بابُ الرِّبا والصَّرْفِ
275 - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : (( الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا , إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِباً , إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ . وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِباً , إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ )) .
الْوَرِقُ : الفِضَّةُ .
إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ : معناهُ التَّقابُضُ .
276 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : (( لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ . وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ . وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلاَّ مِثْلاًّ بِمِثْلٍ . وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ . وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ )) .
وَفِي لَفْظٍ (( إلاَّ يَداً بِيَدٍ )) .
وَفِي لَفْظٍ (( إلاَّ وَزْناً بِوَزْنٍ , مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ )) .
لا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ : لاتُفَضِّلوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ .
277- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : (( جَاءَ بِلالٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرٍ بَرْنِيِّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا ؟ قَالَ بِلالٌ : كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيءٌ , فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِيَطْعَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - . فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ : أَوَّهْ , أَوَّهْ , عَيْنُ الرِّبَا , عَيْنُ الرِّبَا , لا تَفْعَلْ . وَلَكِنْ إذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعْ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ . ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ )) .
بَرْنِيّ : نوعٌ جيدٌ منْ تمرِ المدينةِ .
أَوَّهْ , أَوَّهْ : كلمةٌ يؤتى بها للتَّوَجُّعِ .
278 - عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ : (( سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ , عَنْ الصَّرْفِ ؟ فَكُلُّ وَاحِدٍ يَقُولُ : هَذَا خَيْرٌ مِنِّي . وَكِلاهُمَا يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْناً )) .
279 - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : (( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ , وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ , إلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ , وَأَمَرَنَا : أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ , كَيْفَ شِئْنَا . وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا . قَالَ : فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَدًا بِيَدٍ ؟ فَقَالَ : هَكَذَا سَمِعْتُ )) .
بابُ الرَّهْنِ وغيرِهِ
280 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَاماً , وَرَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ )) .
281 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : (( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ . فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ )) .
مَطْلُ الْغَنِيِّ : المماطَلَةُ في آداءِ ماعليه منْ حقٍّ للغيرِ .
أُتْبِعَ : أُحيلَ .
مَلِيء : الغنيُّ المُقْتَدِرُ على الوفاءِ .
282 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - - أَوْ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ - : (( مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ - أَوْ إنْسَانٍ - قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ )) .
283 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ (( جَعَلَ - وَفِي لَفْظٍ : (( قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ . فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ , وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ : فَلا شُفْعَةَ )) .
الشُّفْعَة : استحقاقُ الشَّريكِ انتزاع حُصَّةِ شريكِهِ مِمَّنِ انتقَلَتْ إِليهِ بِعِوَضٍ .
وَقَعَتِ الْحُدُودُ : عُيِّنَتْ وتَمَيَّزتْ .
وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ : بُنِيَتْ مصارِفُها وشوارعُها .
284 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : (( قَدْ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ . فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنِّي أَصَبْتُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ , لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ , فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ فَقَالَ : إنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا , وَتَصَدَّقْتَ بِهَا . قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا . غَيْرَ أَنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا , وَلا يُوهَبُ , وَلا يُورَثُ . قَالَ : فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ , وَفِي الْقُرْبَى , وَفِي الرِّقَابِ , وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَابْنِ السَّبِيلِ , وَالضَّيْفِ . لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا : أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ , أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقاً , غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ )) .
وَفِي لَفْظٍ : (( غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ )) .
يَسْتَأْمِرُهُ : يستشيرُهُ ويطلبُ أَمرَهُ .
أَنْفَسُ : أَجْوَدُ .
حَبَسْتَ أَصْلَهَا : وقَفْتَ أَصلَ الأَرضِ .
غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ : غيرَ مُتَّخِذٍ منها مِلْكاً لِنَفْسِهِ .
285 - عَنْ عُمَرَ- رضي الله عنه - قَالَ : (( حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ , فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ , فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ . فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ؟ فَقَالَ : لا تَشْتَرِهِ . وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ , وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ . فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ )) .
286 - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما قَالَ : (( تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ . فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - . فَانْطَلَقَ أَبِي إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيُشْهِدَ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلادِكُمْ ، فَرَجَعَ أَبِي , فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ )) . وَفِي لَفْظٍ : (( فَلا تُشْهِدْنِي إذاً . فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ))
وَفِي لَفْظٍ : (( فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي )) .
جَوْر : ظُلْمٌ .
287 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (( أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ )) .
288 - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : (( كُنَّا أَكْثَرَ الأنْصَارِ حَقْلاً . وَكُنَّا نُكْرِي الأرْضَ , عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ , وَلَهُمْ هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ , وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ . فَأَمَّا بِالْوَرِقِ : فَلَمْ يَنْهَنَا )) .
289- وَلِمُسْلِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : (( سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ؟ فَقَالَ : لا بَأْسَ بِهِ . إنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ , وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ , وَأَشْيَاءَ مِنْ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا , وَيَسْلَمُ هَذَا وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إلاَّ هَذَا . وَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ . فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ : فَلا بَأْسَ بِهِ )) .
الْمَاذِيَانَات : الأَنْهَارُ الْكِبَارُ وَالْجَدْوَلُ النَّهَرُ الصَّغِيرُ .
290 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ : (( قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ )).
الْعُمْرَى : مشتقةٌ منَ العُمرِ وهو الحياةِ . سميتْ بذلكَ لأَنَّهم كانوا في الجاهليةِ يُعطِي الرَّجلُ الرَّجلَ الدَّارَ أَوغيرَها ويقولُ : أَعْمَرْتُكَ إِياها ، أَي أَبحْتُها لكَ مدَّةَ عُمرِكَ وحياتِكِ .
وَفِي لَفْظٍ : (( مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ . فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا . لا تَرْجِعُ إلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ; لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ )) . وَقَالَ جَابِرٌ : (( إنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , أَنْ يَقُولَ : هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ , فَأَمَّا إذَا قَالَ : هِيَ لَك مَا عِشْتَ : فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إلَى صَاحِبِهَا )) .
291 - وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : (( أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلا تُفْسِدُوهَا ، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا : حَيّاً , وَمَيِّتاً , وَلِعَقِبِهِ )) .
لِعَقِبِهِ : لِذرِّيَّتِهِ .
292 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : (( لا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ : أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ؟ وَاَللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِها بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ )) .
293 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : (( مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنْ الأَرْضِ : طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ )) .
قِيدَ شِبْرٍ : أَي قَدْرَ شِبْرٍ .
طُوِّقَهُ : جُعِلَ طَوْقَاً في عُنُقِهِ .