رد: صفحة الواجبات
الواجب الرابع:
س1 ما فائدة صلوات التطوع ؟
أنّها تجبر النقص وهي سبب لرفعة الدرجات وتكفير الخطيئات و رفقة الرسول صلى الله عليه و سلم في الجنة .
س2مطلوب تخريج هذا الحديث
رحم الله امرأ صلى اربعا قبل العصر
لم أفهم ما المطلوب بالضبط و لكن احاول ارجو المعذرة عن اي خطأ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا " . أخرجه أبو داود (1271) ، والترمذي (430) ، وأحمد (2/117) .
قال ابن القيم في الزاد (1/311 ء 312) : وقد اختلف في هذا الحديث فصححه ابن حبان ، وعلله غيره ، قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : سألت أبا الوليد الطيالسي ، عن حديث محمد بن مسلم بن المثنى عن أبيه عن ابن عمر عن النبي : " رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا " فقال : دع ذا ، فقلت : إن أبا داود قد رواه . فقال : قال أبو الوليد : كان ابن عمر يقول : " حفظت عن النبي عشر ركعات في اليوم والليلة " ، فلو كان هذا لعده ، قال أبي : كان يقول حفظت ثنتي عشرة ركعة .ا.هـ.
وقد عُد هذا الحديث من منكرات محمد بن إبراهيم بن مسلم فقال الذهبي في " الميزان " قال الفلاس : يروي عنه أبو داود الطيالسي مناكير . وذكر هذا الحديث من مناكيره .
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث ويدفعه جدا ويقول : إنه موضوع ، ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره .ا.هـ.
الواجب الخامس
الاسئلة
س1- ما حكم إمامة العاجزعن ركن من أركان الصلاة بمن هم قادرون عليه؟
إذا كان في المؤمومين من هو سليم فلا يجوز له ذلكولكن إمامة العاجز بمن هو عاجز مثله فلا شيء فيذلكولا تصح خلف تارك الركن إلا بإمام الحي ( أي الإمام الراتب)للحديثالصحيح : [إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًافَصَلُّوا قِيَامًا فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَاقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَاصَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًاأَجْمَعُونَ]
وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعونوهذا يدلعلى أن الإمام إذا صلى جالسا( إبتداءا) صلى من خلفه جالسا
إلا إذا حصلله المرض بعد أن ابتدأ الصلاة قائماوعجز عن الإتمام وجلس
ويصلى الناس خلفه قياما
س2- رجلان وامرأة يصلون جماعة كيفموقف الرجل والمرأة؟
الإمام في الأمام على اليسار و المأموم الرجل على اليمين في الامام و المرأة تقف خلفهما.
الواجب السادس:
س1: ما الذى يبطل الصيام ويوجب القضاء?
1-الأكل أو الشرب عمداً-
2- القَيْءُ عَمْداً
3-الحيض والنفاس- ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس
4-إنزال المني (في غير الجماع) بسبب تقبيل الزوجة أو مباشرتها. أو بغير ذلك. وأما الاحتلام فهو غير مفسد للصوم
س2:ما كفارة الجماع فى نهار رمضان للصائم?
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول اللّه، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا، قال: ثم جلس فَأُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَق (1) فيه تمر، قال: تصدق بهذا. قال: أَعَلَى أفقرَ منا؟ فما بين لابَتَيْها أهل بيت أحَوَجَ إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نَواجِذُه، وقال: اذهب فأطعمه أهلك " رواه الجماعة. وفي رواية ابن ماجه وأبي داود: "وصم يوماً مكانه""
والكفارة تكون على الترتيب المذكور في الحديث عند جمهور العلماء.
|