الواجب السادس
س1: ما الذى يبطل الصيام ويوجب القضاء ؟
1- الأكل أو الشرب عمداً
فأما الذي افطر سهوا او نسيانا فصومه صحيح ولا قضاء عليه
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ". رواه الجماعة
2- القَيْءُ عَمْداً :
جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ ذَرَعَه القيء فليس عليه قضاء. ومن استقاء عمداً فليقضِ " رواه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم وصححه. وبه قال جمهور العلماء . مما يستثني من غلبه القيء من القضاء .
3- الحيض والنفاس-
ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس، وهذا ما أجمع عليه العلماء
4- إنزال المني
(في غير الجماع) بسبب تقبيل الزوجة أو مباشرتها. أو بغير ذلك . وأما الاحتلام فهو غير مفسد للصوم
س2: ما كفارة الجماع فى نهار رمضان للصائم ؟
حديث أبي هريرة رضياللّه عنه قال: "جاء رجل إلىالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول اللّه، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت علىامرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرينمتتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا، قال: ثم جلسفَأُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَق (1) فيه تمر، قال: تصدق بهذا. قال: أَعَلَى أفقرَ منا؟ فما بين لابَتَيْها أهل بيت أحَوَجَ إليه منا، فضحك النبي صلىالله عليه وسلم حتى بدت نَواجِذُه، وقال: اذهب فأطعمه أهلك" رواه الجماعة. وفي رواية ابن ماجهوأبي داود: "وصم يوماًمكانه""
من هذا الحديث يتبين ان الكفارة تكون حسب الترتيب المذكور في الحديث عند جمهور العلماء:
عتق رقبة
صيام شهرين متتابعين
اطعام ستين مسكينا
التصدق على مساكين من اوسط ما يطعم اهله
من لم يجد فصيام يوم بدلا منه