|
#1
|
|||
|
|||
|
الدرس الخامس (7) باب المسح على الخفين وما أشبههما / ثم المسح على العمامة و الخمار و الجبيرة. ما حكم المسح على الخفين؟ الخُف، ما يُلبس على القدم من الجلود، و الجوارب قماش أو صوف أو قطن. المؤلف قال (يجوز المسح على الخفين وما أشبههما) المسح جائز، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الفرق. وقد دل على جواز المسح الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. * أما الكتاب فقول الله - تبارك وتعالى- في آية الوضوء ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَ أَرْجُـلَـكُمْ﴾ [المائدة:6] وفي ﴿و أَرْجُـلِـكُم﴾ قراءة سبعية صحيحة بكسر اللام من: قراءة الجر تدل على المسح فى حالة ما إذا كانت القدم مستورة بالخف ففرضها المسح. وقراءة النصب تنزل على حالة ما إذا كانت القدم مكشوفة فيجب فيها الغسل. * أما من السنة فقد تواترت السنة معنىً في جواز المسح على الخفين ولهذا قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شئ، فيه أربعون حديثاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – منها حديث علي -رضي الله عنه- ( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على ظاهر الخفين)، وفي حديث جرير قال (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال ثم توضأ ومسح على خفيه) متفق عليه، قال إبراهيم النخعي كان يعجبهم هذا الحديث لأن المائدة نزلت متأخرة، وإسلام جرير جاء بعد نزول آية المائدة، مما يدل على أن المسح لم يُنسخ في آية الوضوء. الحكمة من تشريع أو جواز المسح على الخفين: جاء الشرع بجواز المسح على الخفين ونحوهما تخفيفاً ورفعاً للحرج والمشقة عن الأمة, ** نلاحظ في بعض كتب العقيدة يقولون وأنا أرى جواز المسح على الخفين. وموضوع المسح على الخفين موضوع فقهي وليس عقيدة، فلماذا ينصون عليه في باب العقيدة؟ لأن بعض الفرق ينكرون المسح على الخفين، فأصبحت من مباحث الكلام في الفرق ومباحث الفرق وعقائد الفرق تُبحث في كتب العقيدة. أيهما أفضل الغَسل أو المسح ؟ لا نقول إن الغسل أفضل، ولا نقول: إن المسح أفضل، وإنما الأفضل على حسب حالك وقت الوضوء إن كنت وقت الوضوء خالعاً يعني أقدامك مكشوفة، فالواجب هو الغسل، وإن كانت قدماك مستورتين بالخفين ونحوهما وقت الوضوء فالمسح. ولهذا قالوا: لا يتكلف الإنسان ضد حاله طلباً للأفضل وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام. شروط المسح على الخفين: 1- أولاً لبسهما بعد كمال طهارة مائية بالوضوء ولا يمسح بعد الطهارة بالتيمم. لأن التيمم لا علاقة له بالقدم، وإنما هو يتعلق بالكفين وبالوجه. ويدل على ذلك أحاديث منها حديث المغيرة بن شعبة: قال أنه لما أراد أن ينزع خُفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما). وحديث صفوان بن عسال وفيه: "إذا نحن أدخلناهما على طهر". وحديث عبد الرحمن بن سمرة وفيه: "إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما". 2- أن يكونا ساتريْن لمحل الفرض يعني إلى الكعبين، ما الحكم إذا كان الخف أو الجورب، به ثقوب، فيه شق؟ إذا كان الخرق أو الشق خارج عن محل الفرض محل الغسل فلا علاقة يعني يمسح ولا إشكال فيما لو كان الشق فيما يغطي الساق من الخُف أو من الجورب. أما إذا كان أنزل من الكعبين فلا يخلو الأمر من ثلاثة حالات: الحالة الأولى: أن يكون الشق فاحشا كبيرا جداً فهذا يغسله يعني يجب أن يخلع ويغسل. الحالة الثانية: أن يكون صغيرا جدا، وهذا أيضاً يمسح مع وجوده ولا أثر له. الحالة الثالثة: الخلاف فيما إذا كان متوسطاً في عرف الناس. أكثر الفقهاء يقولون أيضاً لا يمسح عليه وإنما يجب أن يخلعه ويغسل القدم. و شيخ الإسلام يقول لا ما دام يقي من البرد، وتُسد به الحاجة، ويطلق عليه مسمى خف ومؤدٍ للغرض فحينئذ يمسح عليه وإن كان فيه شقوق، 3- أن يكونا طاهرين أو طاهرة العين, أي مصنوعة من مادة طاهرة ليست من جلد خنزير ولا كلب, و بناءً على ذلك فإذا كان الخفان نجسيْن فلا يصح المسح عليهما. 4-أن يكون ذلك في الطهارة الصغرى، أما في الكبرى فيجب خلع الخفين أو الجوربين وغسل الرجلين؛ لأنه يجب تعميم البدن كله بالماء, لحديث صفوان قال (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا إذا أدخلناهم على طهر ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة لكن من غائط و بول و نوم). قال (يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين)، هذا محل خلاف و يرى شيخ الإسلام حتى ولو كان رقيقا يؤدي الغرض وتقوم به الحاجة ويشق نزعه فإنه يُمسح عليه. مدة المسح: حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- (جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم) رواه مسلم. ومن ذلك حديث صفوان بن عسال بالنسبة للمسافر (أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا إذا نحن أدخلناهم على طهر ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم) وفيه أيضاً حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر ولبس خُفيه أن يمسح عليهم). متى تبتدأ المدة: من المسح بعد الحدث؛ لأن الأدلة علقت المدة بالمسح، بالإضافة إلى قول عمر رضي الله عنه: "امسح إلى مثل ساعتك التي مسحت فيها". ما مبطلات المسح؟ 1- انتهاء مدة المسح, فإذا كان مسافرا تنتهي 72 ساعة من أول مسحة, والمقيم تنتهي 24 ساعة من أول مسحة. 2- خلع(نزع) الخفين قبل انتهاء المدة, أو سقوطهما. 3- ظهور بعض محل الفرض ظهوراً فاحشاً وهذا مثل الخلع. 4- وجود الحدث الأكبر، يعني الحدث الأكبر لا يجزئ فيه المسح ولابد من الغسل. اجتماع السفر والإقامة: قال المؤلف: (ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم) يعني مسح حالة كونه في السفر ثم أقام ولم تنتهِ مدة مسح السفر يعني ابتدأ المسح وهو في السفر لمدة يوم ثم دخل البلد وصل أهله وقد مضى يوم وليلة هل نعتبر المسح انتهى أم يواصل مع مدة السفر باعتباره ابتدأ في السفر؟ أو لو مقيم ابتدأ المسح وهو في حال الحضر ثم سافر؟ قال (أتم مسح مقيم) يعني في الحالتين، تغليباً لجانب الحضر، لأنه اجتمع مبيح وحاظر اجتمع سفر وإقامة فيُغَلَّب جانب الإقامة. وهذه أيضاً فيها خلاف ولكن نغلب جانب الحضر. هذا هو المذهب وعليه كثير من الفقهاء، ولكن الذي رجحه شيخ الإسلام أنه يأخذ حكم ما وصل إليه، يعني يعتبر حاله وقت المسح. كيفية المسح: هناك قولين: الأول: العبرة بالأصل وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث عائشة يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره، وهذا من طهوره فالمشروع أن يبدأ باليمين قبل اليسار. و الآخر: قالوا لا النص بالنسبة للمسح بذاته جاء مطلقاً ولهذا نقول يمسح الخفين معاً بكلتا كفيه يمسح اليمني باليمنى واليسرى باليسرى حال كون أصابع اليدين مفرجة، يمسح من أطراف أصابع القدمين إلى ساقه، إلا إذا كان لا يستطيع أن يمسح عليهما معاً وسيمسح بيد واحدة. وعلى كل حال الأمر فيه سعة، فلا إشكال. كيف يكون المسح إذا لبس خفا على خف؟ إذا لبس خفا على خف أو جورب على جورب. لا يخلو الأمر إما أن يلبس الخف الثاني قبل أن يبتدأ المسح، يعني و هو ما زال على الطهارة الأولى, وحينئذ يكون الحكم للأعلى الخف الأخير. أما إذا لبس الخف أو الجورب الأول ثم أحدث قبل أن يلبس الحذاء ومسح على الأول. ثم لبس الحذاء أو الجورب الثاني في هذه الحالة إذا أراد أن يتوضأ يمسح على الأول الذي بدأ المسح عليه الذي أحدث وهو لابسه. ما الدليل على المسح على الجوارب؟ المسح على الجوارب ثبت عن ما يزيد عن ثلاثة عشر صحابيا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على الجوربين و النعلين). المسح على العمامة: العمامة ما يعمم به الرأس ويلف عليه، بالصفة التي تجعل الرأس مشدودا بالعمامة. حكم وأدلة المسح على العمامة: أصل المسح على العمامة مشروع جائز كما جاز المسح على الخفين والجوربين لأحاديث منها حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب -يعني العمائم- والتساخين ([1])..، رواه الإمام أحمد وأبو داوود وصححه الحاكم وغيره، و حديث المغيرة بن شعبة :"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه" رواه مسلم. يقول المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه) ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها والمرأة والرجل في ذلك سواء إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة). شروط المسح على العمامة: هل يشترط أن تكون ذات ذؤابة أو محنكة؟ الذين قالوا يشترط أن تكون ذات ذؤابة أو محنكة قالوا لأن الأصل في العمائم العرب التي ورد النص في المسح عليها كانت كذلك إما محنكة أو ذات ذؤابة لكن الأرجح أنه لا يشترط ذلك لأن النص جاء مطلقا، فالمهم أن تكون العمامة مشدودة بحيث يشق نزعها، من الرأس فيمسح عليها، هل يشترط للمسح على العمامة أن تلبس على طهارة قياسا على الخفين؟ المسألة فيها خلاف: قولان قيل يشترط أن يلبسها على طهارة قياسا على الخفين. وقيل لا يشترط ولو كان شرطا لورد ما يدل عليه ولم يرد، لقيام الحاجة إلى ذلك وأما القياس غير صحيح لأن الرجل مغسولة والرأس ممسوح، يعني قياس العمامة على الخفين قياس مع الفارق لماذا لوجود الفرق في كيفية تطهير الرأس وكيفية تطهير الرجلين، كيفية تطهير الرجلين في الوضوء وجوب الغسل بينما كيفية الطهارة في الرأس المسح، ولهذا قالو: وأما القياس فغير صحيح لأن الرجل مغسولة والرأس ممسوح ولأن تطهير الرأس قد خفف فيه من أصله من الغسل إلى المسح فكما سهل في أصله سهل في فرعه وهو العمامة فيمسح على العمامة. وبناء عليه الأرجح أنه لا يشترط في العمامة أن تلبس على طهارة. *أيضا معلوم أنه لا بد أن يكون طاهرا وأن يكون مباحا كما قيل في الخفين. هل المسح على العمامة مؤقت أيضا بيوم وليلة أم ليس مؤقتا؟ 1-قيل بالتوقيت قياسا على الخفين يوم وليلة للمقيم ويوم وليلة بلياليها للمسافر 2-وقيل بعدم التوقيت لعدم ورود ما يدل على التوقيت ولأن القياس مع الفارق قال(ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه) يعني لو فرض أنه خرج من الرأس جزء يسير من العادة أنه يخرج فهذا لا يضر المسح على خمار المرأة: * مما يبحثه الفقهاء في هذه المسألة في المسح على العمامة، المسح على خمر النساء، وهو ما يلبسه النساء على رؤوسهم ساترا لشعورهم، هل يمسح عليه كما يمسح على العمامة أو لا خلاف : قيل لا يجوز المسح على خُمُر النساء مطلقا لأن النص ورد بالمسح على العمامة والخمار ليس من العمامة وقيل يجوز قياسا على العمامة بشرط أن يشق نزعه ويلحق المرأة بنزع ما تستر به رأسها مشقة، فإنها تمسح عليه هل يشترط أيضا أن يكون خمار المرأة مدارا تحت الحلق أو لا يشترط ذلك؟ قيل: يشترط ذلك لأنه إذا لم يكن مربوطا بإحكام ومدار منه جزء تحت الحلق فلا يشق نزعه، يعني لو كان فقط تغطية خفيفة يعني ليس مشدودا من تحت الحلق فنزعه سهل يعني ترفعه وتمسح وتعيده، إنما إذا كان مشدودا ومدارا منه تحت الحلق بحيث يشق النزع فحينئذ يقال بالمسح عليه. **أيضا من الِمسائل المتعلقة إذا كان الرأس ملبدا بحناء أو نحوها فأيضا الخلاف وارد والأرجح أنه يجوز المسح عليه، سواء كان هذا على رجل أو امرأة للمشقة وقد ثبت أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لبد رأسه وهو محرم وكان يمسح عليه ولا شك أنه لبده بأشياء تمسك الشعر. المسح على الجبيرة:الجبيرة هي في الأصل أعواد توضع على العضو المكسور بِإحكام بحيث يجبر الكسر. ويدخل فيها أمور أخرى، يدخل فيها الجبيرة المشدودة بالأعواد أو الجبس الذي يستعمل الآن في حالة الكسور أو أيضا ما يشد على الجروح من عصائب ولفافات ونحوها أو ما يلصق على الجروح سواء كان جبيرة أو لفافة أو لصوقا أو ما أشبه ذلك الحكم واحد في هذا. حكم المسح على الجبيرة: المسح على الجبيرة ورد فيه حديث صاحب الشجة وفيه (إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليه) والحديث رواه البيهقي والدار قطني، وهذا الحديث مختلف فيه فمنهم من ضعفه ومنهم من صححه. والواقع أن الضرورة تقتضي المسح على الجبيرة لأنه لو قيل بعدم جواز المسح على الجبيرة لترتب على ذلك ضرر على الإنسان.. ولهذا الأرجح أنه يجوز المسح على الجبيرة حتى ولو لم يثبت الحديث بناء على الضرورة. هل يجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم؟ الطريق الأرجح والأسلم في قضية تطهير موضع من مواضع الوضوء فيه جبيرة أيا كانت هذه الجبيرة: فالدرجة الأولى: أنه إذا كان الجرح مكشوفا ولا يضر غسله أو كان عليه لفافة ولا يشق نزعها وغسله ولا يتضرر الجرح أيضا فالواجب هنا الغسل. الدرجة الثانية: إن خشي الضرر من الغسل انتقل إلى المسح المباشر على العضو إذا كان لا يتضرر بالماء. الدرجة الثالثة: إذا كان يتضرر بذلك ويتضرر المريض بنزع اللفافة أو الجبيرة فحينئذ يمسح على الجبيرة، يمسح عليها من الخارج ولا يتيمم. الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين: الأول: أن المسح على الخفين رخصة (جائز) والمسح على الجبيرة عزيمة (واجب). الثاني: أن المسح على الخفين خاص بالطهارة الصغرى, بينما المسح على الجبيرة عام حتى في الطهارة الكبرى. ولكن ليعلم هنا أنه إذا كان الجرح أو الجبيرة خارج أعضاء الوضوء فإنه لا يمسح في الوضوء يمسح فقط عند الاغتسال في الطهارة الكبرى. الثالث: المسح على الخفين مؤقت بمدة والمسح على الجبيرة غير مؤقت بمدة، بل يمسح على الجبيرة حتى يبرأ ما تحتها، وحينئذ يجب نزعها. الرابع: المسح على الخفين يمسح ظاهر الخف (و الجورب) ولا تستوعب القدم بالمسح كاملة، بينما المسح على الجبيرة يجب تعميم الجبيرة بالمسح. الخامس: لا يشترط للجبيرة على الرأي الراجح اللبس على الطهارة, أما الخفين فيشرط أن يكون أدخلهما على طهارة. السادس: أن الجبيرة لا يجوز المسح عليها إلا إذا خاف الضرر بنزعها بخلاف المسح على الخفين فإنه يمسح عليهما ولو عدمت المشقة في نزعهما إذا توافرت شروط المسح. السابع: الجبيرة لا تختص بعضو معين والخف يختص بالرِّجْل. سؤال الدرس: رجاء من الاخوات تخريج الاحاديث فى هذا الدرس على هذه الصفحة كل اخت تُخَرِّج حديثًا ثم التى تليها تأخذ الحديث التالى وهكذا حتى نتعلم نأتى بالحديث بتخريجه لا تنسوا أننا فى مادة الفقه لابد فى كل حكم شرعى الدليل الشرعى من القرآن أو السنة (الحديث بتخريجه – من اين أتيت به؟ حتى لا يقولون لك هذا حديث غير صحيح) [1] قد تكون هي اللفائف والله أعلم |
|
#2
|
|||
|
|||
|
الحديث الأول :حديث علي -رضي الله عنه- ( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على ظاهر الخفين أخرجه أبوداود ((صحيح سنن أبي داود )(147) ، والدارقطني ، والبيهقي و عبد الحق الإشبيلي في مقدمة الأحكام الصغرى(122) وقال صحيح الإسناد ، وغيرهم وقال الحافظ ابن حجر لإسناده صحيح (في التلخيص) وانظر في إرواء الغليل للشيخ الألباني (103)
|
|
#3
|
|||
|
|||
|
الحديث التالي:
(دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما). تخريج الحديث: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في ميسر . فقال لي " أمعك ماء ؟ " قلت : نعم . فنزل عن راحلته . فمشى حتى توارى في سواد الليل . ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة . فغسل وجهه . وعليه جبة من صوف . فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها . حتى أخرجهما من أسفل الجبة . فغسل ذراعيه . ومسح برأسه . ثم أهويت لأنزع خفيه فقال " دعهما . فإني أدخلتهما طاهرتين " ومسح عليهما . الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 274 خلاصة حكم المحدث: صحيح
__________________
لاعيش إلا عيش الآخرة http://mltaka.blogspot.com/search/label/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB كيف تبحث في الموسوعة الحديثية؟ To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. http://www.alrekab.com/vb/showthread.php?t=1358 |
|
#4
|
|||
|
|||
|
الحديث التالي:
(دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما). تخريج الحديث: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في ميسر . فقال لي " أمعك ماء ؟ " قلت : نعم . فنزل عن راحلته . فمشى حتى توارى في سواد الليل . ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة . فغسل وجهه . وعليه جبة من صوف . فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها . حتى أخرجهما من أسفل الجبة . فغسل ذراعيه . ومسح برأسه . ثم أهويت لأنزع خفيه فقال " دعهما . فإني أدخلتهما طاهرتين " ومسح عليهما . الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 274 خلاصة حكم المحدث: صحيح
__________________
لاعيش إلا عيش الآخرة http://mltaka.blogspot.com/search/label/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB كيف تبحث في الموسوعة الحديثية؟ To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. http://www.alrekab.com/vb/showthread.php?t=1358 |
|
#5
|
|||
|
|||
|
حديث صفوان بن عسال ( امرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين او سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام و لياليهن إلا من جنابه لكن من غائط او بول او نوم )
رواه الشافعي واحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه (278 ) وبن خزيمه وبن حبان والدار قطني و البيهقي قال الترمذي عن البخاري حديث حسن وصححه الترمذي والخطابي ومداره عندهم علي عاصم ابن النجود عن زر بن حبيش وعن ابن منزه ابو القاسم انه رواه عن عاصم اكثر من اربعين نفسا . |
|
#6
|
||||
|
||||
|
الحديث الرابع
َعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ : { أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيُهُنَّ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، إذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ : أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا } . أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَصححه الخطابي ، ونقل البيهقي : أن الشافعي صححه . وحسنه النووي . تلخيص الحبير (1/278) . وانظر : "المجموع" للنووي (1/541)
__________________
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. في داخلي التحمت مشاعر بهجتي **** بأحبة في شرعة الرحمـن أحببتهن وسأظل أعلنها لهــــــن **** ماعدت قادرة على الكتمان سأظل يبهرني جميل فعالــــــهن **** وأذوق منهن روعة التحنـان سأظل داعية لهن في غيبهــــن *** وتظل حجتنا على الإيمـــــــان |
|
#7
|
|||
|
|||
|
(137)- [159] حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرْوَانَ، [ ج 1 : ص 27 ] عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، " أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم {تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ "،}
المصدرسنن ابي داود رقم الصفحه 40 صحة الحديث مرفوع او قدسي
__________________
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. |
|
#8
|
|||
|
|||
|
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب - يعني العمائم – والتساخين يعني الخفاف.
الراوي: ثوبان مولى رسول الله المحدث: ابن باز - المصدر: حاشية بلوغ المرام لابن باز - الصفحة أو الرقم: 93 خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد |
|
#9
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
رجاء من جميع دارسى الفقه الاطلاع على الرابط التالى المــســـح عــلـى الجـــوربــين تأليف علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي، حَقَّـقَّه: المحدّث: محمد ناصر الدين الألباني |
|
#10
|
|||
|
|||
|
عن عائشة رضىالله عنهاقالت :كان النبى صلى الله عليه وسلم :يعجبه التيامن فى تنعله وترجله وطهوره وفى شأنه كله .
فيه مسائل هذا لفظ البخارى ولفظ مسلم . |
|
#11
|
|||
|
|||
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| المسح, الخامس, الدرس, الخفين, على |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| الدرس الخامس والعشرون | أبو ياسمين | قسم التسجيلات الصوتية والتلاخيص"بعد مراجعة الشيخ " | 0 | 05-13-2011 10:48 PM |
| تسجيل الدرس الخامس عشر مع صور الشرح | أبو يوسف | قسم التسجيلات الصوتية والتلاخيص"بعد مراجعة الشيخ " | 0 | 02-18-2011 11:35 PM |