عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 11-03-2011, 08:50 AM
أمـة الرحمن غير متواجد حالياً

عَلَى دَرَّب الْطُّمُوْح نَسِير

 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 476
(المواقيت): لا يجب الإحرام على من دخل مكة إلا إذا كان مريداً للنسك

السؤال:
هل يجب على من دخل مكة للعمل أن يحرم بالحج أو العمرة عند دخوله إليها ؟

الجواب:
الحمد لله
"من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة ؛ كالتاجر ، والحطَّاب ، والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت : (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة) ، فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه .
وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم ، فله الحمد والشكر على ذلك ، ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم ، بل دخلها وعلى رأسه المغفر ؛ لكونه لم يرد حينذاك حجا ولا عمرة ، وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجوع فتاوى ابن باز" (16/44، 45) .


الإسلام سؤال وجواب
__________________
__________________



To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

رد مع اقتباس