الفصل الرابع: المسائل الفقهية.
الشيخ رحمه الله يذكر المسائل الفقهية على سبيل الإجمال دون التفصيل وذكر المذاهب ومثال ذلك عند قوله تعالى: {إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً }(الإسراء9). قال: (نظام الطلاق في الإسلام الذي كثيراً ما هاجموه وانتقدوه، ورأوا فيه ما لا يليق بالعلاقة الزوجية، ولكن بمرور الزمن تكتشف لهم حقائق مؤلمة، وشقي الكثيرون منهم لعدم وجود هذا الحل في قوانينهم، وهكذا ألجأتهم مشاكل الحياة الزوجية لأن يقننوا للطلاق).
وعند قوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }(البقرة227). قال: (واختلف العلماء، هل تطلق المرأة طلقة بائنة أو طلقة رجعية؟ ومعنى طلاق رجعي: مأخوذ من اللفظ نفسه، أي أن الزوج له الحق أن يراجع امرأته دون إذن منها أو رضاً. أما الطلاق البائن فإنه لا عودة إلا إذا عقد عليها عقدا جديداً بمهر جديد: والطلقة في الإيلاء بينونة صغرى وهي التي تحتاج إلى عقد ومهر جديدين، هذا إذا لم يسبق طلاقان. والبينونة الكبرى وهي التي توصف بأنها ذات الثلاث) .
--------------وللحديث بقية إن شاء الله-----------