الدرس السادس
السؤال الاول
ما الذى يبطل الصيام ويوجب القضاء ؟
1-الأكل أو الشرب عمداً- وأما الناسي فصومه صحيح ولا قضاء عليه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ". رواه الجماعة
وأما من غَلَبَه القَيْءُ فلا قضاء عليه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ ذَرَعَه القيء فليس عليه قضاء. ومن استقاء عمداً فليقضِ " رواه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم وصححه. وبه قال جمهور العلماء
3-الحيض والنفاس- ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس، وهذا ما أجمع عليه العلماء 4-إنزال المني (في غير الجماع) بسبب تقبيل الزوجة أو مباشرتها. أو بغير ذلك. وأما الاحتلام فهو غير مفسد للصوم
السؤال الثانى
ما كفارة الجماع فى نهار رمضان ؟
هى على التوالى كما ذكرت فى الحديث التالى :
أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول اللّه، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا، قال: ثم جلس فَأُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَق (1) فيه تمر، قال: تصدق بهذا. قال: أَعَلَى أفقرَ منا؟ فما بين لابَتَيْها أهل بيت أحَوَجَ إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نَواجِذُه، وقال: اذهب فأطعمه أهلك " رواه الجماعة. وفي رواية ابن ماجه وأبي داود: "وصم يوماً مكانه"".