|
(أحكام الحرمين):يجوز أخذ لقطة الحرم إذا كانت يسيرة
السؤال:
وجدت لقطة في مكة حوالي عشرة إلى خمسة عشر ريالا، ما حكمها ؟
الجواب:
الحمد لله
"اللقطة الحقيرة لا قيمة لها، إن عرفها فلا بأس ، وإن أكلها فلا بأس ، وإن تصدق بها فلا بأس؛ لأنها حقيرة ما تتحمل التعريف ، العشرة والعشرين والثلاثين أو ما أشبه ذلك، هذه اللقطة اليوم ليس لها أهمية فإن تصدق بها عن صاحبها فلا بأس ، وإن استعملها فلا بأس ، وإن تركها فلا بأس" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (19/441) .
الإسلام سؤال وجواب
__________________
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
|