الجامعة العالمية للقراءات القرآنية و التجويد

الجامعة العالمية للقراءات القرآنية و التجويد (http://www.quran-university.com/vb/index.php)
-   ركن الواجبات (http://www.quran-university.com/vb/forumdisplay.php?f=557)
-   -   واجبات الفقه//شعاع (http://www.quran-university.com/vb/showthread.php?t=8685)

شعاع 06-05-2011 09:21 PM

واجبات الفقه//شعاع
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته//جزاكم الله خيرا على ما تقدمون ونفع بكم الأمة اجابة السؤال يفعل من يسمع النداء؟ إجابة المؤذن، والصلاة على النبى، والدعاء له، ولنا، كالتالى:1_ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن) صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 611، وفي حديث أبى هريرة قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل ما قال هذا يقينًا دخل الجنة) صححه الألباني صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 255، وفى صحيح مسلم رواه بنفس المعنى: عمر بن الخطاب ...من قلبه دخل الجنة, وجاء في حديث عمر عند مسلم (سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله). ومتابعة المؤذن مشروعة في كل وقت إلا في حال قضاء الحاجة [ونحوها كالجماع] وحال الصلاة. لماذا شُرع عند الحيعلتين أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ نقول إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة تعالى إلى الصلاة! يقول أنا بحولي لا أستطيع أنا ضعيف ولا حول ولا قوة لي إلا بالله, أستبرىء من حولي وقوتي وأستمد العون من الله عز وجل لإجابة هذا النداء. كأنه يقول أستعين بحول الله وقوته على المجيء أو على إجابة النداء، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول/ ثم صلُّوا عليَّ فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا/ ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة) صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 384،

شعاع 06-20-2011 09:08 PM

رد: واجبات الفقه//شعاع
 
حل الواجب الثاني لمادة الفقه


ما هي شروط صحة الصلاة؟
ستة شروط ...هي


الشرط الأول: الطهارة من الحدث والدليل عليه آية الوضوء ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ[المائدة:6]. كذلك لحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه: قوله - صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) متفق عليه. هذا الشرط يشمل الطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء أو بالتييم عند عدم الماء والطهارة من الحدث الأكبر بالاغتسال عند وجود الماء أو بالتيمم عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله.
الشرط الثانى: دخول الوقت: وذلك في الصلاة المفروضة المؤقَّتة، فلو صلى المصلي قبل دخول الوقت فصلاته ليست صحيحة. لقول الله -تبارك وتعالى- ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً[النساء:103]. أي مفروضاً في أوقات محددة.
الشرط الثالث: ستر العورة:لا تصح الصلاة إذا لم يتوافر هذا الشرط، فلو أن رجلا صلى وقد بدت عورته- متعمدا- وهو قادر على أن يستر عورته؛ فصلاته غير صحيحة. يدل عليه أدلة منها ما يأتي: أولاً:قول الله تبارك وتعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ[الأعراف:31] والمراد عند كل صلاة. ثانياً: قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث عائشة رضي الله عنها: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم وغيره ووافقه الذهبي. المقصود: لا يقبل الله صلاة حائض يعني: امرأة من شأنها أن تحيض يعني بالغة وهذا الحديث يدل على أنه يجب على المرأة البالغة أن تستر بدنها و رأسها بالخمار، وأنها لو صلَّت وهي مكشوفة الرأس؛ فصلاتها غير صحيحة. ثالثاً: حديث سلمة بن الأكوع- رضي الله تعالى عنه- (قال: قلت: يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد، أو في الثوب الواحد –كما جاء في بعض الروايات- قال -صلى الله عليه وسلم-: نعم وازرره ولو بشوكة) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، صححه جمع منهم الترمذي والحاكم والذهبي وغيرهم. رابعاً: الإجماع فقد نقل ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما إجماع العلماء على: أن من صلى عرياناً مع قدرته على اللباس؛ فصلاته باطلة،
الشرط الرابع: طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه، لقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّر} (المدثر 4)، ولحديث الأعرابي الذي بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صبوا عليه ذَنُوباً من ماءٍ"، رواه الجماعة إلا مسلما
الشرط الخامس: استقبال القِبْلَةِ الكَعْبةلقوله تعالى {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُم فوَلّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (البقرة144)، ذلك للقادر على استقبالها، فإنْ عَجز لعذر فإن صلاته صحيحة، ويجب على من يشاهد الكعبة في صلاته أن يستقبل الكعبة ذاتها، أما من لا يُشاهدها فيستقبل جهتها،
متى يسقط استقبال القبلة؟ أ- يسقط استقبال القبلة في صلاة الخوف، وهي صلاة الحرب لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُم فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً} (البقرة 239) قال ابن عمر رضي اللّه عنهما: "مُسْتَقْبِلي القِبلةِ أو غيرَ مُستقبليها" رواه البخاري، ب- صلاة النافلة للراكب، فقبلته حيث اتجهت به راحلته، ويستحب له أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يتجه بها حيث كانت وجهته، جـ- العاجز عن استقبالها كالمكره والمريض، كأن يكون مربوطاً أو مصلوباً لغير القبلة، والمريض الذي لا يستطيع أن يتحرك إلى جهة، القبلة، لقوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إلا وُسْعَها.. } (268 البقرة)، وقوله تعالى: {فَاتَّقوا اللّه مَا اسْتَطَعْتُم... } (16 من سورة التغابن
الشرط السادس: النِّيَّةُ:وهي القصد أو العزم على فعل الشيء، ومحلها القلب لا دخل للسان فيها، فلم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضىِ اللّه عنهم ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة في النية لفظ قطًّ إلاّ في الحج والعُمرة. وزمنها في أول الصلاة أي عند تكبيرة الإِحرام.

شعاع 06-20-2011 09:34 PM

رد: واجبات الفقه//شعاع
 
حل واجب الدرس الثالث
سؤال الدرس الثالث: ما أركان الصلاة وما الذى يترتب على نسيان احدها؟
للصلاة أركان تتكون منها، فإذا نقص منها ركن فإن الصلاة تكون ناقصة باطلة ولا يُعتدُّ بها شرعاو:وأركانها أثنا عشر لا تسقط عمدا ولاسهوا ولا جهلا.
.
1-القيام في الفرض على القادر منتصبا. لقول اللّه تعالى: {وَقُومُوا للّه قانتين} (البقرة 238). وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "صَلّوا كما رأيْتُموني أُصَلّي" رواه البخاري وأحمد. وحديث عِمرانَ بن حُصينٍ رضي اللّه عنه قال: كانتْ بي بواسيرُ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: "صَلِّ قَائماً، فَإنْ لم تستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنبٍ" رواه البخاري. فمن كان قادرا على القيام ولم يَقُمْ في صلاة الفريضة بطلت صلاته، وأما في النافلة، فصلاة القاعد مع القدرة على القيام صحيحة لكن ثوابه على النصف من صلاة القائم، لحديث ابن عمر رضي اللّه عنهما قال "حُدِّثت أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الرجل قاعدا نصفُ الصلاة". رواه البخاري ومسلم.ومن عجز عن القيام في الفرض صلى على حسب قُدرته وله أجرها كاملا لحديث أبي موسى رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً " رواه البخاري.
2-تكبيرة الإحرام، وهي: اللّه أكبر، لا يجزئه غيرها، ولفظها "اللّه أكبر"، لا يُجْزي غيرها. لحديث علي رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مِفْتاحُ الصلاةِ الطّهُور وتحريمها التَّكْبِيرَ وتَحْلِيلُها التسليم" رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه وغيرهم. ولحديث أبي هريرة في المسيء صلاته: "إذا قُمْتَ إلى الصلاة فَكَبِّر". متفق عليه
3-قراءة الفاتحة: وهي ركن في كل ركعة من ركعات النفل والفرض على الإمام والمنفرد واختلف في المأموم، والحق أنها ركن فيقرأ بها المأموم في نفسه والدليل على وجوبها في كل ركعة وعدم سُقوطها لا سهوا ولا جهلا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عُبادة بن الصامت: "لا صلاةَ لِمنْ لَمْ يَقْرأ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ" رواه الجماعة. ولحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه قال قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : "من صَلَّى صَلاةً لَمْ يَقْرأ فيها بِفاتحة الكِتاب فَهِي خِداجٌ، هي خِدَاجٌ، هي خِدَاجٌ غَيْرُ تَمامٍ" رواه الشيخان وأحمد.
4- الركوع: لقوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذينَ ءامنُوا ارْكعوا واْسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون} (الحج 77). ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: " ثُمَّ اركعْ حتى تَطْمئنَّ راكعاً". ولحديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تُجْزِي صَلاةٌ لا يُقيمُ الرَّجُلُ فيها صُلْبه في الركوع والسجود" رواه الخمسة وابن خزيمة وابن حبّان والطبراني والبيهقي وصححه، وقال الترمذي: حسن صحيح
5-الرفع من الركوع والاعتدال قائماً لقول أبي حُميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار(1) إلى مكانه" متفق عليه. وقول عائشة رضي اللّه عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم : "فكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً" رواه مسلم، و لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته " ثم ارفعْ حتى تَعتدل قائما"متفق عليه
6-السجود: وصفته: أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَه وأَنْفَه وكَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وأَطْرَافَ قَدَمَيْهِ مِنَ الأرْضَ ودليل ركنيته قوله تعالى: {يا أيها الذين ءامنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تُفلحون} (الحج 77). وحديث ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ على سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، على الجَبْهَةِ- وأَشارَ بيده إلى أنفه واليدين والرُّكْبَتين وأطرافِ القدمَين ولا نَكْفِتُ (2) الثياب والشعر" البخاري ومسلم واللفظ للبخاري، وقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا". "
7-الجلوس بين السجدتين: ودليله قول عائشة رضي اللّه عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: "... وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا... " رواه مسلم، وصفة هذا الجلوس أن يجلس مُفترشاً (أي يَفْرشُ رِجْله اليُسرى فيقعد عليها ويَنْصِبُ رِجْله اليُمْنى ويستقبل بأصابعها القبلة)
8-الطُّمأنينة: وهي السُّكون وإن كان زَمنه قليلا- أي البقاء بعد استقرار الأعضاء في الركوع والرفع من وهي السكون. والسجود والجلوس بين السجدتين، الدليل على أن الطمأنينة ركن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته: "ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه
9-الجلوس للتشهد الأخير والتسليمتين: وهو الثابت المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقعد القعود الأخير ويقرأ فيه التشهد، وقال للمسيء في صلاته: "فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك10-التَّشَهُّد الأخير:والدليل على أنه ركن قوله صلى الله عليه وسلم: "صلَّوا كما رأيْتُموني أصلي". وأنه صلى الله عليه وسلم كان يُداوم على ذلك وأمر به المسيء في صلاته. وقول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: "كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن" رواه البخاري ومسلم
صيغة التَّشَهُّد: وردت صيغ للتشهد عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي موسى الأشعري، وعمر بن الخطاب رضي اللّه عن الجميع، تقترب ألفاظها، فأيَّ صيغة تَشَهَّدَ بها المصلي أجْزأتْهُ إذا كانت واردة بنقلٍ صحيح، تشهُّد ابن مسعود: التَّحيَّات للّه والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللّه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
11-التَّسْليم: ثبتت فرضية السلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي اللّه عنه: "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم" رواه أحمد والشافعي و أبوداود وابن ماجه والترمذي، وعن وائل بن حُجْر رضي اللّه عنه قال: صَلَّيْتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته " وعن شماله: " السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته" رواه أبو داود بإسناد صحيح. وإن اكتفى بقوله: "السلام عليكم" أو "السلام عليكم ورحمة اللّه" أجزأه وكله وارد
12-ترتيب الأركان: ركن من أركان الصلاة فلو سجد الإنسان قبل أن يركع مثلا متعمِّدا بطلت صلاته. وإذا خالف الترتيب سهوا ثم ذكر فإنه يجب عليه أن يعود إلى الركن الذي قدمه فيفعله في ترتيبه. وإلا بطلت صلاته. دليله حديث المسيء في صلاته، وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم القائل: "صلّوا كما رأيتموني أصلي" رواه البخاري، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلاف هذا الترتيب ولو مرة واحدة في حياته

معلمتي الفاضلة أعتذر لتأخري عن حل الواجب الثاني والثالث لظرف قاهر وهو وفاة إحدى قريباتي

الفقيرة لعفو ربها 06-21-2011 04:54 PM

رد: واجبات الفقه//شعاع
 
عظم الله أجركم أختنا,واجب ثاني متأخر والثالث في وقته

شعاع 06-27-2011 10:37 PM

رد: واجبات الفقه//شعاع
 
</p>السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حل الواجب الرابع للفقه
الأسئلةس1 ما فائدة صلوات التطوع ؟س2مطلوب تخريج هذا الحديث
رحم الله امرءا صلى اربعا قبل العصر
فائدة صلوات التطوع تتضح من هذه الأحاديث


الحديث الاول
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إن أول مايحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة )) قال (( يقول ربنا جل وعز لملائكته - وهو اعلم – انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كانت انتقص منها شيئا َ قال :انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فإن كان له تطوع , قال : أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم )) اخرجه احمد وأصحاب السنن الاربعة وصححه جمع من اهل العلم من حسنه قال الترمذي في الجامع حسن غريب من هذا الوجه وقال الحاكم في المستدرك (262/1) صحيح الاسناد وحسنه البغوي في شرح السنه (( 4/ 195)) وصححه محقق شرح السنه وكذلك صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (( 1/ 240)) وفي صحيح سنن الترمذي (( 1/130 )) وفي صحيح سنن النسائي (( 1/101 )) وفي صحيح سنن ابي داود(( 163/1 ))
وقد تكلم اهل العلم رحمهم الله تعالى
حول قول الله عزوجل (( انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فإن كان له تطوع .قال : اتموا لعبدي فريضته من تطوعه
قال ابن العربي في (( عارضة الاحوذي (( 2/207)) مانصه
(( يحتمل أن يكون يكمل له ما نقص من فرض الصلاة واعدادها بفضل التطوع , ويحتمل مانقصه من الخشوع . والاول عندي أظهر ، لقوله(( ثم الزكاة كذلك وسائر الأعمال )) وليس في الزكاة إلا الفرض أو فضل ، فكما يكمل فرض الزكاة بفضلها كذلك الصلاة وفضل الله أوسع ووعده أنفذ وعزمه أعم وأتم ))
وقال العراقي في تحفة الأحوذي (( 1/ 318 )) (( ويحتمل أن يراد به ما اتقصه من السنن والهيئات المشروعة فيها من الخشوع والأذكار والأدعيه . وانه يحصل له ثواب ذلك في الفريضه ، وإن لم يفعله فيها ، وإنما فعله في التطوع . ويحتمل أن يراد به ماانتقص أيضا من فروضها وشروطها ويحتمل أن يراد ماترك من الفرائض رأسا فلم يصله فيعوض عنه من التطوع والله سبحانه وتعالى يقبل من التطوعات الصحيحه عوضا عن الصلوات المفروضه ))

الحديث الثاني
عن ربيعة بن كعب بن مالك الاسلمي قال : كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيه بوضوئه وحاجته فقال لي : (( سل )) فقلت : أسالك مرافقتك في الجنه . قال : ((أو غير ذلك)) قلت : هو ذاك قال : (( فأعني على نفسك بكثرة السجود )) أخرجه مسلم واصحاب السنن
فائده (( ليس لربيعة بن كعب في الكتب الستة سوى هذا الحديث انظر تحفة الأشراف ((3/ 168 ))
لو قال قائل هل المراد بالسجود هنا صلاة التطوع
نقول ان الترغيب في صلوات التطوع والسجود لغير سبب غير مرغب فيه على انفراده
وهذا هو فعل الحافظ ابن حجر العسقلاني حي اورد حديث ربيعه بن مالك في باب صلاة التطوع في كتابه بلوغ المرام
وقال بعض اهل العلم ان ان السجود هو اكثر اعمال الصلاة تحققا في العبوديه لله عزوجل فهو كاسر للنفس ومذلل لها وفيه يتحقق معنى من معاني العبودية وهو الخضوع حي حقيقة العباده تمام المحبه مع تمام الخضوع له وأي نفس انكسرت وذلت لله جل وعز استحقت الرحمة ولما ورد في السجود عن أبي هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد فأكروا الدعاء )) اخرجه مسلم في كتاب الصلاة
الحديث الثالث
عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال : لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : اخبرني بعمل يدخلني الله به الجنه ( أو قال : قلت بأحب الأعمال إلى الله )) فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة ؟ فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل : عليك بكرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة ، إلا رفعك الله بها درجه وحط عنك بها خطيئه )) قال معدان : م لقيت أبا الدرداء فسألته ؟ فقال لي مثل ماقال لي ثوبان )) اخرجه مسلم وغير من اصحاب السنن


وتعتبر الصلاة - في مجموعها من تكبير وركوع وسجود - نوعا فريدا من التمرينات الرياضية البدنية الشاملة، والتي يعجز أي خبير في الطب الرياضي عن الإتيان بمثلها من حيث مناسبتها لجميع الأعمار والأجناس; حيث نجد الشيخ المسن الكبير، والمرأة الحامل، والطفل، والشاب كلهم يؤديها بنفس الطريقة والكيفية، ولا يشعر أي منهم بتعب أو إرهاق كبعض التمرينات الرياضية.
تعمل الصلاة على تنشيط الدورة الدموية في الرأس أثناء السجود.
في الصلاة تدريب لجميع مفاصل الجسم، ومن ثم تقي من آلام الظهر والمفاصل.
تعمل على تنشيط الدورة الدموية بوجه عام، وتنشيط ضربات القلب، ومن ثم تقي من الإصابة ببعض أمراض القلب.
تزيد من حركة المعدة والأمعاء، وتنشط عملية الهضم وغيرها، وهذه تعطي المسلم الرشاقة وعدم تراكم الدهون.

بجانب كل ذلك ففي الصلاة راحة نفسية للمسلم تعوده على الدقة والنظام، وتهذب سلوكه، فالمسلم يتعود على التنظيم والترتيب الزمني
س2مطلوب تخريج هذا الحديث
رحم الله امرءا صلى اربعا قبل العصر
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أما بعد

تخريج حديث ( رحم الله أمرء صلى قبل العصر أربعا ) ووجد أن كثير من أهل العلم في هذا الحديث يعتبرونه مضعف فمنهم من ضعفه ومنهم من حسنه ومنهم من صححه والله أسأل أن يوفقني للصواب ءآمين


الحديث رواه كل من الترمذي برقم 411 و أبي داواد برقم 1092 والبيهقي في الكبري برقم 4166 و بن خزيمة برقم 1122 و أحمد في مسنده برقم 5813 و بن حبان برقم 2486 و في مواد الظمأن بزوائد بن حبان من طريق أبو داود الطيالسي عن محمد بن مسلم بن مهران القرشي عن جده أبو المثنى ، عن ابن عمر ، قال : صلى الله عليه وسلم : " رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا "

ذكر بن حجر في التلخيص الحبير ان الحديث رواه الترمذي وقال غريب وأبي داود وأبن حبان في صحيحه وشيخه ابن خزيمة من حديث ابن عمر وفيه محمد بن مهران وفيه مقال لكن وثقه ابن حبان وابن عدي

أقول أن محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى القرشي مولاهم أبو جعفر ويقال : أبو إبراهيم الكوفي ويقال : البصري مؤذن مسجد العريان ويقال : محمد بن مسلم بن مهران بن المثنى ويقال : محمد بن أبي المثنى ويقال : محمد بن المثنى ويقال : محمد بن مهران وكنية جده مسلم أبو المثنى ويقال : كنية مهران : أبو المثنى
و محمد بن المثني قال فيه الدراقطني بصري يحدث عن جده لاباس بهما وأدخله بن حبان في صحيحه وقال كان يخطئ وقال بن حرج كما في التقريب صدوق يخطئ وقال الذهبي كما في الكاشف لم يضعف وقال يحيي بن معين ليس به بأس وقال ابو أحمد بن عدي ليس له من الحديث إلا اليسير ومقدار ماله من الحديث لا يتبين فيه صدقه من كذبه روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وتوفي سنة خمس عشرة ومائتين
وقد روي عن جده أحاديث عند الترمذي وأبي دواد والنسائي وثبت أن الطيالسي سمع منه

وقد روي الحديث البيهقي في الكبري برقم ‏4166‏من طريق أبو داود الطيالسي عن أبو إبراهيم محمد بن المثنى عن أبيه عن جده عن ابن عمر قال : صلى الله عليه وسلم : " رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا " كذا وجدته في كتابي وأنبأ أبو علي الروذباري ، أنبأ أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود هو السجستاني ، ثنا أحمد بن إبراهيم ، ثنا أبو داود ، ثنا محمد بن مهران القرشي ، حدثني جدي أبو المثنى ، عن ابن عمر ، فذكره بمثله هذا هو الصحيح ، وهو أبو إبراهيم محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران القرشي سمع جده مسلم بن مهران القرشي ، ويقال : محمد بن المثنى ، وهو ابن أبي المثنى ؛ لأن كنية مسلم أبو المثنى ذكره البخاري في التاريخ أنبأ بذلك محمد بن إبراهيم الفارسي أنبأ إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ، ثنا أبو أحمد بن فارس ، عن محمد بن إسماعيل قال الشيخ : وقول القائل في الإسناد الأول ، عن أبيه أراه خطأ ، والله أعلم ، رواه جماعة ، عن أبي داود دون ذكر أبيه منهم سلمة بن شبيب وغيره *

وقد صرح محمد بن المثني بالسماع من جده وكما قال فيه الدراقطني بصري يحدث عن جده لاباس بهما

وقال فيه صاحب الكواكب النيرات -الضعفاء من الرواة (محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري معدود في البصريين وكان قضى بالبصرة بعد معاذ بن معاذ العنبري وببغداد بعد العوفي عن أشعث بن عبد الملك الحمراني وحميد الطويل وسعيد بن أبي عروبة وعبد الله بن عون وعبد الملك بن جريج وغيرهم وعنه أحمد بن إسحاق البخاري وأحمد بن حنبل وخليفة بن خياط وعلى بن المديني وقتيبة بن سعيد وأبو حاتم الرازي وغيرهم أطلق يحيى بن معين القول بتوثيقه وقال أبو حاتم صدوق وعنه لم أر من الأئمة إلا ثلاثة أحمد بن حنبل وسليمان بن داود الهاشمي ومحمد بن عبد الله الأنصاري وقال النسائي ليس به بأس وأثبته بن حبان في الثقات وقال زكريا بن يحيى الساجي جليل عالم لم يكن عندهم من فرسان الحديث مثل يحيى القطان ونظرائه غلبه عليه الرأي وقال يحيى بن معين كان يليق به القضاء وقيل له فالحديث فقال للحرب أقوام لها خلقوا وللدواب حساب وكتاب قال أبو داود تغير تغيرا شديدا )

وقال النووي في شرحه على صحيح الامام مسلم وليس للعصر ذكر في الصحيحين وجاء في سنن أبي داود باسناد صحيح عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي قبل العصر ركعتين وعن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا رواه أبو داود والترمذي وقال .

وله حديث آخر بمعناه عند الطبراني في الأوسط وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني في الكبير والأوسط مرفوعا بلفظ من صلى أربع ركعات قبل العصر لم تمسه النار وعن أبي هريرة عند أبي نعيم قال صلى الله عليه و سلم من صلى أربع ركعات قبل العصر غفر الله له وهو من رواية الحسن عن أبي هريرة ولم يسمع منه
وعن أم حبيبة عند أبي يعلى بلفظ صلى الله عليه و سلم من حافظ على أربع ركعات قبل العصر بنى الله له بيتا في الجنة وعن أم سلمة عند الطبراني في الكبير عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من صلى أربع ركعات قبل العصر حرم الله بدنه على النار

وقاتل بن حجر في شرحه على صحيح البخاري لم يذكر المصنف الصلاة قبل العصر وقد ورد فيها حديث لأبي هريرة مرفوع لفظه رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه بن حبان وورد من فعله أيضا من حديث علي بن أبي طالب أخرجه الترمذي والنسائي وفيه أنه كان يصلي قبل العصر أربعا وليسا على شرط البخاري

وقال العيني وقال صاحب " المبسوط ": إن التطوع قبل العصر حسن , لأن كون الأربع من السنن الراتبة غير ثابت , لأنها لم تذكر في حديث عائشة، ولم يرو انه- عليه السلام- واظب على ذلك، واختلف في فعله إياها، فرُوي انه صلاها أربعاً، ورُوي أنه صلاها ركعتين، فإن صلى أربعاً كان حسنا

وقال صاحب تحفة الأحوذي قوله ( رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ) قال العراقي يحتمل أن يكون دعاء وأن يكون خبرا
قوله ( هذا غريب ) كذا في النسخ الموجودة بتقديم لفظ حسن على لفظ غريب
وقال العراقي جرت عادة المصنف على أن يقدم الوصف بالحسن على الغرابة وقدم هنا غريب على حسن والظاهر أنه يقدم الوصف الغالب على الحديث فإن غلب عليه الحسن قدمه وإن غلبت عليه الغرابة قدمها وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف إلا من هذا الوجه وانتفت فيه وجوه المتابعات والشواهد فغلب عليه وصف الغرابة انتهى كذا في قوت المغتذي
فيظهر من كلام العراقي هذا أنه كان في النسخة الموجودة عنده هذا غريب حسن بتقديم لفظ غريب على لفظ حسن

وقال صاحب فيض القدير (رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا) قال ابن قدامة : هذا ترغيب فيه لكنه لم يجعلها من السنن الرواتب بدليل أن ابن عمر راويه لم يحافظ عليها وقال الغزالي : يستحب استحبابا مؤكدا رجاء الدخول في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فإن دعوته مستجابة لا محالة.
(
د ت) وحسنه (حب) وصححه كلهم (عن ابن عمر) بن الخطاب قال ابن القيم : اختلف فيه فصححه ابن حبان وضعفه غيره وقال ابن القطان : سكت عليه عبد الحق مسامحا لكونه من رغائب الآمال وفيه محمد بن مهيان وهاه أبو زرعة وقال الفلاس : له مناكير منها هذا الخبر.
وقال أيضا (من صلى قبل العصر أربعا) من الركعات (حرمه الله على النار) هذا لفظ الطبراني في الكبير ولفظه في الأوسط [ ص 167 ] لم تمسه النار وإلى ندب أربع قبل العصر ذهب الشافعي لكنها عنده غير مؤكدة وخالف الحنفية وأولوا الحديث بأنه ليس لبيان سنة العصر بل لمجرد بيان أن من صلى قبله أربعا تطوعا حرم على النار.
- (
طب عن ابن عمرو) بن العاص قال : جئت ورسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قاعد في أناس من أصحابه فيهم عمر فأدركته في آخر الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى إلخ فقلت : هذا حديث جيد فقال عمر بن الخطاب : ما فاتك من صدر الحديث أجود قلت : فهات

وقال بن أبي حاتم في العلل وسمِعتُ أبِي يقُولُ : سألتُ أبا الولِيدِ الطّيالِسِيّ عن حدِيثِ : مُحمّدِ بنِ مُسلِمِ بنِ المُثنّى ، عن جدِّهِ ، عنِ ابنِ عُمر ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : رحِم الله من صلّى قبل العصرِ أربعًا.
فقال : دع ذا.
فقُلتُ : إِنَّ أبا داوُد قد رواهُ.
فقال أبُو الولِيدِ : كان ابنُ عُمر يقُولُ : حفِظتُ عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عشر ركعاتٍ فِي اليومِ واللّيلةِ ، فلو كان هذا لعدّهُ.
قال أبِي : يعنِي ، كان يقُولُ : حفِظتُ اثنتي عشرة ركعة.

وقد روي البزار في مسنده برقم 672 وأبي يعلي في مسنده برقم 5748 وعبد الرزاق برقم 4806 والدراقطني في سننه برقم 1879 والنسائي 882 وفي الاحاديث المختارة للضياء برثم 514 والترمذي من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : " " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ، ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين " "

قال الترمذي وفي الباب عن ابن عمر ، وعبد الله بن عمرو : " " حديث علي ، واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل في الأربع قبل العصر واحتج بهذا الحديث " " وقال : ومعنى أنه يفصل بينهن بالتسليم ، يعني : التشهد " " ، " " ورأى الشافعي ، وأحمد : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يختاران الفصل "

كما قال العراقي يحتمل أن يكون دعاء وأن يكون خبرا


وأرجوا من الأخوة من عنده فائده حديثية حول هذا الحديث أن يفيدنا بها


أبي حفص المسندي الأثري
عفا الله عنه وعن والديه
2/5/2009
م

و بعد مراجعتي لتخريج الحديث مرة أخري ظهر لي أن ال بطرقه كلها وهذا وهم مني في تحسين الحديث
فصلاة النبي اربع ركعات يفصلهن ركعتين ركعتين ثابت عنه أما زيادة رحم الله فهي ضعيفه
فالحديث سنده ضعيف إن شاء الله
المصدر/شبكة رياض الجنة






الفقيرة لعفو ربها 06-28-2011 09:51 AM

رد: واجبات الفقه//شعاع
 
رصد الواجب في وقته

شعاع 07-04-2011 11:56 PM

رد: واجبات الفقه//شعاع
 
بسم الله الرحمن الرحيم
حل الواجب الخامس للفقه
س1- ما حكم إمامة العاجزعن ركن من أركان الصلاة بمن هم قادرون عليه؟
حكم إمامة العاجزعن ركن من أركان الصلاة بمن هم قادرون عليه لا يصح
مثل العجز عن القيام يصلى جالسا
أو العجز عنالركوع أو عن السجود
ولكن إمامة العاجز بمن هو عاجز مثله فلا شيء في ذلك ولا تصح الصلاة خلف تارك الركن إلا بإمام الحي
أي الإمام الراتب)
كأن يكون في مرض يرجى برئه فإن صلى جالسا إبتداءايصلون خلفه جلوسا أجمعين.
للحديثالصحيح :
[إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًافَصَلُّوا قِيَامًا فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَاقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَاصَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًاأَجْمَعُونَ]
وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وهذا يدل على أن الإمام إذا صلى جالسا(
إبتداءا) صلى من خلفه جالسا


إلا إذا حصل له المرض بعد أن ابتدأ الصلاة قائماوعجز عن الإتمام وجلس
ويصلى الناس خلفه قياما
للحديث الصحيحعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :
[ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِفَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ قَالَ عُرْوَةُ فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ وَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّالنَّاسَ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ كَمَا أَنْتَ فَجَلَسَ رَسُولُاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ]
وعليه قالوا إذاابتدأ الإمام قائما يتمون خلفه قائمين
س2- رجلان وامرأة يصلون جماعة كيف موقف الرجل والمرأة؟
واذا كان المأموم واحدا ( ذكر ) صغيرا أو كبيرا وقف عن يمين الإمام
ولا يشرع تقدم الإمام عن المأموم في ذلك وهذا لم يرد
والمهم أنه لا يتقدم علي الإمام المأموم ويقفان سويا
وإن وقف عن يساره لم تصح صلاته
ملحوظة :
اختيار الشيخ ابن عثيمين أنها تصح لو وقف عن يسار الإمام حتى ولو كان يمين الإمام خاليا واستدلالهم بالحديث على بطلان الصلاة في النفس من شيء
إذ أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب
وهذه قاعدة أصولية
والقول بصحتها مذهب الحنفيةوالمالكية والشافعية ورواية عن أحمد
وهو قول جيد جيدا
انتهى .
بتصريف من الشرح الممتع لابنوإن كانت امرأة وقفت خلفه
إذن الرجل يقف عن يمين الإمام أو عن يساره كما سبق والمرأه تقف من الخلف
هذا والله اعلم

الفقيرة لعفو ربها 07-05-2011 12:04 PM

رد: واجبات الفقه//شعاع
 
رصد الواجب في وقته

شعاع 07-08-2011 01:17 AM

رد: واجبات الفقه//شعاع
 
بسم الله الرحمن الرحيم
حل واجب الفقه السادس
س1:ما الذى يبطل الصيام ويوجب القضاء
ما يبطل الصيام ويوجب القضاء
1-الأكل أو الشرب عمداً-
وأما الناسي فصومه صحيح ولا قضاء عليه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه
". رواه الجماعة
2- القَيْءُ عَمْداً
وأما من غَلَبَه القَيْءُ فلا قضاء عليه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "
مَنْ ذَرَعَه القيء فليس عليه قضاء. ومن استقاء عمداً فليقضِ" رواه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم وصححه. وبه قال جمهور العلماء
-الحيض والنفاس- ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس، وهذا ما أجمع عليه العلماء(3
-4)إنزال المني (في غير الجماع) بسبب تقبيل الزوجة أو مباشرتها. أو بغير ذلك. وأما الاحتلام فهو غير مفسد للصوم
س2:ما كفارة الجماع فى نهار رمضان للصائم

فيه حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه قال
: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول اللّه، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا، قال: ثم جلس فَأُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَق (1) فيه تمر، قال: تصدق بهذا. قال: أَعَلَى أفقرَ منا؟ فما بين لابَتَيْها أهل بيت أحَوَجَ إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نَواجِذُه، وقال: اذهب فأطعمه أهلك
" رواه الجماعة. وفي رواية ابن ماجه وأبي داود: "وصم يوماً مكانه""
والكفارة تكون على الترتيب المذكور في الحديث عند جمهور العلماء
(عتق رقبةفإن لم يجد,صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع,اطعام ستين مسكينا

الفقيرة لعفو ربها 07-08-2011 10:53 AM

رد: واجبات الفقه//شعاع
 
رصد الواجب في وقته

شعاع 07-24-2011 07:43 PM

رد: واجبات الفقه//شعاع
 

واجب الدرس السابع


سؤال الدرس
: مطلوب من الاخوات تخريج الأحاديث
غير المخرجة بالدرس مع الاتفاق بينهن من ستخرج الاول ومن الثانى وهكذا

فقد أخرج الخمسة من حديث أبي هريرة مرفوعا:

(من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه)
وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة التمريض فقال:ويذكر عن أبي هريرة....فذكر الحديث.
والحديث قد اختلف فيه كثيرا كما نقل ذلك جماعة منهم أبو حاتم وابنه والدارقطني وابن حجر وغيرهم.
فانظر:<العلل لابن أبي حاتم 1/230-231، 244، 253، 262> (العلل للدار قطني 8/266-274) {فتح الباري 4/161}
ولست في معرض ذكر الاختلاف في هذا الحديث فقد نقل بعض الإخوة في هذا الملتقى وغيره كلام الأئمة حول
ذلك، إلا أنني سأذكر على وجه السرد بعض الأئمة الذين ضعفوا الحديث أو أشاروا لذلك ممن وقفت عليه منهم:
1-الإمام أحمد<المغني 4/367، الفروسية ص249، عمدة القارئ 11/23>
2-الإمام البخاري<العلل الكبير ص116، جامع الترمذي723، الفتح4/161، عمدة القارئ11/24>
3-الإمام الترمذي:وقد أشار إلى ذلك في الجامع والعلل الكبير.
4-الإمام ابن خزيمة حيث قال:(إن صح الخبر،فإني لا أعرف ابن المطوس ولا أباه){صحيح ابن خزيمة 3/238} وانظر:<تمام المنة ص396>.
5-ابن حبان<المجروحين3/157>
6-أبو علي الطوسي<مختصر الأحكام3/367>
7-الدميري<فيض القدير 6/78>
8-ابن بطال<مختصر السنن للمنذري3/276>
9-البغوي>فيض القدير6/78<وانظر:>شرح السنة6/290<
10-ابن حزم<المحلى6/126>
11-ابن عبدالبر<الاستذكار3/315، التمهيد7/251>
12-القرطبي<الجامع لأحكام القرآن11/178> وانظر<فيض القدير6/78>
13-المنذري<فيض القدير6/78> وانظر<ضعيف الترغيب1/308>
14-ابن القيم<تهذيب السنن3/275-276> ،،<الفروسية ص249>
15-الذهبي<الكبائر ص27،،فيض القدير6/78>
16-ابن حجر<هدي الساري ص39،،الفتح4/161،،التغليق3/171،،هداية الرواة2/330>
17-المناوي<فيض القدير6/78>
18-الألباني<الضعيفة2/283،،تمام المنة ص396-397،،هداية الرواة2/330،،
ضعيف الترغيب1/308،،التعليق على صحيح ابن خزيمة3/283>
هذا بعض ما وقفت عليه من كلام للأئمة في تضعيف هذا الحديث.
وانظر:<عون المعبود17/21> و<مرقاة المفاتيح4/445>


## تنبيــــــــــــــــــــــــــــــه ##:-

نسب الحافظ ابن حجر في<الفتح4/161> وتبعه العيني في<العمدة11/23> تصحيح هذا الحديث
للإمام ابن خزيمة فقالا:(صححه ابن خزيمة)،والصواب أن يقال:(رواه أوأخرجه في صحيحه)؛لأنه أشار
لضعف الحديث في الترجمة بقوله:{إن صح الخبر فإني لاأعرف ابن المطوس ولاأباه}.
أفاد هذا التنبيه محدث العصر الإمام العلامة الأثري/محمد ناصر الدين الألباني-رحمه الله وغفر له



اعتذر معلمتي الفاضلة


كنت أود أن اخرج أكثر من حديث لكن نظرا ظروفي الصحيه اقتصرت على حديث واحد


وتقبلي خالص الدعوات

الفقيرة لعفو ربها 07-25-2011 08:55 PM

رد: واجبات الفقه//شعاع
 
رصد الواجب في وقته


الساعة الآن 03:45 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas

vEhdaa 1.1 by NLP ©2009