السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
واجب الفقه السادس
س1: ما الذى يبطل الصيام ويوجب القضاء
س2:ما كفارة الجماع فى نهار رمضان للصائم
=================================================
س1: ما الذى يبطل الصيام ويوجب القضاء ؟؟؟؟؟؟؟؟
1- الأكل أو الشرب عمداً
فأما الذي افطر سهوا او نسيانا فصومه صحيح ولا قضاء عليه
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ". رواه الجماعة
2- القَيْءُ عَمْداً :
جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ ذَرَعَه القيء فليس عليه قضاء. ومن استقاء عمداً فليقضِ " رواه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم وصححه. وبه قال جمهور العلماء
مما يستثني من غلبه القيء من القضاء .
3- الحيض والنفاس-
ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس، وهذا ما أجمع عليه العلماء
4- إنزال المني
(في غير الجماع) بسبب تقبيل الزوجة أو مباشرتها. أو بغير ذلك . وأما الاحتلام فهو غير مفسد للصوم
س2:ما كفارة الجماع فى نهار رمضان للصائم ؟؟؟؟؟؟؟
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال:"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول اللّه، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا، قال: ثم جلس فَأُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَق (1) فيه تمر، قال: تصدق بهذا. قال: أَعَلَى أفقرَ منا؟ فما بين لابَتَيْها أهل بيت أحَوَجَ إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نَواجِذُه، وقال: اذهب فأطعمه أهلك " رواه الجماعة. وفي رواية ابن ماجه وأبي داود: "وصم يوماً مكانه""
من هذا الحديث يتبين ان الكفارة تكون حسب الترتيب المذكور في الحديث عند جمهور العلماء:
== عتق رقبة
== صوم شهرين متتابعين
== اطعام ستين مسكينا
== التصدق على مساكين من اوسط ما يطعم اهله
== فمن لم يجد فصيام يوم مكانه