الإهداءات |
|
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
(تارك الصلاة):نصرانية قريبة من الدخول في الإسلام متزوجة من تارك صلاة ، فما حكم عقدهما
نصرانية قريبة من الدخول في الإسلام متزوجة من تارك صلاة ، فما حكم عقدهما ؟ هناك امرأة نصرانية ، تعيش في " كندا " ، متزوجة من رجل مسلم ، كانت ترغب أن تتعرف على الإسلام ، وتتعلم أكثر عن قرب ، وأن تعتنقه يوماً ما ، إلا أنها أحبطت ، وخاب ظنها لما رأت من زوجها تهاونه في الصلاة ، حتى وصل الأمر إلى أن ترك الصلاة كليّاً لشهور حتى الآن ، وبعد أن تم طرده من العمل أصبح يجلس في المنزل ، وزوجته هي التي تعمل ، وتنفق على شؤون البيت ، أما هو فيجلس إلى الكمبيوتر ، ويحادث النساء ، ومشاهدة مشاهد إباحية على النت ، هذا ما زاد الطين بلة ، حينما علمت الزوجة بذلك بواسطة برنامج للتجسس , فما نصيحتكم التي تقدمونها لهما ؟ أعلم أن تارك الصلاة مختلف بين العلماء بتكفيره ، فأرجو أن توضحوا لنا المسألة على كلا المذهبين ، وبارك الله فيكم ، وأرجو إن كان في مقدوركم أن تكون الإجابة بالعربية والإنجليزية ، وجزاكم الله خيراً . الحمد لله أولاً: اتفق العلماء على أن تارك الصلاة جحوداً لفرضيتها أنه كافر مخلد في نار جهنم إن مات على هذا الجحود ، واختلفوا فيمن تركها لا جحوداً لفرضيتها ، بل تكاسلاً وتهاوناً ، فقال جمهورهم إنه يستتاب ، فإن تاب وإلا قُتل حدّاً ، وقال آخرون : إنه يعزر ، ويُسجن حتى يصلي . فصارت الأقوال في المسألة ثلاثة : القول الأول : وهو كفر من ترك الصلاة ، من غير تفريق بين جحود ، أو تكاسل ، وهو قول عامة الصحابة ، لا يُعرف بينهم مخالف ، وممن قال به : الإمام أحمد رحمه الله في أصح الروايتين ، وابن المبارك ، وإسحاق بن راهويه ، ومنصور الفقيه من الشافعية ، ويروى أيضاً عن أبي الطيب بن سلمة من الشافعية . القول الثاني : أن التارك للصلاة تكاسلاً وتهاوناً لا جحوداً : هو فاسق من فسَّاق المسلمين ، وليس بكافر ، لكنه يستتاب – على خلاف بينهم في تحديد المدة - ، فإن تاب وصلَّى وإلا قتلَ حدّاً ! كالزاني المحصن ، لكنه يقتل بالسيف ، وهذا هو مذهب مالك وأصحابه ، وهو مذهب الشافعي ، وجمهور أصحابه . وقتل مثل هذا حدّاً فيه وقفة تأمل ، وقد ذكرنا خطأ هذا القول في جواب السؤال رقم ( 6035 ) . القول الثالث : وهو أن تارك الصلاة عمداً ، تكاسلاً ، وتهاوناً ، مع إقراره بوجوبها : لا يكفر ، ولا يقتل ، بل يعزر ، ويحبس ، حتى يصلي . وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله ، وأصحابه ، وجماعة من أهل الكوفة ، وسفيان الثوري ، والمزني صاحب الشافعي ، وهو أضعف الأقوال . وقد بني على الخلاف في حكم تارك الصلاة : أحكام عملية كثيرة ، منها : توريثه ، والتوريث منه ، وغسله ودفنه في مقابر المسلمين ، والصلاة عليه ، وحكم ذبحه وصيده ، وحكم بقاء الزوجية ، وغير ذلك من الأحكام . فمن قال بكفر تارك الصلاة – ولو من غير جحود - : فإنه يطبق عليه كافة أحكام المرتدين ، فلا يرث ، ولا يورث ، ولا يغسَّل ، ولا يدفن في مقابر المسلمين ، ولا يصلى عليه ، ولا تحل ذبيحته ، ويفسخ عقد نكاح الزوجية . ومن حكم بعدم كفره : فإنه لا يطبق عليه الأحكام السابقة ، بل يجعله فاسقاً من فساق المسلمين ، مرتكباً لكبيرة من كبائر الذنوب ، لكن جمهورهم يستتيبه ، فإن لم يصل : قتل حدّاً ! ومثل هذا – عندهم - لو تزوج نصرانية أو يهودية : فإنه يُحكم بصحة عقدهما ، ويكون العقد زواج مسلم بكتابية . والراجح من القولين : هو الأول ؛ لظاهر الأدلة من الكتاب ، والسنَّة ؛ ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك . وهو الذي يفتي به المشايخ : محمد بن إبراهيم ، وعبد العزيز بن باز ، ومحمد بن صالح العثيمين ، وعلماء اللجنة الدائمة ، وغيرهم من المحققين ، على خلاف في الحد الذي يعتبر عنده تارك الصلاة تاركا مستحقا لهذا الحكم . وعليه : فإن العقد بين ذلك الرجل وتلك المرأة عقد بين مرتد ونصرانية – إن كانت لا تزال على دينها - ، وهي أهون منه ؛ لأنها كتابية ، وهو مرتد عن دينه . وانظر أجوبة الأسئلة : ( 2182 ) و ( 5208 ) و ( 33007 ) و ( 10094 ) . ثانياً: والمرأة المسئول عنها إن كانت قد أسلمت : فإنه لا يحل لها البقاء مع ذلك التارك للصلاة ، وقد سبق تفصيل الحكم فيه . وأما إن كانت لا تزال على كفرها : فإنه ليس ثمة أحكام تتعلق بزواجها منه ، فهما ليسا مسلميْن ، وليس أحدهما مسلماً حتى يكون حكم من الشرع على عقدهما . وإننا ننصحها بترك ذلك الرجل ، والتزوج من رجل مسلم على الحقيقة ، فهو بتركه للصلاة لا يعد مسلماً ، وليس من أخلاق المسلمين ما يفعله من منكرات ومعاصٍ ، ثم إنه ـ فيما يبدو لنا من السؤال ـ ناقص المروءة والشهامة ؛ إذ يرضى لامرأته أن تخرج للعمل ، وتتحمل أعباء المعيشة ، وهو جالس في بيته ؛ والله إن فعله لدناءة لو كان يجلس لقراءة القرآن والصلاة ، وامرأته تخرج للعمل وتعوله ، فكيف نقول فيه وهو يجلس للمعاصي والمنكرات . وكلمتنا إلى هذه الزوجة : يا أمة الله ، لا تنظري إلى الدين باعتبار أهله ، أو باعتبار واحد منهم ، لكن انظري إلى ما فيه من حق وخير ، وصدق وبر ، وأما الناس فإن كان زوجك بالحال التي وصفت ، ففي أهل الإسلام من يقوم بآدابه وأحكامه وأخلاقه غير هذا الرجل ، وما زال في الناس ، من المسلمين وغيرهم ، من فيه الصدق والبر والمروءة ، وفيهم من حرم ذلك ، غير أنه ما زالت أخلاق المسلم ، إذا قام بحق دينه ، أعلى وأبر وأطهر من أخلاق غيرهم ، وتأملي تجدي مصداق ذلك ، واعملي أن أكثر من حولك من المسلمين إنما هم أهل دنيا وطمع ، خالفوا أحكام دينهم في النهي عن الإقامة في بلاد الكفار ، حبا في الدنيا وطمعا فيها ؛ فماذا تنتظرين من أخلاقهم ؛ والقليل منهم من يحافظ على أمر دينه ، أو يقيم هناك لحاجة تبيح له ذلك . يا أمة الله ، أسرعي ، ولا تتأخري عن ربك ، ولا تجعلي الناس وأخلاقهم حاجزا بينك وبين النور من ربك ، فكل نفس بما كسبت رهينة ، والحساب يوم القيامة : فردا فردا ، ولا تحمل نفس حمل غيرها من النفوس : لها ما كسبت ، وعليها ما اكتسبت ، فهيا إلى النور الذي أبصرت شعاعه ، واحذري أن تتأخري طويلا ، فيدهمك الظلام ، ويغيبك عنك الشعاع . ومتى كانت هناك كف سوداء تحجب عنك الضياء ، فأبعديها عن عينيك ، مهما كانت ، وسيري إلى ربك ، على صراطه المستقيم . والله أعلم الإسلام سؤال وجواب
__________________
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. |
|
#2
|
|||
|
|||
|
بارك الله فيك
__________________
قال ابن مسعود رضى الله عنه : " من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة ، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم ، كانوا أفضل هذه الأمة ، أبرها قلوبا ، و أعمقها علما ، و أقلها تكلفا ، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ، و إقامة دينه ، فاعرفوا لهم فضلهم ، و اتبعوهم في آثارهم ، و تمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم و دينهم ، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم ." [ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة : إن لم تنفعه فلا تضره ، و إن لم تفرحه فلا تغمه ، و إن لم تمدحه فلا تذمه" |
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| متزوجة, الدخول, الصلاةنصرانية, الإسلام, بارك, حكم, صلاة, عقدهما, فلا, قريبة |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|