![]() |
صفحة واجبات الطالبة ||ام رصان ا||
بسم الله الرحمن الرحيم صفحة الطالبة ||ام رصان|| تجيبين على أسئلة المعلّمة ردّي في هذه الصفحة إن شاء الله وفّقك الله أخية |
رد: صفحة واجبات الطالبة ||ام رصان ا||
اجابة سؤال الدرس الأول
نبذة عن شيخ الاسلام الموفق . نسبه :هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله بن حذيفةبن محمدبن يعقوب بن القاسم بن ابراهيم بن اسماعيل بن يحي بن محمد بن سالم ابن الصحابى الجليل عبد الله ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب العدوى القرشى . مولده :ولد ببلدة جماعيل وهى جماعين اليوم فى فلسطين سنة 541 ه وقدم الى دمشق مع اهله واقاربه وكان عمره 10 سنوات تلقى علومه من كبار مشايخ دمشق وعلمائها . طلبه للعلم : حفظ القرآن قبل ان يبلغ وتعلم اصول الدين وكتب الخط المليح وتتلمذ على يد كبار المشايخ بدمشق ثم سافر الى بغداد هو وابن خالته للدراسة . وفاته :توفى يوم الفطر عام 620 ه ودفن فى دمشق بجبل قاسيون خلف الجامع المظفرى . من مؤلفاته :المغنى الأعتقاد المقنع الكافى فى فقة الامام احمد بن حنبل الأستبصار فى الأنساب ذم التاويل فضائل العشر كتاب القدر لمعة الاعتقاد . شي |
رد: صفحة واجبات الطالبة ||ام رصان ا||
الاجا بة على اسئلة الدرس الثانى :
السؤال : ما الحكم اذا أصاب شىء بسيط من النجاسة الثوب (كالغائط مثلا) ؟ : الحكم بطل الصلاة بها ذلك أولا أ-صلى ولم يكن يدرى بوجودها ثم فيما بعدعلم بذلك . الاجابة :لم تبطل صلاته لانه لا يعلم . ب-اذا كان يعلم بوجو دها وفى نيته ازالتها ولكنه نسى وصلى ثم تذكر بعد حين . يجب عليه اعادة الصلاة لانه علم ان بها نجاسة ويجب عليه ان يزيلها فور ما شاهدها . |
رد: صفحة واجبات الطالبة ||ام رصان ا||
جزاك الله خيرا على هذا المجهود الطيب لكن تأخرتى علينا كثيرا،
وأين إجابة السؤال الثانى للدرس الاول؟ كان هناك سؤال آخر: س2: ما الدليل على الطهارة من الحدث الأكبر بالتيمم من السنة؟ و يكون حديثا وليس آية |
رد: صفحة واجبات الطالبة ||ام رصان ا||
بسم الله تم رصد الواجب الثاني في معاده وفقك الله |
رد: صفحة واجبات الطالبة ||ام رصان ا||
اجابة السؤال الثانى للدرس الاول :
قول النبى صلى الله عليه وسلم :اعطيت خمسا لم يعطهن احدا من قبلى نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لىالارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتى ادركته الصلاة فليصلى .متفق عليه . الدرس الثالث السؤال الاول : ما معنى البراجم ؟ الاجابة : هى عقد الاصابع التى فى ظهر الكف وقيل عقد الاصبع ومفاصلها كلها . وقد الحق بعض العلماء ايضا مايجتمع من الاوساخ فى معاطف الاذن والرقبة وبعض اجزاء الجسم . السؤال الثانى :هل يجوز الاستعانة بامراءة فى ازالة شعر العورة كالكوافيرة مثلا ؟ الاجابة :لا يجوز لانه وردت احاديث كثيرة عن التستر من اعين الجن والانس عند الخلاء وان لا نرفع ثيابنا الا عند القعود للتبرز وعندما نكن فى الخلاء نبتعد عن انظار البشر . لانها عوره مغلظة . |
رد: صفحة واجبات الطالبة ||ام رصان ا||
تم رصد الواجب الثالث فى موعده وفقك الله
|
رد: صفحة واجبات الطالبة ||ام رصان ا||
جزاك الله خيرا على هذا المجهود الطيب لكن الدليل على تحريم كشف العورة لم تأتِ به
|
رد: صفحة واجبات الطالبة ||ام رصان ا||
الدليل على كشف العورة بين المرأة والمرأة :
عن السيدة عائشة رضى الله قالت :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت زوجها الا كشفت الستر فيما بينها ربها . المحدث الالبانى الرد المفحم الصفحة او الرقم :73 . الدليل الثانى : عن ابى سعي الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يفضى الرجل الى الرجل فى الثوب الواحد ولا المرأة الى المرأة فى الثوب الواحد . المحدث الالبانى المصدر غاية المرام الصفحة او الرقم :185 . الحديثين صحيحين . |
رد: صفحة واجبات الطالبة ||ام رصان ا||
السؤال الاول :ما شروط او مبيحات التيمم؟ ا التيمم للمحدث حدثا أصغر أو أكبر، في الحضر والسفر، إذا وجد سبب من الاسباب الاتية:
أ- إذا لم يجد الماء، أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصلى بالناس، فإذا هو رجل معتزل فقال: (ما منعك أن تصلي؟) قال: أصابتني جنابة، ولا ماء. قال: (عليك بالصعيد فإنه يكفيك) رواه الشيخان. وعن أبي ذر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين) رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. لكن يجب عليه - قبل أن يتيمم - أن يطلب الماء من رجله، أو من رفقته، أو ما قرب منه عادة، فإذا تيقن عدمه، أو أنه بعيد عنه، لا يجب عليه الطلب. ب- إذا كان به جراحة أو مرض، وخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء، سواء عرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الثقة من الاطباء، لحديث جابر رضي الله عليه قال، خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر، فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: (قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال (1). إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده) رواه أبو داود وابن ماجه والدار قطني، وصححه ابن السكن. ج- إذا كان الماء شديد البرودة، وغلب على ظنه حصول ضرر بإستعماله بشرط أن يعجز عن تسخينه ولو بالاجر، أولا يتيسر له دخول الحمام، لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتملت في ليلة شديدة البرودة، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال: (يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟). فقلت: ذكرت قول الله عزوجل: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) (2) فتيممت ثم صليت.فضحك رسول الله ولم يقل شيئا. رواه أحمد وأبو داود والحاكم والدار قطني وابن حبان، وعلقه البخاري. وفي هذا إقرار، والاقرار حجة لانه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. د- إذا كان الماء قريبا منه، إلا أنه يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله أو فوت الرفقة، أو حال بينه وبين الماء عدو يخشى منه، سواء كان العدو آدميا أو غيره، أو كان مسجونا، أو عجز عن استخراجه، لفقد آلة الماء، كحبل ودلو، لان وجود الماء في هذه الاحوال كعدمه، وكذلك من خاف إن اغتسل أن يرمي بما هو برئ منه ويتضرر به، جاز التيمم (1). ه- إذا احتاج إلى الماء حالا أو مآلا لشربه أو شرب غيره، ولو كان كلبا غير عقور، أو احتاج له لعجن أو طبخ وإزالة نجاسة غير معفو عنها، فإنه يتيمم ويحفظ ما معه من الماء. قال الامام أحمد رضي الله عنه: عدة من الصحابة تيمموا وحبسوا لماء لشفاههم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال - في الرجل يكون في السفر، فتصيبه الجنابة، ومعه قليل من الماء، يخاف أن يعطش -: يتيمم ولا يغتسل. رواه الدار قطني. قال ابن تيمية: ومن كان حاقنا عادما للماء، فالافضل أن يصلي بالتيمم غير حاقن من أن يحفظ وضوءه ويصلي حاقنا. و- إذا كان قادرا على استعمال الماء، لكنه خشي خروج الوقت باستعماله في الوضوء أو الغسل، فأنه يتيمم ويصلي، ولا اعادة عليه. يجوز التيمم بالتراب الطاهر وكل ما كان من جنس الارض، كالرمل والحجر والرجص. لقول الله تعالى: (فتيمموا صعيدا طيبا) وقد أجمع أهل اللغة، على أن الصعيد وجه الارض، ترابا كان أو غيره. على المتيمم أن يقدم النية، ثم يسمي الله تعالى، ويضرب بيديه الصعيد الطاهر، ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين. ولم يرد في ذلك أصح ولا أصرح من حديث عمار رضي الله عنه قال: اجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إنما كان يكفيك هكذا) وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض (وتنفخ فيهما) ثم مسح بهما وجهه وكفيه). رواه الشيخان. وفي لفظ آخر: (إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب، ثم تنفخ فيهما، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين) رواه الدار قطني. ففي هذا الحديث، الاكتفاء بضربة واحدة، والاقتصار في مسح اليدين على الكفين، وان من السنة لمن تيمم بالتراب، أن ينفض يديه وينفخهما منه، ولا يعفر به وجهه. ما صفة التيمم ؟ التيمم بدل من الوضوء والغسل عند عدم الماء فيباح به ما يباح بهما، من الصلاة ومس المصحف وغيرهما، ولا يشترط لصحته دخول الوقت، وللمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل، فحكمه كحكم الوضوء، سواء بسواء، فعن أبي ذر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الصعيد طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير) رواه أحمد والترمذي وصححه مانواقض التيمم ؟ه ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء، لانه بدل منه، كما ينقضه وجود الماء لمن فقده، أو القدرة على استعماله، لمن عجز عنه. لكن إذا صلى بالتيمم، ثم وجد الماء، أو قدر على استعماله بعد الفراغ من الصلاة، لا تجب عليه الاعادة، وإن كان الوقت باقيا، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة، ولم يعد الاخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرا له ذلك، فقال للذي لم يعد: (أصبت السنة وأجزأتك صلاتك) وقال للذي توضأ وأعاد: (لك الاجر مرتين) رواه أبو داود والنسائي. أما إذا وجد الماء وقدر على استعماله بعد الدخول في الصلاة، وقبل الفراغ منها، فإن وضوءه ينتقض، ويجب عليه التطهر بالماء، لحديث أبي ذر المتقدم. وإذا تيمم الجنب أو الحائض لسبب من الاسباب المبيحة للتيمم وصلى، لا تجب عليه إعادة الصلاة. ويجب عليه الغسل متى قدر على استعمال الماء، لحديث عمر رضي الله عنه قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، قال: (ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟) قال: أصابتني جنابة ولم أجد ماء. قال: (عليك بالصعيد فإنه يكفيك) ثم ذكر عمران: أنهم بعد أن وجدوا الماء أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال: (إذهب فأفرغه عليك)، رواه البخاري. ا هل التيمم يرفع الحدث ام يزيل النجاسة ؟ هل طهارة التيمم تؤثر فى ازالة النجاسة ؟ التيمم يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة طهارة التيمم لا تزيل النجاسة والنجاسة لا تزال الا بالماء او بخلع الشىء الموجود بهة النجاسة |
| الساعة الآن 08:25 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas