التكليف الثاني
السؤال: ما الحكم إذا أصاب شئ بسيط من النجاسة الثوب (كالغائط مثلا)؟:
أ- و صلى ولم يكن يدري بوجودها ثم فيما بعد علم بذلك.
يجب على من صلى وعليه ثوب نجس وذكر أثناء الصلاة أن يقطع صلاته ويغير الثوب النجس بثوب طاهر، أو يغسل النجاسة، لكن إن كان عليه ثوب طاهر
تحت الثوب النجس خلع الثوب النجس ويستمر في صلاته؛
وإذا كان لم يعلمها إلا بعد الصلاةلايعيدها .
والدليل ما رواه أهل السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم فخلع نعليه، فخلع الناس نعالَهم، فلما أنصرف النبي صلى الله عليه وسلم سألهم: لماذا خلعوا نعالَهم؟
فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالَنا،
فقال صلىالله عليه وسلم: "إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهماأذى"، يعني قذراً،
ب- إذا كان يعلم بوجودها وفي نيته إزالتها ولكنه نسي و صلى ثم تذكر بعد ذلك بحين.
اذا كان ناسيا لها فلم يذكر إلا بعدالصلاة؛
لايعيدها ..
كما في الحديث السابق لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أخبره وهو في الصلاة أن في نعليه قذرا فخلعهما واستمر في صلاته عليه الصلاة والسلام