الجامعة العالمية للقراءات القرآنية والتجويد ترحب بكم

عدد مرات النقر : 12,630
عدد  مرات الظهور : 201,253,288

عدد مرات النقر : 57,627
عدد  مرات الظهور : 203,559,676
عدد مرات النقر : 55,363
عدد  مرات الظهور : 205,236,029
عدد مرات النقر : 59,011
عدد  مرات الظهور : 205,236,015
عدد مرات النقر : 54,208
عدد  مرات الظهور : 203,559,668

الإهداءات




عدد مرات النقر : 39,062
عدد  مرات الظهور : 135,941,907
عدد مرات النقر : 52,735
عدد  مرات الظهور : 149,724,036

عدد مرات النقر : 32,937
عدد  مرات الظهور : 131,460,889
عدد مرات النقر : 34,410
عدد  مرات الظهور : 127,274,234

عدد مرات النقر : 30,692
عدد  مرات الظهور : 134,391,665
عدد مرات النقر : 32,054
عدد  مرات الظهور : 127,041,078
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-13-2012, 02:20 AM
أم أحمد سامي غير متواجد حالياً
بارك الله في جهودها
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
الدولة: اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى من الجنة
المشاركات: 4,013
Question هل قاعدة: الثواب على قدر المشقة، صحيحة أم لا؟

بسم الله الرحمن الرحيم ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
هذا بحثٌ للشيخ المفضال : أحمد بن عبد الرحمن الزومان ...

الأجر على قدر فضل العمل ومنفعته لا على مشقته :
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين وبعد :
من المسائل التي قد تخفى على البعض مسألة المشقة في العبادة وهل هي مطلوبة شرعاً؟ ومتى يثاب عليها؟ وقد تيسر لي قبل فترة طويلة الاطلاع على بعض ما كتبه أهل العلم في هذه المسألة فكتبت ما يأتي فأحببت أن أعرضه على إخوتي لأستفيد منهم و يستفيدوا مما نقلته من كلام أهل العلم في هذه المسألة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ينبغي أن يعرف أنَّ الله ليس رضاه أو محبته في مجرد عذاب النفس وحملها على المشاق حتى يكون العمل كل ما كان أشق كان أفضل كما يحسب كثير من الجهال أنَّ الأجر على قدر المشقة في كل شيء لا ولكن الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته
وعلى قدر طاعة أمر الله ورسوله فأى العملين كان أحسن وصاحبه أطوع واتبع كان أفضل فانَّ الأعمال لا تتفاضل بالكثرة وإنَّما تتفاضل بما يحصل فى القلوب حال العمل ( [1])وقد يكون ذلك أيسر العملين وقد يكون أشدهما فليس كل شديد فاضلا ولا كل يسير مفضولا .( [2])
وهذا ظاهر في النصوص الشرعية فعند التأمل فيها نجد :
1 : أنَّ الله قد يرتب أجراً كثيراً على عمل يسير : فعن أبي هريرة قال
قال رسول الله من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه " ( [3])

2 : أنَّ الله يرتب أجراً أكثر على عمل أقل مشقة : فيفضل العمل الأيسر على الأشق
فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ]الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان " ( [4]) وإماطة الأذى عن الطريق أشق من نطق المؤمن بالشهادة . والتمتع أفضل من الإفراد و هو أيسر حيث يأتي بحج وعمرة في سفرة واحدة . وكذلك قصر الصلاة في السفر أفضل من إتمامها بل ليس الخلاف في فضيلة القصر إنَّما هل القصر واجب أو مستحب

3 : أنَّ الله قد يرتب أجراً واحداً على عملين أحدهما أقل مشقة من الآخر :
فعن أبي هريرة.] أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا فإنَّه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " ( [5])

وعن أبي هريرة .قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " ( [6])
هل يشرع قصد المشقة في العبادة ؟:قال تعالى { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } [ البقرة : 185 ] وقال تعالى { وما جعل عليكم في الدين من حرج } [الحج : 78 ] فالله رفع المشقة عن هذه الأمة وأراد بهم اليسر فكيف يتعبد الله بما لا يريده .
قال الشاطبي : المشقة ليس للمكلف أن يقصدها فى التكليف نظرا إلى عظم أجرها وله أن يقصد العمل الذى يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل أمَّا هذا الثاني فلأنَّه شأن التكليف في العمل كله لأنَّه إنَّما يقصد نفس العمل المترتب عليه الأجر وهذا هو قصد الشارع بوضع التكليف به وما جاء على موافقة قصد الشارع هو المطلوب وأما الأول فإن الأعمال بالنيات والمقاصد معتبرة فى التصرفات … فلا يصلح منها إلا ما وافق قصد الشارع فإذا كان قصد المكلف إيقاع المشقة فقد خالف قصد الشارع من حيث إن الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقة وكل قصد يخالف قصد الشارع باطل فالقصد إلى المشقة باطل فهو إذاٍ من قبيل ما ينهى عنه وما ينهى عنه لا ثواب فيه بل فيه الإثم إن ارتفع النهي عنه إلى درجة التحريم فطلب الأجر بقصد الدخول فى المشقة قصد مناقض ( [7])
وعن ابن عباس { قال بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه " ( [8]) فأمره النبي بإتمام الصيام لأنَّ فيه مصلحة دون القيام والبروز للشمس وعدم الكلام لأنَّه لا مصلحة فيها فهي مشاق محضة . والاعتبار فى ذلك بما جاء به الكتاب والسنة لا بما يستحسنه المرء أو يجده أو يراه من الأمور المخالفة للكتاب والسنة
متى يثاب على المشقة :
المشقة ليست مطلوبة شرعاُ فليست من القرب التي يتقرب بها إلى الله لكن إذا كانت العبادة لا تتأتى إلا بالمشقة أو تعرض هذه المشقة في العبادة فيؤجر عليها كشخص داره بعيدة عن المسجد فيؤجر على هذه المشقة أكثر من شخص داره قريبة من المسجد لكن لا يقال لمن داره قريبة من المسجد اذهب إلى المسجد الأبعد . وكذلك الطهارة في شدة البرد يثاب عليها لكن لا يتوضأ بالماء البارد مع وجود الماء الساخن وكذلك المشقة التي تحصل في الجهاد والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم وغير ذلك فيثاب عليها لأنَّها وسيلة إلى العبادة ولا تحصل العبادة أحياناً إلا بها
قال العز بن عبد السلام : إن قيل ما ضابط الفعل الشاق الذي يؤجر عليه أكثر مما يؤجر على الخفيف قلت إذا اتحدا في الشرف والشرائط والسنن والأركان وكان أحدهما شاقا فقد استويا في أجرهما لتساويهما في جميع الوظائف وانفرد أحدهما بتحمل المشقة لأجل الله سبحانه وتعالى على تحمل المشقة لا على عين المشاق إذ لا يصح التقرب بالمشاق لأن القرب كلها تعظيم للرب سبحانه وتعالى وليس عين المشاق تعظيما ولا توقيرا … وذلك كالاغتسال في الصيف والربيع بالنسبة إلى الاغتسال في شدة برد الشتاء فإن أجرهما سواء لتساويهما في الشرائط والسنن والأركان ويزيد اجر الاغتسال في الشتاء لأجل تحمل مشقة البرد فليس التفاوت في نفس الغسلين وإنما التفاوت فيما لزم عنهما وكذلك مشاق الوسائل في من يقصد المساجد والحج والغزو من مسافة قريبة وآخر يقصد هذه العبادات من مسافة بعيدة فإنهما يتفاوتان بتفاوت الوسيلة ويتساويان من جهة القيام بسنن هذه العبادات وشرائطها وأركانها فإن الشرع يثيب على الوسائل إلى الطاعات كما يثيب على المقاصد مع تفاوت أجور الوسائل والمقاصد ( [9])
الإجابة عن حديث عائشة :
عن عائشة رضي اللهم عنها قالت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك فقيل لها انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم ائتينا بمكان كذا ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك " ( [10])
فالمراد بحديث عائشة على قدر النصب الذي لا يذمه الشرع وهو ما لا تتأتى العبادة إلا به والله أعلم .فعائشة خرجت للتنعيم راكبة أردفها أخوها عبدالرحمن وأمرها النبي r أن تخرج إلى التنعيم وهو أدنى الحل من جهة المدينة ولم يأمرها أن تذهب إلى مكان بعيد كالجعرانة مثلاً . والنفقة إذا تجاوز بها المشروع لم يثب عليها فظهر أنَّ ليس كل مشقة يثاب عليها كما أنَّه ليس كل نفقة يؤجر عليها .
وقال العز بن عبدالسلام : هذا مشكوك فيه هل قال على قدر نصبك أو قال نفقتك فان كان الواقع قوله على قدر نفقتك فلا شك أن ما ينفق في طاعة الله يفرق بين قليله وكثيره وان كان الواقع قوله على قدر نصبك فيجب أن يكون التقدير على قدر تحمل نصبك لما ذكرناه ( [11])
وقال الشاطبي : فالجواب أن نقول أولا إن هذه أخبار آحاد في قضية واحدة لا ينتظم منها استقراء قطعي والظنيات لا تعارض القطعيات ( [12]).
كتبه أحمد بن عبد الرحمن الزومان

قاعدة(الأجر بقدر المشقة) ليست على إطلاقها، فقد يكون بعض العبادة أخف من بعض وهو أكثر فضلاً وثواباً، إما بالنسبة للزمان كقيام ليلة القدر مقارنة بقيام ليالٍ من رمضان غيرها، أو بالنسبة للمكان كصلاة ركعتين في الحرم بالنسبة لصلاة ركعات في غيره
وبالنسبة إلى شرف العبادة الماليّة والبدنيّة كصلاة فريضة بالنسبة إلى أكثر من عدد ركعاتها أو أطول من صلاة النافلة، وكدرهم من الزكاة بالنسبة إلى أكثر منه من التطوع والله أعلم
ومما يدل على أنّ هذه القاعدة ليست على إطلاقها قوله صلى الله عليه وسلم( ذهب أهل الدثور بالأجور) فظاهر الحديث التسوية بين فضل الذكر المذكور بفضل التقرب بالمال مع شدة المشقة في الأخير ،، والحاصل أنّ الأعمال بالنسبة للأجر على قسمين:
- قسم الأجر فيها بقدر المشقة فهذا القسم يدخل في القاعة
- وقسم الأجر فيه بحسب معنى جعله الشارع فيه(مكان،زمان،..)
وقد جعلها الشيخ بكر في معجم الناهي من أقاويل الصوفية وقال الصواب أن يقال الأجر بقدر المنفعة
راجع : الفتح لابن حجر( 2/397) و(4/157) و(6/10) وغيرها من المواضع، والفتاوى لابن تيمية(10/620) والأشباه للسيوطي ، والله ينفعنا وإياك
قال ابن عباس-رضي الله عنه- : (إنما يُعطى الرجل على قدر نيّته)



__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.



To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا؟, المشقة،, الثواب, صحيحة, على, قاعدة, قدر


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


شات تعب قلبي تعب قلبي شات الرياض شات بنات الرياض شات الغلا الغلا شات الود شات خليجي شات الشله الشله شات حفر الباطن حفر الباطن شات الامارات سعودي انحراف شات دردشة دردشة الرياض شات الخليج سعودي انحراف180 مسوق شات صوتي شات عرب توك دردشة عرب توك عرب توك


عدد مرات النقر : 8,259
عدد  مرات الظهور : 203,559,767
عدد مرات النقر : 11,164
عدد  مرات الظهور : 203,559,766

الساعة الآن 10:46 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009