السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
التكليف الخامس
س1- ما حكم إمامة العاجز عن ركن من أركان الصلاة بمن هم قادرون عليه ؟
س2- رجلان وامرأة يصلون جماعة كيف موقف الرجل والمرأة ؟
============================================
س1- ما حكم إمامة العاجز عن ركن من أركان الصلاة بمن هم قادرون عليه ؟
لا تصح الصلاة خلف تارك ركن من اركانها إلا إمام الحي ( أي الإمام الراتب ) كأن يكون في مرض يرجى بَرؤه فإن صلى جالسا إبتداءا يصلون خلفه جلوسا أجمعين .
اما إمامة العاجز بمن هو عاجز مثله فلا شيء في ذلك .
وقد جاء في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -في الحديث الصحيح :
(( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَاقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ
وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ ))
ومعنى إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون اي أن الإمام إذا صلى جالسا ( إبتداءا) صلى من خلفه جلوسا ,
إلا إذا حصل له المرض بعد أن ابتدأ الصلاة قائما وعجز عن الإتمام فجلس واتمها جالسا فان المأمومين يكملونها قياما.
للحديث الصحيح عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : (( أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَبَا بَكْرٍ الصديق - رضي الله عنه - أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ
فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ قَالَ عُرْوَةُ فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ وَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ
فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْ كَمَا أَنْتَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ. فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ ))
وعليه قالوا إذاابتدأ الإمام قائما يتمون خلفه قائمين .
س2- رجلان وامرأة يصلون جماعة كيف موقف الرجل والمرأة ؟
الرجل الماموم يقف عن يمين الامام في نفس الصف معه ولا يصح له ان يتقدم عليه .
اما المراة فتقف خلفهما .