بسم الله
السؤال: ما الحكم إذا أصاب شئ بسيط من النجاسة الثوب (كالغائط مثلا)؟:
نجس و نقوم بغسل مكان النجاسة من الثوب ثم نصلي به
و الدليل
وعن علي أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال في بول الغلام الرضيع: "يُنضح بول الغلام، وبول الجارية يُغسل". قال قتادة: وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غُسلا جميعاً. حسنه الترمذي، وصححه الحاكم وغيره. "يُغسل من بول الجارية ويُرش من بول الغلام"،
و الشاهد هنا ان البول نجس ووجب التطهر اذا اصاب الثوب
أ- و صلى ولم يكن يدري بوجودها ثم فيما بعد علم بذلك.
صلاته صحيحة و لا يعيد الصلاة و لا يقطعها و الدليل
دليله ما رواه أهل السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم فخلع نعليه، فخلع الناس نعالَهم، فلما أنصرف النبي صلى الله عليه وسلم سألهم: لماذا خلعوا نعالَهم؟ فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالَنا، فقال صلى الله عليه وسلم: "إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى"، ب- إذا كان يعلم بوجودها وفي نيته إزالتها ولكنه نسي و صلى ثم تذكر بعد ذلك بحين.
صلاته صحيحة و لا يعيد الصلاة و ذلك استنادا للاية رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
و الحمد لله رب العالمين