عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 07-08-2011, 01:17 AM
شعاع غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 47
افتراضي رد: واجبات الفقه//شعاع

بسم الله الرحمن الرحيم
حل واجب الفقه السادس
س1:ما الذى يبطل الصيام ويوجب القضاء
ما يبطل الصيام ويوجب القضاء
1-الأكل أو الشرب عمداً-
وأما الناسي فصومه صحيح ولا قضاء عليه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه
". رواه الجماعة
2- القَيْءُ عَمْداً
وأما من غَلَبَه القَيْءُ فلا قضاء عليه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "
مَنْ ذَرَعَه القيء فليس عليه قضاء. ومن استقاء عمداً فليقضِ" رواه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم وصححه. وبه قال جمهور العلماء
-الحيض والنفاس- ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس، وهذا ما أجمع عليه العلماء(3
-4)إنزال المني (في غير الجماع) بسبب تقبيل الزوجة أو مباشرتها. أو بغير ذلك. وأما الاحتلام فهو غير مفسد للصوم
س2:ما كفارة الجماع فى نهار رمضان للصائم

فيه حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه قال
: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول اللّه، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا، قال: ثم جلس فَأُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَق (1) فيه تمر، قال: تصدق بهذا. قال: أَعَلَى أفقرَ منا؟ فما بين لابَتَيْها أهل بيت أحَوَجَ إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نَواجِذُه، وقال: اذهب فأطعمه أهلك
" رواه الجماعة. وفي رواية ابن ماجه وأبي داود: "وصم يوماً مكانه""
والكفارة تكون على الترتيب المذكور في الحديث عند جمهور العلماء
(عتق رقبةفإن لم يجد,صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع,اطعام ستين مسكينا
رد مع اقتباس