بسم الله ابدأ وعلى الحبيب المصطفى اصلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
س1- ما حكم إمامة العاجز عن ركن من أركان الصلاة بمن هم قادرون عليه؟
المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:
المشهور من المذهب أن العاجز عن الشرط، أو الركن لا يكون إماماً للقادر.
ولكن ليس في هذا دليل يطمئن إليه القلب، والراجح عندي: أنه يجوز، وأن من صحت صلاته صحت إمامته.
الموضوع الأصلى من هنا: منتدياتشباب مصر | ايجى لفرز | Egylovers | عشاق مصر
إلا أن يقوم نص، أو إجماع خلاف ذلك، فيؤخذ بما يقتضيه النص، أو الإجماع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الإمام: " إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون"، والمصلي قاعداً عاجز عن القيام وهو ركن في الفريضة.
---------------------------------------------------
فتاوى ابن جبرين
لا يجوز للعاجز عن القيام أن يتولى الإمامة بالقادرين على القيام، ولكن إذا لم يوجد إلا إمام الحي المعتاد، وعدم غيره من أهل: الحفظ، والفقه لأحكام الصلاة، جاز أن يُصلي بهم جالسًا، فإن ابتدأ بهم الصلاة قائمًا ثم اعتل فجلس صلوا خلفه قيامًا وجوبًا، فإن ابتدأ الصلاة بهم جالسًا جاز لهم الصلاة خلفه جلوسًا لحديث: (وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون )متفق عليه وحمل على الاستحباب، لصلاته بهم جالسًا في آخر حياته وهم خلفه قيام، فأما إن وجد من يصلي بهم غيره ممن له: فقه، ومعرفة، فالأصل أن لا يصلي لهم -وهو عاجز عن هذا الركن- الذي هو من أهم أركان الصلاة. والله أعلم.
************************************************** *
س2- رجلان وامرأة يصلون جماعة كيف موقف الرجل والمرأة؟
إذا صلى رجلان وامرأة جماعة.. فتقف المرأة خلف رجلان ولا يصح للمرأة أن تكون إماما على الرجال</SPAN>