عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 05-10-2012, 09:54 PM
الصورة الرمزية أم آدم
أم آدم غير متواجد حالياً
إدارية مميزة
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المغرب
المشاركات: 23,136
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة


الدرس الثامن

تابع محظورات الإحرام

المحظور السابع: عقد النكاح: لا يجوز للمحرم أن يبرمَ عقدَ النكاح سواءٌ كان هو المتزوج أو الوكيل أو الولي لما جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يَنكح المحرم ولا يُنكِح ولا يَخطب) لا يَنكح إذا كان هو المتزوج ولا يُنكِح إذا كان هو الولي أو الوكيل فلا يجوز, وهذا هو الأقرب وهو قول أكثر العلماء خلافاً لابن عباس وأما قول ابن عباس كما هو عند مسلم: (تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ميمونة بنت الحارث وهو حرام) أي: وهو محرم فإن هذا خطأ من ابن عباس؛ لأنه ظن أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- تزوجها وهو محرم, والصحيح هو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوج ميمونة وهو حلال، فالنكاح فهو شبه اتفاق أنه مُحَّرَّمٌ، أما الخِطبة فالحنابلة يقولون يُكره ولكن الأقرب والله أعلم وهو اختيار ابن تيمية وهو قول عند الحنابلة أنه يَحرُم؛ لأن الأصل في النهي التحريم. س: لو عَقَدَ أو تزوج المحرم هل يصح النكاح أم لا يصح؟ الجمهور يقولون: لا يصح النكاح لأن النهي يقتضي الفساد, وهذا هو مذهب الحنابلة. وأرى والله أعلم أنه ينبغي أن يصحح، والعقد لو تم فإنه صحيح؛ لأنه لا يلزم من النهي الفساد, الحنابلة يرون النهي يقتضي الفساد, والأقرب أن النهي يقتضي التحريم، وأما الفساد فأمر زائد لا يثبت إلا بدليل وأرى أن هذا القول قوي والله أعلم.
قال المؤلف: (المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدنة وإلا ففيها شاة) المحظور الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج: يعني لا يأتي الفرج لا يجامع, فإذا باشر الرجل المرأة إما ضم أو تقبيل أو غير ذلك, فالمؤلف يقول فبهذه المباشرة التي لم يجامع فيها إن أنزل ففيها بدنة يقول: (وإن) لم ينزل (ففيها شاة) وعلى كلٍ كلها من محظورات الإحرام ودليل أن المباشرة ممنوع منها المحرم- هو قوله سبحانه: ﴿ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾[البقرة: 197]، والرفث الصحيح فيه هو أنه كل ما يخاطب به الرجل المرأة مما لا يخاطب إلا النساء في الغالب, أو الجماع أو المباشرة ؛ فعلى هذا فالمحرم ممنوع من أن يذكر لأهله ما يتغزل به من كلام لا يُطلَق إلا لزوجته فلا يجوز له ذلك؛ لأنه نوع من الاستمتاع فالمحادثة التي لا تسوغ إلا للمرأة لا يجوز ذلك. مباشرة الرجل زوجته لا تخلو من أمرين: أولا: إن لم ينزل: فلا يفسد حجه لو أنه باشر دون الفرج أو قبل أو ضم ولم ينزل فإن حجه صحيح , يقول ابن قدامة: لا نعلم في ذلك خلافاَ. ثانياً: إن أنزل: اختلف العلماء في فساد حجه إذا كان قبل التحلل الأول, الصحيح أنه كل من باشر فأنزل قبل التحلل الأول أو بعده أن حجه صحيح, ولكنه أولا: يأثم و الثاني: يقلع عن المعصية، و الثالث: عليه دم. المؤلف فرق في الدم إن كان بإنزال ففيه بدنة, وإن كان من غير إنزال ففيه شاة، يقول: (فأما إن أنزل فعليه بدنة) قالوا: لمَ؟ قالوا: قياساً لما اقترن به الإنزال فشابه المجامع بالإنزال فيلزمه بدنة. والقول الآخر يلزمه دم والأولى أن يكون بدنة, لكن لا يلزم البدنة وهذا أظهر والله أعلم؛ لأن ابن عباس لما سُئل قال: (فعليه دم) في رواية عند البيهقي قالت المرأة لابن عباس: (أي الدم؟ قال: أتقدرين على ذلك؟ قالت: نعم, قال: فبدنة) فهذا يدل على أن الدم هو الأصل.
المحظور التاسع: الوطء في الفرج: سواء كان الفرج مباحاً أو محرماً يعني وطئ في فرج امرأته أو بحرام كله مُفسدٌ للحج، يقول المؤلف: (فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج)، وهذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم كما روى البيهقي من حديث عمرو بن دينار عن طاووس : ( أن رجلا سأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل وقع على امرأته قبل عرفة, فقال: اذهب إلى هذا -يقصد بذلك ابن عباس- فذهب إلى ابن عباس فسأله فقال ابن عباس: اذهب إلى هذا يقصد ابن عمر، فلما جاء إلى ابن عمر -رضي الله عنهم- قال: أفسدت حجك انطلق أنت وامرأتك فاقض ما يقضون فإذا حل الناس فحلوا, فإن كان العام المقبل فحج أنت وامرأتك, وأهديا هدياً فإن لم تجدا هديا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم, ثم ذهب الرجل إلى ابن عباس فقال: القول كما قال ابن عمر -رضي الله عنهما- ثم ذهب الرجل إلى عبد الله بن عمرو فقال القول كما قال الصاحبان) فهذا يدل على أنه إجماع،
ملحوظة: على هذا لا يكون فساد الحج بمحظور من محظورات الإحرام إلا بوطء في الفرج على الراجح من أقوال أهل العلم, أما إن كان بعد التحلل الأول فإن حجه صحيح لا يفسد.
يقول المؤلف: (وجب المضي في فاسده) هذا قول عامة أهل العلم أنه يجب المضي في فاسده، خلافاً لابن حزم؛ لا يرى إتمام الفاسد لأن الله لا يحب الفساد, نحن نقول إن الله لا يحب الفساد لكن إتمام الحج واجب كما قال الله: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ ﴾)[البقرة: 196]، يقول ابن قدامة -رحمه الله-: (وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاةٌ ويُحْرِم من التنعيم ليطوف محرماً, وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاة، ولا يَفسد النسك بغيره، والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط). يعني وإن جامع الرجل بعد التحلل الأول، الحكم الأول: أن فيه شاة وهذا لفتوى ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال في الذي يصيب أهلَه قبل أن يطوف قال: (يعتمر ويُهدي)، يعني عليه شاة، ولم يوجب المؤلف هنا البدنة لأنها أخف من قبل التحلل الأول.ذكر المؤلف (فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج) فمفهومه أنه بعد التحلل الأول لا يفسد الحج، وقوله أن بعد التحلل الأول لا يفسد الحج هو قول عامة أهل العلم، وهو قول ابن عباس وغيره، وإن كان ابن عمر روي عنه أن الحج يفسد إن تحلل التحلل الأول ولم يطف بالبيت، من جامع قبل أن يطوف طواف الإفاضة؛ فإن حجه يفسد عند ابن عمر ولكن الروايات عن ابن عمر مختلفة والأقرب هو قول عامة الفقهاء لأمور: قال ابن عباس -رضي الله عنه- في رجل أصاب أهله قبل أن يطوف قال: (اقضيا نُسُكَكُما ولا عليكما الحج من قابل وانحرا جزوراً بينكما) كما رواه البيهقي وغيره، وهذا يفيد على أن من جامع بعد التحلل الأول فإن حجه صحيح ولا يفسد ولا يلزمه أن يحج من قابل. 2-ومما يدل على ذلك أن أهل العلم قالوا: بعد التحلل الأول جاز له جميع محظورات الإحرام ماعدا النساء فخف بذلك إحرامه. وهذا الأقرب والله أعلم. المؤلف -رحمه الله- قال: (ويحرم من التنعيم)، يعني أن كل من جامع بعد التحلل الأول فإنه يجب عليه -على كلام المؤلف- أن يُحرمَ من التنعيم, لم يقصد التنعيم قصداً، وإنما أراد بذلك أنه يجب عليه أن يحرم من الحل حتى يكون قد طاف بالبيت طواف الإفاضة ويجمع فيها بين الحل والحرم، هو الآن في الحرم أليس كذلك. وهذا قول الحنابلة والمالكية ذهبوا إلى أن كل من جامع بعد التحلل الأول فإن إحرامه يفسد، وليس حجه يفسد، وحينئذ يلزمه أن يحرم من التنعيم، واستدلوا على ذلك: - بما رواه مالك في موطأه عن عكرمة أنه قال: (ولا أظنه إلا عن ابن عباس في الرجل يأتي أهله قبل أن يفيض قال: عليه أن يعتمر وأن يهدي) الهدي لأجل فعل محظور الجماع، و يعتمر لفساد إحرامه حينئذ. وقالوا أيضاً: ولأنه وطء صادف إحراماً، فأفسده مثل ما لو جامع قبل التحلل الأول، فيفسد إحرامه. وهذا القول فيه نظر؛ ولهذا اختلف العلماء في هذا. وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يلزمه أن يذهب إلى التنعيم بل يبقى على إحرامه، إن كان لم يتحلل التحلل الكامل, واختلف العلماء متى يتحلل التحلل الكامل هل هو بعد رمي جمرة العقبة أو بعد رمي جمرة العقبة والحلق و الراجح هو القول الثاني إن شاء الله، لو فرض أنه رمى ولم يحلق, فهل يلزمه أن يعيد إحرامه؟ أو يبقى على ما هو عليه؟ كما هو مذهب الحنفية والشافعية، قالوا: يبقى على ما هو عليه، بمعنى أنه إن رمى جمرة العقبة وبقي على إحرامه ثم جامع قبل أن يحلق فإن ابن قدامة ذكر إجماع أهل العلم على أنه قد جامع بعد التحلل الأول، ولو لم يحلق، وتحلل من إحرامه بأن رمى وحلق، فالمؤلف يقول: (يجب عليه أن يخرج إلى التنعيم)، لا يجب عليه؛ لأنه: - لم يرد حديث صحيح بذلك. - ولأن قول ابن عباس -رضي الله عنه- من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، وهذا القول أظهر. - وأما قولهم: ولأنه صادف إحراماً فجامع فيه فأفسده، نقول: من قال بإفساده خاصة وأنه قد تحلل من جميع المحظورات مابقي إلا النساء، فكيف نقول له: يلزمك أن تحرم مرة ثانية, فتحلل التحلل الأول فقط ما بقي عليه إلا النساء، فإذا جامع نأخذ بالأكثر أم بالأقل؟ بالأكثر وهو التحلل؛ لأنه تحلل من جميع إحرامه. وهذا الأقرب والله أعلم. المؤلف -رحمه الله- قال: (ويحرم من التنعيم ليطوف محرما)، كلامه هذا أفادنا فائدة:- أن إحرامه لا يلزم منه أخذ عمرة وهذا الرواية الأولى عند الحنابلة. - والرواية الثانية: أنه إن أحرم من التنعيم وجب عليه أن يأخذ عمرة ثم بعد ذلك يطوف للإفاضة . والأقرب والله أعلم أنه لا يلزمه إحرام ولا يلزمه أيضاً لو أحرم أخذ عمرة. يقول المؤلف -رحمه الله-: (وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاة) الذي يطأ في إحرام العمرة لا يخلو من أحوال: الحالة الأولى: أن يطأ بعد الإحرام وقبل الطواف بالبيت, فهنا يكون قد أفسد عمرته، وهذا محل إجماع عند القائلين بأن الوطء قبل التحلل الأول يفسد الحج أو العمرة، وحينئذ نقول: من جامع قبل الطواف فإن عمرته حينئذ فاسدة/ الحالة الثانية: أن يجامع بعد الطواف وقبل السعي والحلق، فالحنابلة رحمهم الله: في المشهور عندهم يرون أنه أفسد عمرته؛ لأنه لم يتحلل من الركن الثالث من أركان العمرة وهو السعي. والرواية الثانية عند الحنابلة، وهو اختيار ابن قدامة وابن تيمية إلى أن السعي في الحج والعمرة ليس بركن ولكنه واجب وحينئذ يكون قد جامع بعد إنهاء الأركان كلها وهي الإحرام والطواف، فيكون حينئذ عمرته صحيحة، وهذا القول أظهر، الحالة الثالثة: فيما لو جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق نقول: حينئذ نقول: لا تفسد عمرته ونقلها بعضهم إجماعاً، ولكن عيه محظور؛ لأنه تحلل بغير الحلق، وحينئذ يلزمه فدية أذى على الراجح. فحينئذ من جامع بعد الطواف أو بعد الطواف والسعي فإنما يلزمه فدية أذى على قول، وعلى قول المؤلف (فيلزمه شاة) بناءً على فتوى ابن عباس وقول ابن عباس -رضي الله عنه- اختلف في الروايات فمرة يقول: عليه دم ومرة يخيره في ذلك، على كل حال لو ذبح شاة فهو أولى خروجاً من الخلاف، ولو أخذ بعد التحلل الأول الفدية يعني لو بعد أن طاف وسعى فدية الأذى بناءً على أنه محظور لم يكن بعيداً وهو الأقرب والله أعلم. يقول المؤلف -رحمه الله-: (ولا يفسد النسك بغيره): يعني أجمع أهل العلم على أن النسك لا يفسد بغير الجماع، ولا عبرة بالمخالف بل نقل بعضهم إجماعاً وهو الأصح، وعلى هذا فلو أنه رفض إحرامه هل يفسد؟ لا يفسد، لو أن أحداً أحرم بالعمرة، ثم قال بعدما أحرم أو قبل أن يطوف قال والله لا أريد أن آخذ عمرة، لا أستطيع، أو امرأة لم تشترط في إحرامها فلما أرادت أن تطوف حاضت، فقالت: أنا لا أريد أن أكمل عمرتي فخلعت ثياب الإحرام أو خلع الرجل ثياب الإحرام فهنا هل يفسد حجها، أو يفسد عمرتها؟ لا، بل ما زالت باقية في إحرامها، هذا هو الصحيح وعليه إجماع أهل العلم. يقول المؤلف: (والمرأة كالرجل) في محظورات الإحرام وفي الحج وفي العمرة، إلا ما ثبت الدليل بخلافه لأمور: منها: لأن الله -سبحانه وتعالى- ورسوله -صلى الله عليه وسلم- إذا خاطب الرجل فإنما الحكم هو للرجل والمرأة سواء، كما ثبت عند أهل السنن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إنما النساء شقائق الرجال). أحكام تخص المرأة في الحج : يقول المؤلف: (إلا أن إحرامها في وجهه)، 1- لا يسوغ لها أن تغطي وجهها بغطاء شيئًا كالبرقع وكالنقاب وكاللثام، كما قالت عائشة -رضي الله عنها-: (ولا تتبرقع ولا تتلثم)؛ أما الغطاء العادي الذي ليس هو لباس على الوجه بأن تضع المرأة خمارها من رأسها إلى وسط صدرها، فإن هذا لا بأس به إذا مر بها الرجال الأجانب، كما جاء في حديث أبي داود وإن كان في سنده ضعف، تقول عائشة: (كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ونحن محرمات فيمر بنا الركبان فتضع المرأة جلبابها في وسطها فإذا حاذونا-ابتعدوا عنا- رفعت) وهذا الحديث فيه ضعف ولكن عليه العمل، قال ابن قدامة: ولا نعلم خلافاً في جواز أن تغطي المرأة وجهها. لو أن المرأة غطت وجهها أمام محارمها وأمام النساء، نقول: تُمنع من ذلك ولكن ليس فيه فدية؛ لأنه ليس غطاءً للوجه، ولكنه تخميراً للرأس مع الوجه. فلو غطت فقد وقعت في المكروه ولكنه ليس بمحظور والله أعلم. يقول المؤلف: (ولها لبس المخيط)، 2- يعني لها أن تغطي رأسها ولها أن تلبس القُمُص من الثياب وأن تلبس الجوارب والخفاف، ولكن ليس لها أن تنتقب وليس لها أن تلبس القفازين لما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين). 3- وهل لها أن تكتحل؟ نقول: الأولى أن لا تكتحل؛ لأنه زينة والمحرمة ممنوعة من التجمل والزينة لما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن علياً دخل على فاطمة وقد لبست ثوباً صبيغاً واكتحلت وقد حلت، فقال فنهاها عن ذلك، قال علي: فأنكرتُ ذلك عليها، فقالت: أبي أمرني بهذا -صلى الله عليه وسلم-، فكون علي ينكر عليها دليل على أن المحرم ممنوع من الاكتحال، ولكن لو فعل فلا فدية فيه، وذهب بعض أهل العلم إلى أن للمرأة أن تكتحل لما جاء عن شميسة أنها سألت عائشة عن الاكتحال لأنها اشتكت عينها، أو عينيها، فقالت عائشة: (لا عليك إلا أن يكون له طيب، أما إنه ليس بحرام, ولكنا نكرهه، تقول عائشة) وهذا الأظهر والله أعلم، 4- هل لها المرأة أن تلبس الحلي؟ نقول: ثبت عن عائشة وابن عمر أنها قالت: (ولتلبس بعدُ ما شاءت من معصفر وخز وحلي وغير ذلك) وروي مرفوعاً من حديث ابن عمر وفي سنده محمد بن إسحاق وقد دلس والصحيح وقفه على عائشة وابن عمر رضي الله عنهم.

__________________
__________________
جامعتي الحـبـيـبـة أعطـيـتـنـي **** مـــا لا احــــد غــيــرك اعـطـانــي
لــك عـلـي فـضـل كـبـيـر بـعــد الله **** سبحانـه و تعـالـى لا أنـسـاه أبــدا
سـنـســأل ونـحـاســب أمـــــام الله **** ايــن قضيـنـا اوقاتـنـا فــي الـدنـيـا
سنجيب مـع علـم نافـع قدمتـه لنـا **** جامعة نافعة بكل جهدها و وقتها
أشـــهــــد لـــهــــا بـــــــه غـــــــدا **** يـــــــوم الـقــيــامــة امــــــــام الله
هنـيـئـا لــكــم الاجــــر والــثــواب **** ونــــحــــســــبــــه كــــــــذلــــــــك