عرض مشاركة واحدة
  #16  
قديم 06-24-2010, 03:53 PM
ام عبادة غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 219
افتراضي رد: شرح كتاب الطهارة

الباب العاشر: في الحيض والنفاس، وفيه مسائل:
الحيض لغة: السيلان. وشرعاً: دم طبيعة وَجِبِلَّة، يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، حال صحة المرأة، من غير سبب ولادة.
والنفاس: دم يخرج من المرأة عند الولادة.

المسألة الأولى: بداية وقت الحيض ونهايته:
لا حيض قبل تمام تسع سنين؛ لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة) .
ولا حيض بعد خمسين سنة في الغالب على الصحيح. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض) .

المسألة الثانية: أقل مدة الحيض وأكثرها:
الصحيح: أنه لا حدَّ لأقله ولا لأكثره، وإنما يُرجع فيه إلى العادة والعرف.

المسألة الثالثة: غالب الحيض:
وغالبه ست أو سبع. لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لحمنة بنت جحش: (تَحَيضِي في علم الله ستة أيام، أو سبعة، ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يوماً، أو ثلاثة وعشرين يوماً، كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن)
المسألة الرابعة: ما يحرم بالحيض والنفاس:
يحرم بسبب الحيض والنفاس أمور:
1- الوطء في الفرج: لقوله تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) [البقرة: 222]. فقال النبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين نزلت: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)
2- الطلاق: لقوله تعالى: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) [الطلاق: 1]. وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعمر لما طلق ابنه عبد الله امرأته في الحيض: (مره فليراجعها) الحديث .
3- الصلاة: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة) .
4- الصوم: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم، ولم تصلِّ؟) قلن: بلى .
5- الطواف: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)
6- قراءة القرآن: وهو قول كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومَنْ بعدهم. لكن إذا احتاجت إلى القراءة -كأن تحتاج إلى مراجعة محفوظها حتى لا يُنسى، أو تعليم البنات في الدارس، أو قراءة وردها- جاز لها ذلك، وإن لم تحتج فلا تقرأ، كما قال به بعض أهل العلم
7- مس المصحف: لقوله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) [الواقعة: 79].
8- دخول المسجد واللبث فيه: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا أُحِلُّ المسجد لجنب، ولا حائض) ، ولأنه -(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)- كان يدني رأسه لعائشة، وهي في حجرتها، فترجله وهي حائض، وهو حينئذ مجاور في المسجد . وكذا يحرم عليها المرور في المسجد إن خافت تلويثه، فإن أمنت تلويثه لم يحرم.


__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
رد مع اقتباس