واجب الفقه السادس
1/الذي يبطل الصيام ويوجب القضاء هي :
1-الأكل أو الشرب عمداً
وأما الناسي فصومه صحيح ولا قضاء عليه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه }. رواه الجماعة.
2- القَيْءُ عَمْداً
وأما من غَلَبَه القَيْءُ فلا قضاء عليه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {مَنْ ذَرَعَه القيء فليس عليه قضاء. ومن استقاء عمداً فليقضِ } رواه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم وصححه. وبه قال جمهور العلماء.
3-الحيض والنفاس- ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس، وهذا ما أجمع عليه العلماء.
4-إنزال المني (في غير الجماع) بسبب تقبيل الزوجة أو مباشرتها. أو بغير ذلك. وأما الاحتلام فهو غير مفسد للصوم.
2/ كفارة الجماع في نهار رمضان هي :
عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا
لحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: {جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول اللّه، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا، قال: ثم جلس فَأُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَق (1) فيه تمر، قال: تصدق بهذا. قال: أَعَلَى أفقرَ منا؟ فما بين لابَتَيْها أهل بيت أحَوَجَ إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نَواجِذُه، وقال: اذهب فأطعمه أهلك } رواه الجماعة. وفي رواية ابن ماجه وأبي داود: {وصم يوماً مكانه} .
والكفارة تكون على الترتيب المذكور في الحديث عند جمهور العلماء