عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 06-20-2012, 08:39 PM
الصورة الرمزية اِبن الصالحين
اِبن الصالحين غير متواجد حالياً
مشرف مساعد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: || خير بقاع الأرض ||
العمر: 27
المشاركات: 391
افتراضي

مُهِمَّاتُ
الْقَوَاعِدِ الَّتِي عَلَيْهَا مَدَارُ عُلُومِ الحَدِيث






1- لا يستطاع هذا العلم إلا بالحفظ والمذاكرة وممارسة الأسانيد والمتون .
2- قواعد المصطلح والحكم على الرواة اجتهادية .
3- غاية علم الحديث : معرفة المقبول من المردود .
4- استمداد علم الحديث من كتب المتون والعلل والسؤالات والجرح والتعديل .
5- أن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم( ) .
6- تعامل المتقدمين في الحكم على الحديث والرواة مَرَدُّه إلى القرائن أكثر من مَرَدِّه إلى الضوابط والقواعد .
7- المتأخرون لا يحسنون هذا الفن كما يحسنه المتقدمون ، بل أفسدوه علينا ، مما جرَّ إلى قَلْبِ الحقائق الشرعية .
8- إذا اختلف الأئمة في مصطلح فلا يصح انتقاء مفهوم دون غيره ، ثم حمل الجميع عليه ؛ لأن هذا يفضي إلى خلط المفاهيم ومن ثَمَّ تختلط الأحكام .
9- لا يصلح أن يضع أحد مصنفاً في علوم الحديث ، ينتقي فيه مذهباً معيناً في المسألة من المسائل ، وهم مختلفون أصلاً .
10- الواجب سبر مصنفات المتقدمين في الحديث ، ثم تتبع ألفاظ الأئمة المتقدمين ، وحمل المصطلح على مرادهم لا على فهم المتأخرين ، ومن ثَمَّ بناء علوم الحديث والتخريج والعلل والأحكام عليها .
11- لا بد من المراجعة من جديد والغربلة ، وإزاحة المفاهيم المغلوطة على المتقدمين .
12- لا يلتفت إلى مقالات المتأخرين في تحرير اصطلاحات المتقدمين، فهي إما ثمرة تقليد بعضهم بعضاً، وإما أن مُطْلِقَها بدا له أمر لأول وهلة فظنه نهائياً فقال به من غير أن يستقصي أو يتثبت .
13- الحل الأمثل هو حفظ مصطلحات الأئمة واحداً واحداً .
14- لا يعترض على المتقدمين في التعريفات ولا ينتقد عليهم ، ولعل هذا لأن القوم كانوا لا يتكلفون في التعريفات ولا يدققون في حدودها ، وإنما يتكلمون بأمر عام ، أو مقارب ، وأنهم إنما تعاملوا مع هذا الفن عملياً ، وليست طريقتهم كطريقة المتأخرين ، في تكلف التعريفات ، وعدم صونها عن الإسهاب ، والتوسع في تفعيل الجانب النظري .
أَقْسَامُ الحَدِيث
15- المتقدمون لا يفرقون في العادة بين الحديث والخبر والأثر من جهة الإطلاق .
المُـتَـوَاتِرُ وَالآحَاد
16- لا يعلم لفظ المتواتر في مصنفات المتقدمين ، وأول من استخدم لفظ المتواتر الخطيب البغدادي ، وتبع فيه غير أهل الحديث .
17- غالب الحديث آحاد - على تعريف المتأخرين - وهو حجة إذا ثبت ، ويفيد العلم القطعي ، وَيُلْزِمُ مَنْ بَلَغَهُ العمل بمقتضاه .
18- اختلاف المحدثين في الحكم على الحديث الواحد لا يلزم منه الشك فيه ، فإن أهل الصنعة من الأئمة المتقدمين مقدَّمون على غيرهم .
19- إذا اختلف المتقدمون في حديث نُعمل القرائن القاضية بالترجيح ، وهذا يحسنه أهل الحديث ممن هو على طريقة المتقدمين خاصة دون غيرهم .
20- إذا تعارضت الأخبار فالمصير إلى المرجحات .
21- الأخبار منها ما هو أقوى في النفس من غيره من جهة القبول ، وإن كان الكل مقبولاً .
الصَّحِيْحُ
22- الشذوذ من جملة العلل الخفية ؛ فلا حاجة لذكره في تعريف الصحيح .
23- المتقدمون يطلقون اسم الصحيح على كل ما يحتجُّ به عندهم ، وهذا يعم الصحيح والحسن .
24- علة المتن تكون مرتبطة غالباً بعلة الإسناد .
25- لا بد من ثبوت استقامة المتن في الحديث ، ولا يكتفى بمجرد النظر في الإسناد .
26- استقامة المتن يحكم بها الحافظ المعروف بتمام الاستقراء .
27- الإسناد من الدين ، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء( ).
28- قد اشتهرت الإجازات في عصرنا ، وكثر التباهي بها ، وهي عندي لا قيمة عملية لها .
29- العمل اليوم في الحديث كله على الوجَادَات ، وهنا لا بد من جمع المخطوط ، ولا يكتفى في تحقيق الكتاب بمخطوطة واحدة ، ثم لا بد من التأكد من دور النشر ، ومعرفة المؤتمن منها من غير المؤتمن .
30- الأصل صحة ما في الصحيحين ، وما صرح الترمذي بصحته إذا ثبت في النسخ عنه ، وما سكت عنه النسائي في «الصغرى» .
31- الحديث إذا ثبت فهو حجة في العقائد والأحكام .
32- الأحاديث لها طرق مسلوكة معروفة ، فإذا جاءت الأحاديث من غير هذه الطرق فهي مظنة وجود العلة .
33- الأحاديث الصحيحة تتفاوت تبعاً لتمكنها من شروط الصحة .
الاتِّصَالُ وَالانْقِطَاعُ
34- في الرواة المدلسين ، تقبل العنعنة من المقل ما لم يثبت أنه دلسه عن ضعيف ، فإن علمنا أن المسقط ثقة قُبِل الخبر ، ويقبل ممن عرف عنه كثرة ملازمته لمن روى عنه ، ولو لم يصرح بالسماع ، ومن مكثر لا يدلس إلا عن ثقة .
35- لا بد من ثبوت السماع لتحقق اتصال الحديث ، وربما حمل على الاتصال ممن عرف طول معاصرته لمن روى عنه عرفاً وإن لم يصرح بالسماع من شيخه .
36- الأصل المساواة بين الصيغ الصريحة في السماع ، ولم يفرق بين هذه الألفاظ إلا المتأخرون .
37- الصيغ الصريحة بعدم السماع الأصل فيها انقطاع السند .
38- الصيغ المحتملة للسماع وعدمه إن صدرت عن راو ثبت له هذا السماع من شيخه ، فهي محمولة على الاتصال ، وإن لم يثبت السماع فهو منقطع ، وإذا لم يترجح ثبوت السماع من عدمه فهو منقطع ، إلا أن يكون احتمال سماعه كبيراً بقرائن تدل على صحة السماع .
39- فرق بين الرواية بـ (عَنْ) والرواية بـ (أَنَّ).
فإن الرواية بـ (أَنَّ) فيها تفصيل : فإن كان خبر (أَنَّ) مما يمكن أن يكون الراوي قد شهده، أو سمعه ممن روى عنه، فهذا حكمه حكم (عَنْ). وإن كان خبر (أَنَّ) مما لا يمكن أن يكون الراوي قد شهده فهذا حكمه منقطع( ) .
الثِّقَةُ
40- العدالة مردها بالجملة إلى الاستقامة في الدِّيْن والمروءة .
41- شرط العدالة : أن يكون الراوي مسلماً ، بالغاً ، عاقلاً ، غير فاسق ، ولا مخروم المروءة ، وفي المبتدع تفصيل ونزاع .
42- المروءة التي يُعبِّر عنها أهل العلم : هي تجنب الأدناس ، والترفُّع عما يشين عند الناس .
43- الطعن في الرواة بسبب خوارم المروءة نظري .
44- الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول ، بإجماع أهل الحديث ، فلا يبحث عن حالهم رضي الله عنهم في الأسانيد .
45- الصدوق عند المتقدمين يفيد في الغالب توثيق الراوي .
46- قد لا يفيد إطلاق لفظ الثقة على الراوي عند المتقدمين توثيقه مطلقاً ، إذ قد يريدون به عدالته الدينية دون ضبطه .
47- ليس من حَدِّ الثقة أن لا يخطئ .
48- من أخرج له صَاحِبا الصحيح في الأصول( ) ، ولم يعلم فيه جرح ولا تعديل فالأصل توثيقه .
الضَّبْطُ
49- يعرف الضبط بسبر مرويات الراوي ومقارنتها بمرويات الثقات لينظر في موافقته ومخالفته لهم ، وباختبار الراوي ، وبالمذاكرة .
50- من كان صوابه أكثر من خطئه ووهمه ، فالأصل الاحتجاج به حتى يدل الدليل على خطئه أو وهمه .
51- الضبط مراتب : رجل حافظ متقن لا يُختلف فيه ، ورجل حافظ الغالب على حديثه الصحة ، فهذا لا يُترك حديثه ، ورجل حافظ الغالب على حديثه الخطأ فهذا يُترك حديثه . كما قال ابن مهدي .
52- ليس في الضبط مقدار منضبط ، وإنما المرجع إلى كثرة حديث الراوي وقلته ، ونوع الخطأ .
53- سوء الحفظ درجات متفاوتة ، وهو على قسمين : خفيف لا يسقط الراوي ، وشديد يسقط الراوي .
54- المختلط الثقة لا يعتدُّ إلا برواية ثقة عرف أنه أخذ عنه قبل اختلاطه .
55- من لم يتبين من الرواة المختلطين متى وقع السماع منه : قبل الاختلاط أو بعده ، يتوقف فيه ، وقد يعتبر به .
ومنهم من لم يضر الاختلاط حديثه ، لمنعه من التحديث بعد اختلاطه .
ويعرف الاختلاط الفاحش من اليسير بأمور :
الأول : بتنصيص الأئمة .
والثاني : أن يروى عنه من المنكرات ما يدل على اختلاط عقله تماماً .
والثالث : بتعامل الحفاظ مع من وصف بالاختلاط ، كإخراج مشترطي الصحة في كتبهم عنه.
56- قد تقبل أخبار المختلطين إذا كان الراوي عنهم من كبار الحفاظ ممن يميز صحيح حديثهم.
57- مَنْ تَغيَّر ، رُدَّ من حديثه ما علم أنه أخطأ فيه .
58- لا يقبل الحديث ممن قبل التلقين .
59- وليس كل تلقين يضر ، ولا كل من تلقن يضعف حديثه .
60- إنما يضر التلقين بالراوي إذا كثر منه وكان ما تلقنه ليس من حديثه .
61- الطعن في الراوي في عدم ضبط الكتاب إنما يكون فيمن ليس له حفظ إلا من الكتاب .
62- تقبل رواية من لم يحفظ ما في كتابه ، إذا روى من كتابه .
63- يعرف تحديث الراوي من كتابه بأحد أمور :
أ- بتصريحه أنه حدَّث من كتابه .
ب- أن يُعرف من طريقته أنه لا يحدث إلا من كتابه .
ت- إذا قلَّ الخطأ في حديثه .
64- ليس شرطاً أن يكون الحافظ عدلاً في دينه ولا صادقاً ، إلا في قبول الرواية .
65- معرفة أصح الأسانيد ، تمكن طالب الحديث من حفظ عدد كبير من الأحاديث الصحيحة ، وتمكنه من معرفة العلل .
66- لا يحكم لسند مطلقاً بأنه أصح الأسانيد ، بل لا بد من تقييد صحة الأسانيد بنسبة ، إما إلى راو أو بلد ، أو نحوه .
المُبْتَدِعُ
67- تقبل رواية من رمي ببدعة من الثقات سواء كان داعية إلى بدعته أو غير داعية ، ما دام مُتأولاً غير معاند ، إذا لم يرو حديثاً منكراً يؤيد بدعته ، فلنا حديثه وعليه بدعته .
68- من ثبت أنَّ بدعته أخرجته عن حَدِّ العدالة رُدَّ حديثه .
المَجْهُوْلُ
69- الجهالة ليست بجرح ولا تعديل ، وكذا الشهرة ؛ فبعض الرواة مشهورون ولكن بالكذب .
70- المجهول الذي لا تعلم حاله يتوقف فيه حتى تدل القرائن على قبوله أو رَدِّه .
71- السند الذي سقط منه صحابي ، أو فيه صحابي مجهول أو مبهم ، سند صحيح إذا توافرت فيه شروط الصحة الأخرى إلى من دون الصحابي .
72- المتقدمون لا يفرقون في أنواع المجهول .
73- ليس لارتفاع الجهالة عن الراوي عند المتقدمين قاعدة منضبطة سوى اعتبار السبر والقرائن والمرجحات .
فلا عبرة بتعدد الرواة ، وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات ، كأن يروي عنه أهل العلم ممن لا يروي عن المجاهيل .
74- يحكم بجهالة من لم يعرفه أئمة الجرح والتعديل خاصة إذا كان من طبقة شيوخهم أو من فوقهم ، وأما من كان في طبقتهم ومن دونهم وخاصة من غير بلدهم فلا .
75- الأصل أن من لا يعرف ليس بحجة ، لكن من كان من الرواة قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه، ووافقت أحاديثه حديث الثقات قُبِلَ حديثه .
- المجهولون مراتب :
أ- طبقة كبار التابعين أو أوساطهم ، إذا روى ما لم يستنكر احتمل حديثه .
ب- صغار التابعين ، فيختلف باختلاف الرواة عنه .
ت- أتباع التابعين فمن بعدهم ، فهؤلاء أضعف لا سيما إذا تفردوا.
ث- من روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة ، فهذا أرفع لحديثه وأقوى لعدالته .
ج- من روى عنه الموصوف بتدليس الشيوخ ، فإن ذلك مما يضعفه .
ح - من لم يرو عنهم إلا الضعفاء ، فهؤلاء أضعف مراتب المجهول .
فُرُوْعُ الصَّحِيْحِ
76- المتقدمون لا يفرقون بين قولهم : حديث صحيح ، وحديث إسناده صحيح .
77- لا يلزم من قولهم أصح شيء في الباب ؛ صحة الحديث .
78- ما صح من الحديث لا يتجاوز السبعة آلاف ، وغالبه لا يخرج عن الكتب التسعة ، الأُمَّات .
79- الحديث لا يحكم عليه بصحة ولا ضعف مالم تجمع طرقه كلها .
80- المعتبر من الأئمة في قبول التصحيح هو السني المؤهل المعتدل .
81- إذا اختلف الحكم بين أهل العلم على الحديث صحةً وضعفاً ففي قبول الحكم تفصيل:
أ - أن يكون الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين فالمصير إلى المتقدمين .
ب - أن يكون الخلاف بين المتقدمين أنفسهم : فمن كان من أهل النظر والترجيح فله الترجيح وفق الضوابط العلمية على منهج المتقدمين ، وأما سواهم فهذا يسأل من يُحسِن هذا العلم ليعينه.
ت - أن يكون الخلاف بين المتأخرين فالشأن فيه كالذي قبله .
الحَدِيث الحَسَنُ
82- ليس تعريف للحديث الحسن في كتب المتأخرين يسلم من الاعتراض .
83- إذا أطلق المتقدمون الحسن فالغالب مرادهم الضعيف .
84- الحسن لذاته يكفي أن يكون من طريق واحدة ، ويشترط في راويه الضبط ، وإن كان فيه بعض الخفة .
وأما الحسن لغيره : فيشترط فيه تعدد الطرق ، من غير شدة في الضعف ، ويكفي في بعض رواته أن يكون ضبطهم أدنى من ضبط رواة الحسن لذاته ، ولو يصل لسوء الحفظ لكن ليس جداً .
85- المتقدمون يطلقون الحسن على الصحيح أحياناً ، وعلى ما خف ضبط راويه ، وعلى الضعيف المنجبر ، والضعيف بأنواعه بل حتى على المنكرات ، أما المتأخرون فقصروا الحسن على المعنيين الاصطلاحِيَّيْن عندهم، وبهذا تعرف خطأهم في كثير من اعتراضاتهم ، وانتقاداتهم على المتقدمين .
86- تحسين الترمذي للحديث على ثمانية أضرب دائرة بين أعلى درجات الصحة إلى أدنى درجات الضعف( ) .
87- الحسن لغيره لا يحتج به في العقائد إلا أن يتفق المتنان تماماً ؛ لأن العقائد توقيفية لفظاً ومعنىً .
88- لا يلزم من سكوت أبِي داود على حديث في سننه تحسين الحديث .
رد مع اقتباس