س1- ما حكم إمامة العاجزعن ركن من أركان الصلاة بمن هم قادرون عليه؟
حكم إمامة العاجزعن ركن من أركان الصلاة بمن هم قادرون عليه لا يصح
مثل العجز عن القيام يصلى جالسا
أو العجز عنالركوع أو عن السجود
ولكن إمامة العاجز بمن هو عاجز مثله فلا شيء في ذلك ولا تصح الصلاة خلف تارك الركن إلا بإمام الحي
أي الإمام الراتب)
كأن يكون في مرض يرجى برئه فإن صلى جالسا إبتداءايصلون خلفه جلوسا أجمعين.
للحديثالصحيح :
[إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًافَصَلُّوا قِيَامًا فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَاقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَاصَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًاأَجْمَعُونَ]
وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وهذا يدل على أن الإمام إذا صلى جالسا(
إبتداءا) صلى من خلفه جالسا
إلا إذا حصل له المرض بعد أن ابتدأ الصلاة قائماوعجز عن الإتمام وجلس
ويصلى الناس خلفه قياما
للحديث الصحيحعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :
[ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِفَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ قَالَ عُرْوَةُ فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ وَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّالنَّاسَ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ كَمَا أَنْتَ فَجَلَسَ رَسُولُاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ]
وعليه قالوا إذاابتدأ الإمام قائما يتمون خلفه قائمين
س2- رجلان وامرأة يصلون جماعة كيف موقف الرجل والمرأة؟
واذا كان المأموم واحدا ( ذكر ) صغيرا أو كبيرا وقف عن يمين الإمام
ولا يشرع تقدم الإمام عن المأموم في ذلك وهذا لم يرد
والمهم أنه لا يتقدم علي الإمام المأموم ويقفان سويا
وإن وقف عن يساره لم تصح صلاته
اختيار الشيخ ابن عثيمين أنها تصح لو وقف عن يسار الإمام حتى ولو كان يمين الإمام خاليا واستدلالهم بالحديث على بطلان الصلاة في النفس من شيء
إذ أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب
وهذه قاعدة أصولية
والقول بصحتها مذهب الحنفيةوالمالكية والشافعية ورواية عن أحمد
وهو قول جيد جيدا
انتهى .
بتصريف من الشرح الممتع لابنوإن كانت امرأة وقفت خلفه
إذن الرجل يقف عن يمين الإمام أو عن يساره كما سبق والمرأه تقف من الخلف
هذا والله اعلم