|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
(المواقيت): يعيش في جدة وأحرم للحج من مكة
أعيش في جدة وفي السنة الماضية أديت فريضة الحج أنا وزوجتي ، لكننا قمنا بأداء العمرة قبل الحج بثمانية أيام ، وأحرمنا من مسجد عائشة في مكة بدلاً من أن نحرم من منزلنا . فهل ما فعلناه صحيح ، أم إن علينا فدية ؟ وكيف ، ولمن تقدم هذه الفدية ؟
الجواب : الحمد لله من كان من أهل جدة وأنشأ الحج أو العمرة منها فإنه يحرم منها ؛ لأنها تعتبر داخل الميقات ، فحكم أهلها حكم من جاوروا مكة ، ممن هم دون المواقيت ، يحرمون من حيث أنشأوا النية . وذلك لما رواه البخاري (1526) ومسلم (1181) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : " وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا " . قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله : " الواجب على المعتمر ...الإحرام من الميقات الذي يمر عليه حين قدومه إلى مكة ، إن كان خارج المواقيت . أما إن كان داخل المواقيت كأهل جدة وأم السلم وبحره ولزيمة والشرائع ونحوها ، فإنه يلزمه الإحرام من محله الذي أنشأ فيه نية الدخول في الحج أو العمرة " انتهى . "فتاوى إسلامية" (2/690) وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الذي قصد أن يعتمر ، وهو من أهل جدة : فيجب أن يحرم من جدة ولا يؤخر " انتهى . "لقاء الباب المفتوح" (121/24) . وعلى ما تقدم : إن كنت تقصد بالإحرام من مسجد عائشة : الإحرام بالعمرة التي قمتما بأدائها قبل الحج ، فقد تجاوزتما الميقات الذي يلزمكما الإحرام منه ، وهو مكان إقامتكما : جدة . والأحوط لكما : أن تذبحا ، عن كل واحد منكما شاة ، تذبح في مكة ، ويوزع لحمها على الفقراء ، ولا يأكل منه شيئا . قال ابن عثيمين : " إذا أحرم الإنسان لحجٍ أو عمرة من غير الميقات الذي عينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فالإحرام لازم وصحيح ، والحج والعمرة صحيحان ، لكن العلماء يقولون : إن إيقاع الإحرام من الميقات من واجبات الحج أو العمرة ، وأن من ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة فعليه فدية يفدي بها ليجبر هذا النقص ، تذبح في مكة وتوزع على الفقراء ولا يأكل منها شيئاً ، ثم إن لم يستطع فبعضهم قال : يصوم عشرة أيام ، وبعضهم قال : لا شيء عليه . والصحيح : أنه لا شيء عليه إذا لم يستطع ؛ لأنه ليس هناك دليل صحيح على أن من عجز عن فدية ترك الواجب أن يصوم عشرة أيام ". "لقاء الباب المفتوح" (175/14) وأما إن كان الإحرام الذي وقع منكما في مسجد عائشة ، هو إحرامكما للحج ، بعد أداء العمرة ، وكان إحرامكما للعمرة من جدة : فلا شيء عليكما في ذلك ، مع أن إحرامكما بالحج إنما يجب من حيث تنزلون ، في مكة ، أو في غيرها ، من غير حاجة إلى الخروج إلى مسجد عائشة ، أو إلى غيره من الحل . الإسلام سؤال وجواب
__________________
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. |
|
#2
|
||||
|
||||
|
جزاك الله خيرا اختي
__________________
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك |
|
#3
|
|||
|
|||
![]() ![]() بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بارك الله فيك
__________________
قال ابن مسعود رضى الله عنه : " من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة ، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم ، كانوا أفضل هذه الأمة ، أبرها قلوبا ، و أعمقها علما ، و أقلها تكلفا ، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ، و إقامة دينه ، فاعرفوا لهم فضلهم ، و اتبعوهم في آثارهم ، و تمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم و دينهم ، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم ." [ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة : إن لم تنفعه فلا تضره ، و إن لم تفرحه فلا تغمه ، و إن لم تمدحه فلا تذمه" |
|
#4
|
|||
|
|||
|
وفيكِ بارك الرحمن
__________________
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. |
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| للحج, مكة, المواقيت, يجب, يعجز, وأحرم |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|