كثيرا فقيل باشتراطهما وهو مذهب الحنبلي والشافعي وقيل يشرط حضور 12 رجلا فقط وهذا هو مذهب المالكية واستدلوا على ذلك بحديث جابر عند مسلم أنالصحابة والمصلون يعني فيما معناه حضرت عير التجارة وانصرفوا وتركوا الرسول صلىالله عليه وسلم قائما يخطب ولم يبقى إلا اثنى عشر وهذا أيضا لا دليل فيه على الوجوبولا على عدم الوجوب , فيه قول آخر إنه يشترط 4 رجال وهو مذهب الحنفية الإمام وثلاثةمعه وفي وقول رابع أنه يشترط حضور ثلاثة إمام ومستمعان وقالوا هؤلاء هم أقل الجمعوهذا اختيار ابن تيمية ولعله الأرجح لما يأتي : - أنه لم يثبت في حديث صحيح ما يدلعلى اشتراط عدد معين وما ذكر إما حديث غير صحيح أو لا يدل على الوجوب - في ذلك حديثأبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : [ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهمالصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان] وهذا يدل على وجوب الجماعة على الثلاثة وكذلكالجمعة, يقول ابن حجر: ( لا يصح في عدد الجمعة شيء ) ووردت أحاديث تدل الاكتفاء بأقلمن 40 وقال عبدالحق الإشبيلي لا يثبت في العدد حديث وحكى النووي إجماع الأمة علىاشتراط العدد وأنها لاتصح من منفرد وأن الجماعة شرط لصحتها ولكن لم يرد تحديد عددمعين ب40 أو أكثر من ذلك - يشترط في كلخطبة : حمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءةآية والموعظة هذه أربع شروط يجعلها كثير من الفقهاء شروطا للخطبة ويستدلون على ذلكبأدلة بعضها واضح الدلالة وبعضها ليس صريحا في الدلالة على الشرطية , في ذلك حديثجابر: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب حمد الله وأثنى عليه )وفي ذلك أيضا : [ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع] والصلاة والسلام على رسول اللهقالوا أنه لا يذكر الله تعالى في مقام في شأن إلا ويذكر معه الرسول صلى الله عليهوسلم كما في الأذان , وقراءة آية قد وردة عدة أحاديث تدل على أنه كان يقرأ في الخطبآيات وأحيانا يقرأ سور , والوصية بتقوى الله عزوجل قالوا لأن هذا هو القصد الأساسمن الخطبة وأضاف بعضهم إلى ما ذكره المؤلف هنا حضور العدد المشترط للجمعة وسبق أنهذا الشرط محل نظر وعلى القول بأنه يشترط ثلاثة أيضا لابد أن يحضر الخطبة ثلاثة لأنالخطبتين بدل الركعتين
__________________
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. في داخلي التحمت مشاعر بهجتي **** بأحبة في شرعة الرحمـن أحببتهن وسأظل أعلنها لهــــــن **** ماعدت قادرة على الكتمان سأظل يبهرني جميل فعالــــــهن **** وأذوق منهن روعة التحنـان سأظل داعية لهن في غيبهــــن *** وتظل حجتنا على الإيمـــــــان |
|
#5
|
||||
|
||||
|
- سنن الخطبة : 1-يستحب أن يخطب على المنبر حيثتواتر على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر ومثله كل موضع عال 2-سلام الإمام على المأمومين قبل الجلوس على المنبر وقد جاء في ذلك حديث جابرقال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم عليهم ) رواه ابن ماجةولكنه ضعيف لكن يستدل على ذلك بعموم التأكيد على السلام 3-الجلوس قبل الخطبةوبين الخطبتين هذا ثابت وفيه أحاديث منها حديث ابن عمر قال : ( كان النبي صلى اللهعليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثميقوم فيخطب ) رواه أبوداود وغيره وهو حسن وكذلك حديث جابر بن سمرة قال : ( إن رسولالله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ومن حدث أنه كانيخطب جالسا فقد كذب ) وهذا الحديث في مسلم - يقول العلماء إن ما شرعالإجتماع الكبير له يجهر فيه بالقراءة ولو كان في النهار ولهذا نلاحظ في الجمعة لأنفيها اجتماعا كبيرا يجهر فيها بالقراءة ومن الحكم التي تلمسها العلماء من هذا قالواإن من شأن الاجتماع الكبير أن يسمع المجتمعون الصلاة وأن يشعروا بالإجتماعوبالفائدة من هذا الإجتماع وبالإتحاد وبالإستماع إلى شخص واحد يبين لهم ويفيدهموينصحهم ويعظهم - قال المصنف من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة هذامعنى ما قال وفي ذلك حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : [ من أدركركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة] إذن إذا أدرك شخص الإمام وهو قد رفع منالركعة الثانية من صلاة الجمعة فليكمل معه ولينوها ظهرا - وإذا خرج الوقتوقد صلوا ركعة أتموها جمعة لأنها لا تدرك إلا بإدراك الركعة - الأصل إقامةجمعة واحدة إلا إذا دعت الحاجة - يستحب الغسل للجمعة ويلبس ثوبين نظيفينويتطيب ويبكر إليها حيث فضيلة التبكير للجمعة جاء فيه أحاديث منها حديث أبي هريرةالمشهور الذي فيه كأنه أهدى بدنة و..., ففضيلتها عظيمة إضافة إلى ما يترتب علىالتبكير من عبادات تحصل للمبكر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ >>>> باب صلاة العيد <<<< سمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر في ديننا الدينالحق ثلاثة أعياد : 1-عيد أسبوعي ( الجمعة ) 2- عيد الفطر 3- عيد الأضحى وكل منها مرتبط بمناسبات شرعية عظيمة فيوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمسأفضل أيام الأسبوعشرع الله فيه للمسلمين عبادات عظيمة ، وخصه بخصائص كثيرة سبقالإشارة إلى بعضها في باب الجمعة وفى اجتماعهم فيه من الفوائد ما نبهناعليه. أما عيد الفطر المباركفهو ختام لشهر القرآن – شهر رمضان العظيم – وما شرع الله فيه من الصيام والقيام وقراءة القرآن وغيره من أنواع العبادات التى يتقرب بها إلى الله تعالى . فناسب أن يختم لهم بهذا العيد شكرا لله على التوفيقلهذه العبادات وعلى ما أباح لهم من الطيبات التي يتمتعون بها في ذلكم العيد ومايشرع فيه من صلة أرحام وزيارات وإظهار للفرح والسرور بهذه النعمة وأما عيدالأضحى المباركفهو ختام لأيام العشر المباركةالتي جعل الله العمل الصالحفيها أفضل منه في غيرهابل إنه أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرجبنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء وهو يوافق يوم الحج الأكبر الذيأتم اللهفيه للحجاج نسكهموفيه يتقربون لربنا بذبح الهدى والقرابين ولهذا شرع لجميعالمسلمين التقرب إلى الله بالأضاحي في ذلك اليوم شكرا لله على النعم وفرحا بهاوموافقة للحجاج وعليه نقول إن الأعياد في الإسلامأعياد عبادة وشكروفرح وسرورويتحقق فيها من المصالح الدينية والدنيوية مما يثبت أن الإسلام هوالدين الحق الذي يوافق الفطرة السليمة وليس في الإسلام أعياد غيرهم وليس بأيمناسبة أخرى كغزوة أوانتصار أو مولد أوغيره لاعيد أم ولاحب ولااستقلال ولاغيره ولما قدم المدينة صلى الله عليه وسلموجد للأنصار عيدين يلعبون فيهمافقال : [إن الله أبدلكم خير منهما عيد الفطر وعيد الأضحى ] وهي فرض على الكفاية إذا قام بها أربعون من أهل المصر سقطت عن سائرهم. ووقتهامن ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والسنة فعلها في المصلى، وتعجيل الأضحى وتأخيرالفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة. ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، فإذا حلتالصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعاًبتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمساً سوى تكبيرة القيام. ويرفع يديه مع كلتكبيرة، ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأالفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة، حكم صلاة العيدين فرض كفاية إذا قام بها أربعون من أهل القطر سقطت عن سائرهم وهى محل خلاف علىثلاثة أقوال : الأول: أنها فرض كفاية وهو مذهب الحنابلة وهو ما طلبفعله بغض النظر عن فاعلهكالأذان مطلوب من الأمة لا من الأعيان إذا قامبه بعضهم سقط الإثم عن الآخرين وإن تركه الجميع أثموا جميعا قول المصنف : أربعونمن أهل المصر بناء على اشتراط أربعون للجمعة والعيد في المذهب ودليلهم حديثجابر ما معناه : أنه لا تقام الجمعة إلا في الأربعين والراجح عدم اشتراط هذاالعددوأن الجمعة والعيدين يمكن أن تقام بثلاثة نفر وليس على الأربعين دليلصحيح الدليل على أنها فرض كفاية قول الله تعالى : " فصل لربك وانحر" وهذا أمر والمراد هناصلاة العيد وحديث أم عطية : ( أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج فيالعيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين ) رواهمسلم حتى الحيض وفى الفريضة قالرسول الله صلى الله عليه وسلم : [ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهنخير لهن] إذا كانت المفروضة الأولى أن تصلى في بيتها وهو خير لهافما أمرت بهمن الخروج للعيد كان ذلك من باب أولى في حق الرجال بل أمر أيضا من لا تجب عليهنالصلاة بالخروج كذا تواترت الأدلة أنها واظب عليها النبي صلى الله عليهوسلمو قام بها الخلفاء كلهم وسلف الأمة وهى من الشعائر الظاهرةكالآذان الثاني : أنها سنة وليست بفرضكفاية ولا واجب وبهذا قال الشافعية والمالكية دليلهم حديث طلحة في قصةالأعرابي لما سال عن الصلاةقال –صلى الله عليه وسلم-: [ عليك خمس صلوات في اليوموالليلةقال : هل على غيرهاقال - صلى الله عليه وسلم - : لا إلا أن تطوع ] وهذا الحديث أنها غير مفروض إلا الخمس وأجابوا على الأحاديث الأخرىأنهاللاستحباب الثالث : أنها واجبة على الأعيان وهو مذهب أبىحنيفة ورواية عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيميّة واستدلوا بالأحاديثالسابقة الأمر بها والمواظبة عليهاوأنها من شعائر الإسلام الظاهرة وحرصالسلف عليها ولم يرد دليل أن أحد تركها وأما الأعرابي فأمره بما يتكرر فياليوم والليلة خمس مرات ولا شك أن النصوص الواردة تؤكد على صلاة العيد ومذهب الحنابلة : فرض كفايةونقلوها عن الوجوب إلى فرض كفاية لحديثالأعرابي وقتها عندما ترتفع الشمس قيد رمح والدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفىالبخاري معلقا خرج عبد الله بن بسر رضي الله عنه : (صاحب رسول الله صلى الله عليهوسلم في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام ) - كأن الإمام تأخر عن هذاالموعد - فقال إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه - يعنىمن الصلاة - رواه أبوداود و ابن ماجة والبيهقي والحاكم قال النوويإسنادهصحيح إن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوالصلوا من الغد وهذا يتصور لاسيما في السابق لا يصل الإعلان عن الهلال إلا منتصف النهار أو بعده وفى ذلكحديث أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا غم علينا هلال شوالفأصبحنا صياما فجاء ركب آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه سلم أنهمرأوا الهلال بالأمس فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد . رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه إسحاق والخطابي يلاحظ أن صلاة العيد لاتصلى إلا في وقت محددمن ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال وإن علم بعدالزوال تؤدى من الغد وهى بذالك تخالف الفرائض ولذلك قسم العلماء القضاءعلى أقسام : الأول ما يقضى على صفته إذا فات وقته من حين زوال العذر مثل: الصلوات الخمس من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها حين يذكرها لا كفارة لها إلاذلك الثاني ما لا يقضى إذا فات وقته مطلقا مثل الجمعة لأنه إذا فاتوقتها لا تقضى على صفتهاوإنما يصلى ظهرا بدلا عنها الثالث وما لا يقضىأصلا إذا فات وقته مثل صلاة الكسوف ومثلها ذوات الأسباب الرابع ما لايقضى إذا فات وقته إلا في وقته من اليوم الثاني مثل صلاة العيد فائدة يتصور البعض خطئا أنه إذا فاتته فريضة وخرج وقتها يصليهااليوم المقبل في موعدها وهذا لم يرد عن أى أحد من السلف وهذا تصور خاطيء ولمينقل هذا إلا في صلاة العيد مكانها السنة أن تصلى خارج البلد ( في الصحراء ) في مكان يعدلذلكويسمى مصلى العيد وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلموكذا الخلفاءالراشدين كما في الحديث السابق وحديث أم عطية وحديث أبي سعيد كانالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى و أول شيء يبدأ بهالصلاة ثم ينصرف ويقوم مقابل الناسوالناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم ............. الحديث حكم إقامة صلاة العيد في الجوامع قال العلماءبناءا على أن السنة صلاتها في الصحراء قالوا يكره فعلها في الجوامع بلا عذر(مطر - ريحشديد – الوحل والخوف...) هل الحرمين لهم مزية على غيرهم في ذلك ؟ أمابالنسبة للمسجد النبوي كان لا يصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم العيدين بل كانيخرج إلى الصحراء وكذا فعل الخلفاء لكن جرت الآن عادة الناس على فعلهافيه أما المسجد الحرامفلم ينقل أنهم تركوا الصلاة فيه بل كانت تصلىفيه ولعل ذلك والله أعلم لفضيلته البينة الواضحة ثم لأن مكة محاطة بالجبالفيصعب الخروج منها الحكمة من الصلاةخارج البلد إظهار هذه الشعيرة وخروج الرجالوالنساء والصغار والكبار والصلاة ثم سماع الخطبة يشعر بأهمية هذه الصلاة وأدعى إلىالخشوع وطلب الرحمة من الله وطلب المغفرة والرحمة والشعور بالفرح وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر والحكمة منذلك فى الفطر أن الناس محتاجون إلى زيادة وقت ليؤدى الزكاة من تأخر قبلالصلاة وأما فى الأضحى يبدأ الذبح بعد الصلاة فناسب أن يبكر بالصلاةوالمبادرة بالذبح بعد الصلاة - كذا الفطر فى يوم الفطر قبل الصلاة وعلىالعكس فى يوم النحر لا يطعم حتى يصلى - ومن سنن صلاة العيد الاغتساللها التطيب لبس الجديد مشيا على الاقدام ويتاخرالامام - مسالة ------ هل يشرع للامام التبكير للصلاة فى الجمعةوالعيدين ؟ يقول العلامة بن عثيمين رحمه الله يقول لا يشرع له ذلك لفعل النبىصلى الله عليه وسلم والتبكير مطلوب من المامومين - وان يخرج من طريق ويرجع منطريق اخر وهو السنة والحكمة قيل لاظهار هذه الشعيرة امام الناس وقالبعضهم تلمس حاجات الناس (من الفقراء والمساكين ) وقال بعضهم ان الطرق تشهد له ولا يمنع اجتماع كل هذه الحكم - صفة الصلاة ******** اذا حانتالصلاة تقدمهم الامام وصلى بهم ركعتين بلا اذان ولا اقامة ولا قول الصلاة جامعةولا غيره على الصحيح - اذا كبر تكبيرة الاحرام كبر بعدها ست تكبيرات ( التكبيرات الزوائد ) لحديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليهوسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات ، وفي الثانية خمسا . صحيح - هل يشرع الذكر بين التكبيرات يرفع يديه مع كل تكبيرة وهىالسنه، ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، وقد وردبه الاثر عن علقمة ان علقمة وعبد الله بن مسعود وابا موسى وحذيفه خرج عليهمالوليد بن عقبة قبل العيد يوما فقال ان هذا العيد قد دنى فكيف التكبيرفيه فقال عبد الله تبدا تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلى على النبىصلى الله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك الى ان قال وتركع ثم تقوم ....... وتفعل مثل ذلك فقال ابو موسى وحذيفة صدق ومنه مشروعية الحمدوالثناء والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بين التكبيرات الزوائد وليس فى ذلكحديث مرفوع ثم يقرا بالفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة السور التى تسنالقراءة بها سبح اسم ربك الاعلى والغاشية فى العيدين والجمعة وفى حديثاخر يقرا بـ (ق) واقتربت ( القمر) فاذا سلم خطب بهم خطبتين - الخطبتان بعد الصلاة -------------------- كخطبتى الجمعة لحديث جابر خرج النبى صلى الله عليه وسلم يوم فطر او اضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثمقام اخرجه بن ماجة لكن ضعفه البعض وثبت فى الصحيحين ان النبى صلى اللهعليه وسلم خطب خطبة ثم خص النساء بخطبة اخرى واكثر العلماء ان الخطبة للعيديناثنتان وليست واحدة - وحكمها على خلاف هل هما سنة و قيل انها تابعة فمنقال بوجوب العيدين فالخطبة كذلك ومن قال بسنيتها فهى كذلك - - فإذاسلم خطب بهم خطبتين، فإن كان فطراً حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها، وإن كان أضحىبين لهم حكم الأضحية. والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة. ولا يتنفل قبل صلاةالعيد ولا بعدها في موضعها. ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، ومن فاتتهفلا قضاء عليه، فإن أحب صلاها تطوعاً: إن شاء ركعتين، وإن شاء أربعاً، وإن شاءصلاها على صفتها - بالنسبة للخطبة كان يستفتح الاولى بتسعتكبيرات والثانية بسبع تكبيرات قبل الحمد والدليل حديث عبيد الله بن عبدالله بن عتبة السنى التكبير على المنبر يوم العيد يبتدىء خطبته الاولى بتسعتكبيرات قبل ان يخطب والاخرة بسبع . اعل هذا الحديث بالانقطاع وقيلالافتتاح بالتكبير لان الوقت وقت تكبيرفناسب الافتتاح بالتكبير ولذلك افتتحتالصلاة على غير العادة بالتكبيرات الزوائد - وقيل تفتتح الخطبة بالحمد كغيرها ( الجمعة) - والجمع بينهما له وجه يبدأ بالحمد ثم يكبر - قول المؤلففان كان فى الفطر بين حكم الصدقة الظاهر ان بيان حكم الصدقة يكون ذلك قبل العيد لان زكاة الفطر وقتها قبل العيد فيبين احكام زكاة الفطر فى اخر جمعة منرمضان اما فى الاضحى فبيان احكام الاضحية فهذا مناسب لان الذبح يكون بعدالصلاة - 1- ولا يتنفل قبلها ولا بعدها فى موضعها حكم النافلة فى مصلىالعيد اذا صلى العيد فى المسجد يصلى تحية المسجد بلا اشكال اما فى المصلىففيه خلاف كبير قيل يكره التنفل فى موضعها قبل وبعد صلاة العيد للاماموالماموم دليلهم حديث بن عباس رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم خرج الى مصلى العيد وصلى العيد ركعتين لم يصلى قبلها ولا بعدها فىموضعه متفق عليه قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله فيه نظر حيث ان النبى صلىالله عليه وسلم امام المسلمين وحقه التاخر الى وقت الصلاة فاذا جاء ابتدأالصلاة واذا انتهى انصرف وليس فى هذا الحديث دليل للمامومين بل للامامفقط -وقد ورد أن فى الجمعة راتبة بعديه ولم ينقل ذلك فى العيد 2 - وقيلتكره الصلاة بعدها لا قبلها 3 - وقيل العكس تكره قبلها لا بعدها 4- وقيلتكره للامام لا للمامومين 5 - وقيل لا تكره لا للامام ولا للمامومين لا قبلهاولا بعدها وهو مذهب الشافعى وهو وما رحجه بن عثيمين رحمه الله لعدم ثبوت دليل علىذلك - ومن ادرك الامام قبل ان يسلم اتمها على صفتها ومن فاتتهفلا قضاء عليه فإن أحب صلاها تطوعاً: إن شاء ركعتين (نافلة ) وإن شاءأربعاً،( لفعل عبد الله بن مسعود قال من فاتته صلاة العيد صلاها اربعا وإن شاءصلاها على صفتها - ذهب شيخ الاسلام بن تيمية الى عدم مشروعية قضاء صلاة العيدمطلقا . لم يامر النبى صلى اللله عليه وسلم بقضائها ان لها اجتماع معين فاذافات على هذا الوجه فلا قضاء . - التكبير ****** . ويستحب التكبير فيليلتي العيدين، ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفةإلى العصر من آخر أيام التشريق. وصفة التكبير شفعاً: الله أكبر الله أكبر، لاإله إلا الله. والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. التكبير يشرع فى ليلتى العيدينوهناك تكبير فى غيرها( ايام العشر الاول من ذى الحجة , ايام التشريق ) والتكبيرمن غروب الشمس ليلة العيد الى الشروع فى الصلاة ولتكملوا العدة ولتكبروا اللهعلى ما هدكم وعن بن عباس رضى الله عنهما انه قال حق على المسلمين اذا راوهلال شوال ان يكبروا وهذا فى الفطر - اما فى الاضحى فنوعان ( تكبير مطلق , تكبير مقيد) المطلق من اول ايام العشر الى اخر ايام التشريق ويرى بعضهم انالمطلق ينتهى بانتهاء ايام العشر المقيد : من ظهر يوم النحر الى عصر اخر ايامالتشريق هذا بالنسبة للحاج ولغير الحاج من صلاة فجر يوم عرفة والمقيد هوالذى يكون فى ادبار الصلوات بحيث اذا سلم وقال بعد ان يقول استغفر الله – ثلاثا – اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام يشرع فىالتكبير وهذا الانسب للصلاة - يرى بعضهم انه يكبر بعد السلامة مباشرة -صيغ التكبير تعددت منها ما يكون شفعا الله أكبر الله أكبر، لا إله إلاالله. والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ومن الصيغ ما هو وتر الله أكبرالله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر الله أكبر، وللهالحمد الاسئلة س1- ما حكم إمامة العاجزعن ركن من أركان الصلاة بمن هم قادرون عليه؟ س2- رجلان وامرأة يصلون جماعة كيفموقف الرجل والمرأة؟
__________________
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. في داخلي التحمت مشاعر بهجتي **** بأحبة في شرعة الرحمـن أحببتهن وسأظل أعلنها لهــــــن **** ماعدت قادرة على الكتمان سأظل يبهرني جميل فعالــــــهن **** وأذوق منهن روعة التحنـان سأظل داعية لهن في غيبهــــن *** وتظل حجتنا على الإيمـــــــان |
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| لمادة, الخامس, الدرس, الفقه |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|