عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 07-12-2011, 08:53 PM
احلام غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: May 2011
العمر: 46
المشاركات: 36
افتراضي رد: صفحة واجباتى لمادة الفقة(أحلام)

واجب الفقه السادس


س1: ما الذى يبطل الصيام ويوجب القضاء

س2:ما كفارة الجماع فى نهار رمضان للصائم


السؤال الاول


ما يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط
1} الأكل والشرب عمدا . قال تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل>> وحكم من أكل عمدا القضاء فقط... فأما الشافعية والحنابلة فقالوا من أفطر بدون عذر عليه القضاء فقط مع الإثم ولا كفارة عليه إلا بالجماع لأن النص ورد فيه فقط فلا يجب في غيره إلا القضاء . أما الأحناف والمالكية فقد قالوا إن الكفارة تجب بالأكل وللشرب عمدا وبالجماع واستدلوا . بحديث : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ }رواه البخاري . وهذا يدل
على الزجر والراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من أن الكفارة لا تجب على من أكل أو شرب أو تناول مفطرات غير الجماع في رمضان لأنه هو الذي ورد النص فيه وما عداه فيوجب القضاء فقط ... وقد حصل شيء من مفسدات الصوم في عهد رسول الله ص} ولم يثبت أنه أمر من أفسد صومه بالكفارة ...وفي الفتح معلقا على هذاغ الحديث : قَالَ اِبْن بَطَّال : أَشَارَ بِهَذَا الْحَدِيث إِلَى إِيجَاب الْكَفَّارَة عَلَى مَنْ أَفْطَرَ بِأَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ قِيَاسًا عَلَى الْجِمَاع ، وَالْجَامِع بَيْنهمَا اِنْتَهَاك حُرْمَة الشَّهْر بِمَا يُفْسِد الصَّوْم عَمْدًا . وَقَرَّرَ ذَلِكَ الزَّيْنُ بْن الْمُنَيِّرِ بِأَنَّهُ تَرْجَمَ بِالْجِمَاعِ لِأَنَّهُ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ الْحَدِيث الْمُسْنَدُ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ آثَارَ الْإِفْطَارِ لِيُفْهَمَ أَنَّ الْإِفْطَارَ بِالْأَكْلِ وَالْجِمَاع وَاحِد . اِنْتَهَى . وَاَلَّذِي يَظْهَر لِي أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَشَارَ بِالْآثَارِ الَّتِي ذَكَرَهَا إِلَى أَنَّ إِيجَاب الْقَضَاء مُخْتَلَفٌ فِيهِ بَيْنَ السَّلَفِ ، وَأَنَّ الْفِطْرَ بِالْجِمَاعِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْكَفَّارَة ، وَأَشَارَ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة إِلَى أَنَّهُ لَا يَصِحّ لِكَوْنِهِ لَمْ يُجْزَمْ بِهِ عَنْهُ ، وَعَلَى تَقْدِير صِحَّتِهِ فَظَاهِره يُقَوِّي قَوْل مَنْ ذَهَبَ إِلَى عَدَم الْقَضَاء فِي الْفِطْر بِالْأَكْلِ بَلْ يَبْقَى ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ زِيَادَةً فِي عُقُوبَتِهِ لِأَنَّ مَشْرُوعِيَّة الْقَضَاء تَقْتَضِي رَفْعَ الْإِثْم ، لَكِنْ لَا يَلْزَم مِنْ عَدَمِ الْقَضَاء عَدَمُ الْكَفَّارَة فِيمَا وَرَدَ فِيهِ الْأَمْر بِهَا وَهُوَ الْجِمَاع ، وَالْفَرْق بَيْن الِانْتِهَاك بِالْجِمَاعِ وَالْأَكْل ظَاهِر فَلَا يَصِحّ الْقِيَاسُ الْمَذْكُور . قَالَ اِبْن الْمُنَيِّرِ فِي الْحَاشِيَة مَا مُحَصَّلُهُ : إِنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي الْحَدِيث " لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ " أَيْ لَا سَبِيلَ إِلَى اِسْتِدْرَاك كَمَالِ فَضِيلَةِ الْأَدَاءِ بِالْقَضَاءِ ، أَيْ فِي وَصْفِهِ الْخَاصِّ ، وَإِنْ كَانَ يَقْضِي عَنْهُ فِي وَصْفِهِ الْعَامِّ فَلَا يَلْزَم مِنْ ذَلِكَ إِهْدَار الْقَضَاء بِالْكُلِّيَّةِ . اِنْتَهَى . وَلَا يَخْفَى تَكَلُّفُهُ ، وَسِيَاق أَثَر اِبْنِ مَسْعُودٍ الْآتِي يَرُدُّ هَذَا التَّأْوِيلَ ، وَقَدْ سَوَّى بَيْنَهُمَا الْبُخَارِيُّ .
2} المباشرة فيما دون الفرج فإن باشر الرجل زوجته فيما دون الفرج فأنزل فيجب عليه القضاء فقط فالمالكية ورواية للحنابلة قالوا :يجب عليه القضاء والكفارة لأنه أنزل بشهوة فأشبه الجماع في إفساد الصوم . ...أما الشافعية والأحناف فقالوا بالقضاء فقط لأنه ليس بجماع حقيقي ولم يرد ليل على ذلك ولا يمكن أن يقاس على الجماع . بل وردت أدلة يمكن الإسترشاد بها على أن المباشرة ليس فيها كفارة فعن أَبِي هُرَيْرَةَأَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ} رواه أبو داوود فلو كانت الكفارة تجب على من نهاه لبين الرسول له ذلك لأنه نهاه خشية الإ نزال المفضي إلى الفطر. وَمَعْنَى الْمُبَاشَرَة هَهُنَا اللَّمْس بِالْيَدِ وَهُوَ اِلْتِقَاء الْبَشَرَتَيْنِ .
3} الاستمناء أي تعمد إخراج المني بأي سبب من الأسباب..إذا استمنى الرجله فقد ارتكب إثما وصومه فاسد إذا أنزل أما إذا لم ينزل فلا شيء عليه وكذا لاشيء عليه في الاحتلام اهـ ابو سريع .وقال السيد سابق : الاستمناء سواء، أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه، أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم، ويوجب القضاء.فإن كان سببه مجرد النظر، أو الفكر، فإنه مثل الاحتلام نهارا في الصيام لا يبطل الصوم، ولا يجب فيه شئ.وكذلك المذي، لا يؤثر في الصوم، قل، أو كثر.اهـ وفي المحلى للشيخ العلامة ابن حزم : وأما الاحتلام فلا خلاف في أنه لا ينقض الصوم، إلا ممن لا يعتد به * وأما الاستمناء فانه لم يأت نص بأنه ينقض الصوم * والعجب كله ممن لا ينقض الصوم فعل قوم لوط، وإتيان البهائم وقتل الأنفس، والسعي في الأرض بالفساد، وترك الصلاة، وتقبيل نساء المسلمين عمدا إذا لم يمن ولا أمذى: ثم ينقضه بمس الذكر إذا كان معه امناء! وهم لا يختلفون أن مس الذكر لا يبطل الصوم، وأن خروج المنى دون عمل لا ينقض الصوم، ثم ينقض الصوم باجتماعهما، وهذا خطأ ظاهر لا خفاء به والعجب كله ممن ينقض الصوم بالانزال للمنى إذا تعمد اللذة، ولم يأت بذلك نص، ولا اجماع، ولا قول صاحب، ولا قياس: ثم لا يوجب به الغسل إذا خرج بغير لذة، والنص جاء بايجاب الغسل منه جملة! * وأما القبلة والمباشرة للرجل مع امرأته وأمته المباحة له فهما سنة حسنة، نستحبها للصائم، شابا كان أو كهلا أو شيخا، ولا نبال أكان معها إنزال مقصود إليه أو لم يكن ...عن عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين أخبرته: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم) مسلم .عن عائشة أم المؤمنين: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم > مسلم اهـ وقال السيد سابق : استمناء الرجل بيده مما يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من الأدب وحسن الخلق، وقد اختلف الفقهاء في حكمه: فمنهم من رأى أنه حرام مطلقا.ومنهم من رأى أنه حرام في بعض الحالات، وواجب في بعضها الآخر.ومنهم من ذهب إلى القول بكراهته.أما الذين ذهبوا إلى تحريمه فهم المالكية والشافعية، والزيدية. وحجتهم في التحريم أن الله سبحانه أمر بحفظ الفروج في كل الحالات، إلا بالنسبة للزوجة، وملك اليمين.فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين واستمنى، كان من العادين المتجاوزين ما أحل الله لهم إلى ما حرمه عليهم.يقول الله سبحانه: " والذين هم لفروجهم حافظون.إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ".وأما الذين ذهبوا الى التحريم في بعض الحالات، والوجوب في بعضها الآخر، فهم الأحناف فقد قالوا: إنه يجب الاستمناء إذا خيف الوقوع في الزنا بدونه، جريا على قاعدة: ارتكاب أخف الضررين.وقالوا: إنه يحرم إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارتها. وقالوا: إنه لا بأس به إذا غلبت الشهوة، ولم يكن عنده زوجة أو أمة واستمنى بقصد تسكينها.وأما الحنابلة فقالوا: إنه حرام، إلا إذا استمنى خوفا على نفسه من الزنا، أو خوفا على صحته، ولم تكن له زوجة أو أمة، ولم يقدر على الزواج، فإنه لاحرج عليه......وأما ابن حزم فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه، لان مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الامة كلها.وإذا كان مباحا فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني، فليس ذلك حراما أصلا، لقول الله تعالى:" وقد فصل الله لكم ما حرم عليكم " وليس هذا ما فصل لنا تحريمه، فهو حلال لقوله تعالى: " خلق لكم ما في الارض جميعا ".قال: وإنما كره الاستمناء لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل: وروي لنا أن الناس تكلموا في الاستمناء فكرهته طائفة وأباحته أخرى.وممن كرهه ابن عمر، وعطاء.وممن أباحه ابن عباس، والحسن، وبعض كبار التابعين. وقال الحسن: كانوا يفعلونه في المغازي.وقال مجاهد: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك، وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه.

4} الإنزال بسبب تكرار النظر ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يجب على من كرر النظر فأنزل القضاء وأما التفكير فلا يفطر لأنه لا يمكن التحرز منه ولأنه ورد فيه دليل هو قوله ص} : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ >قَالَ قَتَادَةُ إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.متفق عليه.أما الحنفية والشافعية فقالوا : لاشيء على من كرر النظر فأنزل لاقضاء ولا كفارة . وقال ابن حزم كما سبق : والعجب كله ممن ينقض الصوم بالإنزال للمنى إذا تعمد اللذة، ولم يأت بذلك نص، ولا إجماع، ولا قول صاحب، ولا قياس..اهـ ورجح أبو سريع مذهب المالكية والحنابلة اهـ ولعل رأي ابن حزم أقوى
5} القيء عمدا : اتفق الفقهاء على أن من عليه القيء أو خرج بدون سبب منه فإن صومه صحيح وأما من استقاء عمدا فإن صومه فاسد وعليه القضاء لقوله ص} : { من درعه القيء فليس عليه القضاء ومنه استقاء عمدا فليقض } رواه الخمسة إلا النسائي فالراجح مذهب الجمهور الذين قالوا بأن القيء عمدا يفطر لقوة ما استدلوا به ومن قال بغير ذلك فلا دليل عليه صحيح وما استدلوابه من حديث { ثلاث لا يفطرن الصائم الخ } فضعيف
5} الحقنة الشرجية : وهي دخول شيء من الدواء في الدبر وهي مفطرة وهو قول جمهور من الفقهاء وخالف داوود الظاهري فقال : الحقنة الشرجية غير مفطرة لأنها ليست بأكل ولا شرب ولم يأت فيها دليل عن النبي ص} يفيد أنها مفطرة
وقال ابن حزم : إنما نهانا الله في الصوم عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء وما علمنا أكلا ولا شربا يكون على دبر و إحليل أو أذن أو أنف أو من جرح في البطن أو الرأس . ومن الذين قالوا لا تفطر القرضاوي حيث ردعلى الفقهاء خاصة الحنفية تجاوزهم الحد في المفطرات
6} من أكل أو شرب ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجرفتبين له عكسه فالراجح أن عليه القضاء للنصوص الصريحة أما القول بأنه لا قضاء عليه فهو مر دود بالسنة الصحيحة لحديث هشام بن عروة: عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ
أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ قُلْتُ لِهِشَامٍ أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ فَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِك> َ} رواه أحمد . وقال أبو سريع : ويفهم من هذا أن من لم يتبين له خطؤه أنه لا قضاء عليه لأنه معذوربعدم علمه لكن لو شك في طلوع الفجر فأكل أو شرب فصومه صحيح في الراجح لأن الأصل بقاء الليل الذي يباح فيه تناول المفطرات خلافا للمالكية القائلين بفساده.. أما لو شك في غروب الشمس وتناول مفطرا فصومه باطل لأن الأصل بقاء النهار يجب فيه الإمساك
7} الردة والعياذ بالله كسب الدين أو الرب فإذا ارتدالصائم عن الإسلام فسد صومه لو نطق الكفر مستهزئا قال تعال : { ولئن سألتهم إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وءاياته ورسوله كنتم تستهزئون ولا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم }
8>> السعوط هو ما يستنشق بالأنف . سواء أكان ذلك دواء يوضع في الأنف , أو ماء أو نشوقا . أو دخانا أو ما يشبه ذلك وقد اتفق الفقهاء . على أنه لا يجوز للصائم
أن يستعمل السعوط . لأنه مفطر وقد استدلوا على ذلك بأن النبي ص} قال للقيط بن صبرة { وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما .
إلا أن المالكية اشترطوا وصوله إلى الحلق واحتجوا . بأن ما لا يصل إلى الحلق أو الدماغ لا يفطر والراجح :ما ذهب إليه الجمهور من أن السعوط مفطر للصائم سواء وصل إلى الحلق أو الدماغ أو الجوف . اهـ أحكام الصيام لأبي سريع .قلت >> والراجح ما هب إليه ابن حزم أن السعوط لايفطر كما سبق
9>>ـ الجنون وهو مفطر للصائم . لكن لا قضاء على المجنون في الرأي الراجح . لأن القلم مرفوع عنه . عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ > أبو داود وَهَذَا الْحَدِيث وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا لَكِنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَجْنُون كَمَا أَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي مَعْنَى النَّائِم فَلَا يَفُوت الْحَصْر بِذَلِكَ إِذَا نَظَرْنَا إِلَى الْمَعْنَى ، فَهُمْ فِي الصُّورَة خَمْسَة الصَّبِيّ وَالنَّائِم وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْمَجْنُون وَالْخَرِف وَفِي الْمَعْنَى ثَلَاثَة . وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ النَّائِم فِي مَعْنَى الْمَجْنُون لِأَنَّ الْجُنُون يُفْسِد الْعَقْل بِالْكُلِّيَّةِ وَالنَّوْم شَاغِل لَهُ فَقَطْ فَبَيْنهمَا تَبَايُن كَبِير لَمْ يُجْعَل فِي مَعْنَاهُ وَأَحْكَامهمَا مُخْتَلِفَة بِخِلَافِ الْخَرَف وَالْجُنُون فَإِنَّ أَحْكَامهمَا وَاحِدَة وَبَيْنهمَا تَقَارُب ، وَيَظْهَر أَنَّ الْخَرَف رُتْبَة مُتَوَسِّطَة بَيْن الْإِغْمَاء وَالْجُنُون وَهِيَ إِلَى الْإِغْمَاء أَقْرَب اِنْتَهَى .عون المعبود
10>> تناول مالا يتغذى به من المنفذ الطبيعي إلى الجوف . وذلك كالملح الكثير . فإنه يفطر الصائم في قول عامة أهل العلم وعليه القضاء . وكذلك العلك المتحلل الذي يصل شيء منه إلى الجوف فإنه يفطر وفيه القضاء بخلاف العلك القوي الذي لا يتحلل . ولا يصل إلى الجوف منه شيء

السؤال الثانى

كفارة الجماع فى نهار رمضان للصائم

عليهما التوبة والكفارة وهي عتق رقبة ، فإن لم يستطيعا فصيام شهرين متتابعين ستين يوماً ، فإن لم يستطيعا ، فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونصف تقريباً ، وعلى كل واحد منهما مع الكفارة المذكورة قضاء اليوم الذي حصل فيه الجماع . أصلح الله حالهما .

__________________
يارب علمنى ان التسامح هو اكبر مراتب القوة وان حب الانتقام هو اول مظاهر الضعف يارب اذا اسات الى الناس فاعطينى شجاعةالاعتذارواذا اساء لى الناس قاعطينى شجاعة العفو
رد مع اقتباس