عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 06-15-2011, 11:37 PM
أم البنيـن غير متواجد حالياً
معلمة الخير
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 75
افتراضي رد: صفحة متابعة واجبات الطالبة ام محمد وسعد في مادة الفقه

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

واجب الدرس الثاني
:ماهي شروط صحة الصلاة؟

الشرط الأول: الطهارة من الحدث
=والدليل عليه آية الوضوء ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة:6].
=كذلك لحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه: قوله - صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) متفق عليه. هذا الشرط يشمل الطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء أو بالتييم عند عدم الماء والطهارة من الحدث الأكبر بالاغتسال عند وجود الماء أو بالتيمم عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله.

الشرط الثانى: دخول الوقت:

وذلك في الصلاة المفروضة المؤقَّتة، لقول الله -تبارك وتعالى- ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً [النساء:103]. أي مفروضاً في أوقات محددة.

الشرط الثالث: ستر العورة:
لا تصح الصلاة إذا لم يتوافر هذا الشرط،ويدل عليه:
=قول الله تبارك وتعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ[الأعراف:31] والمراد عند كل صلاة.
=قوله صلى الله عليه وسلم- في حديث عائشة رضي الله عنها: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخماررواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم وغيره ووافقه الذهبيويقصد بالحائض اي البالغة =حديث سلمة بن الأكوع- رضي الله تعالى عنه- (قال: قلت: يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد، أو في الثوب الواحد –كما جاء في بعض الروايات- قال -صلى الله عليه وسلم-: نعم وازرره ولو بشوكة) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، صححه جمع منهم الترمذي والحاكم والذهبي وغيرهم. رابعاً: الإجماع فقد نقل ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما إجماع العلماء

الشرط الرابع: طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه:
=لقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّر} (المدثر4)
=حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صبوا عليه ذَنُوباً من ماءٍرواه الجماعة إلا مسلما

الشرط الخامس: استقبال القِبْلَةِ الكَعْبة
=لقوله تعالى {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُم فوَلّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (البقرة144)، ذلك للقادر على استقبالها، فإنْ عَجز لعذر فإن صلاته صحيحة، ويجب على من يشاهد الكعبة في صلاته أن يستقبل الكعبة ذاتها، أما من لا يُشاهدها فيستقبل جهتها،


يسقط استقبال القبلة
في صلاة الخوف،
لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُم فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً} (البقرة 239)
فيصلاة النافلة للراكب، فقبلته حيث اتجهت به راحلته،
بالنسبة للعاجز
عن استقبالها كالمكره والمريض،......


الشرط السادس: النِّيَّةُ
:

وهي القصد أو العزم على فعل الشيء، ومحلها القلب لا دخل للسان فيها، فلم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضىِ اللّه عنهم ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة في النية لفظ قطًّ إلاّ في الحج والعُمرة. وتكون في أول الصلاة أي عند تكبيرة الإِحرام



رد مع اقتباس